المشتبه فيها، يمكنها أن تطلب مساعدة بنك المغرب، لتنفيذ التدابير المتخذة في هذا الشأن.
أما بخصوص قانون الإرهاب الأمريكي، فقد أطلق سلطة الاستخبارات على الحسابات المالية وحسابات البنوك، لمجرد أن يقرر أو يأمر رجال التحقيقات الفدرالية، أن ثمة حاجة إلى هذه المعلومات لضرورة البحث والتحري، وهكذا أهدر مبدأ سرية المحاسبات البنكية في قلعة الرأسمالية المعاصرة . والخطير في الأمر أن المادة 133 من نفس القانون تخول لمكتب التحقيقات الفدرالي سلطة الاستناد إلى أدلة تجمعها أجهزة استخباراتية أجنبية بصرف النظر عن مشروعية الطرق المعتمدة في جمعها.
إن الترخيص بالحجز أو التجميد فلا يترتب عليه سوى عقل الأموال موضوع القرار، ومنع التصرف فيها طيلة سريان مفعول التجميد أو الحجز، وتنص الاتفاقية على ذلك في مادتها الثامنة فقرة أولى على أن تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف، وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبنية في المادة2، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.
____________________________________
-عبد السلام بوهوش عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق
-مقال للأستاذ حميد الوالي تحت عنوان “تأملات في قضاء التحقيق” منشور بمجلة “القسطاس” ط2002
-مقال للأستاذ حميد الوالي تحت عنوان “تأملات في قضاء التحقيق” منشور بمجلة “القسطاس” ط2002
ذ.محمد أحذاف شرح المسطرة الجنائية: مسطرة التحقيق الإعدادي ج
II ص47
ذ.محمد أحذاف شرح المسطرة الجنائية: مسطرة التحقيق الإعدادي ذ.محمد أحذاف ج
II ص52
-منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “مواضيع الساعة” عدد39،2003
ذ.محمد أحذاف شرح المسطرة الجنائية: مسطرة التحقيق الإعدادي ذ.محمد أحذاف ج
II ص74
-عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص268
-عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص270
-ذ.محمد أحذاف، شرح المسطرة الجنائية التحقيق الإعدادي مرجع سابق، ص334
-قرار المجلس الأعلى – عدد8190 بتاريخ 12-12-1983
–عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص271
-عبد الكبير الصالحي : الحريات الفردية وتعديلات دجنبر1991، طبعة1991 – ص103
-محمد أحذاف شرح قانون المسطرة الجنائية – ج
II مرجع سابق، ص315
–عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص337
–عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق
-سورة الحجرات الآية12
أخرجه مسلم في الآداب:” باب تحريم النظر في البيت وغيره”
–عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص278
-ذ.محمد أحذاف شرح المسطرة الجنائية- مسطرة التحقيق الإعدادي ص315
-د.محمد عبد اللطيف عبد العال : “جريمة الإرهاب” دراسة مقارنة طبعة2003 ص211
–عبد السلام بوهوش، عبد المجيد شفيق ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مرجع سابق ص285
-الدكتور محمد أبو الفتح الغنام ، “الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية” 1991 ص294.
-مصطفى حلمي (محام عام بالمجلس الأعلى) “قمع تمويل الإرهاب”، وزارة العدل المجلس الأعلى 2004 ص10.
-المجلة العربية لحقوق الإنسان، الحرب ضد الإرهاب والحروب الوقائية وحقوق الإنسان، العدد العاشر الصادر: يونيو2003 ص38


قانون الإرهاب دراسة نقدية
الفصل الأول : دراسة تحليلية لقانون مكافحة الإرهاب.
المبحث الأول: أسباب صدور قانون الإرهاب (03-03) ومفهوم الجريمة الإرهابية .
المطلب الثاني : مفهوم الجريمة الإرهابية في ظل قانون (03-03) وأركانها وقيامها .
إذا كان تصنيف الجريمة الإرهابية كقاعدة عامة، ويرتبط بالوصف الذي يمكن أن تقترن به والذي تتحكم فيه دواعي شخصية ذاتية ومعايير موضوعية .
