دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: واجبات الاجراءات الجزائية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي واجبات الاجراءات الجزائية

    الرقم الجامعي :425202065

    .
    .
    الواجب الأول

    -ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟

    الاجراءات الجزائية هي ذلكالفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمةالجنائية منذ لحضة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة .
    الفارق بينها وين الدعوىالجزائية أنها تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) , مرحلةالتحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة بينما الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين فقط وهمامرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة.



    2- إلى أي نظام يقتربنظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
    يقترب النظامالسعودي من النظام المختلط لأن هناك شرطه وهناك هيئة تحقيق وادعاء عام كما أنه هناكحقوق وضمانات للمتهم و لايسمح بالتعذيب
    وهناك ايضا حقوق للمجني عليه كحقه في أن يقدم اثبات ضد المتهم وحقه فيرفع الدعوى مباشرة .

    3- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
    لا توجد شرطةولا هيئة تحقق وتقبض بل المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع الدعوى ليطالب بحقهكم أن المجني عليه هو من يجلب الشهود ويجمع الأدلة للمطالبة بحقه .
    القاضي دوره محايد لايتدخل في احضار الشهود أو جمع الأدلة بل يصد الحكم فقط ( ليس له دور ايجابي ) .
    الدعوى الجزائية في هذاالنظام كالدعوى المدنية .

    4- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
    يوجد شرطةونيابة تبحث وتحقق ثم ترفع الأوراق للمحكمة
    القاضي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهملحمله على الاعتراف ( دور ايجابي ) .
    من مزاياه : البحث عن الحقيقة , عدم ترك المجني عليه منفردا
    من عيوبه : انه يسمحبتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

    5- ما هي خصائص النظام المختلط؟
    توجد شرطةوتوجد نيابة .
    يوجد ضمانات للمتهم فلا تعذيب ومن حقه أن يدافع عن نفسه
    في مرحلة التحقيق : التحقيق سري ويمكن القبض علىالمتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
    في مرحلة المحاكمة : تكون علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحقفي الدفاع عن نفسه .

    6- انقدي النظام الاتهامي ؟
    في هذاالنظام يترك المجني عليه منفردا فهو من يجلب الشهود و يجمع الأدلة وهذا فيه نوع منالصعوبة على المجني عليه فيصبح من الصعب البحث عن الحقيقة

    7- انقدي النظام التنفيبي؟
    فيه ظلم للمتهم وهضم لحقوقة لان هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم لمجرد حمله على الاعترافوقد يعترف المتهم بجريمة لم يقم لها لمجرد الهرب من التعذيب فهذا النظام يساعدالمجني عليه على حساب المتهم الذي قد يكون بريئا .


    8- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
    يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام , ولا يخضع النظام لقاعدة الأصلح للمتهم بل أن نظام الاجراءات الجزائية يسري على الاجراءاتالجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة مادام انالدعوى الجزائية لم تنتهي لان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيقالمصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الواجب الثاني:

    - من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكامالشريعةالإسلامية على أحكام النظام ..وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلاميوالأنظمة؟
    معنىذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب الكريم والسنة المطهرةتقدم في التطبيق على أي نظام آخر بما في ذلك احكام نظام الاجراءات الجزائية وذلكلأن الشريعة الاسلامية تعلو ولا يعلا عليها والدليل على ذلك قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِيالأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِوَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَخَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) النساء:59 وقوله عز وجل من قائل : ( ومن لم يحكمبما أنزل اللهفأولئك هم الظالمون) المائدة:45.
    ايضا جاء في السنة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضيالله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لأقضيَنَّ بينكما بكتابالله ). وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلُّ أمتي يدخلون الجنةإلا من أبى). قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصانيفقد أبى) فدل ذلك كله على وجوب العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىالله عليه وسلم وبالاضافة الى مايصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع كتاب اللهعز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
    ولقد نص نظام الاجراءات الجزائية في المادة (1/1) على أنه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الاسلامية،وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معالكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " وليس هذا النص إلاتأكيدا لما نص عليه في النظام الاساسي للحكم من أن احكام الشريعة الاسلامية هيدستور الدولة.

