( 8)

وقد جاء في كتاب الأستاذ السنهوري بك في عقد الإيجار بالصفحة (27) وما بعدها تحت عنوان عقود البيع بالتقسيط ما يأتي:
قد يقع لبس أيضًا في تحديد ماهية العقد في صورة ما إذا تعاقد شخص مع إحدى الشركات مثلاً على أن يستولي على شيء مما تتعامل فيه هذه الشركة كسيارة أو (بيانو( أو (ماكينة خياطة) أو آلة زراعية أو قطعة أرض ويتعهد من استولى على الشيء أن يدفع للشركة أقساطًا معينة في مدة معينة، فإذا دفع الأقساط أصبح الشيء ملكًا له، وهذا العقد كثير التداول، وفائدته تسهيل الدفع على المشتري الذي لا يستطيع دفع الثمن جملة واحدة، وقد يكون الغرض منه في بعض الأحيان إعطاء الوقت الكافي للمشتري لتجربة الشيء قبل البت في شرائه.
وقد اختلفت الآراء في تكييف العقد من الوجهة القانونية والأولى في مثل هذه الظروف أن ينظر إلى كل حالة على حده، فقد يكون العقد لا شبهة في تكييفه، كأن يتفق المشتري مع البائع على أن يدفع إليه الثمن مقسطًا (وقد يدفع جزءًا كبيرًا من الثمن في أول الأمر على أن يدفع الباقي أقساطًا)، ففي هذه الحالة لا شبهة في أن العقد بيع، وهو إما أن يكون بيعًا منجزًا أو بيعًا معلقًا على شرط موقف على حسب نية المتعاقدين، وفي الحالة الثانية يبقى انتقال الملكية موقوفًا على دفع بقية الثمن ولكن انتقال الملكية إذا تم يكون ذا أثر رجعي كما هو معروف.
وقد يتفق المتعاقدان على أن الشيء لا تنتقل ملكيته بمجرد الانتهاء من دفع جميع الأقساط، بل يلتزم المشتري بدفع مبلغ مجمد من النقود بعد ذلك، وفي هذه الحالة يغلب أن يكون العقد إيجارًا مصحوبًا بوعد البيع فإذا انقضى الإيجار بدفع الأقساط التي تعتبر أجرة، بقى أن يدفع المستأجر الثمن حتى ينقلب مشتريًا فتنقل إليه الملكية.
كما أنه قد يحدث أن يتفق المتعاقدان على عقد إيجار تقوم فيه الأقساط المدفوعة مقام الأجرة فإذا تم دفع جميع الأقساط (والقسط يزيد في الغالب على الأجرة المعتادة) انقلب العقد بيعًا وتنتقل ملكية الشيء فيه للمشتري ويغلب في هذه الحالة أن يكون العقد إيجارًا مصحوبًا ببيع معلق على شرط موقف هو دفع جميع الأقساط.
فإذا تحقق الشرط أصبح عقد الإيجار بيعًا ولكن بأثر رجعي بمعنى أن البيع يعتبر كأنه قد تم من أول الأمر والثمن فيه هو مجموع الأقساط التي دفعت ويعتبر الإيجار كأنه لم يكن وبعبارة أخرى يكون العقد إيجارًا تحت شرط فاسخ، وبيعًا تحت شرط موقف.
وقد يكون العقد في الحالة المتقدمة عقد إيجار مصحوبًا بوعد بالبيع لا ببيع معلق على شرط موقف إذا كانت نية المتعاقدين منصرفة إلي تأجيل نقل الملكية إلي ما بعد دفع الأقساط، دون أن يكون لانتقالها أثر رجعي.
وأهمية القول بأن العقد يكون إيجارًا لا بيعًا يظهر في أمرين:
1 - انتقال ملكية الشيء: فإذا لم يكن العقد بيعًا من مبدأ الأمر لا تنتقل الملكية فيه لمن استولى عليه، بحيث إذا أفلس هذا الأخير استطاع المالك أن يسترد الشيء، وذلك خير له من أن يشترك مع سائر الدائنين في اقتسام ثمنه: ولكنه من جهة أخرى قد يضر، وذلك يكون إذا هلك الشيء فهلاكه يكون عليه، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
2 - جريمة التبديد: فإذا كان العقد إيجارًا في مبدأه، وتصرف المستأجر في الشيء، ارتكب جريمة التبديد بالنسبة للمالك، لأنه مؤتمن على الشيء بمقتضى عقد إيجار (م 296/ 305 عقوبات) وكذلك يكون في الوقت ذاته إذا باع الشيء مرتكبًا لجريمة النصب بالنسبة للمشتري لأنه يكون قد باع ما لا يملك (م 293/ 302 عقوبات).
انتهى كلام السنهوري بك وله هوامش فليراجعها من أراد.

