دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: بحث عن المحكمة الجنائية العراقية العليا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي بحث عن المحكمة الجنائية العراقية العليا


    المحكمة الجنائية العراقية العليا
    بحث قانوني/سعد الأسدي
    المقدمة

    مصرت الكوفة في عهد الخليفة عمر (رض) فيما جعلها الخليفة علي (رض) عاصمة الخلافة الاسلامية ،وبعد مقتله فضل الامويوين دمشق لتكون عاصمة الخلافة .وشهدت الكوفة اول محاكمة سريعة في ميدان المعركة انتهت بقتل الحسين بن علي بامر واليها عمر بن سعد وليوضع الرئس القطيع على الدكة في قصر الكوفة ليتعض العراقيين .
    وتتسارع الاحداث فيدخل المختار بن عبيد الثقفي الكوفة ثائرا" ويقطع رئس عمر بن سعد ويضعه على الدكة مكان رئس الحسين بن علي .
    وماهي الى غفلة من الزمان حتى يدخل مصعب بن الزبير الكوفة داعيا الى اخيه عبد الله فيقطع رئس المختار ويضعه على الدكة مكان رئس عمر بن سعد .
    ويجول الزمان جولة فيدخل الحجاج بن يوسف الثقفي الكوفة ويقطع رئس مصعب بن الزبير ويضع رئسه على الدكة ثم ينظر اليها مليا" ويتميزها رويا" و ويرعبه تسلسل الاحداث فيهجر الكوفة ناقلا" عاصمته الى واسط .
    وفي العصر الحديث وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 بقيام الحكم الملكلي وتنصيب الملك فيصل الاول ملكا" على العراق شكلت محاكم عسكرية و مجالس عرفية لمحاكمة الاشخاص المناوئين للحكم الملكي ،وكان تشكيلها من ضباط عسكرين غير مختصين بالقانون او تعوزهم الخبرة والمهنية اللازمة لأدارة المحاكم الجنائية .
    وكان رؤساء المحاكم والمجالس العرفية انذاك من الموالين للحكم الملكي والمتصدين لاعداءه فكانت احكامهم غاية في القسوة فيما كانوا يعاملون المتهمين بغلظة شديدة دون توفير ضمانات و اسباب المحاكمة العادلة ،فقضت على حياة الكثير من الابرياء كما تعدت احكامها على ماهو مقرر في قانون العقوبات البغدادي الذي كان ساريا وقتها .
    لقد كانت بحق صفحة مؤلمة و مخزية للقانون والقضاء العراقي لما كانت تنطوي عليه من فضائع ارعبت العراقيين وحصدت ارواح الكثير من عاثري الحظ .
    وبعد ثورة تموز في 1958 و انتهاء الحكم الملكي بقيام الجمهورية الاولى ،اسس الثوار محكمة خاصة عرفت بالمحكمة العسكرية العليا الخاصة لمقاضاة رموز واقطاب سلفهم الحكم الملكي وكذلك للاقتصاص من المناوئين للثورة الوليدة .
    وقد ترئس المحكمة العقيد فاضل عباس المهداوي وهو ابن شقيقة الزعيم عبد الكريم قاسم .وبه عرفت المحكمة بمحكمة المهداوي محكمة الشعب ،وكانت وقائعها تبث من الراديو والتلفزيون مباشرة و دون رقابة.
    لم يكن المهداوي قاضيا" كما لم يكن خريج كلية حقوق او متخصصا باي من العلوم القانونية ولكن يكفيه للمهمة ولائة الموثوق به للزعيم للاقتصاص من اركان العهد الملكي المباد بالثورة.
    و تخصصت المحكمة بالاضافة الى الاقتصاص من السلف الغابر العهد الملكي بمقاضاة كل من يتهم بمعادات ثورة تموز ، و من مشاهير الاشخاص الذين قاضتهم المحكمة واعدمتهم ، عبد الوهاب الشواف وفريقه ممن قام معه بمحاولة لقلب الحكم عام1959 وكذلك رشيد عالي الكيلاني و رفاقه ،والكثير من المشتبه بعدم ولائهم للثورة .
    لم تضبط جلسات المحاكمة بما هو مقرر في اصول المحاكمات الجزائية والنظام المتبع في المحاكم الجنائية العراقية بل كانت تعتمد الاثارة وتحريك مشاعر الناس فيما كان الجمهور الذي يحضر في قاعة المحاكمة يشارك في توجيه السب والقذف الى المتهمين .
    وكانت الاحكام سريعة متعجلة لاطعن فيها وتنفيذها فوري وقد يسلم جثمان المعدوم الى الغوغاء من الناس لتجره في الشوارع حتى تتقطع اوصاله كما حصل للعقيد عبد الوهاب الشواف وتصرح المحكمة علانية بأن عقوبة( الخونة الجر في الشوارع) .
    واسدل الستار على محكمة الشعب بقيام ثورة 1963 فأقدم الثوار فورا"على اعدام المهداوي و الزعيم دون محاكمة في دار الاذاعة ببغداد.
    لقد حصدت محكمة الشعب في النهاية أرواح الكثير من العراقين ممن تعثر بهم الحظ وكانت مثالا" آخر لأنتهاك القانون والخروج عليه في الدولة العراقيةالحديثة .
    ثم ولى عهد الجمهورية الثانية وتولت الجمهورية الثالثة عام 1968 فاسست لمحكمة الثورة لتقتص هي الاخرى من سلفهم الغابر ومن المناوئين للحكم الجديد وتحصد ارواح الكثيرين .
    و ترئس المحكمة اشخاص غير مختصين بالقانون مثل طه ياسين رمضان (الذي حكم عليه بالاعدام في المحكمة الجنائية العراقية العليا) وآخر رئيس لها هو عواد حمد البندر الذي كان موظفا حقوقيا في وزارة الداخلية ،رقي بسبب نظافة سجله و اخلاصه للثورة لمنصب رئيس محكمة الثورة التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية لتكون قريبة من صناع القرار .
    و في دفاعه امام المحكمة الجنائية العراقية العليا عن اعدامه 148 شخصا" بينهم قاصرين قال البندر (ان المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة في نفس اليوم ).
    ثم تولى عهد الجمهورية الرابعة بسنابك القوات الغازية يوم 9نيسان 2003 واسس لمحكمة خاصة هي المحكمة الجنائية العراقية العليا للاقتصاص من السلف الذي تعثر به الحظ هو الآخر ودالت دولته .
    بقي ان نقول ان البندر قد حكم عليه بالاعدام هو الاخر من محكمة خاصة هي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
    لمن العبرة وبمن نعتبر ...




    *************





    الباب الأول : نشأة المحكمة

    • الفصل الأول / القانون رقم (1)لسنة 2003 .
    • الفصل الثاني / القانون رقم (10)لسنة 2005.

    الفصل الأول / القانون رقم (1)لسنة 2003 /

    تركت قوات التحالف العراق بعد احتلال بغداد في (9) نيسان 2003 بدون سلطات لأدارة البلاد لغاية 21 منه بوصول كارنر* الى بغداد كحاكم لم يباشر حكمه ، ممى ادى الى تدمير ماتبقى من مؤسسات الدولة التي سلمت من العمليات العسكرية ومنها مؤسسات الامن العام والقضاء وامتدت الفجوة لغاية تعين الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر** في نهاية نيسان 2003 وسميت فترة حكمه (سلطة الأئتلاف المؤقتة) وقد استلم دولة منهارة فزاد في تمزيقها بحل مؤسسات عريقة وانشاء اخرى جديدة تفتقر للخبرة المتراكمة، تعتمد في معظمها على العراقيون المقيمون في الخارج.
    كما شرع قوانين*** لايملك هو الغطاء الشرعي لتشريعها استنادا" الى اتفاقيات جنيف**** التي تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ويجوز له تشريع قوانين لتنظيم ادارة الاقليم ، اوتلك المتعلقة بضمان أمن أفراد و ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
    وكان من اولوياته انشاء محكمة جنائية خاصة لمقاضاة رموز الدولة العراقية المنهارة و المعلن عنهم في قائمة البوكر الشهيرة ،فأصدر في 10/12/2003 القانون رقم (1)لسنة 2003 والمتضمن تأسيس /
    (المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بالجرائم ضد الانسانية )
    مبينا في المادة 16 قواعد الاجراءات وجمع الادلة في (69) قاعدة تفصيلية .
    وجاء الاصدار بموجب المشورة المقدمة من مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية الذي يتبع للبنتاغون وهي مشورة قانونية ذات فحوى سياسي وهو ماسمي بمحاكمة المرحلة التي لم تتم بعهد الحاكم المدني لسلطة الائتلاف الموقته السفير بول بريمر بسبب العيب الظاهر وهو غياب غطاء الشرعية اللازم للمحكمة كما لم يسعفه برأي حصيف المكتب الذي افتتح في بغداد تحت عنوان ( وحدة التحقيقات في الجرائم ضد الانسانية) الذي كان يصطدم بمحدودية قدرة قوات الاحتلال على تغير النظام القضائي للبلد المحتل بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الانساني الدولي بالأضافة الى ما يزوده به المستشارين عن رصانة القضاء العراقي و عظمة رجاله، وبذلك عطل قانون التاسيس في هذه المرحلة.