    2- من المبادئ التيتحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التيلم يتم الفصلفيها عند صدور النظام الجديد .. وضحي ذلك مع ذكرسندك ؟
    اعتنق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوريلتطبيق احكام هذا النظام وهو نفس النهج الذي تعتنقه التشريعات المقارنة فتنص المادة (1/2) على أنه " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصلفيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
    وهنا يبرز الطابع الخاص لهذا النظام عن أي انظمة جزائية موضوعية حيثانه لا تسري في الاخير احكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في الحالة التي يكونفيها القانون الجديد أصلح للمتهم. ينما تسري احكام نظام الاجراءات الجزائية علىافعال وقعت قبل صدوره طالما ان الدعوى والاجراءات الجزائية لمتنتهي.
    ونستخلص من ذلك انقاعدة القانون الاصلح للمتهم لا تسري على نظام الاجراءات الجزائية ذلك ان الانظمةالاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح وماهو اسوء لانها تهدف الى تنظيمالاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس لتنظيم مركز قانوني معينللمتهم.

    3-من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأحماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .وضحي ذلك معبيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    حرص نظام الاجراءاتالجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الانسانية وذلك بنصه في المادة (2) علىأنه " لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوالالمنصوص عليها في النظام، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكلمنهما وللمدة المحددة من السلطة المختصه. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا اومعنويا، كما يحظر تعريضة للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة ".
    وتعتبر حماية الحريةالفردية والكرامة الانسانية داخلة ضمن حماية حقوق الانسان والتي حرص النظام الاساسيللحكم على التأكيد عليها في المادة (26) " تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعةالاسلامية "
    وقبل كل ذلكفإن الشريعة الاسلامية هي الاساس في النص على ضرورة حماية الحرية الفردية وكرامةالانسان والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، نذكر منها قوله عز من قائل فيمحكم كتابه : ( يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) الحجرات:11 وقول رسولالله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كانيؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراًأو ليصمت).

    4-من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة .. وضحي ذلك مع بيان سندكمنالفقه الإسلامي والأنظمة؟
    بداية مبدأ " الاصل في الانسان البراءة" او ما اصطلح على تسميته ب "قرينة البراءة" يعني ان الانسان برئ حتى تثبت ادانته واساس هذا المبدأ هو القرانالكريم، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالا يَحِلُّلَكُمْأَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوابِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّإِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍمُبَيِّنَةٍوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىأَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )النساء:19 .
    وتنص المادة (3) على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا أونظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجة الشرعي " ويتضح من النص أمرين على درجة من الاهمية:
    أولهما: ضرورة احترام مبدأ الشرعية وهو انه لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على موجب شرعي او نص نظامي.
    ثانياً: أنه لا توقع العقوبة الا بناء على حكمنهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.

    5- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع .وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلاميوالأنظمة؟
    يعنيذلك ان من حق كل متهم ان يدافع عن نفسه وان يعطى الفرصة لتقديم مالديه من ادلة تثبتبراءته كما له الحق في الاستعانه بوكيل او محامي للدفاع عنه خصوصا في الجرائمالخطيرة كجرائم الحدود والقصاص .
    ويعترف نظام الاجراءات الجزائية بهذا الحق للمتهم فينص في المادة (4) بقوله : " يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقوالمحاكمة "
    ويتضح من صياغةالنص ان المنظم السعودي لم يجعل الاستعانه بمحام اجباريا في الجرائم الخطيرة بل قررذلك كحق للمتهم وليس امر واجبا وهو أمر يستحسن مراجعته.