(9)

هذا ولم نقع في مراجع أحكام المحاكم الأهلية على شيء مما نحن بصدده أو ما يقاربه غير حكم أصدرته محكمة العطارين في أول إبريل سنة 1933 في بيع بشرط التجربة (وهذا البيع ليس من همنا) ببراءة متهم كان أظهر رغبته في شراء ماكينة خياطة من شركة سنجر وتم الاتفاق على نقلها إلى منزله لاختبارها بضعة أيام فإما أن يردها وإما أن يقبل مشتراها ودفع عربونًا قدره خمسون قرشًا ثم تبين بعد ذلك أن هذا المتهم عرض الماكينة على آخر لمشتراها بأقل من الثمن المتفق عليه مع الشركة وقد ضبطت الماكينة عنده وبني الحكم بالبراءة على أنه لم يستعمل طرقًا للتغرير فيكون عمله نصبًا وعلى أنه استلم الماكينة برضاء الشركة فلم يكن التسليم اضطراريًا حتى يعد سرقة بل أن البيع تحت الاختبار جائز فمتى أعجبه الشيء كان له أن يشتريه، وتصرفه في الماكينة يدل على قبوله الشراء والشرط التوقيفي يتحقق إما بإعلان المشتري أنه اختبر الشيء المبيع فأعجبه أو بأي عمل يصدر منه ويدل على قبول الشراء فلو رهن الشيء المبيع أو أعاره للغير أو أحدث فيه تغييرًا أو أتلفه فقد تحقق الشرط ودل تصرفه على أنه اعتبر نفسه مالكًا (السنة الخامسة عشرة من مجلة المحاماة ص (137) العدد الثاني) وإنما ذكرنا هذا الحكم لاستيفاء البحث وإن لم يكن موضوعه على التحقيق من موضوعنا وربما رأينا غير ما رأته المحكمة.
ونرجو أن يكون فيما قدمنا من بحث غناء لمن يطلب البحث ونور يهدي إلي سواء السبيل،

