جرم وعاقب المشرع على الاعتداء على حرية الأشخاص في الفصول التالية من القانون الجنائي:
-الفصل 219 يعاقب على الجرائم المرتكبة في عملية الاستفتاء والانتخابات سواء وقعت قبل التصويت أو أثناء وبعده طبقا للأحكام والعقوبات المقرر في القوانين المتعلقة بها .
الفقرة الرابعة: اختطاف الأشخاص واحتجازهم .
-الفصل 436 (ظهير 21/5/174) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطق شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي كثير الحالات التي تجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي كثير الحالات التي تجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة، وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لفها كما هو منصوص عليه في الفصل 384 وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.
-الفغصل437(ظهير 21/5/74) إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتسيير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة السجن المؤبد.
المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على الأموال
سنتطرق للتعداد القانوني لجرائم الاعتداء على الأموال في الفقرات التالية :
الفقرة الأولى : جرائم التزييف والتزوير .
تطرقت المادة1-218 من قانون الإرهاب(03-03) إلى أربعة أنواع من جرائم التزييف والتزوير وصنفتها كجرائم إرهابية متى اقترنت عمدا بمشروع فردي أو جماعي يمس النظام العام باعتبار التخويف أو الترهيب أو العنف أو الترويع وهي على الشكل التالي :
أولا: جرائم التزييف والتزوير المتعلقة بالعملة وسندات القرض العام.
ثانيا: جرائم تزوير وتزييف أختام الدولة والدامغات والطوابع والعلامات .
ثالثا: جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها بالمواد 360-361-362 من القانون الجنائي.
رابعا: جرائم تزوير وتزييف الشيكات ووسائل الأداء الأخرى.
أولا : جرائم التزييف والتزوير المتعلقة بالعملة وسندات القرض العام :
ينصرف مضمون هذه الجرائم إلى كل عمل مادي يهدف إلى تزييف أو تزوير العملة المحلية أو الأجنبية المتداولة بصفة قانونية داخل المملكة المغربية، وجميع الأوراق المالية وأدوات أو سندات الخزينة العامة التي تحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات والسندات.
وقد كان المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لهذا النوع من الجرائم حتى في صورتها الكلاسيكية، وصلت العقوبة المخصصة لها السجن ونظرا لما تحتويه هذه العينة من الجرائم من خطورة بالغة واتساع نطاق إمكانية استخدامها في العمليات الإرهابية أو تمويلها ولا سيما أن احتمال نجاحها في الغرض الذي تصبو إليه، يمهد الطريق لتمويل المشاريع الإرهابية في أدق خططها وفق استراتيجية تعتمد كأساس لها تسخير جميع الإمكانيات المادية لتحقيق هدفها مما يقوي بشكل كبير فرص تنفيذ مخططاتها على أرض الواقع العملي فقد كان من المنتظر بل ومن المحتم أن يلجأ المشرع المغربي إلى تجريمها وتصنيفها ضمن الجرائم الإرهابية متى اقترنت بالدافع الباعث إلى ارتكابها.
ثانيا : جرائم تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع .
لا يخفى حجم الخطورة الذي يحتضنه هذا النوع من جرائم التزوير والتزييف فقد عاقب عليها المشرع المغربي في الجرائم العادية – الفصل 342 من ق ج بالسجن المؤبد .
ونظرا لما قد يتحقق من خطورة مضاعفة في حالة توظيف جرائم تزوير أختام الدولة والدامغات والطوابع والعلامات في أعمال إرهابية ، فقد عمد المشرع من خلال قانون (03-03) إلى تصنيفها ضمن الجرائم الإرهابية متى وظفت لهذا الغرض أما خطورة هذا النوع من الجرائم فتبدو جلية في كونها تمنح نوعا من المصداقية الثبوثية للوثائق المختومة بها أو المشفوعة بنماذجها الرسمية، مما يضفي عليها نوعا من الحجية الرسمية ويسهل بالتالي الغرض الموظفة فيه في سياق الجريمة الإرهابية المزمع تنفيذها .
ويقصد بأختام الدولة ودمغاتها جميع الأختام والدمغات المعدة للتأشير والمصادقة والموافقة، والمعتمدة بصفة رسمية لدى جميع مؤسسات الدولة ومرافقها الإدارية والتنظيمية، أما الطوابع والمعاملات فينصرف مقصودها إلى جميع الطوابع الوطنية أو علامات الدولة المغربية المقننة بصفة شرعية كما هو الشأن بالنسبة لعلامات الدولة المستخدمة بصفة رسمية ودمغات الذهب والفضة والمطبوعات ذات الصفة الرسمية المستعملة في المجالس التي يشنؤها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية وطوابع بريدية وشارات الأداء وقسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة وأوراق أو النماذج ذات الطوابع أو الأوراق ذات القيمة النقدية أو البريدية … .
ثالثا:جرائم التزييف المنصوص عليها بالمواد 360،361،362 من ق ج.
يحيل قانون الإرهاب (03-03)على أنواع خاصة من جرائم التزييف والتزوير وهي تلك المنصوص عليها بالفصول 360، 361، 362 من القانون الجنائي .
فبالنسبة لجرائم التزوير المنصوص عليها بالفصل 360 من ق ج فتنصرف إلى التزييف والزور الذي يطال الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو المنشورات أو التواصل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص .
أما جرائم التزوير المنصوص عليها بالفصل 361 من ق ج فتتعلق بالتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل السابق أو محاولة ذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وأما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة وبالنسبة لجرائم التزوير المقررة بمقتضى المادة 362 ق ج، فترتبط بأصحاب الغرف أو الإنزال إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلف وكذلك إذا أغفلوا تقيدهم باتفاق معهم.
رابعا: جرائم التزييف الشيكات ووسائل الأداء الأخرى.
يقصد بتزوير وتزييف الشيكات البنكية تغيير الحقيقة في البيانات المضمنة بها سوء النية تغييرا من شأنه إحداث ضرر متى وقع هذا التغير المعدي باعتماد أحد الوسائل الآتية:
-وضع توقيعات مزورة
-تغييرا المحور أو الكتابة أو التوقيع
-كتابة إضافية أو مقحمة في ورقة الشيك بعد تمام تحريره أو اختتامه.
وينتقل وصف الفعل الجرمي لتزييف وتزوير الشيكات من إطار الجرائم العادية ليندرج ضمن خانة الجرائم الإرهابية متى وظف في مشروع فردي أو جماعي لزعزعة الأمن العمومي والإخلال بالسيرورة الطبيعية للنظام العام، عن طريق تمويل مشروع العملية الإرهابية أو تمكينه من الوسائل المادية أو اللوجيستيكية المؤهلة لتنفذه ونفس الشيء ينطبق بالنسبة لوسائل الأداء الأخرى المنصوص عليها بالمادة 331 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه ” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا التقسيم:
1-كل من زيف أو زور وسيلة أداء
2-كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة
3-كل من قبل عن علم أداء بواسطة أداءات مزيفة أو مزورة”
وتعتبر وسيلة أداء وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف 1. 93 .174 بتاريخ 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشأة مؤسساة الائتمان ومراقبتها كل وسيلة تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطط التقنية المستعملة لذلك .
الفقرة الثانية: جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف
إن مناط تصنيف جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف ضمن الجرائم الإرهابية متى تحققت الشروط الموضوعية لهذا التصنيف- أنما يوازي في حقيقة الأمر درجة