اعتذر لقد حصل التباس....

حل القضية وفقا لأحكام القانون الجنائي ..

((بالنسبه للخاطب))

الأسانيد القانونية :

نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على أن جريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء هي جريمة عمدية في جميع صورها ، و يتطلب لتوفرها توفر القصد الجنائي لدى مصدر الشيك و هو( سوء النية)

التطبيق:

لا يسأل الخطيب عن أي مسؤولية جنائية
لأن جريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء هي جريمة عمديه في جميع صورها ..
والخطيب لا يعلم أنها ستقوم بكتابة مبلغ أكثر من قيمة أثاث الزوجية بكثير، أي انه كان لا يعلم بعدم كفاية مقابل الوفاء .


((بالنسبة للخطيبه))

الأسانيد القانونية:

تثير القضية طريقة من طرق التزوير المعنوي
وهي إساءة التوقيع على بياض أؤتمن عليه المزور فقد
نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير على هذه الطريقة باعتبارها من طرق التوير المعنوي ,مع أن بعض التشريعات تعاقب على هذا الفعل باعتباره جريمة خاصة.


التطبيق:
تسأل عن جريمة تزوير معنوي وذلك لتوافر الشروط المسبقة وهي المحرر والبيان الجوهري ولتوافر الركن المادي وذلك بتغيير الحقيقة بطريقة التوير المعنوي مع احتمال الضر, والركن المعنوي وذلك بتوافر القصد الجنائي لديها.

اذن :. تسأل لأنها عمدت الى وضع أمور وبيانات خلافا على ماتم الإتفاق عليه لذلك يكون ماأثبت زيادة على ماتم التفاق عليه من قبيل الوقائع الكاذبه)