    ----------------------------------------------------------------------------
    *غاي كارنر: جنرال امريكي متقاعد .
    **بول بريمر : امريكي من مواليد 1941 عمل دبلوماسيا وشغل منصب سفير الولايات المتحدة الامريكية باوسلو ثم مساعد لستة من وزراء الخارجية الامريكيين واخيرا رئيسا لشركة مارش وماكلينان قبل توجهه الى بغداد حاكما مدنيا لسلطة الائتلاف المؤقته ،يحمل شهادة ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة هارفرد.
    ***شرع 83 قانون منها قانون رقم (1)لسنة 2003 .
    ****أتفاقية جنيف الرابعة –المادة 64.



    • الفصل الثاني/ القانون رقم (10)لسنة 2005.

    صادق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية* الصادر في 6/7/2004 والذي يعتبر خارطة طريق لنظام الدولة العراقية لما بعد مرحلتي سلطة الأئتلاف ومجلس الحكم في المادة /48 على القانون رقم (1)لسنة2003 الذي اصدره الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة السفير بول بريمر ،على ان هذه المصادقة محصورة في الاختصاص والاجراءات دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة فيه .
    ويسخلص من هذا ان قانون ادارة الدولة العراقية ايد تشكيل المحكمة من حيث المبدأ وتحفظ على النصوص الوارده فيه لما فيها من مثالب وترك الامر للحكومة العراقية التي سوف تنتخب والدستور الذي سوف يستفتى عليه .
    وبعد تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة واقرار الدستور العراقي الدائم ،الغي قانون المحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعده الاجرائيةبموجب قرار الجمعية الوطنية بتشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا وصادقه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /10/ 2005 .
    حيث صدر القانون رقم (10)لسنة 2005 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في عددها (6004) بتاريخ 18/10/2005 واعتبر نافذا من تاريخ نشره ،وجاء الالغاء صريحا" في المادة 37 منه .
    ولكنه ابقى على جميع القرارات والاوامر الصادره في ظله.
    وبذلك الغي قانون المحكمة الصادر من بول بريمر بالكامل وحل محله القانون الجديد الذي اسس للمحكمة العراقية الجنائية العليا.
    واصفا هيكلها التنظيمي واختصاصاتها وبيان مدى المسؤوليةالجنائية الشخصية وتحديد قواعد الاجراءات وجمع الادلة.
    كما اعتمد المبادئ العامة للقانون الجنائي لسد الثغرات وبين مراحل التحقيق وجمع الادلة وضمانات المتهم واجرءات المحاكمة ثم بين طرق الطعن واعادة المحاكمة واخيرا احكام عامة وختامية.
    كما اسست الصيغة الجديد للقانون مستلهمة من التراث القضائي والقانوني العراقي ومستندة الى قواعده العامة في اصول المحاكمات الجزائية كما اتبعت فلسفة الاجراءات الجنائية والاثبات المستقر في المحاكم العراقية.
    وذهب التشريع الى استبعاد العنصر الاجنبي من تشكيل المحكمة و منح رئيس المحكمة سلطة تقديرية لانتداب قضاة من غير العراقيين في حالة كون احد اطراف الدعوى دولة اجنبية .
    ولم تستخدم المحكمة هذا الحق لغاية اعداد هذا البحث بسبب عدم نظرها اية دعوى مستوفية الشرط .
    كما اجاز قانون المحكمة للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا" للقانون **.




    *حل محله الدستور العراقي بعد اقراره .
    **مقدمة قرار الحكم في القضية رقم 1/ج اولى /2005 –قضية الدجيل(ان بعض المحامين الاجانب وكالاتهم غير مصدقة وغير اصولية وفق ماتوجبه المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ).



    الباب الثاني : أختصاصات المحكمة /

    الفصل الأول : أختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة :

    لقد حدد قانون المحكمة الجرائم التي تختص بنضرها دون سواها على سبيل الحصر وهي تشمل/
    1.جريمة الأبادة الجماعية.
    2.الجرائم ضد الأنسانية.
    3.جرائم الحرب .
    4.انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المحكمة .
    وهذه بالحقيقة هي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ذاتها مضافا اليها الجريمة الرابعة المتمثلة بانتهاكات القوانين العراقية .
    وقد اكدت محكمة الجنايات الأولى في حيثيات قرارها في قضية الدجيل رقم1/ج اولى/2005 استنادها الى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وفق احكام المادة/12 من قانون المحكمة وبدلالة المادة /15 من القانون ذاته والمادة /406 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ،لما نسب للمتهمين من دور في قتل واعتقال جماعي للمواطنين والعوائل في بلدة الدجيل بلغ عددهم 149 ضحية مع تدمير الممتلكات وجرف البساتين والاستيلاء على الاراضي الزراعية ردا" على اطلاق 12 اطلاقة بندقية على موكب رئيس الجمهورية بتاريخ 8/7/1982من وراء سور،لم تحدث اصابة.
    و تضمنت لائحة الاتهام الموجهة وصف الجرائم بالقتل العمد ،الأبعاد او النقل القسري للسكان،السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي،التعذيب .
    وقد كررت المحكمة في اكثر من مناسبة عبارة( الهجوم المنهجي واسع النطاق ضد السكان المحليين في بلدة الدجيل) تاكيدا" على التمسك بنهجها الجديد في تكييف الوصف القانوني للجرم بأنه جرائم ضد الأنسانية وفق الفلسفة الحادثة في الفقة القضائي العراقي ،استلهاما" من مقررات المجتمع الدولي في محاربة تعسف القابضون على السلطة وتجريدهم من حصانة المنصب ان ثبت تماديهم في الاجرام المنهجي المنظم المباشر او غير المباشر والموجه الى السكان،اذ لا حماية لرئيس او مرؤس ان ثبت تماديه في الغي.


    الفصل الثاني :أختصاص المحكمة من حيث الأشخاص .
    سارت المحكمة في اجراءاتها كما هو الحال في قضية الدجيل مستندة الى المسؤولية الجنائية المباشرة للمتهمين او تلك التي تنطوي تحت المبادئ الجديدة للنظام الجنائي التي لاتعفي الشخصية المعنوية المتمثلة هنا في مجلس قيادة الثورة او رئاسة الجمهورية او قيادات حزب البعث من المسائلة الجزائية تأسيسا" على ماوفروه من دعم معنوي او مادي من خلال استغلال الجناة لأمكانات الدولة الكبيرة والفاعله في تحقيق النتيجة الجرمية .
    كما يبرز واضحا" عدم تسامح المحكمة مع الشخصية الاعتبارية التي سكتت عند ارتكاب الفعل الجرمي ضد المواطنيين في الوقت الذي تستغل قاعدتها المعنوية والمادية من قبل الفاعليين الاصليين الذين لايمكن للمحكمة تشخيصهم كونهم الجيش والشرطة وافراد الحزب .
    هذا السكوت اعتبرته المحكمة في توجهها الجديد مسؤولية مباشرة للمتهمين و وضعتهم موضع الفاعل الاصلي في توجيه الاتهام وتخلت بذلك عن القاعدة السائدة في اعتبارات الفاعل الاصلي والشريك المشار اليها في قانون العقوبات العراقي والتي لاتنطبق هنا وهي بمثابة خطوة مهمة وان كانت معيبة .
    ان الكم الهائل من النصائح والاستشارات التي تقدم للمحكمة من الولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى في التحالف ربما غيرت من مفهوم السياسة الجنائية السائدة في القضاء العراقي تأسيسا" على ان الأفعال المشروعة لاشخاص المراكز السيادية في الدولة يحميها القانون وان ابتعدت عن المركز وعليه فانهم مسؤولون عن النشاط الاجرامي وان ابتعد ايضا" طالما كان منطويا" على استغلال القواعد المعنوية والمادية الكبيرة للدولة وبرضاها او سكوتها .
    هذا الأتجاه يسعى الى مسائلة جميع الأشخاص الذين سهلوا ولو بطريق غير مباشر ارتكاب الفضائع بسبب استغلال مرؤسيهم الأطمئنان لوجودهم وهو مايمثل تهيئة المناخ للتصرفات المنطوية على ارتكاب الفضائع ضد السكان .
    وتحت هذا المفهوم وجهت المحكمة التهم لرئيس الدولة واعضاء في مجلس قيادة الثورة و وزراء واعضاء في حزب البعث .
    وبشكل عام فان التهم قد وجهت بالفعل الى الكثير ممن وردت اسمائهم في قائمة البوكر الشهيرة من اشخاص الحكومة العراقية المنهارة في 9 نيسان 2003 .
    ***
    الباب الثالث : هيكل المحكمة /

    الفصل الأول/ دوائر المحكمة :
    1.الدائرة القضائية /وتشمل:
    • رئاسة المحكمة .
    • الهيئة التمييزية .
    • محاكم الجنايات .
    • قضاة التحقيق .
    • هيئة الأدعاء العام .
    • لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين .


    لم يعرض قانون المحكمة لعدد اعضاء الهيئة القضائية كما لم يحدد عدد المدعين العامين ولكن من مدلول( فق رابعا" م3 ) فان الهيئة التميزية تتألف من تسعة قضاة وبذلك فأن قضاة المحكمة لايقلون عن تسعة اما قضاة التحقيق وهيئة الأدعاء العام فقد اكتفى المشرع بعبارة تعيين عدد كاف ،وحسنا فعل المشرع لمواجهة اعباء المحكمة المحتملة ومسؤوليتها الجسيمة عن دعاوى جنائية كبيرة بالاضافة الى تشكيلها من محكمة جنايات واحدة او عدة محاكم ان تطلب الأمر .


