دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

  1. #11

    افتراضي الباب الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 59- لا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة الجريمة المشهودة، إلا إذا وضع يده على الدعوى العامة بناءً على ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الإدعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار نقل الدعوى.
    المادة 60- يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً دون أن يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
    إذا اكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى النائب العام ليدعي بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق.
    المادة 61- يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. عليه أن يثبت خطياً كل ما يجريه منها.
    إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم النائب العام بانتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقاً للأصول.
    الفصل الثاني - ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
    المادة 62- على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.
    إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.
    تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
    على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
    المادة 63- ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد استطلاع رأي النائب العام.
    له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
    للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إلى هذه الدعوى.
    المادة 64- ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب. على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 65- لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 66- للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالأفعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتد بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
    المادة 67- للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة.
    عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
    يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في الإدعاء.
    إذا كان أجنبياً فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.
    الفصل الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
    المادة 68- لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
    تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.
    يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
    إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.
    إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائياً. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
    للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
    المادة 69- يضطلع قاضي التحقيق الأول شخصياً بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله أن يحيلها إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته.
    يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير أنه لا يتقيد برأيها إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالإدعاء الشخصي وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها إلى المدعى عليه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من استجوابه.
    المادة 70- للنائب العام أن ينازع في صفة المدعي الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق، بعد أن يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب، أن يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
    المادة 71- للنائب العام، إذا وجد أن الشكوى غير واضحة، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل أن يتخذ موقفاً في شأنها. في هذا الحال يستجوب قاضي التحقيق الأشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع إلى الشهود. ثم يحيل الملف إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من الملاحقة. لقاضي التحقيق، إذا توافرت في حق من استمعهم كشهود أدلة على اسهامهم في الجريمة أن يستجوبهم كمدعى عليهم شرط أن يتقيد بأحكام المادة 61 من هذا القانون.
    المادة 72- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعي عليه أن يطلب، أمام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على أن يقدم دعواه، تحت طائلة عدم سماعها، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار منع محاكمته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي الباب الرابع - إجراءات التحقيق

