بسم الله الرحمن الرحيم

القضية :

لو أعطى خطيب لخطيبته شيكاً على بياض ، من حيث المبلغ لكي تقوم بشراء أثاث الزوجية ، و لكنها قامت بكتابة مبلغ كبير و كتبت اسمها كمستفيد من الشيك ، و قدمته ، و لم يكن له رصيد كافي...
س1: ما هي المسؤولية التي تقع على الخطيب ؟
س2: هل تسأل الخطيبة عن جريمة ما ؟ و ما هي ؟

الأسانيد القانونية :
نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على أن جريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء هي جريمة عمدية في جميع صورها ، و يتطلب لتوفرها توفر القصد الجنائي لدى مصدر الشيك و هو( سوء النية)


جـ1/لايسأل الخطيب عن أي مسؤولية جنائية
لأن الخطيب عندما أعطى خطيبته شيكاً على بياض من حيث المبلغ كان من أجل قيام الزوجة بشراء أثاث الزوجية وكان لا يعلم أنها ستقوم بكتابة مبلغ أكثر من قيمة أثاث الزوجية بكثير، أي انه كان لا يعلم بعدم كفاية مقابل الوفاء .



ا
لأسانيد القانونية :
وفقا لنص نظام مكافحة التزوير الذي اعتبر (إساءة التوقيع على بياض أؤتمن عليه المزور) من قبيل جريمة التزوير بالطريقة المعنوية .

جـ2/ تسأل الخطيبة عن جريمة تزوير معنوي ،
لأن المبلغ الذي كتبته والذي هوأكثر بكثير من قيمة أثاث الزوجية (واقعة كاذبة) لكنها أثبتتها على أنها واقعة صحيحةأو معترف بها وذلك خلافاً للحقيقة.


الرقم التسلسلي:58


هذا وان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي والشيطان