أحمد رمزي المحامي


--------------------------------------------------------------------------------

[(1)] الكلمتان الأوليان تطلقان على البيع المؤجل الثمن فهما أعم من الكلمة الثالثة التي تختص بالبيع الموقوف على استيفاء أجرة المبيع.
[(2)] اطلعنا على عقد بيع صورته كما يأتي:
عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية
محرر فيما بين(....) طرف أول بصفته البائع وحضرة(....) صناعته(....) جنسيته(....) القاطن(....) طرف ثانٍ بصفته المشتري.
قد حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يأتي:
البند الأول: محل(....) يبيع ويحتفظ لنفسه بحق الملكية لغاية كامل سداد الثمن إلى حضرة(....) القابل بذلك ما هو (جهاز راديو مثلاً) ماركة(....) طراز(....) ذات (ست لمبات مثلاً) نمرة(....)
حيث إن محل(....) البائع يحتفظ لنفسه الحق دون سواه في ملكية (جهاز الراديو مثلاً) إلى أن يتم سداد الثمن من المشتري وقيامه بكافة الاشتراطات والالتزامات المنصوص عنها في هذا العقد فعليه وما دامت الملكية لم تنقل للمشتري فيجوز مطالبته برد (جهاز الراديو مثلاً) للبائع فيشترط صراحة:
( أ ) يلتزم المشتري طول مدة سريان هذا الاتفاق بصيانة (جهاز الراديو مثلاً) المسلم إليه والمحافظة عليه على وجه يرضي البائع تمام الرضاء.
(ب) يلتزم المشتري بأن يصرح ويسهل للبائع أو لموظفيه أو لمن ينتدبه جميع التسهيلات للتفتيش على (جهاز الراديو مثلاً) في أي وقت شاء كذلك في حالة استرداده فسخ العقد قبل حلول الأجل المحدد له على الوجه المنصوص عليه فيما يلي:
البند الثاني: يقرر المشتري بأنه قد استلم (جهاز الراديو مثلاً) المذكور وأنه وجده سليمًا خاليًا من كل عيب وأنه لا ينقصه شيء وذلك بعد القبول والمعاينة والرضاء التام وكذلك أنه صالح للاستعمال فيما أعد له.
البند الثالث: تحدد ثمن المبيع بمبلغ وقدره (....) يسدد بالكيفية الآتية بعد:
بدفع مبلغ... عند التوقيع على هذا العقد أما الرصيد وقدره (كذا) يدفع على (كذا) أقساط شهرية بضمان سندات (كمبيالات) موقع عليها من المشتري لأمر وإذن محل(....) كما هي مبينة فيما يلي:
(وها بيان الأقساط وتواريخ استحقاقها).
إن التوقيع على هذه الكمبيالات لا يترتب عليه تجديد الدين أو استبداله بغيره أو دفع للثمن.
البند الرابع: يتعين النص صراحة بأن محل(....) المالك الوحيد (جهاز الراديو) المحرر بصدده هذا العقد ما لم يسدد ثمنه بالكامل إليه بناءً على ذلك يحرم المشتري على نفسه بيع الجهاز أو رهنه أو نقله أو أن يؤجره للغير أو أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات ما لم يسدد ثمنه كاملاً وإلا يعتبر كل تعاقد من هذا القبيل قبل الغير لاغيًا ومستوجبًا للعقوبة قانونًا.
وفي حالة توقيع حجز من الغير على جهاز الراديو المذكور لأي سبب من الأسباب فيلتزم حينئذ المشتري بأن يبرز إلى المحضر المعين لتوقيع هذا الحجز نسخة من هذا العقد وعليه أيضًا إخطار البائع بذلك في ظرف أربعة وعشرين ساعة.
البند الخامس: أن شرط الاحتفاظ بحق الملكية المبين عاليه قد اشترط فقط لمصلحة محل(....) الذي يكون له في حالة عدم دفع كمبيالة واحدة الحق المطلق وبدون حاجة إلى التنبيه أو الإنذار في اختيار أحد الأمرين:
1 - إما أن يعتبر هذا العقد مفسوخًا وأن يسترد ويستولي حالاً على جهاز الراديو المباع أينما وجد وعند الضرورة الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي يقبل المتعاقدين اختصاصه أو بأمر يستصدره المحل من قاضي الأمور المؤقتة (مادة (760) و (768) من قانون المرافعات المختلطة) مع الاحتفاظ بجميع المبالغ التي دفعت للمحل بصفة تعويض.
2 - وإما المطالبة بتنفيذ هذا العقد واعتبار البيع قائمًا وذلك بمطالبة كامل المبالغ المحرر بها سندات تحت الإذن سواء ما كان منها مستحقًا أو تحت الاستحقاق معتبرًا جميع الكمبيالات مستحقة الدفع حالاً حيث إن المشتري يكون قد فقد حقه في امتياز التقسيط ويجوز للبائع ملاحقة المشتري والحجز على جهاز الراديو وممتلكات المشتري توصلاً للحصول على باقي الثمن الذي له في ذمة المشتري.
في حالة التجاء المشتري إلى اتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة يقبل الطرفان تحكيم قاضي الأمور المستعجلة بالمحاكم المختلطة في كل ما هو خاص بالإجراءات القانونية.
البند السادس: في حالة مخالفة المشتري لأي شرط من شروط هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال وعلى الأخص ما نص عليه البند الأول والرابع والسابع والثامن والتاسع فمن المتفق عليه صراحة أن هذا يرجع لتنفيذ رغبة البائع:
أولاً: في فسخ العقد مع الحق في استرداد جهاز الراديو مع الاحتفاظ بكل المبالغ التي سبق أن دفعت إليه وذلك بصفة تعويض.
ثانيًا: أو في سقوط حق المشتري من امتياز التقسيط المعطى إليه بالنسبة للمبالغ التي تستحق مستقبلاً ومع المطالبة بتنفيذ هذا العقد بالنسبة لجميع ما جاء به.