    الفصل الأول - الدفوع الشكلية
    المادة 73- يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
    1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
    2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
    3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
    4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
    5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.
    6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
    7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
    على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
    لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.
    الفصل الثاني - استجواب المدعى عليه
    المادة 74- على قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية. له أن يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه. إذا طلب هذا الأخير أو وكيله معاينته نفسياً أو جسدياً فلا يحق لقاضي التحقيق أن يرفض طلبه إلا بقرار معلل.
    المادة 75- يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إلا إذا استحال على هذا الأخير الحضور إليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقاً للأصول المبينة لاحقاً.
    المادة 76- على قاضي التحقيق، عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الأولى، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
    على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد أثناء الاستجواب.
    إذا اغفل قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفاقاً لما سبق بيانه، أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام أدى ذلك إلى بطلان الاستجواب كدليل من أدلة الإثبات.
    المادة 77- على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً.
    إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام.
    إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
    المادة 78- إذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.
    إذا اختار محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه، في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق، اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة.
    يدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على الأقل من الاستجواب. على كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا الإجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة. إذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره الاستجواب، دون أن يعترض على إجراء تبليغه، يحول دون إبطال الاستجواب.
    إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع الاستجواب.
    المادة 79- على قاضي التحقيق، قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
    للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
    المادة 80- استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل أن يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.
    يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
    المادة 81- إذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح أي سؤال على موكله أو الخصم إلا بواسطة قاضي التحقيق، وله أن يبدي بعض الملاحظات وأن يعترض على ما يراه متنافياً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة. إذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه أن يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
    للنائب العام أو أحد معاونيه أن يحضر استجواب المدعى عليه، وله أثناء ذلك أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
    إذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجماً لا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
    إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلف اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين إجابته عليها. على أن تربط الورقة التي يجيب بها الأسئلة بمحضر الاستجواب.
    للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يحضروا استجواب المدعى عليه أو أن يكلف كل منهم محامياً لهذا الغرض. لكل منهم أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
    إذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لأحدهم أو لوكيله، أن يحضر استجواب غير موكله إلا في حال إجراء المقابلة بينهم.
    المادة 82- إذا كان قاضي التحقيق قد استجوب المدعى عليه حول فعل جرمي، باعتباره جنحة، ثم تبين له أن الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه أن يعيد استجوابه وأن ينبهه إلى أن من حقه الاستعانة بمحام إن لم يكن قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.
    مع مراعاة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون، للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أو لوكلائهم أن يحضروا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب إبلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلاً.
    إذا حضر من تقرر دعوته منهم، دون أن يحتج على طريقة تبليغه أو على عدم مراعاة مهلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناوله صحيحاً.
    على كل من المسؤول بالمال والضامن أن يتخذ محل إقامة مختاراً ضمن المدينة أو البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي لكي يتبلغ فيه ما يجب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات. إذا لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
    على كل من ذكر أعلاه أن يبلغ خطياً قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته الحقيقي أو المختار. إذا لم يفعل فيكون إبلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحاً.
    المادة 83- لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة أيام. لا يشمل المنع محاميه.
    إذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابياً مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق، فور استلامه إشعار التوقيف، أن يحضر المدعى عليه الموقوف وأن يستجوبه عن الأفعال المسندة إليه شرط أن يراعي في استجوابه الأصول السابق بيانها.
    المادة 84- إذا أبدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذراً مشروعاً يمنعه من الحضور إلى دائرته فلقاضي التحقيق أن يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل إقامة المدعى عليه . لا يجوز أن يستنيب ضابطاً عدلياً لهذا الغرض.
    لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب فراره أو إذا قدر أن ما تجمع لديه من أدلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
    الفصل الثالث - في سماع الشهود
    المادة 85- إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه إلى مقره ويستمع إلى إفادته.
    المادة 86- يدعو قاضي التحقيق الأشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى أو الأخبار أو التحقيقات وكل من يرى أن لديه معلومات تفيد التحقيق.
    - لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا قدر أن لا جدوى من سماعه. أما إذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قراراً معللاً.
    - تبلغ ورقة الدعوة إلى الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.
    - يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
    - يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.
    - إذا كان الشاهد مقيماً في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
    - إذا كان موقوفاً فيجلب مخفوراً.
    المادة 87- يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر. إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له أن يمتنع عن الإدلاء بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته.
    يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، إلى كل شاهد على حدة.
    بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وهل هو متزوج من أحد الفريقين أو خادم لأحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية" »اقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق« ويدون ذلك في المحضر.
    يدلي الشاهد بإفادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها.
    تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.
    تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها. إذا تمنع عن التوقيع أو تعذر عليه أشير إلى ذلك في المحضر.
    يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد. يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم.
    إذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو أشياء فيدون ذلك في المحضر.
    تتبع الأصول عينها في سماع إفادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والسمؤول بالمال والضامن والخبير.
    للمتضرر فقط من مخالفة أحد الأصول المبينة آنفاً أن يطلب إبطال المحضر.
    المادة 88- إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجماناً يؤدي مهمته بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها بصدق وأمانة ما لم يكن ترجماناً محلفاً.
    المادة 89- إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
    المادة 90- لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.
    إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.
    تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
    المادة 91- يستمع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.
    إذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون إفادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.
    يمنع من الشهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته واصهاره الذين هم من درجة الأخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآء مالية على الإخبار.
    لقاضي التحقيق أن يستمع إلى إفادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
    المادة 92- لا يعفى الشاهد من الإدلاء بإفادته إلا إذا أثبت أنه ملزم قانوناً بحفظ السر.
    إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاهد بسر المهنة أو بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية، قراراً معللاً برد تذرعه للشاهد أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق أن يبادر إلى الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق. إذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية ألف ومايتي ألف ليرة تستوفي منه على النحو الذي تستوفى فيه الأموال الأميرية. إذا كان من شأن هذه المعلومات أن تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الإدلاء بها أو تقديم الأدلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانون العقوبات.
    المادة 93- يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء. إذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
    المادة 94- لقاضي التحقيق، إذا كان الشاهد مقيماً خارج نطاق دائرته، أن يستنيب لسماع إفادته، قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل إقامة الشاهد.
    على القاضي المستنيب أن يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين. على القاضي المستناب أن يستمع إلى إفادة الشاهد أصولاً بعد تحليفه اليمين وأن يرسل المحضر الذي يدون فيه إفادته في ظرف مختوم إلى القاضي المستنيب في أسرع وقت ممكن.
    المادة 95- كل شخص تبلغ أصولاً وجوب الحضور أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته ملزم بالمثول أمامه.
    إذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إلى جلسة لاحقة بعد أن ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين ألفا وماية ألف ليرة. إذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة إحضار في حقه. إذا ادعى الشاهد المرض وأبرز تقريراً طبياً يثبته تبريراً لعدم حضوره فلقاضي التحقيق أن يرفض هذا العذر إذا تبين له أنه غير جدي أو أن يعين طبيباُ أخر أو لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.
    إذا تبين له أن التقرير كاذب فيضع محضراُ بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.
    إذا كان العذرغير المرض، وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب، فينظم يقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحقا الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
    المادة 96- لقاضي التحقيق، إذا استحال على الشاهد الحضور إلى مكتبه، بسبب المرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إلى مكان وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.
    المادة 97- لقاضي التحقيق، عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم، أن يستعين بأحد رتباء قوى الأمن الداخلي لتدوين إفادة الشاهد بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
    إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه أن يقوم بهذه المهمة بنفسه. لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الأخيرة باطلاً.
    الفصل الرابع - في الانتقال والتفتيش وضبط الأدلة
    المادة 98- لقاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه لإجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن مواد جرمية أو أشياء تنير التحقيق. عليه أن يعلم النائب العام بانتقاله. إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش بحضوره وإلا قام بها وحده.
    يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه. إذا لم يحضر أحدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.
    ينظم قاضي التحقيق محضراً مفصلاً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين. إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كلاً منها ويبين ماهيته بدقة كافة. عليه أن يحفظ المواد والأشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وأن يختمها بخاتم دائرة التحقيق وأن يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها
    قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
    إذا كانت المضبوطات من الدفاتر والأوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.
    إذا كانت المضبوطات من السبائك أو الأوراق النقدية أو المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.
    إذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها. تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أنها سرية ويشار فيه إلى عددها وأرقامها.
    المادة 99- إذا كان في عداد الأشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله إلى دائرة التحقيق أو مستودع الأمانات في قصر العدل، بسبب حجمه أو خطورته، فيسلمه قاضي التحقيق إلى من يراه مناسباً لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
    المادة 100- ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محام، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.
    - عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.
    - للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.
    - لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.
    المادة 101- إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها، ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها، وينظم محضراً بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر إلى النيابة العامة.
    المادة 102- لا تفض اختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم إجراؤه بحضوره. في حال تخلف أي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط أن يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.
    لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضرورياً لإظهار الحقيقة أو بما يكون أمر إطلاع الغير عليه ضاراً بالتحقيق. لا يحق له إفشاء مضمون أي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.
    لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
    المادة 103- إذا رأى قاضي التحقيق أن الاحتفاظ بالأشياء المضبوطة أو ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها إلى صاحب الحق إذا كان حقه خالياً من أي منازعة قضائية. إذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد إلى ما بعد الفصل في النزاع.
    إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الأشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إلى المتضرر منه بين أطراف النزاع في الدعوى.
    المادة 104- إذا رأى قاضي التحقيق إجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الإجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها.
    يحدد له المهمة بدقة وتفصيل. على القاضي المستناب أن ينفذ هذه المهمة ويتبع الأصول في ضبط المواد الجرمية أو الأشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضراً بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل أو شاهدين ويحيله مع المضبوط إلى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
    المادة 105- كل تفتيش يجري خلافاً للأصول المبينة آنفاً يكون باطلاً. تبطل تبعاً له إجراءات التحقيق المسندة إليه.
    أن البطلان لا يحول دون الأخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة التفتيش، إذا توافرت معها أدلة تؤيدها.
    لا يبطل الإجراء إذا وافق المتضرر عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي الباب الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق

    الفصل الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
    المادة 106- لقاضي التحقيق أن يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن إلى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.
    على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل أمامه. إذا لم يحضر، دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
    تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الإحضار.
    المادة 107- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. أما المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه.
    - عند انقضاء الأربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. إن أبى أو كان غائباً أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الأول أن يستجوبه أو يعهد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك. إن تعذر استجوابه فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يحضر إلى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملاً تعسفياً ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
    - بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ.
    - يجب أن يكون قرار التوقيف معللاً وأن يبين فيه قاضي التحقيق الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإصدار قراره على أن يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
    - يجب أن تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بياناً بتاريخ صدور كل منها وبياناً بهويته وبوصف الجريمة المسندة إليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرها وخاتم دائرته.
    - يبلغ المدعى عليه كلاً من مذكرة الإحضار وقرار التوقيف، ولو كان موقوفاً بجريمة أخرى، عند تنفيذ أي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
    - إذا لم تراع الأصول المحددة آنفاً لمذكرة الإحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الأكثر بقرار من المحكمة التي يدلى أمامها بالمخالفة.
    - للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    - إن استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
    - إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً.
    - إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة على باب سكنه الأخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
    المادة 108- ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.
    ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
    لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.
    المادة 109- من يقبض عليه تنفيذاً لقرار توقيف غيابي يحضر بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار إيصالاً بتسلمها الموقوف وترسله إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.
    على قاضي التحقيق أن يقرر إحضار الموقوف في الحال وأن يستجوبه وفقاً لأحكام المواد 745 وما يليها من هذا القانون.
    على من كلف، من قوى الأمن، بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي أن يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الأدلة على أن المدعى عليه الموقوف غياباً قد لجأ إليه. إنما لا يجوز دخوله إلا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً.
    تطبق الأصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الإحضار.
    المادة 110- لقاضي التحقيق أن يقرر، في أثناء معاملات التحقيق، مهما كان نوع الجريمة، استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على أن يتخذ المدعى عليه محل إقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبإنفاذ الحكم.
    المادة 111- لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبالزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة. منها:
    أ- التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.
    ب- عدم التردد على محلات أو أماكن معينة.
    ج- إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.
    د- التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دورياً لدى مركز المراقبة.
    هـ- عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
    و- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
    ز- تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
    لقاضي التحقيق أن يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً.
    إذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
    المادة 112- للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه. على قاضي التحقيق أن يبت في طلبه، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق. يقبل قراره الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
    الفصل الثاني - قرارات إخلاء السبيل
    المادة 113- إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.
    يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.
    المادة 114- في جميع الجرائم الأخرى، وإذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق، يمكن لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، إذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، لقاء كفالة أو دونها.
    - تتضمن الكفالة:
    أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
    ب- الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
    ج- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
    د- جزءاً من التعويضات الشخصية.
    يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من أقسامها ويمكنه تعديل مقدارها أو نوعها عند الاقتضاء.
    المادة 115- يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب إخلاء السبيل إلى قاضي التحقيق قبل إصدار القرار الظني.
    تبلغ نسخة عن الطلب إلى المدعي الشخصي في محل إقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
    يحال الطلب، بعد إنقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي، إلى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقاً لرأي النيابة العامة أو خلافاً له فور إعادة الملف إليه.
    المادة 116- للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه. للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    - للنيابة العامة أن تستأنف القرار، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
    - إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
    - يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
    يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي.
    المادة 117- يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
    - إذا كانت نقدية أو إسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال.
    - إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصولاً يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
    - إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصاً كان أم مؤسسة أم شركة. يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
    - إذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار. يحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
    - لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه، ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
    المادة 118- إذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لإنفاذ الحكم فيرد له القسم الأول من الكفالة. أما إذا تخلف عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لإنفاذ الحكم فيصادر القسم الأول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
    - إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
    - إذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الأول من الكفالة.
    - إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الأول من الكفالة.
    - إذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه، بناء على استدعاء صاحب العلاقة، المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
    المادة 119- تتولى النيابة العامة أمر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة، وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد إنبرام الحكم.
    المادة 120- إذا استجدت، بعد تخلية سبيل المدعى عليه، أسباب هامة توجب توقيفه مجدداً فلقاضي التحقيق أن يصدر قراراً بتوقيفه بعد استطلاع رأي النيابة العامة. إذا كان قرار إخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفاً من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجدداً. غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. إذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي الباب السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

