الخطيب :

الخطيب لا يسأل أي مسؤليه جنائيه..لأن الشيك على بياض من حيث المبلغ يقوم على أساس أن الساحب قد فوض المستفيد وضع بيان قيمة المبلغ المتفق عليه بينهما ..ففي هذه القضية تنتفي مسؤولية الخطيب لانتفاء القصد الجنائي لديه.
فالركن المعنوي لم يتوافر :1-القصد الجنائي العام لم يتوافر 2-القصد الخاص لم يتوافر كذلك
بمعنى أنه لم يوجد قصد جنائي عام وخاص معاصر لإصدار الشيك على بياض من حيث المبلغ وبالتالي لم يتوافر الركن المعنوي مما يؤدي إلى عدم قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل كافٍ.

الخطيبة :

تعاقب على جريمة التزوير لأنها قامت بتغيير الحقيقه وتم التغيير في محرر عرفي وهو الشيك...لأن المبلغ الذي كتبته زيادة على قيمة أثاث الزوجية واقعة كاذبة لكنها أثبتتها على أنها واقعة صحيحة وفعلها هذا يعد تغييراً للحقيقة.