    6- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي .. وضحي ذلك معبيان سندكمن الفقه الإسلامي والأنظمه؟
    يعني مبدأ حق المتهم في قاضية الطبيعي ان من حق المتهم ان يحاكم امامقاض ينتمي للسلطة القضائية لأن القاضي في هذه الحالة سيكون متمتعا بضمانه الاستقلالمما يكفل بإذن الله للمتهم محاكمة عادلة. فقد جاء في النظام الاساسي للحكم في نصالمادة (46) على أن " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغيرسلطان الشريعة الاسلامية" بل إن النظام تأكيدا على هذا الاستقلال نص على انشاء مجلسمستقل يختص بالاشراف على القضاة (مجلس القضاء الاعلى) وعلى ذلك لا تجوز محاكمةالمتهم امام لجان اهلية او شعبية او ادارية لأن تلك الجهات لا يجلس فيهاالقضاة.
    وفي ذلك تنص المادة (6) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسنداليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام "
    فالاصل ان التقاضي يكونامام محكمة ودليل ذلك من القانون أن النظام الاساسي للحكم نص في مادته (49) على أنه " ...تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم" كما قرر ذات النظام أن هذاالحق مكفول للجميع وذلك بنصه في المادة (47) " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنينوالمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك ".

    7- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة .. وضحي ذلك معبيان سندك في الفقه الإسلامي والنظام؟
    يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحيةوسلطة المحاكمة من ناحية اخرى فتنص المادة (14) من نظام الاجراءات الجزائية على " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته " وبالتالي تختص الهئية بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم فيالموضوع.
    الا أن المنظمالسعودي نص ايضا في نفس المادة على أنه " وللمحكمة ان تنظر في وقائع عير مدعى بهامن المدعي العام مما لا يحتاج الى تحقيق " وبالتالي يظهر لنا من نص النظام أنالمنظم السعودي عالرغم من انه أخذ بالفصل بين السلطات الا انه استثنى من ذلكالوقائع التي تظهر للمحكمة ولا تحتاج الى تحقيق أي انه بمعنى اخر لم يتبنى مبدأعينية الدعوى والذي يعني ان المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت امامها فقط دونغيرها.
    ويعتبر هذا النصمخالف لما تسير عليه التشريعات المقارنة والتي تتبنى مبدأ عينية وشخصية الدعوىالجنائية الذي يمنع المحكمة ان تنظر في وقائع أو تحاكم اشخاص لم يتم احالتهم امامهامن جانب سلطة الادعاء وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة المحاكمة. فمن المقرر انه لا يجوز ان يكون القاضي خصما وحكما في نفس الوقت أي ان يتهم ويحكم في آن واحد. غير أن المنظم السعودي قد آثر ان يخالف هذه القاعده وان يسمح للمحكمةان تتهم وأن تحكم تأثرا بالقضاء في الاسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحققويدعي وبين من يحكم.

    8- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن . وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
    قرر نظام الاجراءات الجزائية حقا للمتهم في الطعن في الاحكام أيالاعتراض عليها وذلك في نص المادة (9) " تكون الاحكام الجزائية قابلة للاعتراضعليها من المحكوم عليه او من المدعي العام ".

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الواجب الثالث :

    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية؟
    الاجراءات الجزائية: هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بهاالتهمة الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على منيرتكبها.
    أما الدعوىالجزائية: هي الدعوى التي ترفع من قبل المجني عليه او سلطة التحقيق من اجل اقتضاءحق بإسم فرد أو بإسم المجتمع.

    2- ما هي مراحل الدعوىالجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى المرحلة؟
    مراحل الدعوى الجزائية مرحلتينوهما:
    أ- مرحلة التحقيقالابتدائي .. وتبدأ هذه المرحلة عندما يتمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل وجمعالادلة لاتهامه حيث يقوم عندئذ يتقديم الاوراق الى المحقق الذي يبدأ في استدعاءالمتهم اذا لم يكن مقبوضا عليه.
    والجهة القائمة على التحقيق هي سلطة التحقيق (المصطلح على تسميتها فيمصر بالنيابة، وفي المملكة هي هيئة التحقيق والادعاء العام ).
    ب- مرحلة المحاكمة .. وتبدأ هذه المرحلة عندما ينتهي المحقق من التحقيق واعداد قرار الاتهام حيث يقوم بعدذلك بإحالة المتهم الى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسة التي يحضرها لكي تسمعمنه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكابه للجريمة، وعندئذ تحكم عليه المحكمة بالبراءةأو الادانة. والجهة القائمة عليها هي محكمة الموضوع (المحكمة الجنائية).