    المادة 121- بعد أن ينهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف إلى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.
    إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها أو أن يرفضه. إذا رفضه فعلية أن يعلل أسباب الرفض. للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض. إذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر. أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليصدر قرار الظن بعد أن تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
    المادة 122- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على سبب قانوني وإما على سبيل واقعي.
    يكون السبب قانونياً إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، بعد الإدعاء بالفعل، قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية، أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
    يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته. في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
    إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطلاق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
    المادة 123- إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً يحيل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
    المادة 124- على النائب العام، في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة، أن يرسل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة أيام من إيداعه إياه مرفقاً بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
    المادة 125- إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قراراً يعرض فيه وقائع القضية والأدلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها. يحيل الملف إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
    إذا قرر قاضي التحقيق أن الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام أن يستأنف قراره. ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
    المادة 126- يجب أن يشتمل قرار قاضي التحقيق، بالإحالة على القاضي المنفرد أو باعتبار الفعل من نوع الجناية، على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية سبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والأدلة والوصف القانوني.
    المادة 127- إذا ظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، فيفتح التحقيق مجدداً إذا بني القرار على سبب واقعي.
    تعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي توصل إليها.
    تقدم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. إذا تبين له أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجدداً.
    على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة ويصدر ما يراه ضرورياً من مذكرات. يستجوب المدعى عليه دون إدعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في أعمال التحقيق الأصول المتبعة.
    إذا رأى قاضي التحقيق، بعد معاودته أعمال التحقيق، أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، الظن في المدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع الجناية. أما إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار الأول بمنع المحاكمة فيصدر قراراً بالإبقاء عليه.
    إذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى، بناء على طلب النائب العام، تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي القسم الرابع: الهيئة الاتهامية