    1. رئاسة المحكمة :
    من هو رئيس المحكمة /
    ينتخب اعضاء الهيئة التمييزية التسعة من بينهم رئيسا" لهم .
    ورئيس الهيئة التميزية هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا استنادا" الى احكام المادة/3 –رابعا"-أ من قانون المحكمة ،وقد انتخب القاضي عارف الشاهين رئيسا"لها .
    و بالاضافة الى عمله القضائي يشرف الرئيس على شؤونها الأدارية والمالية ،كما يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاض بين اعضاء الهيئة التمييزية .
    المهام التي يتولاها رئيس المحكمة:-
    • تادية مهام المحكمة وانجاز الاعمال الادارية . فأن تعذر على رئيس المحكمة تادية مهام الرئاسة حل محله نائبه فأذا تجاوز العذر الى النائب فأن القاضي الاقدم ثم الأقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تأدية مهامهما او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل .
    • رئاسة جلسات الهيئة التمييزية /
    يطعن باحكام محكمة الجنايات وقرارات قاضي التحقيق تمييزا امام الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا ويترئس رئيس المحكمة الاعلى الهيئة التمييزية ويصدر حكما ملزم الاتباع .
    • تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط ،وتسمية البديل حال غياب احدهم.
    • تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وتسمية ناطق رسمي للمحكمة و قد تصدى لهذه المهمة رئيس قضاة التحقيق القاضي رائد جوحي متوليا" الادلاء بالتصريحات خصوصا" الموجه للرأي العام من خلال الصحافة والاعلام .
    كما تولى رئيس هيئة الادعاء العام هذه المهمة في اوقات اخرى .
    ولكن شاع عن المحكمة ان رئيس قضاة التحقيق هو من افصح عن مايجري في المحكمة معبرا" عن توجهاتها وسياستها العامة .
    • تعيين الخبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك .
    ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
    على ان يتحلى الخبراء غير العراقيين بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة ،ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية.

    • الهيئة التمييزية / تكوينها واختصاصها /
    أ‌. تكوينها :- تتكون الهيئة التمييزيةمن تسعة قضاة، ينتخبون من بينهم رئيسا" لهم استنادا الى احكام (م3 –رابعا /أ) ورئيس الهيئة التمييزية هو رئيس المحكمة كما اسلفنا.
    ب‌. وبذلك تنعقد المحكمة بصفتها التمييزية من ثمانية اعضاء ورئيس .
    ت‌. اختصاصها :-
      • تفسير احكام المواد (11-12-13)من قانون المحكمة بالاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية للتفسير.
      • تمييز الطعون المقدمة من المحكوم او الادعاء العام على الاحكام والقرارات لاي من الاسباب التالية /
    أ‌. اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطأ في تفسيرة.
    ب‌. الخطأ في الاجراءات .
    ت‌. حصول خطأ جوهري في الوقائع يؤدي الى الاخلال بالعدالة .
    و مدة الطعن في قرارات قاضي التحقيق خلال (15)يوم من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا" للقانون ،اما قرارات محاكم الجنايات فان مدد الطعن فيها تكون وفقا" قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23)لسنة 1971.
      • تتولى الهيئة التمييزية نظر دعوى اعادة المحاكمة ان قررت ذلك بدلا" من المحكمة التي اصدرت الحكم اذا تقرر بان الحقائق المكتشفة جديدة ولم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او نظرها امام الهيئة التمييزية ويمكن ان تكون عامل حاسم في التوصل الى القرار. .

      • احكام الهيئة التمييزية /
    أ‌. تصديق حكم محكمة الجنايات او قرار قاضي التحقيق.وقد صادقت الهيئة التمييزية بالعدد29/ت/2006 على قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاولى .
    ب‌. نقض حكم محكمة الجنايات او قرار قاضي التحقيق .وقد نقضت الهيئة الفقرة الحكمية بالدعوى1/ج اولى/2005 الصادرة من محكمة الجنايات الاولى المتضمنة السجن المؤبد بغية تشديدها ،وقد جاء الحكم اللاحق لمحكمة الموضوع الحكم بالاعدام متماشيا" مع توجيه الهيئة التمييزية .
    ت‌. تعديل حكم محكمة الجنايات او قرار قاضي التحقيق.
    ث‌. تعديل قرار الحكم في اعادة المحاكمة .

    • محاكم الجنايات / اشخاصها واختصاصها وانعقادها .
    تظم المحكمة الجنائية العراقية العليا محكمة جنايات واحدة او اكثر وقد جاء التعدد لاحتمالية تعدد الدعاوى المنظورة وبغية حسمها بالسرعة المطلوبة بسبب حساسيتها وانكشافها للمجتمع المحلي والدولي كما تتعرض السلطة التنفيذية للانتقادات بتأخرها .


    أ‌. اشخاص محكمة الجنايات /
    قرر قانون المحكمة لرئيسها تسمية خمسة قضاة لمحكمة الجنايات ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم وهولاء هم القضاة الاصليون و له تسمية قضاة احتياط .
    وتسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب.
    ولايمكن تصور حالة الغياب هذه الا بتغيب جميع قضاة محكمة الجنايات الخمسة بالاضافة الى تغيب الاحتياط وبذلك يكون خياره القضاة الثلاث المتبقين من تشكيلة المحكمة حيث يكون المجموع ثمانية والرئيس تاسعهم ان سلمنا بتشكيل المحكمة من تسعة قضاة وهو ماتضمنه تصريح الفقرة (رابعا"-أ من المادة /3).
    وبذلك يمكن تحديد اشخاص محكمة الجنايات بمايلي:
    1. رئيس محكمة الجنايات .
    2. أربعة قضاة اصليون.
    3. قضاة احتياط .
    4. خبراء من غير العراقيين يخضع تعيينهم للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة العليا.
    5. ويعتبر حضور الادعاء العام مكملا" لانعقاد المحكمة.

    ب‌. انعقاد محكمة الجنايات :
    تنعقد محكمة الجنايات بعد اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية ادلة التجريم واحالة الدعوى اليها على ان يتضمن قرار الاحالة موجزا" بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا" لقانون المحكمة .
    ج. اختصاص محمكة الجنايات :
    1. تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعاوى المحالة اليها من قضاة تحقيق المحكمة حصرا" و المثارة ضد الاشخاص المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في المواد (11-12-13-14) من قانون المحكمة والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 وهو تاريخ قيام الجمهورية الثالثة واستلام السلطة في العراق ولغاية 1/5/ 2003 وهو يوم اعلان قوات التحالف انتهاء الحرب باستكمال احتلال العراق.
    وتشمل الجرائم الاتية :
    2.تأمين الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وضمان السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
    3. الفصل في دعوى الادعاء بالحق المدني لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين ضد المتهمين عما اصابهم من ضرر.
    4. اختصاص تشريعي يتمثل بتحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (11-12-13) من قانون المحكمة .


    • قضاة التحقيق .
    الاشخاص والاختصاص
    أ.الاشخاص /تتكون الهيئة التحقيقية من /
    • رئيس قضاة التحقيق :
    ويتم اختياره ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق فاذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فأن المرشح الأقدم في التعيين يصبح رئيسا" فاذا كان التعيين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة ،وقد تولى القاضي رائد جوحي رئاسة الهيئة التحقيقية في المحكمة وهو الذي تولى التحقيق مع الرئيس المتهم صدام حسين.
    وتكون رئاسته ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية.فأن لم يزاول الرئيس عمله او استقال او تنحى عن منصبه قبل انتهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا" لهم يخلفه لما تبقى من المدة.
    و يتولى رئيس هيئة التحقيق تنسيق عمل التحقيق و احالة القضايا الى قضاة التحقيق كل على انفراد و تعيين الخبراء الاجانب بعد التشاور مع رئيس المحكمة لتقديم المساعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بقانون المحكمة سواء كانت دولية او محلية و له انتداب هؤلاء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
    • نائب الرئيس :
    يمارس مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكنه من العمل .
    • عدد كاف من قضاة التحقيق ،ويضم مكتب قاضي التحقيق ملاك مؤهل يكون لازمنا لعمله .
    • خبراء من غير العراقيين ،ينتدبهم رئيس قضاة التحقيق كما مر اعلاه. .

    ب.الاختصاص /
    أ‌. تختص الهيئة التحقيقية بالتحقيق مع العراقي و غير العراقي المقيم في العراق المتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11-12-13-14) من قانون المحكمة والمرتكبة من 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر .
    ويتصرف قاضي التحقيق باستقلالية تامة باعتباره جهازا" مستقلا" عن المحكمة و لا يخضع لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها.

    • هيئة الأدعاء العام

    • / اشخاصها واختصاصها .
    أ‌. اشخاص هيئة الادعاء العام /
      • رئيس هيئة الادعاء العام :
    ينتخب بنفس طريق انتخاب رئيس هيئة التحقيق ،وقد تولى القاضي جعفر الموسوي رئاسة الادعاء العام في المحكمة .
      • نائب الرئيس :
    ينتخب بنفس طريق انتخاب نائب رئيس هيئة التحقيق .