    3- ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبطالإداري؟
    الفرق بينها هو ان الضبط الإداري عبارة عن اجراء وقائي لأنه يشملاجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل منع وقوعالجريمة فهو يقي من وقوع الجرائم بإذن الله.
    أما الضبط الجنائي فيشمل الاجراءات التي يقوم بهارجال الشرطة بعد وقوع الجريمة من اجل معرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمهللمحاكمة.

    س4/ من هم رجال الضبطالجنائي ؟
    هم الاشخاصالذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع الادلة والمعلومات اللازمةللتحقيق وتوجيه الاتهام وهم وفقا للمادة (26) من نظام الاجراءات الجزائية كلمن
    " 1- اعضاء هيئة التحقيقوالادعاء العام في مجال اختصاصاتهم.
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز.
    3- ضباط (الأمنالعام، والمباحث العامة، والجوازات، والاستخبارات، والدفاع المدني) ومديري السجونوالضباط فيها، وضباط ( حرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والحرس الوطني، والقواتالمسلحة) كل بحسب المهام الموكولة اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم.
    4- محافظي المحافظاتورؤساء المراكز.
    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب علىمتنها.
    6- رؤساء مراكز هيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصاتهم.
    7- الموظفون والاشخاص الذين خولوا اصلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه.
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي بهالأنظمة.

    5- ماهي اختصاصات رجالالضبط الجنائي؟
    يقع علىرجال الضبط الجنائي بعض الاختصاصات وفقا للمادة (27 – 28) من نظام الاجراءاتالجزائية السعودي وهي :-
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم كل بحسب اختصاصه والقيامبفحصها.
    2- تحرير محضرمكتوب بالمعلومات التي جمعوها والمتعلقة بالجرائم والتوقيع على المحضر منهم وتسجيلملخصه وتاريخه في سجل يعد لذلك.
    3- القيام بابلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام.
    4- الانتقالوالمعاينة حيث يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه الى محل الحادث للمحافظة عليةوضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيهاالحال وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاصبذلك.
    5- الاستماع الىاقوال من لديهم معلومات حول الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من ينسب اليهارتكابها واثبات ذلك في محاضرهم.
    6- الاستعانة بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم وطلب رايهمكتابةً.

    6- من هم الخصوم فيالدعوى الجزائية ؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما: هيئة التحقيق والادعاء العام منناحية ، والمتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينضم المجني عليه الى الهيئة كخصم في الجرائم ذات الحق الخاصفيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الأخر المتهم، وذلك بنص نظام الاجراءاتالجزائية في المداة (17) بقولها " للمجني عليه و من ينوب عنه ولوارثه من بعده حقرفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة الدعوىأمامالمحكمة المختصه، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضر " ويؤكد ذلك نص في اللائحة التنفيذية ايضاً.

    7- تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العامفي تحريكورفعالدعوى الجزائية؟
    - تعرف الشكوى :بأنها افصاح من المجني عليه او من له صفة عن رغبته فياقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    - لا يشترط شكل معين في الشكوى المقدمة فقد يقدمها المجني علي عاو منله صفة في شكل كتابي او في شكل شفوي.
    - وتقدم الشكوى الى السلطات العامة ويقصد بذلك انه يمكن تقديمها الىرجل من رجال الضبطية الجزائية أو الى المحقق او المحكمةمباشرة.
    - تقدم الشكوى منشخص له صفة أي يحق له تقديمها وهو إما المجني علي أو وارثة ، كما اجاز النظامللمجني عليه او وارثة ان يقدم الشكوى عن طريق النائب. والنائب هما هو إما ولي الأمرالطبيعي أو الوصي بالنسبة للصغير أو القيم بالنسبة للمجنون او السفيه، كما يمكن انيكون النائب وكيلا عن المجني عليه او ورثته بشرط ان يكون موكلا بتقديم الشكوى بموجبوكالة خاصة استنادا الى الطابع الشخصي لتقديم الشكوى. المهم أم يكون مقدم الشكوىبالغاً عاقلاً.
    - تسريالشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص كجرائم السب او القذف في مكان غيرعلني او السرقة من اصول المجني عليه او فروعه على سبيل المثال. أما الجرائم ذاتالحق العام كجرائم المخدرات والارهاب فإنه لا مجال فيها للشكوى لأن هيئة التحقيقوالادعاء العام تقوم بتحريكها ورفعها باسم المجتمع.
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإنشكوى احدهم تعتبر كافية لاقامة الدعوى الجزائية الواحدة.

    8- ما هي جرائمالشكوى؟
    تسري الشكوى فيمجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام كالسب أو القذف في مكان غيرعلني.
    أما الجرائم التيتشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدراتوالارهاب على سبيل المثال.

    9- ماذايترتبعلى رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحقفيها؟
    يترتب على ذلكعدم جواز النظر فيها لأن نظام الاجراءات الجزائية نص في مادته (18) على أنه " لايجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاصللأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الىالجهة المختصه إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوىوالتحقيق في هذه الجرائم " ويتضح من النص استثناء وذلك في حالة تقدير هيئة التحقيقوالادعاء العام مصلحة عامه في تحريك الدعوى الجزائيةورفعها.

    10- ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    يترتب على تعلق الدعوى بوجود قيد الشكوى ان الدعوى الجزائية يكونتحريكها ورفعها معلق على تقديم الشكوى من المجني عليه أي انه لا يجوز تحريكها أيالتحقيق فيها أو رفعها وجاء ذلك في نص نظام الاجراءات الجزائية المادة (18) " لايجوز اقامة الدعوى الجزائية أو اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاصللأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه من بعده الىالجهة المختصه " إلا أن هناك استثناء على ذلك اضافته نص المادة وهو أن يجوز تحريكالدعوى ورفعها متى رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامه في ذلك وذلك في بقيةالنص السابق " إلا اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوىوالتحقيق في هذه الجرائم ".
    ويترتب في حال تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثة الى سلطة التحقيقان تقوم هذه السلطة بالتحقيق. وفي حال تقديم الشكوى مباشرة الى المحكمة دون المروربمرحلة التحقيق أن ترفع الدعوى الجزائية امام المحكمة، وفي هذه الحالة يكون من حقالمجني عليه الذي قدم الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص مباشرة الى المحكمة مباشرةالدعوى أي انه يصبح خصما فيها يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي منشانها ان تثبت التهمه على المتهم.

    11- ما هي شروط حجيةالأمر المقضي به؟
    يحوزالحكم على حجية الأمر المقضي فيه إذا توافرت وحدة الدعوى أي وحدة الخصوم (وهما فيالدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم ) والمحل (الحكم بالادانة أوالبراءة) والسبب (الواقعة أي الجريمة التي وقعت) .
    متى توافرت وحدة الدعوى حاز الحكم على حجية الأمرالمقضي فية أي انه يصبح نهائياً بات لا يجوز لمحكمة اخرى ان تنظر في نفس موضوعالحكم .

    12- ماالمقصودبوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    تشكل الواقعة أولا سبب الدعوى الجزائية والمقصودبها الجريمة التي وقعت. والمقصود بوحدة الواقعة هو الواقعة المادية أي الركن الماديللجريمة. وبالتالي مهما تغير وصف التهمة عن الواقعة ، او اختلف الركن المعنوي فيها (من قتل خطأ الى قتل عمد) فإن ذلك لا يحول دون وحدة الواقعة طالما ان النشاط واحدوبالتالي لا يجوز اعادة محاكمة المتهم مرة اخرى.
    وأما ما يتعلق بتأثير النتيجة على وحدة الواقعةفيما اذا تفاقمت النتيجة الى نتيجة اشد من تلك التي سبق ان حوكم عنها المتهم، فإنالمسألة تختلف فيما اذا كانت الجرائم من الجرائم المرتبطة او المستمرة او المتتابعةاو ذات التعدد المعنوي.
    ولكن بشكل عام يمكن القول بانه في حالة اذا حدثت النتيجة ( وفاةالمجني عليه مثلا بعد ان كانت النتيجة من الاصابة الخطا الاولى هي عاهة فقط) بعدصدور حكم من محكمة درجة اولى ولا يزال طريق الاستئناف مفتوحا فإن تعديل التهمةبإضافة النتيجة يتم تداركه بالتعديل امام محكمة الاستئناف . ذلك ان للمحكمة ان تغيرالوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لمايثبت لها من التحقيق او من المرافعة في الجلسة.