    المادة 128- تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية. وهي:
    1- سلطة الاتهام في الجناية.
    2- المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
    3- حق التصدي.
    4- البت في طلبات إعادة الاعتبار.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي الباب الأول - الهيئة الاتهامية كسلطة اتهام

    المادة 129- إذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي أن الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية، فتنظم النيابة العامة في خلال خمسة أيام تقريراً توضح فيه مطالبها. لكل من المدعي الشخصي ومن الظنين أن يتقدم، خلال المهلة عينها، بمذكرة يعرض فيها وقائع القضية والأدلة والوصف القانوني وما يخلص إليه من مطالب.
    المادة 130- بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، إلى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:
    أ- قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطلاق سراحه إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية لإتهامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.
    ب- قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.
    ج- قراراً باتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية لاتهامه بعد أن تعطي الفعل المسند إليه وصفاً جنائياً.
    تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
    المادة 131- يجب أن يتضمن قرار الاتهام أسماء أعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفاً قانونياً معللاً وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بإلقاء القبض على المتهم، كما يجب أن يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ إخلاء سبيله في حال حصوله.
    - يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام.
    يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة إليه والنص القانوني المنطبق عليها والأمر إلى قوى الأمن بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.
    إذا أصدرت الهيئة الاتهامية قرارها بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وأغفلت تسطير مذكرة إلقاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
    المادة 132- إذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.
    تراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
    بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
    المادة 133- تصدر الهيئة الاتهامية قراراً اتهامياً واحداً في الجرائم المتلازمة. إذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.
    تكون الجرائم متلازمة:
    أ- إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في آن واحد.
    ب- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة تنفيذاً لاتفاق بينهم.
    ج- إذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه أو تسهيلاً أو تنفيذاً له أو لإخفاء نتائجه الجرمية أو لإبقاء منفذيها دون ملاحقة.
    د- إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة كلياً أو جزئياً.
    المادة 134- للهيئة الاتهامية، بصرف النظر عما انتهى إليه قرار قاضي التحقيق المحال إليها، أن تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها، تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام، وأن تتخذ القرار المناسب في شأنها.
    - لها أن تجري أي عمل تحقيقي إضافي تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي الباب الثاني - الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي

    المادة 135- أن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
    1- للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافاً لطلبها، سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
    2- للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
    أ- قرار رد طلب تخلية سبيله.
    ب- قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    3- للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الآتية:
    أ- القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان مضراً بمصلحته.
    ب- القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
    ج- قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
    د- القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
    هـ- القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول.
    ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
    ج- مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
    المادة 136- يقدم الاستئناف مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
    على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف.
    المادة 137- للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في إطار موضوعه. إذا كان وارداً ضمن المهلة القانونية ومتضمناً الأسباب القانونية والمطالب وموقعاً من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الإتهامية قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.
    إن الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرها أمام الهيئة الاتهامية.
    إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.
    المادة 138 إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للأصول فإن الاستئناف يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة.
    إذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماً.
    المادة 139- إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
    اذ فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي الباب الثالث - حق التصدي

    المادة 140- إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية، دونما حاجة لإدعاء النيابة العامة، أن تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الأصلي وأن تتناول جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على إسهامهم في هذه الجرائم.
    أما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي، فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
    إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالإجراء أو العمل بدلاً من قاضي التحقيق ولها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.
    المادة 141- إذا تصدت الاتهامية لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف، بحسب مقتضى الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال.
    تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضياً منفرداً للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقاً للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
    المادة 142- بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الإضافية.
    المادة 143- لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز إلا للأسباب المبينة في المادتين 306 و307 من هذا القانون.
    - إن مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوماً. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً للأصول المبينة في المادتين 147 و148 من هذا القانون، ويعد مبلغاً إذا ثبت أنه علم بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي الباب الرابع - البت في طلبات إعادة الاعتبار

    المادة 144- يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
    تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات وفقاً للأصول الآتية:
    أ- يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى الهيئة الاتهامية.
    يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلاً عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
    ب- تنتدب الهيئة الاتهامية أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريراً يرفعه إلى الهيئة.
    تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
    المادة 145- إذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
    المادة 146- إذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي القسم الخامس: أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء

    المادة 147- تبلغ أوراق الدعوة والمذكرات والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز أمنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الأول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة، وتكون مسؤولة أمام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل إليها أو يكلفها القيام بأي تبليغ أو إنفاذ أي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد.
    لا يحق للقائم بالتبليغ أن يبلغ نفسه أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما أو أصهارهما أو سائر أقربائهما حتى الدرجة الرابعة.
    يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه. إذا كان شخصاً معنوياً فيبلغ في مركزه الرئيسي.
    يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ، علاوة على ما تقدم، الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع، مدعى عليه، مسؤول بالمال، ضامن، شاهد…الخ.
    على المكلف بالتبليغ أن ينفذ ما كلف به دون إبطاء وأن يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات.
    على المقصود بالتبليغ أن يوقع على النسخة الأصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها. إذا امتنع عن التوقيع أو كان عاجزاً عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ إلى ذلك على النسخة الأصلية.
    إذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل إقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه أو أي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط أن يستدل من ظاهر حاله أنه راشد. كما يشترط أن لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب إبلاغه. أن امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ أو عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.
    إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً فيتم تبليغه بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو أي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ.
    يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية.
    يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
    المادة 148- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه محل إقامة أو سكن، أو إذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل إقامته أو سكنه، فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها إلى المختار التابع له سكنه الأخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
    على مأمور التبليغ أن يدون هذه الإجراءات على النسخة الأصلية من الوثيقة ويردها إلى مرجعها.
    إذا لم يكن للمطلوب إبلاغه سكن أخير فيكتفي مأمور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
    المادة 149- يجب أن يتم التبليغ قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد مثول المبلغ أمام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
    إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
    إذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقاً لأحكام المادة 148 من هذا القانون.
    إذا لم تراع إجراءات التبليغ، ومنها مهلة التبليغ، فعلى المرجع القضائي أن يقرر إعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه وإعادة التبليغ مجدداً وفقاً للمادة 148 من هذا القانون. إذا حضر وطلب إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، قبل أن يدلي بأي دفع أو دفاع في الدعوى، فيقرر القاضي الواضع يده عليها إرجاءها ويبلغه موعدها، وإذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه.
    إذا أعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه، عند الاقتضاء، ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
    لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله. إذا انتهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج أوقات الدوام الرسمي فتمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •