س/ اعطى خطيب لخطيبته شيك على بياض من حيث المبلغ لكي تقوم بشراء أثاث الزوجية لكنها قامت بسوء نية بكتابة مبلغ كبير وكتبة اسمها كمستفيد للشيك وقدمته ولم يكن له رصيد كافي . ما هي المسؤولية الجنائية التي تقع على الخطيب وهل تسال الخطيبة عن جريمة ام لا وما هي ؟
الجواب:
لا يسأل الخاطب عن أي جريمة لانتفاء القصد الجنائي لديه
السند القانوني:
نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على انه (1- كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ).
ومن هذا النص يتضح أن جريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء لا تقع إلا بتوافر ركنين
1. الركن المادي: النشاط (سحب شيك لا يمكن للمستفيد تحصيل قيمته).
2. الركن المعنوي: القصد العام .
وفي هذا المثال انتفى القصد الجنائي لدى الخاطب (الساحب) لذا لا تقع الجريمة بحقه .
أما المخطوبة (المستفيد منه) فهي قامت بتسجيل مبلغ يزيد عما تم الاتفاق عليه ، فاعتقد على حسب علمي انها لا تسال عن جرائم الشيك . لكن ربما تسال تأديبيا أو تسال عما قامت به من غش.
ملاحظة: اذا كان الخاطب لم يوقع على الشيك لا يعتبر شيك لان القانون اشترط توافر البيانات التالية لكي نكون بصدد شيك:
1. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود
2. اسم المسحوب عليه
3. توقيع الساحب
(23) امل الغيث