بسم الله الرحمن الرحيم



قضية إصدار شيك على بياض من حيث المبلغ




الرقم التسلسلي ( 85 )





س/ أعطى خطيب خطيبته شيكاً على بياض من حيث المبلغ؛ لكي تقوم بشراء أثاث الزوجية فقامت الخطيبة بسوء نية بكتابة مبلغ كبير وكتبت اسمها كمستفيد من الشيك وقدمته، ولم يكن للخطيب رصيد كافٍ، هل يسأل الخطيب ؟ وهل تسأل الخطيبة عن جريمة أم لا وما هي الجريمة المنسوبة إليها ؟




الجواب:


الخطيب لا يسأل عن جريمة سحب شيك بدون مقابل كافٍ ؛ لأن الشيك على بياض من حيث المبلغ يقوم على أساس أن الساحب قد فوض المستفيد وضع بيان قيمة المبلغ المتفق عليه بينهما وهو في هذه القضية ( قيمة أثاث الزوجية الذي كلفت الزوجة بشرائه)، وقيام الزوجة بكتابة مبلغ كبير يزيد عما يمكن أن يكون قيمة أثاث الزوجية وكتابة اسمها على الشيك لا يؤدي إلى مسؤولية الخطيبحيث أنه في هذه الحالة تنتفي مسؤولية الخطيب لانتفاء القصد الجنائي لديه.


حيث أن الركن المعنوي لم يتوافر، بمعنى أن:


1/ القصد الجنائي العام لم يتوافر وذلك ؛ لأن الخطيب عندما أعطى خطيبته شيكاً على بياض من حيث المبلغ كان من أجل قيام الزوجة بشراء أثاث الزوجية وكان لا يعلم أنها ستقوم بكتابة مبلغ أكبر من قيمة أثاث الزوجية بكثير، أي انه كان لا يعلم بعدم كفاية مقابل الوفاء .


2/ وكذلك لم يتوافر القصد الخاص حيث أن الخطيب لم يقصد الإضرار بحقوق خطيبته,
بمعنى أنه لم يوجد قصد جنائي عام وخاص معاصر لإصدار الشيك على بياض من حيث المبلغ وبالتالي لم يتوافر الركن المعنوي مما يؤدي إلى عدم قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل كافٍ.




أما الخطيبة فتسأل عن جريمة التزوير؛ وهو تزوير معنوي حيث أن إحدى طرق التزوير المعنوي هي :

إساءة التوقيع على بياض أؤتمن عليه المزور.

لأن المبلغ الذي كتبته زيادة على قيمة أثاث الزوجية واقعة كاذبة لكنها أثبتتها على أنها واقعة صحيحة. وفعلها هذا يعد تغييراً للحقيقة.




الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.