    13- تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة ؟
    1 _ بالنسبة للجرائم المتتابعة:
    في حال ارتكاب المتهملجريمة متتابعة أي تتكون من اكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهموالمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي. فإنه اذا حوكمالمتهم عن بعض الافعال فلا يجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى لأن الفعل الواحدمنها يكفي ليشكل جريمة على استقلال.
    2_بالنسبة للجرائم المستمرة :
    الجرائم المستمرة كجريمة حيازة المخدرات بقصدالاتجار نجد انه اذا ما حوكم المتهم وادين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فإنهذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن نفس التهمه اذاوجد رجال الشرطة بعد ذلك كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان اخر ولمتتمكن الشرطة من ايجادها وضبطها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانتموجودة عند عملية الضبط. غير انه اذا كان قد صدر حكم نهائي بالادانة فإن حالةالاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية حيث يجوز للمحكمة هنا اذا استمرت حيازة المتهملكمية المخدرات التي لم تكتشف عند عملية الضبط الاولى ان تحاكمه عن تهمة جديدةلحيازة المخدرات بقصد الاتجار للكمية التي وجدت بعد صيرورة الحكم الأول باتا فيمواجهته.

    14- ما هوتأثيروفاة المتهم على التدابير العينية؟
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية (كالمصادرة الوجوبية ) فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلكعالرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.
    وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية منحيث ان الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية وبالتالي لا يجوزللمحكمة ان تامر بها في حالة وفاة المتهم لأنها ذات طابع عقابي وترد على الاشياءالتي استعملت في ارتكاب الجريمة او من شانها ان تستعمل في ارتكابها وكذلك علىالاشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حدذاتها.

    15- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
    العفو الشامل .. هو عفو عن الجريمة يتمثل في محوالصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليهفي المستقبل. فيترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسؤوليةالمدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية او غيرها.
    ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقرسلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقاً عاماً. أماالحدود فإنها حق لله تعالى ومن ثم ليس لولي الأمر أن يصدر عفواًبخصوصها.
    ويختلف العفوالشامل عن العفو الخاص عن العقوبة من حيث:
    - ان العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعلنفسه، بينما يتقصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة. وبينما تسقط جميعالعقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتبعليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة.
    - أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل او بعد اقامةالدعوى أو في اثناء تنفيذ العقوبة، بينما العفو الخاص يكون بعد صدور الحكمبالعقوبة.
    ويترتب على العفوالشامل .. الآثار التالية :-
    1- انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكمالنهائي.
    2- اعتبار الحكمالصادر بالادانة كأن لم يكن وبالتالي يرفع الحكم من صحيفة الحالة الجزائية إذ لايعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود.
    3- عدم التأثير على الدعوى المدنية، فيجوز الرجوععلى المتهم بالتعويض امام القضاء المدني، كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختصبالدعوى المدنية مادام ان الفعل لا يشكل جريمة والدعوى المدنية تابعة للدعوىالجزائية.

المواضيع المتشابهه

  1. محاضرات في الاجراءات الجزائية في المملكة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى محاضرات الإجراءات الجزائية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-22-2020, 12:43 AM
  2. سؤال في الاجراءات الجزائية
    بواسطة نوره الدرع في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-18-2009, 06:07 PM
  3. حل واجب الاجراءات الجزائية (1)
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-07-2009, 07:30 AM
  4. واجب الاجراءات الجزائية
    بواسطة فريده في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-17-2009, 06:54 PM
  5. للاهمية قانون الاجراءات الجزائية القطري
    بواسطة المطروشي في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 09:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •