بسم الله الرحمن الرحيم

جريمة التحريض فى الفقه القانونى.

( بمناسبة الجدل حول قوانين النشر)

ليس الغرض من القوانين الجنائية هو عقاب مرتكب الجريمة فقط, بل إن معظم القوانين الجنائية تهدف أيضا إلى منع الجريمة قبل وقوعها, إما بترهيب الشخص المزمع على ارتكاب الجريمة, و إما بإجهاض محاولة ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.

و الجرائم التى تتضمنها قوانين العقوبات و التى تدخل تحت هذا التصنيف الثانى, أى القوانين الإستباقية الإجهاضية, منها:

1- جريمة " التحريض على ارتكاب جريمة",
2- جريمة " الإتفاق الجنائى"
3- جريمة " محاولة إرتكاب جريمة"
4- جريمة " تقديم المساعدة لإرتكاب جريمة" قبل, أو أثناء, أو بعد إرتكابها.

و سوف يتناول ردى جريمة " التحريض على ارتكاب الجريمة" عموما.

و يمكن تعريف التحريض بأنه:

خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص اخر بنية دفعه الى تنفيذها, او مجرد محاولة خلق التصميم عنده.

ويعد محرض كل من شجع, أو دفع, أو أرهب او حاول على تشجيع, أو دفع أو إراهاب شخص وباي وسيلة كانت, على ارتكاب الجريمة.

و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما جميع شروط تواجد أركان الجريمة, أى عنصريها, المادى, و المعنوى.

1- العنصر المادى فى جريمة " التحريض على ارتكاب جريمة"
يسمى هذا العنصر فى الفقه القانونى actus reus , أن أن مرتكب هذه الجريمة قد قام فعلا بالإتصال بشخص أو أشخاص آخرين, و حاول التأثير على عقولهم لكى يرتكبوا جريمة معينة.

و لا يكفى إرسال المتهم خطاب لشخص آخر يحرضه فيه على إرتكاب جريمة, بل يجب إثبات أنه كانت هناك مناقشات فى هذا الصدد, أى أنه كانت لدى الشخص الآخر الفرصة للموافقة , أو الرفض.

و يعتبر الجزء المادى من الجريمة قد تحقق سواء اقتنع الشخص الآخر ووافق على ارتكاب الجريمة, أم لم يوافق.

2- العنصر المعنوى فى " جريمة التحريض على ارتكاب جريمة"mens rea”

يجب توافر النية و العزم لدى المحرض على استقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع , كما يجب ان ان يكون المحرض عالم بمدلول كلماته وعباراته ومدى تاثيرها على الشخص الموجهة اليه

و هناك شروط أخرى يجب أن تتوافر, لكى يعتبر التحريض" جريمة":

• التحريض الذي يعاقب عليه هو ارتكاب جريمة معينة يعاقب عليها القانون

• التحريض قد يكون مباشرأو قد يكون غير مباشر , لكن ‘ثبات التحريض الغير المباشر يكاد يكون مستحيلا, لأن الإتهام سوف يفشل فى إيجاد الرابطة السببية بين المتهم, و الجريمة التى ارتكبها, أو حاول إرتكابها, الشخص الذى تم تحريضه.

• التحريض العام أي يمكن ان يوجه التحريض الى جماعة غير محدودة من الناس وان يكون تحريض علني , كأن يعلن شخص أنه سيعطى من يتقدم سلاحا لكى بستعمله لقتل أعداء له فى الدين أو السياسة, أو فى المنافسة التجارية.

• التحريض الخاص الفردي أي خاص بفرد معين كان يحرض" سعيد"صديقه " احمد" ليقتل عدوهم "عبد السلام", فهذا تحريض خاص موجه لشخص معين.

• يجب ان يكون التحريض جدي ومؤثر ومن شأنه تحقيق غايته.


• وسائل التحريض كثيرة قد تكون نقود او هدية او تهديد او حيلة او خداع او صرف نفوذ او نساء او اساءة استعمال السلطة.

• يوجد شيء يسمى التحريض الصوري( Entrmpment) ومثال ذلك رجل المباحث الذي يندس في عصابة اجرامية يشجع افرادها على ارتكاب الجريمة حتى اذا ما بدأ احد اعضائها بالتنفيذ حال دون اتمام هذه الجريمة وتحقيق نتيجتها كاشفا عن صفته وغايته>
وهذا لا يجرم رجل المباحث, لانه لم تتوفر اركان التحريض وهو يحرض بغرض كشف عصابة, و لكن المحاكم قد تجد أن هذا التحريض كان كافيا لإنتفاء نية التحريض, و بالتالى , فإن المستجيب لها لم يستجب إلى عرض إجرامى ممكن الوقوع

و يلاحظ أخيرا:

• ان التحريض جريمة مستقلة بحد ذاتها أي يسال المحرض سواء نجح التحريض ام لا
• لا جدوى من عدول المحرض عما حرض عليه
• لا شروع في التحريض اذا لم يكن مباشر
• التحريض على الجناية معاقب عليه اقسى من التحريض على الجنح والمخالفة
• يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة نفسها التي اراد ان تقترف
• يعامل المحرض كما لوكان فاعل الجريمة

كما نلاحظ فى معظم التشريعات ان القانون يعتبر وضع المحرض في بعض الحالات اسؤا من وضع الفاعل, والغاية من ذلك هو الردع وان تكون العقوبات وقائية وهدفها النظام العام وحماية المجتمع.
منقول