الفصل الأول - ممارسة حق الاستئناف
المادة 208- للمدعى عليه، المحكوم عليه، أن يستأنف الحكم البدائي، سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض.
له أن يستأنف الحكم القاضي ببراءته إذا ألزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه في الإدعاء.
المادة 209- للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف الحكم الذي الزمه، بالتضامن مع المدعى عليه المقتضى بإدانته، بالتعويض على المدعي الشخصي. له أن يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه. في هذه الحالة الأخيرة يستفيد وحده من استئنافه.
المادة 210- للمدعي الشخصي أن يستأنف الشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. إذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعاً لحكم البراءة فله أن يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.
- له أن يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.
المادة 211- للنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف الأحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة.
للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطياً من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو بإسقاط دعوى الحق العام عنه أو بإعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
الفصل الثاني - الأحكام التي يمكن استئنافها
المادة 212- تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح.
لا تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إلا إذا قضت:
أ- بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسمائة ألف ليرة.
ب- بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية ألف ليرة.
ج- برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
د- بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.
المادة 213- لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم النهائي.
تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات إخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للأساس.
الفصل الثالث - الشروط الشكلية لقبول الاستئناف
أولا - مهلة الاستئناف
المادة 214- لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن أن يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابياً أو قاضياً برد الاعتراض شكلاً.
للنائب العام الاستئنافي أن يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق، لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي، القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
المادة 215- إذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لإصداره فلكل من أطراف الدعوى أن يستأنفه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إياه.
المادة 216- لكل من لم يستأنف الحكم البدائي، من أطراف الدعوى، في مهلة الخمسة عشر يوماً، أن يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الأولى إذا كان أحد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافاً أصلياً.
- إن رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
ثانيا - أصول تقديم الاستئناف
المادة 217- يقدم الاستئناف، بواسطة محام بالاستئناف، إلى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي أصدر الحكم المستأنف أو بواسطته. يجب أن يشتمل الاستئناف على الأسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
المادة 218- إذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف فعليه أن يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
إذا كان المحكوم عليه موقوفاً فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف. إذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فوراً.
الفصل الرابع - مفاعيل الاستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف
المادة 219- لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.
إن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف. غير أن ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من أصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في إطار النظر في الحكم البدائي المستأنف. تبقى مذكرة التوقيف التي أصدرها القاضي المنفرد سنداً للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقررمحكمة الاستئناف تخليةسبيل الموقوف.
المادة 220- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمها ادى محكمة الاستئناف ما لم يرد على جهة منها فيقتصر مفعوله عليها.
أما الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف.
ليس لمحكمة الاستئناف أن تنظر في وقائع جديدة من شأنها أن تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف.
المادة 221- إذا استأنف المدعى عليه، الحكم الابتدائي دون باقي الأطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.
المادة 222- إن استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر أمام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخفض في التعويضات المحكوم له بها.
المادة 223- تعين محكمة الاستئناف موعداً للمحاكمة وتلتزم أمامها بالأصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين.
تستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور أحدهما وإلى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم إلى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه إذا طلب ذلك.
إذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعداً آخر لإصداره.
المادة 224- إذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم بإجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائها القيام بتحقيق إضافي وفقاً للأصول العادية.
عند الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم أوراقه إلى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها أن يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
المادة 225- بعد أن تنهي محكمة الاستئناف إجراءات التحقيق لديها تصدر قراراً يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليها بعد إحلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
المادة 226- إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه بإطلاق سراحه إذا كان موقوفاً وبرد الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه أن يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفق أحكام المادة 197 من هذا القانون.
المادة 227- إذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. إذا تبين للمحكمة أن الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها. لها أن تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله أمام قاضي التحقيق.
يحل الخلاف على الاختصاص، عند انبرام قرارها، عن طريق تعيين المرجع.
المادة 228- إذا ثبت لمحكمة الاستئناف أن القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصاً بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبإيداع ملف الدعوى النيابة العامة لإجراء المقتضى.
المادة 229- إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة فتقضي بها بعد فسخ الحكم المستأنف.
المادة 230- إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو لإخلاله بقواعد الأصول الجوهرية فتتصدى لأساس الدعوى وتفصل فيها.
المادة 231- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقاً للأصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.
المادة 232- لمحكمة الاستئناف أن تقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. لا يخضع قرارها لأي طريق من طرق المراجعة.