      • عدد كاف من المدعين العامين و ملاك مؤهل يكون لازم لعمل المدعي العام.
      • الخبراء الدوليون المنتدبون ،ينتدبهم رئيس هيئة الادعاء العام بنفس الطريق في انتداب خبراء التحقيق .

    ب‌. اختصاص هيئة الادعاء العام /
    يتصرف الادعاء العام باستقلالية تامة باعتباره جهاز منفصل عن المحكمة ولايخضع لاي طلبات صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى ويمارس الاختصاصات الاتية /
    1. الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .
    وفي سبيل تحقيق العدالة فان المدعي العام يكشف لمحامي الدفاع ملف الدعوى المحال من قاضي التحقيق و يسمح له بالاطلاع على الكتب والوثائق والصور وجميع ادلة الاثبات المقدمة للمحكمة قبل 45 يوم من المحاكمة ليتمكن من تحضير دفوعه.
    كما له اذا تبين اثناء السير بالتحقيق امور تضر بالمصلة العامة والامن العام لأي دولة عند اذن يطلب من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاض مختص يتولى التحقيق السري و لايكشف عن هويته.

    2. الترافع في مرحلة المحاكمة ،وعرض الأدلة ومناقشة المتهم والشهود كما يلزم باشعار محامي الدفاع قبل 45 يوم من بدء المحكمة باسماء شهود الاثبات .
    كما يلزم محامي الدفاع بابلاغ المدعي العام اسماء شهود الرد و اطلاعه على الادلة المتوفره لديه بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة وقت وقوعها وموانع المسؤولية العقلية وبيان رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي و تقديم لائحة الدفاع قبل 15 يوم على ان تتضمن طبيعة التهمة الموجهة لموكله والاشارة الى المسائل التي طلب الادعاء العام اتخاذ اجراء بشانها وذكر سبب المسائل التي اتخذ بها المدعي العام اجراء وتوضيح دفوعاته .
    وقد اوجبت قواعد الاجراءات وجمع الادلة على المدعي العام كشف الادلة الثبوتية لمحامي الدفاع والتي يتحصل عليها ومن شانها تبرئة المتهم او تخفيف العقوبة او تلك التي تؤثر في صحة شهادة الاثبات او صحة الادلة الجنائية .
    3. الطعن في احكام و قرارات محكمة الجنايات وقاضي التحقيق ان وجد مايستوجب الطعن .
    4. طلب اعادة المحاكمة ان اكتشف وقائع جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية والتي يمكن ان تكون عاملا" حاسما" في التوصل الى القرار .


    • وحدة جمع الادلة والمعلومات
    مهام وحدة جمع الادلة والمعلومات/
    1. تختص هذه الوحدة بجمع وحفظ الأدلة والمعلومات المرسلة اليها من قضاة التحقيق او هيئة الادعاء العام .
    2. وعلى قاضي التحقيق احصاء المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق و الكتب والاوراق والأشياء ويسلم نسخة من قائمة الجرد الى الشخص التي ضبط لديه هذه المواد .
    اما المواد غير ذات قيمة في الأثبات فيجب جردها وحفضها بغية اعادتها الى اصحابها .
    3. تأمين الحماية اللازمة للوثائق اثناء نقلها الى محكمة الجنايات في حالة طلبها الاطلاع عليها .

    • لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين

    تشكيل اللجنة واختصاصها /
    تتمتع المحكمة باستقلالية تامة ولاترتبط باي جهة قضائية او ادارية لضمان الحيادية والنزاهة وفعالية الاداء وسرعته وعليه فقد رسم قانون المحكمة الطريق للنظر بالشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية للقضاة واعضاء الادعاء العام بتأليف لجنة تسمى(لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين) لمدة سنة واحدة وبالتفصيل الاتي /

    أ. تكوينها /
    1. تتكون من رئيس و اربعة اعضاء .
    2. ينتخب الرئيس والاعضاء من قضاة ومدعو المحكمة العامون باشراف الهيئة التمييزية .

    ب. اختصاصها /
    1. تولي النظر في الشؤون الانضباطية للقضاة واعضاء الادعاء العام .
    2. تولي النظر بشؤون الخدمة الوظيفية للقضاة واعضاء الادعاء العام .

    ب‌. القرارات والطعون /
    1. قراراتها غير قابلة للطعن الا اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .
    2. يطعن بقرار انهاء الخدمة امام الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية .
    3. ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام بمن فيهم رئيس المحكمة.
    وتكون اسباب انهاء الخدمة اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية ، او اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة ،او اذا قصر في تأدية واجباته دون سبب مشروع .

    • الخبراء الدوليون
    أنتداب الخبراء واختصاصهم /

      • الخبراء القضاة في مجال المحاكمات /
    أ‌. ينتدبهم مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المحكمة.
    ب‌. يكون انتدابهم بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
    ت‌. لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة.
    ث‌. يتحلون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة .
    ج‌. ان يكون احد اطراف الدعوى دولة اجنبية.


    2.الخبراء في مجال القانون الدولي /
    أ. ينتدبهم رئيس المحكمة للعمل في محاكم الجنايات والهيئة الموسعة.

    ب.تقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة .
    ث. ان يتحلى الخبير بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة وان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

    3.الخبراء في مجال التحقيق /
    أ. ينتدبهم رئيس قضاة التحقيق بعد التشاور مع رئيس المحكمة .
    ب.تقديم المساعدة القضائية لقضاة التحقيق .
    ت.تكون المساعدة في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بقانون المحكمة سواء كانت دولية او غير ذلك .
    ث. ان يتحلى الخبير بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة وان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
    3.الخبراء في مجال الادعاء العام /
    أ. ينتدبهم رئيس هيئة الادعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة.
    ب.تقديم المساعدة للمدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بقانون المحكمة في المجال الدولي او غيره .
    ت.يكون الانتداب بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
    ث. يتحلى الخبير بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة النزاهة وان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .


    • الدائرة الأدارية

    • الدائرة الأدارية : تتكون من مدير وعدد من الموظفين يعينهم رئيس المحكمة.
    على ان يكون مدير الدائرة الادارية حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية ، ويتولى مدير الدائرة الادارية مهمة اعداد الملاك الوظيفي لتأدية المهام الادارية للمحكمة بشكل فاعل ويعرض الملاك المقترح على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة علية .
    ان مهام مدير الدائرة الادارية تتمثل بما يلي /
    1.تقديم المساعدة الادارية و الخدمية لتشكيلات المحكمة .
    • ان يقدم بيانات شفوية او تحريرية لتشكيلات المحكمة في اي مسألة ناشئة في سياق قضية معينة يرى انها تؤثر او قد تؤثر في تادية مهام المحكمة ومنها فيما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحكمة او تلك التي تتعلق في تبليغ الخصوم.
    • مسؤول عن احوال وضروف الموقوفين من المتهمين .
    • يهتم بالمتهمين بمايضمن احترام حقوقهم الانسانية وحرياتهم الاساسية بناء على افتراض برائتهم قبل ثبوت الادانة .
    • التشاور مع رئيس المحكمة بخصوص اجراءات التوقيف وتعديلها لحين حسم الدعوى.
    • مسؤول عن انشاء وحدة حماية الضحايا والشهود بسبب التهديدات التي قد يتعرض لها هؤلاء على ان يتبع اوامر رئيس قضاة التحقيق و رئيس هيئة الادعاء العام وتنصب توصيات مدير الدائرة الادارية بهذا الخصوص على/
    أ‌. التوصية الى المحكمة بما يستوجب من تدابير امنية لحماية الضحايا والشهود واعداد خطط قصيرة او طويلة الامد للتدابير والترتيبات الامنية من اجل حمايتهم ومساندتهم.
    ب‌. ضمان حصول الضحايا على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي لا سيما في حالات ضحايا الاغتصاب والأعتداء الجنسي .
    ت‌. يحرص على ان تضم وحدة حماية الضحايا والشهود على مختصين بالأصابات الخارجية ومثيلها في جرائم العنف الجنسي .
    ث‌. ان تتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية فيما يخص الاصابات الخارجية واصابات العنف الجنسي .
    • يوزع المهام على الملاك الاداري بخصوص ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة وتعليمات رئيس المحكمة وتكون باللغة العربية.
    • كافة الشؤون الادارية والخدمية و المالية والرواتب والنفقات العامة للمحكمة .
    وتضم الدائرة الادارية وحدة الأمن و مكتب العلاقات العامة وارشيف حفظ الوثائق.
    ويكون تعيين الموظفين في هذه الدوائر و انهاء خدماتهم وفقا للقانون .

    الفصل الثاني : كيفية اختيار القضاة والمدعين العامين /

    • الشروط الواجب توافرها في القضاة والمدعين العامين.
    هي الشروط العامة في تعيين القضاة والمدعين العامين حيث يشترط ان يتحلى بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وان تتوفر فيه الخبرة في القانون الجنائي .
    كما يمكن ان يكون القاضي او المدعي العام من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين منهم دون التقيد بشرط العمر .
    كما يجوز تعيين المحامين العراقين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة ولديهم خبرة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لاتقل عن 15 سنة .

    • أختيار وتعيين القضاة والمدعين العامين وانتداب غير العراقيين منهم.

    يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعيين العامين العاملين في المحكمة شرط عدم الانتماء لحزب البعث ، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس رئاسة الجمهورية بعد موافقة رئاسة الوزراء .
    ويكونون من الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام .
    ويعتبر القضاة والمدعون العامون المعينون قبل صدور قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005مصادق على تعينهم من تاريخ التعيين .
    وينقل القاض او المدع العام الى مجلس القضاء حصرا" بناء على اقتراح مجلس الوزراء وموافقة مجلس الرئاسة .

    • حقوق وضمانات اعضاء المحكمة .
    يتمتع جميع العاملين في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية .
    كما يتصرف كل قاض باستقلالية تامة ولايخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من اي جهة حكومية فيما يتعلق بمهامه القضائية.
    ويتساوى جميع القضاة في المحكمة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تاريخ التعيين او السن او مدة الخدمة او في الجنسية ان تضمنت عنصر اجنبي .
    وقد اتخذت اجراءات امنية صارمة لدرء المخاطر عنهم في خضم جو مشحون بالانفعالات وتدخل قوى دولية واقليمية ومحيطية بالشأن العراقي بالاضافة الى ماتلعبه قوات الاحتلال من دور واضح في تجزئة الشعب العراقي وتفكيك اواصر لحمته .
    وقد قتل عدد من المحامين الذين رفضوا عرض المحكمة بضرورة اقامتهم قرب مقرها في المنطقة الخضراء .
    فيما يتم نقل القضاة والمدعين العامين الذين تستغني المحكمة عن خدماتهم الى اقليم كردستان لضمان سلامتهم .
    وفيما يخص رواتبهم ومكافآتهم فيتم ذلك بتعليمات ادارية يصدرها مجلس الوزراء .


    • انهاء الخدمة والتنحي والرد .
    هي ذات اسباب انهاء الخدمة الواردة في القانون العراقي و المتمثلة بالادانة بارتكاب جناية غير سياسية ، او اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة ،او اذا قصر في تأدية واجباته دون سبب مشروع .
    والفرق هنا ان المحكمة مستقلة عن كل الهيئات القضائية والحكومية وتتضمن داخليا" عنصر انهاء خدمة القاض او المدع العام ،حيث خولت الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام الى (لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين) التي تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية للقضاة والمدعين العامين .
    قرارات اللجنة قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاض او عضو الادعاء العام .
    فاذا قضت محكمة التمييز الفدرالية برفض طلب التمييز ،عند اذ ترفع اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء لاصدار قرار من مجلس رئاسة الجمهورية لانهاء خدمة القاض او المدع العام بما فيهم رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .
    وقد مارست اللجنة هذه الصلاحية وانهت خدمة رئيس محكمة الجنايات الاولى القاضي عبد الله العامري بعد مداخلته مع الرئيس المتهم و وصفه بانه ليس بدكتاتور.
    اما فيما يخص التنحي فهي ذاتها الشروط الواجب توفرها في تنحي القضاة الواردة في القانون العراقي ، واكدت القاعدة 7 من قواعد الاجراءات وجمع الادلة على تنحي القاض عن النظر في القضية التي له فيها مصلحة شخصية تؤثر في حياده او ان يكون حياده موضع شك .
    وقد طلب محامي الدفاع في قضية بلدة الدجيل رد القاضي رئيس محكمة الجنايات الاولى (رؤوف رشيد عبد الرحمن)كونه من بلدة حلبجة التي ضربت في عهد الرئيس المتهم بالسلاح الكيمياوي وان القاضي قد اسس في منطقة كردستان منظمة تدافع عن حقوق الانسان وتعارض نظام الرئيس المتهم .
    وقد رد طلب الرد معللا بان كون القاضي من بلدة حلبجة لايؤثر في نزاهته لأنه تحت القسم ولو استشعر بحرج لطلب التنحي وان مساهمته في تاسيس منظمة لحقوق الانسان فهي بدوافع انسانية وليست سياسية اضافة لكونها في منطقة ادارة كردستان الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية .




    الباب الرابع :التحقيق والاحالة /
    الفصل الاول :الشروع في التحقيق :

    1.يشرع قاضي التحقيق في اجراءات التحقيق بشكوى شفوية او تحريرية تقدم اليه،او من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من الشرطة او من جهة حكومية عراقية او غير حكومية ،كما يجوز للمنظمات او الوكالات الدولية التقدم بالشكوى.
    ويطلع المدعي العام على الادلة التي جمعها قاض التحقيق.
    ومعظم المستندات والوثائق التي قدمت بغية ادانة المتهين بمقتضاها قد نهبت من ارشيف الحكومة العراقية بعد انهيارها كما ان بعضها تم تحصيله بفدية من الناهبين .ولم يدفع اي من محامو الدفاع بصحتها استنادا" لقاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة*.
    2. تقويم المعلومات المتحصلة ليقرر ما اذا كانت كافية للتجريم ومن ثم البدء في التحقيق.
    3. استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود وتسجيل افاداتهم و اجراء التحقيقات الميدانية ،ولقاضي التحقيق صلاحية اتخاذ التدابير الخاصة بتأمين سلامة شهود الخفاء والمصادر السرية . فيما يستجوب الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور الا اذا قرر خلاف ذلك ،وهذا لايمنع محامي الدفاع من الحضور .
    وللمشتبه به او المحام التقدم بطلب لاجراء استجواب لازم او جوهري للشاهد .ويجوز لقاضي التحقيق ان يامر بتدابير مؤقته كالقبض على المتهم وايداعه في التوقيف وضبط الادلة المادية و يحول دون هروب المشتبه به او المتهم ،كما يتخذ من التدابير مايحول دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او طمس الادلة وضياعها .
    وعلى قاض التحقيق ان يضمن تحريريا" التهمة و موجز الاسباب التي دعته الى اتخاذ التدبير المؤقت . وله ان يجدد مدة الموقوفية ان تطلب ذلك.
    واوجب قانون المحكمة تزويد المتهم بنسخة من امر قاض التحقيق وان تبين له حقوقه ،وقد استوجبت قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة ان تكون للقاضي قناعة كافية بان لديه من الادلة مايمكن الاعتماد عليها وتحمل الضن بالتجريم الداخل ضمن اختصاص المحكمة .
    وجميع اوامر التوقيف يوقعها قاض التحقيق وتحمل ختم المحكمة وتتضمن ماينسب للمتهم من فعل جرمي والمادة القانونية .
    و تقوم الدائرة الادارية في المحكمة بارسال نسخ مصدقة الى الجهات ذات العلاقة للقبض على المتهم وعليها اطلاق سراحه اذا صدر امر منه او من المحكمة يقضي بذلك.
    على ان لاتتجاوز مدة التوقيف 90 يوما" ويجوز تمديدها 30 يوما" اضافيا" قابلة للتجديد بمدد تماثلها على ان لايزيد المجموع على 180 يوما" فان زادت توجب الحصول على موافقة رئيس المكمة.
    على ان قرارات تمديد الموقوفية قابلة للطعن تمييزا اما الهيئة التمييزية في المحكمة.





    -------------------------------------------------------------------------
    *استاذنا د.احمد عوض بلال (قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة).
    4.طلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة عند الاقتضاء و على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات ،كما يجوز له طلب المساعدة الدولية من منظمة الشرطة الجنائية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة.

    الفصل الثاني : الاحالة :
    يحيل قاضي التحقيق المتهم الى محكمة الجنايات عند كفاية الادلة على ان يتضمن قرار الاحالة موجز بالوقائع و موجز بالجريمة المنسوبة للمتهم و المادة القانونية التي احيل بها وفقا لقانون المحكمة ،فاذا نسب الى المتهم اكثر من جريمة جاز احالته بواحدة اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد.
    كما يجوز عدم الكشف عن قرار الاحالة في الظروف الاستثنائية كما يجوز عدم الكشف كلا" او جزء" من وثائق او معلومات الدعوى ان كان ذلك يصب في خدمة العدالة.
    وبتاريخ 31/7/2005 احال رئيس هيئة قضاة التحقيق الرئيس المتهم ورفاقه المتهمين بقضية بلدة الدجيل رقم1/ج اولى/2005 بعد قناعته المتحصلة من سير التحقيق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وفق احكام المادة 12 اولا" الفقرات (أ-د-ه-و) من قانون المحكمة ،وكان ملف الدعوى يتكون من 1120 صفحة .
    وقدم محامو الدفاع طلبات تمييز قرار الاحالة برقم8/ت/2005 وطلبا" ثان برقم برقم9 /ت/2005 وقد ردت الطعون التمييزية من الهيئة التمييزية شكلا" لتقديمها خارج المدة القانونية .
    وقد ترئس هيئة التحقيق القاضي رائد جوحي .


    الباب الخامس:ضمانات المتهم .