وإذا كان المبدأ الفقهي- القانوني قد أفضى إلى القول بوجود أصناف متعددة من الجرائم ، انطلاقا من الجريمة الكلاسيكية التقليدية والجريمة السياسية والجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم التي قد تفرزها وتؤدي إلى ميلادها، مستقبلا والجريمة السياسية والجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم التي قد تفرزها وتؤدي إلى ميلادها، مستقبلا التطورات المتلاحقة للجريمة وعالم الإجرام داخل المنظومة المجتمعية بحكم أن الجريمة كظاهرة علمية هي مكون طبيعي متطور يخضع لتأثير الظرفية الزمكانية التي يتم وقع فيها- …. فان هذا التصنيف لا يؤثر قطعا على الأركان الواجب توافرها لقيام الجريمة بغض النظر عن وصفها، وهي أركان عامة لا يتصور قيام أي فعل جرمي بدون اتحاد مكونات هذه الأركان في نسقها الشمولي وهي على ثلاثة أنواع :
أ‌- الركن القانوني للجريمة الإرهابية.
ب‌- الركن المادي للجريمة الإرهابية .
ج‌- الركن المعنوي للجريمة الإرهابية .
والجريمة الإرهابية لا تشد بدورها عن هذا المبدأ فما هو الركن القانوني لقيامها وما هي تحليلات الركن المادي، والمعنوي فيها ؟ ذلك ما سنتعرف عليه في الفقرة اللاحقة .
الفقرة الأولى : الركن القانوني للجريمة الإرهابية
إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد، كون الركن القانوني في الجريمة الإرهابية يكتسي صبغة استثنائية مقارنة مع باقي الأفعال الجرمية الأخرى بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تبررها خصوصية هذا النوع من الجرائم وهو يتمحور حول عنصرين أساسيين أولهما إلزامية تجريم الفعل الإرهابي بمقتضى نص جزائي خاص وثانيهما عدم إمكانية تصور خضوع الجرم الإرهابي لأسباب الإباحة والتبرير.
أولا : إلزامية تحريم الفعل الإرهابي بمقتضى نص جزائي خاص :
إن أهمية الحديث عن عنصر تجريم الفعل الإرهابي، تبدو جلية في كون الجريمة الإرهابية في ظل المنظومة التشريعية السابقة، كانت تصنف عادة ضمن الجرائم العادية، مع خصوصية متميزة، تتمثل في الرفع الملحوظ للعقوبة الخاصة بها ( الأصلية منها والإضافية ) وتشديد وتكثيف التدابير الوقائية الشخصية والعينية بشأن مرتكبيها ، ولا سيما متى كانت تستهدف المس بسلامة النظام العام والأمن العمومي داخل التراب المغربي أو خارجه، يضاف إلى ذلك الجريمة الإرهابية لم يكن لها تعريف محدد في ظل النظام التشريعي الجزائي بالمغرب، مما كان يتعذر معه وصفها بطبيعتها ولو تحققت الشروط الواقعية لذلك ، وربما كان ذلك مرد مسارعة المغرب إلى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي تستبين بعض الجرائم .
ذات الطبيعة الإرهابية من نطاق الجرائم السياسية وجعلها مجرد جرائم عادية تخضع للعقوبات المقررة جزاءا لها في المجموعة الجنائية أسوة بما استقرت عليه بعض التشريعات المقارنة والمعاهدات الدولية كما هو الشأن بالنسبة :
-الاعتداء على القيادة الملكية أو الرئاسية الرسمية للدول، المعترف بها شرعيا ، أو ولي ، العهد أو عائلاتهم المنظمة في المواد التالية
+ المادة 4 من الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين.
+ المادة1 من ظهير 19 ماي 1960 بشأن المصادقة على الاتفاقية المغربية البلجيكية المؤرخة في 27/2/1959.
+المادة 1 من اتفاقية عصبة الأمم المتحدة 156 نونبر 1937.