الإدارية العليا تقضي بأحقية الجامعات في منع النقاب أثناء الامتحانات




  • المحكمة : إذا كان ارتداء النقاب أحد مظاهر الحرية الشخصية فأن هذا لا يتعارض مع الاعتبارات الأمنية والتعليمية
  • ارتداء النقاب للمرأة المسلمة من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء .. و حظره لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور
  • فقهاء المذهب المالكي رأوا أن النقاب مكروه وغلو في الدين ..ولولي الأمر الاجتهاد في المسائل الخلافية بما ييسر على الناس شئونهم


كتبت - مراسل الانتيم :

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما قضائيا نهائياً بأحقية رؤساء الجامعات إلزام الطالبات بخلع نقابهم داخل قاعات الامتحانات . وأكدت المحكمة أنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها .

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة في دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها جهة الإدارة وهى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو غير ذلك من الاعتبارات التي تقتضى التحقق من شخصية من ترتدي النقاب .

وأضافت المحكمة إلى أن هذا الحكم يسانده شرعاً ما انتهى إليه مفتى الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة ، وأضافت المحكمة في أسباب حكمها بان شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات لا يتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستوري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة لأنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر في مسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية للشريعة ، وأكدت المحكمة إن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن نقاب المرأة مكروه إذا لم يكن عادة أهل بلدها بل وذكروا انه من الغلو في الدين ، ولم ترد به السنة النبوية السمحة ولم يقم عليه دليل صريح من القرآن على وجوبه.