    الفصل الاول :الضمانات الواردة في قانون المحكمة.
    اورد قانون المحكمة في المادة 19 ضمانات المتهم ،جاءت متداخله مع الضمانات الواردة في النظام الجنائي العراقي المستقر في البلاد .
    فيما نص على ضمانة جديدة لم تكن واردة في القانون الجنائي العراقي ،فقد نص قانون المحكمة في المادة 19الفقرة ب من رابعا" على (يحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي ) ،وجاءت هذه الضمانة متعارضة مع قانون المحاماة العراقي النافذ .

    الفصل الثاني: الضمانات الواردة في الدستور والقواعد العامة في القانون الجنائي .
    وهي ذات الضمانات التي استقر عليها النظام الجنائي في دول العالم ومنها العراق ،وقد نص عليها قانون المحكمة ايضا" ،وتشتمل على حقيقة براءة المتهم حتى ثبوت ادانته وعلنية المحاكمة وعدالتها ونزاهتها .
    كما يعتبر من قبيل الضمانات احاطة المتهم بمضون التهمة الموجهة اليه ،وان يمنح الوقت الكافي والتسهيلات لاعداد دفاعه وان يستعين بمحاميه .
    كما يعد من اولويات الضمانات الهامة اجراء المحاكمة دون تأخير غير مبرر و ان تكون المحاكمة حضوريا" ومساعدة المتهم قضائيا"ان تكن له مقدرة مالية لدفع اتعاب المحاماة .
    كما له حق مناقشة الشهود ولايرغم على الاعتراف ولايفسر سكوته على انه دليل .
    وقد ابدت المحكمة في جلساتها الاولى الكثير من التسامح مع المتهمين مراعاة لضروفهم ،فيما تشددت المحكمة في جلساتها التالية بعد استقالة رئيس محكمة الجنايات الاولى القاضي رزكار محمد امين ،وتجاوز التشديد الى اسكات المتهمين وطردهم او طرد المدافعين عنهم .
    فيما حصلت مشادات كلامية بين المدعي العام والمتهمين .

    الباب السادس : المحاكمة .

    الفصل الأول :توقيف المتهم .

    يحال المتهم موقوفا" من الهيئة التحقيقية في المحكمة ويودع في سجن المحكمة بانتظار محاكمته امام احدى محاكم جنايات المحكمة .وقد احتفظت القوات الامريكية بالمتهمين في سجونها الأ انها سلمت المتبقي منهم الى الحكومة العراقية بعد توقيع اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق.
    وتكون الدائرة الادارية في المحكمة مسؤولة عن احوال وضروف الموقوفين ومراعات احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءة المتهم قبل ثبوت ادانته .
    ويحدد يوم المرافعة .

    الفصل الثاني :اجراءات المحاكمة .
    تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة التابع لقانون المحكمة .
    حيث يستدعى المتهم والمشتكي والشهود ومحامو الطرفين وتتخذ المحكمة اجراءات امنية مناسبة لحمايتهم كما لها ان تشطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في محاضر المحكمة ،ولها عقد الجلسات السرية.
    كما ولها ابقاء الحماية اللاحقة للشاهد والضحية والمتهم ، وتكون المحاكمة علنية على ان تكون جميع مداولات المحكمة سرية .
    و لمحكمة الجنايات ان تدعو اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكورة تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية.
    وتلاحظ المحكمة صحة اسباب الاحالة، فتدقق في الجرم المنسوب للمتهم ليكون صالحا للنظر فيه ،اي ان يكون من اختصاص المحكمة حيث ان اختصاصها في جرائم محدد على سبيل الحصر تتمثل في جريمة الأبادة الجماعية،الجرائم ضد الأنسانية، جرائم الحرب ،انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المحكمة .
    كما تلاحظ المحكمة ان يكون الجرم قد وقع في الفترة الزمنية المحصورة بين قيام الثورة في 17/7/1968 ولغاية انتهاء سيادة الحكومة المخلوعة باكتمال احتلال العراق في 1/5/2003 .
    كما تلاحظ المحكمة الحالة العامة للمتهم ولها ان تقرر وان لم يطلب الاطراف اجراء الفحص الطبي النفسي او السايكولوجي ،وهو من موانع المسؤولية الجزائية ان تقرر ذلك ،وهذا اجراء لاحق على حالة المتهم وان اقتنعت المحكمة بارتكابه الجرم في حالته السوية .
    فان وجدت ان قرار الاحالة مستوفي الشروط من حيث المحل والزمان وان فعل المتهم ينضوي تحت اختصاص المحكمة وان المتهم سليم من موانع المسائلة الجزائية ،تمضي المحكمة قدما" في اجراءات المحاكمة .
    فتستمع لشكوى المشتكي وشهادة الشهود وعرض الادلة من المحامون والادعاء العام وتفحص الطلبات وترد عليها .
    كما تمارس المحكمة حقها في ضبط الجلسات وتمنع الاخلال بالنظام وقد طردت المحكمة بعض المتهمين منهم الرئيس المتهم ، كما طردت محامين منهم رامزي كلارك وزير العدل الامريكي الاسبق ،والمطرودين يجلسون في قاعة تضم شاشات تعرض سير المرافعات في قاعة المحكمة .
    ومن خلال جلسات محاكم الجنايات التي عرضت على الجمهور ،لاحضنا انها قد تمت وفق الاجراءات التي تتبعها محاكم الجنايات العراقية العادية،خلا حضور عدد من المحامين العرب والاجانب والذي قد يتعارض مع قانون المحاماة النافذ في العراق وان اجازه قانون المحكمة الذي اباح ترافعهم طالما انضوى تحت رئاسة المحامي العراقي .
    كما انها تتشكل من خمسة قضاة بينما تتشكل محكمة الجنايات العادية من ثلاثة قضاة .
    والملامح العامة لسير الترافع امام محكمة الجنايات الاولى في محكمة الجنايات العراقية العليا ،لايمكن فصلها عن التراث القضائي الجنائي المستتب في العراق ،وان المحكمة اتبعت اسلوب المحاكمة الراسخ في سوح القضاء العراقي .
    وهنا لابد من تسجيل امر هام وهو ان القضاة واجهوا حقيقة مفادها انهم يقاضون رئيس متهم شغل الدنيا وملئ الناس، له شخصية قوية لايمكن تجاهلها ،حتى ان رئيس المحكمة القاضي(رزكار محمد امين )كان يخاطبة بعبارة سيدي ،متبعا" معه اسلوب مخاطبة غاية في الدماثة وحسن الأدب وكان يسمح له بالحديث ،والرئيس المتهم يستغل ذلك فيصرح بمايريد وكان معضمها خطب سياسية فحواها حث الشعب على مقاومة الاحتلال واللحمة الوطنية ونبذ التفرقة المذهبية .
    والحقيقة يعد اسلوب القاضي طبيعيا" للقرب الزمني من عهد بات مبادا" باليا".
    ولكنه في الوقت نفسة الب عليه السياسيين فانبرى العديد منهم ينتقد اسلوب المحكمة مع المتهمين واعتبروه تهاونا" ،فيما انبرت دول مجاورة تلوم المحكمة على تساهلها مع المتهمين معتبرة انهم مجرمون لايستحقون الرحمة.
    وامام الضغط السياسي والاعلامي الهائل لم يجد رئيس محكمة الجنايات الاولى القاضي (رزكار محمد امين)سوى الاستقالة حلا" ،تاركا" خلفه اعجاب الجمهور والمتهمين على حد سواء فيما انبت في جناح القضاء الجنائي العراقي اطول قادمة في العدل والانصاف والخلق الكريم .


    الفصل الثالث : الدعوى المدنية أمام المحكمة .

    بالاضافة الى اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى الجنائية ،الا ان لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا" امامها حصرا" ضد المتهمين عما اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بموجب احكام قانون المحكمة .
    وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى وفقا" لقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات العلاقة.
    والملاحظ هنا ان الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجزائية التي تنظرها المحكمة فاذا ثبت التجريم ثبت التقصير الواجب التعويض ان كان له محل ،وحيث ان الحرائم التي تختص المحكمة بنظرها محددة على سبيل الحصر ،فقد حصرت اقامة الدعوى المدنية امامها كنتيجة تتبع قرار التجريم وبذلك لايجوز اقامتها امام محكمة مدنية عراقية عادية.

    الباب السابع : النطق بالحكم وفرض العقوبات /

    الفصل الأول : قرار الحكم يصدر بالأغلبية .
    يصدر قرار الحكم باكثرية اراء القضاة الخمسة الذين تولوا المحاكمة على ان يرفق به اراء القاضي او القضاة المخالفين .
    وان يتلى قرار الحكم على المتهم علنا" في الجلسة المعينة لذلك .
    وعلى المدعي العام عند الحكم بالبراءة او الافراج اشعار المحكمة بنفس جلسة تفهيم الحكم عن نيته الطعن تمييزا" لتقرر المحكمة استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .

    الفصل الثاني : طبيعة العقوبات .

    العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي الملغى لللجرائم المرتكبة للفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 .
    والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 للجرائم المرتكبة للفترة من 15/12/1969 ولغاية 1/5/2003 .
    والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم13 لسنة1940 .
    والقوانين العقابية العراقية الاخرى ،وهذا فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المحكمة .

    وقد منحت المحكمة سلطة تشريعية لتحديد العقوبة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المواد 11-12-13 من قانون المحكمة ، بالاستعانة بالسوابق القضائية واحكام المحاكم الجنائية الدولية ،ان قررت بان عقوبة الجريمة غير متوفرة في القوانين العقابية العراقية .
    والحقيقة ان هذا يعد من اعظم المثالب في قانون المحكمة وقد عرضها للانتقاد اللاذع من فقهاء القانون والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة تطبيقا" لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص).
    وقد صدر قرار الحكم من محكمة الجنايات الاولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم 1/ج /2005 بتاريخ 12/2/2007 بالحكم على المدان استنادا" لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة .
    وهكذا سارت بقية الاحكام استنادا" الى القانون العقابي العراقي النافذ دون اللجوء الى ممارسة حق التشريع واضح العيب والفساد.
    وتأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الضروف المشددة للعقوبة او المخففة لها ،ويعتبر من الضروف المخففة تعاون المتهم الجوهري مع الادعاء العام او قاضي التحقيق قبل الادانة .

    كما قد تفرض المحكمة عقوبات تكميلية او تبعية كمصادرت الاشياء المتحصلة من الجريمة او مصادرت اصول او عائدات متحصلة مباشرة او بصورة غيرمباشرة من جريمة ان تطلب ذلك دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .


    الباب الثامن : طرق الطعن /

    الفصل الأول : الجهة التي يطعن امامها .
    يطعن بقرارت الهيئةالتحقيقية او قرارات واحكام محاكم الجنايات تمييزا" اما الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا.
    فيما يطعن بقرارات لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين امام الهيئة الموسعةفي محكمة التمييز الاتحادية بخصوص انهاء الخدمة فقط .

    الفصل الثاني : الاحكام والقرارات القابلة للطعن :
    يجوز الطعن بقرارات قاضي التحقيق و الاحكام او القرارات المؤقتة التي تتخذها محكمةالجنايات اثناء السير بنظر الدعوى امام الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا .
    قرارات الهيئة التمييزية واجبة الاتباع .
    كما يجوز للمحكوم او الادعاء العام الطعن بطريق التمييز بالاحكام الصادرة من محكمة الجنايات للاسباب التالية /
    1. اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطأ في تفسيره.
    2. الخطأ في الاجراءات .
    3. الخطأ الجوهري في الوقائع .
    والاسباب اعلاه هي ذاتها الواردة في القواعد العامة للقانون الجنائي والتي يبنى على اساسها الطعن في احكام محاكم الجنايات .
    كما اباح قانون المحكمة في القاعدة 51 –ثالثا من قواعد الاجراءات وجمع الادلة لدولة اخرى ذات سيادة ان تطعن بقرار المحكمة نشر معلومات ترى انها تضر بامنها الوطني على ان يقدم الطعن خلال سبعة ايام من من تاريخ اصداره وينظر بصفة مستعجلة .

    الفصل الثالث :القرارات التي تصدرها الهيئة التميزية .

    يستوجب ابتدا" ان يكون الطعن مستوفي شروط قبول الطعن التمييزي بقرارات واحكام محاكم الجنايات امام الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا.
    و هي ذاتها الشروط العامة في تقديم الطعون المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971،يضاف اليها تعديل مدة الطعن بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية لتكون خلال 15 يوم تبدا من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغا" .
    تصدر الهيئة التمييزية قرارها بتصديق حكم او قرارات محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق كما لها ان تنقضها او تعدلها .
    وقرار هيئة التمييز بخصوص نقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراج واجب الاتباع .
    وهذا يعني جواز اصرار محكمة الجنايات على حكمها بالادانة وان قضت الهيئة التمييزية بغير ذلك .
    وقد جاء في حيثيات الحكم التمييزي 29/ت/2006 (لوحظ ان محكمة الجنايات قد اتبعت ماجاء بقرار الهيئة التمييزية المرقم 29/ت/2006 في 26/12/2006 عليه يكون قرارها فيما يخص تشديد عقوبة المدان .... لما استندت اليه من اسباب صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ورد اللوائح التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 15/3/2007 ).


    الباب التاسع : اعادة المحاكمة /

    الفصل الأول : اسباب اعادة المحاكمة .
    تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا" لما منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة1971 .
    و قانون المحكمة في اعادة المحاكمة في المادة 26 مستلهم من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار الية .
    فهو يشير الى ان للمحكوم والادعاء العام التقدم بطلب اعادة المحاكمة الى الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا عند اكتشاف وقائع او حقائق لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظرها امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا" حاسما" في التوصل الى القرار.
    وللمحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية .
    اما اذا كان الطلب مستندا" الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا" .
    او ان تحيلها الى محكمة جنايات اخرى ،او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
    ولم يبين قانون المحكمة او قواعد الاجراءات وجمع الادلة كيفية تولي الهيئة التمييزية نظر الدعوى ،اي هل هو قضاء على الورق ،ام ترافع امامها بحضور اطرافها .
    فاذا استندنا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية فان قضاء محكمة التمييز يكون على الورق .


    الباب العاشر : تنفيذ الاحكام /

    الفصل الأول : بدء التنفيذ .
    ينفذ الحكم الذي تصدره المحكمة ويكتسب درجة البتات وفقا" لقانون التنفيذ العراقي .
    وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات .

    الفصل الثاني :تخفيف العقوبات و الاعفاء منها .
    لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة .
    وقد شهد الشارع العراقي مطالبة بتخفيف عقوبة الاعدام عن وزير الدفاع السابق والمدان من قبل المحكمة ،وكانت مطالبة اهالي مدينة النجف مبنية على الرأفة والتسامح التي ابداها سلطان احمد هاشم تجاه اهالي المدينة ابان الاحداث التي تلت انسحاب الجيش العراقي من الكويت .
    فيما طالبت فئات اخرى من الشارع العراقي بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين لقسوتهم المفرطة تجاة السكان .


    الباب الحادي عشر : اتجاه قضاء المحكمة .

    الفصل الاول :الأتجاه التطبيقي :
    اتجهت المحكمة الى تغليب الفقة القضائي والقانوني المطرد في البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية وتغليبه على الجو العام في المحكمة .
    مهتدية بقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23لسنة1971 في مراحل التحقيق والمحاكمة ،كما اتبعت القوانين العقابية العراقية النافذة بخصوص تقرير العقوبة ، كما اعتمدت خبرة القضاة والمدعين العامين والمحققين العراقيين في مراحل الدعوى كافة ابتداء بمرحلة التحقيق وجمع الادلة الى مرحلة المحاكمة واصدار الحكم .ولكنها تختلف في مرحلة تمييز حكم محكمة الجنايات عن النظام القضائي العراقي حيث يكون الطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية في المحكمة نفسها .
    وتخلت المحكمة طواعية عن المميزات التي وردت في قانونها و في قواعد الاجراءات وجمع الادلة كما نئت عن ادخال الخبراء والقضاة والمدعين العامين من العنصر الاجنبي في كافة مراحل الدعوى وفي جميع هيئات المحكمة واكتفت بالعنصر الوطني .


    الفصل الثاني : الأتجاه العقابي :

    اتجهت المحكمة في احكامها الى التشدد في العقوبة .
    فعقوبة السجن المؤبد تمتد الى مدى حياة المحكوم ،ولايشفع له حسن سلوكه او مرضه او شخوخته من تقليص مدة الاقامة في السجن .
    كما ان الحكم على المدان ينبغي بتقدير الهيئة التمييزية للمحكمة ان يرفع الى اقصى درجاته تأسيسا" على ان افعال المدانين من القسوة و الغلظة بحيث لايمكن التساهل معهم بتخفيف عقوباتهم ، وانها اي الافعال الجرمية قد امتد اثرها الى شعب باكمله .
    وقد جاء في مقدمة قرار الحكم في الدعوى 1/ج اولى/2005 (ان كل العراقيين ان لم يكن لهم مباشرة كان لهم اقارب او اصدقاء تعرضوا للمعانات )(لم يقتصر اعتقال اشخاص متهمين بعينهم بل تجاوز الى افراد وعوائل الى الدرجة الخامسة والسادسة .....وشمل الاعتقال والاعدام افراد من القوات المسلحة كانوا في جبهات القتال وقت الحادث وكانوا على غير علم بما حدث في الدجيل ) .




    الباب الثاني عشر : الأنتقادات الموجهة للمحكمة .

    الفصل الاول :الانتقادات الداخلية /

    تعرضت المحكمة الى سيل من الانتقادات داخل العراق .
    وقد توزعت بين رجال القانون الذين احصوا عيوب ومثالب المحكمة من الجانب الفقهي القضائي والقانوني.
    و بين المثقفين والسياسين الذين يرون بانها تمس كرامة العرب والعراقيين ومشاعرهم بالاضافة الى كونها تكريس لارادة الأحتلال .

