مشروع دستور لجمهورية مصر العربية
المادة الأولى - الدولة
1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي ,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏
2 - الإسلام دين الدولة ، والغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
4- يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .
5– الجنسية المصرية ينظمها القانون.
المادة الثانية - المقومات الاجتماعية والخلقية للمجتمع
1 - يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
2- الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتكفل الدولة حماية الأموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
3- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
4- تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
5- التعليم مجاني تكلفه الدولة ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتكفل مرتب شهري للمتفوقين علميا في جميع مراحل التعليم والبحث العلمي .
المادة الثالثة - المقومات الاقتصادية للمجتمع
1- الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاقتصادي الحر القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول.
2- ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
3- الملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة، ويتم تمليك الاراضى الصحراوية للشعب مع مرعاة العدال في التوزيع وتكفل الدولة توصيل المرافق إليها مقابل رسم عادل ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون .
4- لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض. والمصادرة العامة والخاصة للأموال لا تجوز إلا بحكم قضائي.
المادة الرابعة- الحريات والحقوق والواجبات العامة
1 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
3- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
4- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي سبب وفقا لأحكام القانون.
5 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
6- حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
7- تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإيداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
8- للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا بإخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
9- للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
10- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
11- لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
المادة الخامسة- سيادة القانون
1- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
2- العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
3- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
4- حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
5- يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية .
المادة السادسة رئيس الجمهورية
(1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.
(2): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون سبق أن حمل جنسية أخري أو متزوج من أجنبي وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. وأن يحصل على تأيد ثلاثون ألف مواطن بحد أدنى ألف موطن من خمسة عشر محافظة مختلفة على الاقل

3) " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر "وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس الدائرة الدستورية رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس الدئرة الدستورية ، ورئيس الدائرة الإدارية والتأدبية ورئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه - يكون تشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية للإنتخابات من القضاء.
وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
وفي حالة زيادة أعداد المرشحين عن ثلاثون مرشح ، يتم احالة الامر للجمعية العمومية لمحكمة النقض لاختيار عدد المرشحين بما لا يزيد عن ثلاثون مرشح ممن تنطبق عليهم الشروط ويكون وفقا لمعيار موضوعيً
وتعلن اللجنة الرئيس المنتخب.

4): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة ، ولايجوزاعادة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة اخرى واحده فقط.


5): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد بعد انتهاء مدة رئيس الجمهورية أو بعد خلو منصبة لأى سب ويعلن رئيس الدائرة الدستورية خلو منصب رئيس الجمهورية ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. ويتولى رئيس مجلس القضاء رئاسة البلاد خلال فترة إجراءات إختيار رئيس الجمهورية أوأقدم أعضاء مجلس القضاء بالتوالي إذا وجد مانع لدى رئيسة بشرط ألا يرشح أيهم للرئاسة‏.

6): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

7) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ويقدم اقرار الذمة المالية عن وأسرة إلى الدائرة الدستورية قبل بدء الخدمة وعقب انتهائها.

8 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأحد من أسرة أثناء مدة رئاسته أن يزاولا مهنة حرة أو عمل حزبيي أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

9): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند تعذر نيابته عنه‏.‏

10): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

11 ): يتم تقيم أعمال رئيس الجمهورية امام الدائرة الدستورية حال انتخابية لمدة ثانية بعد انتهاء هذة المدة وينظم القانون إجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب إذا اتخذا قرار أو قرارت خاطئة.
13) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
14 ) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون
15 - لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,
16– يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيسش الجمهورية.
17- يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.
18- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء. ولرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
19- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، وتجب موافقة مجلس الشعب عليها ، وتكون لها قوة أعلى من القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ، ويحدد القانون نظام الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية
20- لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتتولى اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة الامر ويكون تحت اشراف الهيئات القضائية ويحدد القانون الإجراءات.
المادة السابعة مجلس الشعب
1 - يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
2 - يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وكلة على الوجة المبين في القانون.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا تزيد على عشرة من الشباب لا يزيد عمرهم عن 35 سنة وقت بدء التقدم للترشيح لمجلس الشعب.
3 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ،وتتولى اللجنة العليا للرئاسة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي يبينة القانون على أن يتم الاقتراع تحت إشراف القضاء.
4- يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ).
5- يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
6- مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما التالية على انتهاء مدته.
7- تختص الدائرة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ويحدد القانون الإجراءات.
8- إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
9-لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
10- لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ، ومجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
11- لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
13- مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
14- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
15- يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيه ممارسة وظائفه.
16- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة فى شانه مرفوضا.
17- لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
18- لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة أو توجية استجوبات فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ولا يجوز للعضو سحب السؤال أو الاستجواب .
19- الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته..
20- لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولة سحب الثقة منه
21- يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
22- يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
23- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، ويجوز لهم حضور جلسات المجلس .
24- يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
25- يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويقدم طلب الحل إلى مجلس القضاء لتتولى الامر ويكون الاستفتاء تحت اشراف القضاء، ويحدد القانون هذة الاجراءات، وفي حالة الحل يتم الدعوة لإنتخاب مجلس الشعب من جديد.
المادة الثامنة– الحكومة
1- الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
2 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
3- يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
4- يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
( جـ ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
( حـ ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
5- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
6- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه. ويتم تقديم اقرار عن الذمة المالية إلى الدائرة الدستورية فى بداية تولية مهام عملة وعقب انتهاء مدتة يتم محاكمة جنائياً أمام الدائرة الدستورية حال اتهامة بأتخاذ قرار أو قرارت خاطئة على الوجة المبين في القانون
المادة التاسعة- الإدارة المحلية
1- تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
2- تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشرة تحت اشراف قضائي وبرئاسة لجنة الاشراف على انتخابات مجلس الشعب على الوجة المبين في القانون
3- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. ويكون لها سحب الثقة من رئيس الوحدات المحلية والمحافظ على الوجة المبين في القانون.
المادة العاشرة- مجلس مستشارى رئيس الدولة
- ينشأ مجلس مستشارى رئيس الدولة يعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع المجالات ، ويكون هذه المجلس تابع لرئيس الجمهورية ويعينهم ، ويحدد تشكيلة واختصاصاته الاخرى القانون.
المادة الحادية عشر - السلطة القضائية
1- السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ،ويحددها القانون ، وتصدر أحكامها وفق القانون.
2- القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندب أحد أعضائها لدى الجهات الادارية ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
3- القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا. 4- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
4 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
5-): يقوم مجلس القضاء على شئون أعضائة,‏ ويشكل من رئيس الدائرة الدستورية ورئيس الدائرة الادارية والتأدبية وأحد رئيس الدائرة المدنية والتجارية والشخصية أو رئيس الدائرة الجنائية وأحد رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام للنايبة العامة والنائب العام للنيابة المدنية والنائب العام للنايبة الإدارية يرأسه أحدهم بالانتخاب فيما بينهم ,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏
6- تتولى الدائرة الدستورية بمحكمة النقض دون غيرها الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين واللوائح ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى لها وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
7- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وتكون الشرطة القضائية تابعة لمجلس القضاء وينظم القانون اختصاصها .
المادة الثانية عشر - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
1- الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك لشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي ، ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو سبه عسكرية.
2- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
3- الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
4- تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
5- ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
6- ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
المادة الثالثة عشر– الحرس الوطني
1 – الحرس الوطني هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
المادة الرابعة عشر- سلطة الصحافة
1- الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور .
2- تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع عن السلطة التنفذية وبمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور .
3- حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
4- حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
5- للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون . ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
6- يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى منتخب يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
المادة الخامسة عشر - أحكام عامة وانتقالية
1 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
2- يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
3 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
4- تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.ويتم نشرها على الموقع الرسمى للدولة على شبكة الانترنت
5 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من خمس أعضاء المجلس على الأقل.وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه .
وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.ويتم تحت اشراف القضاء وبرئاسة للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة وعلى الوجة المبين في القانون.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
6- كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدو هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقرة فى هذا الدستور.
7- يلغى مجلس الشورى عقب الموافقة على هذا الدستور ويستمر رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المنتخبا حتى انتهاء فترتهما، ومدة هذا المجلس أربع سنوات من تاريخ أول انعقاد لة . وتستمر مؤسسات الدولة الاخرى في العمل لحين صدور القانون الذى ينظما وفقا للدستور ويراعى سرعة اصدار هذة التشريعات.

اعداد الدكتور / مصطفى محمد محمود عبد الكريم
0125003790