وسواء اختار البائع الأمر الأول أو الثاني فطرق التنفيذ والإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع وكذلك الاختصاص القضائي يشترط فيها صراحة أن تكون وفقًا لما هو منصوص عنه بالبند الخامس نافذة المفعول في جميع الأحوال.
البند السابع: يلتزم المشتري بعد إخراج أو التصريح بإخراج جهاز الراديو خارج القاهرة ما لم يكن مسدد ثمنه بالكامل.
البند الثامن: يجب على المشتري سداد جميع الرسوم والضرائب وخلافه التي تفرض على جهاز الراديو في مدة التعامل بهذا العقد كما أنه يتعهد أيضًا المشتري بأن يدفع للبائع تعويضًا كافيًا عن أي ضرر كان يمكن أن يلحق به ناتجًا عن حجوزات أو إجراءات مدنية أو جنائية.
البند التاسع: أن هذا العقد شخصي بالنسبة للمشتري ولا يجوز له بأي حال أن يتنازل عنه للغير أو ينقله سواء بمقابل أو بدون مقابل بدون أخذ قبول خاص وكتابة من البائع.
إن كل تساهل يمنح للمشتري لا يترتب عليه أي مساس بأي حق من الحقوق المحفوظة للبائع، كما أن أي تساهل يمنح ويترتب عليه مخالفة شروط هذا العقد لا يعتبر أنه تنازل ضمني عن أي حق من حقوق البائع في هذا العقد وللبائع وحده جواز التنازل عن حقوقه في هذا العقد لأي كان بدون اعتراض المشتري.
وهذه صورة عقد آخر
ما بين فلان (بائع) وفلان (مشتري) تم الاتفاق على ما يأتي:
يبيع البائع إلى المشتري بشروطه العامة للبيع وبالشروط الخاصة الآتية بعد راديو موديل سنة (...) بكافة توابعه والجميع بحالة سير كاملة وثمن البيع كذا دفع منه قبل التسليم كذا والباقي وقدره كذا يدفع على أقساط شهرية بموجب كمبيالات لأمر وإذن البائع موقعًا عليها من المشتري وتستحق السداد كالآتي (بيان الأقساط وتواريخها).
الشروط الخاصة:
أولاً: ملكية الراديو تبقى محفوظة للبائع ولا تنتقل إلى المشتري إلا بعد سداد دينه بأكمله ودفع السندات المحررة منه كلها إلى تلك اللحظة يجب على المشتري أن يعتني بالراديو عنايته بماله الخاص وأن يحفظه في حالة حسنة وليس له حق بيعه أو رهنه أو تأجيره أو إعارته أو التصرف فيه بأي وجه ولا في إدخال أي تغيير أو تبديل فيه ولا بتسليمه للغير للانتفاع به أو لمجرد حيازته ما لم يحصل قبل ذلك على تصريح كتابي من البائع.
ثانيًا: يجب على المشتري أن يسلم للبائع في بحر خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا العقد تعهدًا كتابيًا من قبل مؤجره بملكية البائع للراديو المذكور بهذا العقد وتنازله عن الامتياز المحول له بمقتضى القانون.
والإخلال بمثل هذا الشرط يترتب عليه فسخ هذا العقد فورًا وبدون سابق تنبيه مع حفظ حق البائع في استرداد الراديو ضد كل حائز وفي المطالبة بالتعويضات بدون إخلال بحقه في تحريك الدعوى العمومية.
ثالثًا: عدم دفع قسط واحد في استحقاقه يخول للبائع الحق فورًا وبدون سابق تنبيه أما في اعتبار هذا العقد مفسوخًا بغير حاجة للحصول على هذا الفسخ قضائيًا وفي استلام الراديو أين وجد وبدون إجراءات قانونية وفي هذه الحالة تعتبر الأقساط المسددة حقًا مكتسبًا للبائع مقابل انتفاع المشتري وبدون أن يكون لهذا الأخير الادعاء بمقاصة تلك الأقساط مع قيمة الشيء المبيع وبدون إخلال في حق المطالبة بالتعويضات، وإما في اعتبار البيع ثابتًا والمطالبة بقيمة السندات الحالية والتي لم تحل بأكملها إذ أن المشتري يضيع عندئذ حقه فورًا في الأجل وفي هذه الحالة يكون للبائع الحق في توقيع الحجز على الراديو وبيعه ضد المشتري والحصول على المتأخر من ثمنه صافي من محصول البيع فإذا تبقى شيء من ذلك المحصول يرد للمشتري بعد تنزيل كافة المصاريف والفومسيون وخلافها بغير إخلال بالتعويضات المطلوبة.
رابعًا: وإذا امتنع المشتري في حالة فسخ البيع عن تسليم الراديو للبائع فللأخير الحق بتوقيع الحجز عليه واسترداده أينما وجد ونقله بالتالي إلى محلاته وذلك بمقتضى الحصول على أمر من قاضي الأمور الوقتية الذي يتفق الطرفان صراحة على تخويله الاختصاص في هذا الموضوع مع اعترافهما من الآن بأن تسليم الراديو يكون بأمر منه بمجرد التحقق من عدم السداد.
خامسًا: لا يجوز للمشتري أن يغير محل إقامته قبل أن يسلم إلى البائع تصريحًا من المالك الجديد (المؤجر) بتنازله عن امتيازه على الراديو موضوع هذا العقد.
سادسًا: كل إخلال من المشتري بشروط هذا العقد يترتب عليه فسخه حالاً مع تخويل البائع الخيار بين اعتبار المشتري ساقط الحق في الأجل أو استرداد الراديو مع حفظ المبالغ المقبوضة باعتبارها مكتسبة مقابل انتفاع المشتري وبدون إخلال بحقه في التعويضات الأخرى وعلى الأخص في حالة كون الراديو في حالة سير غير حسنة.
سابعًا: يلتزم المشتري عن نفسه وعمن يحلون محله بحيث يكون هؤلاء الأخيرين متضامنين.
ثامنًا: البائع له الحق بتحويل هذا العقد مع الكمبيالات المذكورة أعلاه لمن يريد أو لإحدى بنوك مصر بدون إخطار المشتري بذلك.
تاسعًا: يتعهد المشتري باتباع المرسوم الملكي الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص باستعمال أجهزة الراديو الكهربائية.
تحرر من نسختين


مجلة المحاماة – العدد السادس
السنة التاسعة عشرة