    من الجانب القانوني فان المحكمة تأسست بموجب القانون رقم 1لسنة2003 الذي اصدره بول بريمر الحاكم المدني للعراق نيابة عن ارادة الاحتلال .
    وان اتفاقية فينا لاتبيح لقوات الاحتلال تغيير قانون البلد المحتل وتقيد صلاحية سلطة الاحتلال باصدار قوانين تحمي المواطنين من تعسف الجند او التي تحافظ على النظام العام والامن وتشبع الحاجات الاساسية للسكان .
    وبعد اصدار القانون باشرت سلطة الاحتلال بتعيين قضاة ومدعون عامون وكادر اداري باشروا بعض الاجراءات ،الا انها لم ترتقي لدرجة الترافع بسبب علم الحاكم المدني والقائمون على المحكمة بعدم شرعيتها واصدامها مع التراث القضائي العراق المستقر ونظامه الجنائي ،كما ان طريقة تشكيلها وضمها للعنصر الاجنبي يرتقي الى اعلى درجات اهدار حقوق الوطني بمقاضاته على ارض وطنه من قبل قاضي اجنبي تكونت لديه عقيدة تجريم المتهمين سلفا" ، وسلفا" قرر قادته السياسين استباحةالعراق بسبب ما اعتقدوه خطورة شخصية المتهمين على الأمن و السلم العالمي ،هذا الأعتقاد الذي دحضته الحقائق على الارض واعترف به الرئيس بوش معتذرا" بأنه اعتمد على تقارير غير صحيحه ،فقد ثبت ان العراق لم يكن يملك اسلحة دمار شامل كما لاتربطه بالقاعدة صلة. كما ومن غير المنطقي ان يقضي في محكمة وطنية قضاة اجانب .
    وبعد انتخاب مجلس النواب و تشكيل حكومة عراقية وطنية ،صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 لاغيا القانون رقم1لسنة2003 وملحقه قواعد الاجراءات وجمع الادلة .

    وجاء القانون الجديد ليضفي الشرعية اللازمة على تأسيس المحكمة ،لكنه ضم مخالفة للمبادئ العليا الاساسية التي استقر عليها القانون الجنائي للامم المتحضرة ومنها العراق .
    فمنح المحكمة سلطة تشريع العقوبة في المادة 24 –ثالثا" (..تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 11-12-13 من هذا القانون) ينسف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص) حيث لايمكن توقيع عقوبة لم تحدد سلفا" لجريمة غير محددة ايضا".
    كما يلغي مبدأ فصل السلطات، فالسلطة التشريعية هي البرلمان الممثل الحقيقي لارادة الامة وهو وحده يملك حق وصف الجريمة و تقدير العقاب المناسب لها .
    هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن اقصى عقوبة يمكن ان تطال المدان بجريمة هي الاعدام وهي متوفرة في النظام الجزائي العراقي ،الا اذا اريد للمتهمين عدم الافلات مما يراد بهم في حالة كون عقوبة الفعل المنسب اليهم محددة بالقانون الجزائي العراقي وهي ضئيلة لاتناسب القائمون على المحاكمة .
    اما المثلب الاخر فيتمثل بمخالفة القوانين العراقية النافذة ومنها قانون المحاماة رقم 173لسنة1965 والذي يحضر ترافع المحامون الاجانب امام المحاكم العراقية .
    و يسمح بترافع المحامي من الدول العربية شريطة التعامل بالمثل وبقضايا محددة وبموافقة نقيب المحامين وان قطر مثلا" لاتعامل المحامين العراقيين بالمثل ومع ذلك سمحت المحكمة للمحامي القطري بالترافع.
    ولكن الواقع هو ان عديد من المحامين عربا" واجانب ترافعوا دفاعا" عن المتهين حيث اباح قانون المحكمة ذلك .
    وكان ترافع هولاء جميعا" في الدعوى التي ضمت شخص الرئيس المتهم طلبا" للمال والشهرة .
    ولم تكن دفوعاتهم ذات قيمة قانونية وغير منتجة في الدعوى وكثيرا ماصدرت منهم اساءات لاتليق بمهنة المحاماة مما اضطر المحكمة الى طرد بعضهم .
    كما قرر الرئيس المتهم شخصيا" التخلي عنهم والاحتفاض برئيس هيئة الدفاع المحامي العراقي خليل الدليمي .
    ومن المثالب الاخرى مصادرت صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب حقه الدستوري في تخفيف العقوبات التي يتطلب تنفيذها مصادقته .وهذا التعارض ليس له مايبرره سوى الافراط بالقسوة التي من اجلها اسست المحكمة لمقاضاة اشخاص يتهمون بها .
    ومن العيوب تمتع المحكمة باستقلالية تامة وغير خاضعة للرقابة من اي جهة قضائية عراقية اخرى بما فيها المحكمة الفدرالية العليا او محكمة التمييز الفدرالية او مجلس القضاء الاعلى.
    مع اننا لانشك بنزاهة القضاة وامانتهم ولكن الرقابة تقلص الاخطاء القضائية الى اضيق نطاق ممكن .
    كما ان اختيار قضية صغيرة مثل قضية بلدة الدجيل حيرة الناس ،فقد اجتاحت قوات التحالف العراق تاسيسا" على خطورة نظامه السياسي على الجيران وهو ما يمثل تهديدا"للأمن والسلام العالمي حيث اجتاحت القوات العراقية ايران ثم اجتاحت الكويت وتعدته الى الاراضي السعودية واحتلت ولاية الخفجي ،فلماذا لم يثار موضوع كبير كاحتلال الكويت مثلا" ذهب ضحيته الاف من البشر وتدمير البنية التحتية للطرفين .وقد اسس المتسائلون مذهبهم هذا على الود الذي حضيت به الحكومة العراقية المنهارة من الولايات المتحدة والغرب عامة ابان الحرب مع ايران لوقف مد تصدير الثورة الايرانية الى دول الشرق الاوسط .
    كما ويعتقدون ان الكويت لم تكن سوى مكافئة لها عن حرب دامت ثمانية اعوام اوقفت المد الايراني ، استهلكت مليون عراقي واستنزفت 485 مليار دولار منها 185 مليار ديون مستحقة على العراق ،بالاضافة الى تعويضات جارية لحد الان تدفعها الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال بموجب قرارات مجلس الامن .
    وان تقديم المتهمين الى المحكمة بتهمة احتلال الكويت مثلا قد يكشف اوراق اللعبة السياسية الدولية ويفضح اطرافها والمتآمرين معها والممولين لها والمساهمين فيها ،فكان ان اسدل الستار بقضية داخلية يملك المتهمين فيها على الاقل دفاع قد يكون مقصورا" على محاولة قتل رئيس الجمهورية اثناء الحرب ضد دولة اجنية ،او سوء استخدام السلطة من قبل المرؤسين او عدم اتصال علم الرؤساء بالافعال الجرمية لدوائر الدولة الأمنية .
    وبالحكم على الرئيس المتهم واعدامه ،خفت الانتقادات وماعاد يهم الناس امر المحكمة ومن تحاكم وهل تستوفي معايير العدالة وهل تقضي بموجب النظام القضائي والقانوني العراقي ام تتجاوزه.


    الفصل الثاني: الانتقادات الخارجية /

    سارعت المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان الى نقد المحكمة كما انتقدها اشخاص وقضاة ومحامون ومثقفون وسياسيون واعلاميون وكل ادلى بدلوه ،حتى اتوا على الثمالة .
    وخلاصة قولهم بان اقامة محاكم خاصة بعد تغيير الانظمة الحاكمة خطير ويعد انتهاك لحقوق الانسان المتمثلة بالمحاكمة العادلة امام محاكم نزية مستقلة والابتعاد عن المحاكم الخاصة التي تضمر تعسف وانتقام الحكام الجدد من سلفهم الذي سبقهم بالتعسف والانتقام من سلفه ايضا.
    فيما كرر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك على العيوب التي رافقت المحكمة اثناء المحاكمة وطالب تصحيحها في مرحلة الاستئناف ،وقال في تقرير له (ان العراقيين سوف يستفيدون من اجراء المحاكمات العادلة ولكنهم قد يخسرون كثيرا اذا فشلت المحكمة في تحسين ادائها).



    الخاتمة /
    لقد قيل الكثير عن محكمة الجنايات العراقية العليا ،فقد وصفت بانها محكمة العصر و محكمة مقاضاة المرحلة والمحكمة الخاصة .
    كما وصفها اعدائها بانها محكمة عميلة من صنيع المحتل وعملائه لتقتص من رموز الامة ورجالها .
    وبعد خمسة سنوات على الاحتلال وارهاصاته في العراق والمنطقة وبعد كل تلك الخسائر الجسيمة في الارواح والممتلكات وتدمير البنية التحية العامة والخاصة في العراق ،لايبقى ان يقال سوى انه كان خطا" مشتركا" ،ساهمت فيه الحكومة العراقية المخلوعة بقسط وافر فيما اكمله جنون الادارة الامريكية بقيادة بوش الاب وابنه .
    ولايسعني هنا سوى التذكير بمقولة القاضي عبد الله العامري رئيس محكمة الجنايات الاولى للرئيس المتهم بعد ان سئله الاخير /هل انا دكتاتور ؟فاجاب رئيس المحكمة :كلا ولكن الشعوب تصنع الدكتاتورية !

    سعد الاسدي
    14/12/2008القاهرة
    شكرا" لكم على التعقيب والتصحيح
    Saadalasadi60@yahoo.com
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. من أحكام المحكمة الادارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:10 PM
  3. قضية رقم 48 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 02:39 PM
  4. قانون اتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا بالامارات1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-23-2008, 03:28 PM
  5. المحكمة الدستورية العليا بمصر
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •