ج-ساعد او أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
د-تعود على تقديم مسكن او ملجأ او مكان الاجتماع لواحد او أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الأمن العام او ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
فبناء على أحكام الفصل 129 المذكورة يمكن تحديد صور المشاركة فيما يلي :
*إما بأمر الشخص بارتكاب جريمة معينة
*إما أن يتم بالتحريض على ارتكاب الجريمة بالسائل التي ذكرها المشرع أي بالهبة او الوعد او التهديد… إلخ وإن يكون التحريض مباشرة أي الدفع بالمحرض إلى ارتكاب الجريمة مباشرة.
*أمـا عن طريق المساعدة سواء بتقديم الأسلحة او الأدوات او أية وسيلة
أخرى بهدف استعمالها في تنفيذ الجريمة .
*إما بالمساعدة في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة
*إما عن طريق إيواء اشرار الممارسين للصوصية او العنف مع الاعتداء على هذا الإيواء.
والخلاصة إن المشاركة مصطلح قانوني حدد المشرع في الفصل 129 ق ج الوقائع التي يكتسب بها الشخص صفة مشاركة او شريك في الجريمة الأصلية ، وهذا يعني الامتناع عن متابعة أي كان عن نشاط ومهما كان خطيرا كشريك مالم يدخل هذا النشاط تحت حكم إحدى الفقرات الأربع التي أتى بها الفصل 129 ق ج .
الفقرة الثانية : شروط قيام المشاركة
اعتنق المشرع نظرية الإستعارة وعملا بأحكام الفصل 129 ق ج فإن الشخص لا يمكن أن يسأل باعتباره مشاركا في الجريمة في القانون المغربي إلا إذا توافرت الشروط التالية :
*ضرورة علم المشارك بما ينوي الفاعل الأصلي القيام به من أنشطة مجرمة مما سيتتبع فرضا توجيهه لإرادته لتحصيلها وذلك حتى يتحقق لديه القصد الجنائي المطلوب في الاشتراك على اعتبار أن هذا الأخير يشكل دائما جريمة عمدية وهذا الشرط تعرض له الفصل 129 ق ج وتطلب تحقيقه صراحة في كل الفقرات الأربع المحددة لوسائل الاشتراك .
*ارتباط العقاب على المشاركة بوجود جريمة معاقبة ارتكبت من طرف فاعل أصلي أو من طرف عدة مساهمين ، ويترتب على ذلك أنه إذا لم ترتكب الجريمة أصلا او وقع العدول عن ارتكابها عدولا اختياريا بعد أن بدئ في تنفيذها او القيام بعمل لا لبس فيه بهدف مباشرة إلى ارتكابها، فإن المحرض عليها أو الذي قدم سلاحا بغرض تنفيذها لا يعاقب ولا يعاقب المشارك أيضا إذا كان الفاعل الأصلي الذي ارتكب الجريمة غير ممكن معاقبته بسبب سقوط الدعوة العمومية.
*أن تكون الجريمة التي أثارها الفاعل الأصلي جنائية أو جنحة إما إذا كانت مخالفة فلا مشاركة فيها
*ضرورة قيام علاقة بين النشاط الذي أتاه المشارك وبين تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل الأصلي .
الفقرة الثالثة : عقاب المشاركة
ينص الفصل 130 ق ج على أن ” المشاركة في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية او الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف او إعفاء من العقوبة إلا لمن تتوافر فيه . اما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي ترفع العقوبة او تحفضها فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين او المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
يظهر من محتوى المادة السابقة ما يلي :
-إن عقوبة المشاركة في نص العقوبة المقررة الجناية أو الجنحة التي تطبق على الفاعل الأصلي
-يتأثر الشريك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 130 ق ج بالظروف المادية العينية المتعلقة بالجريمة والتي تشدد العقوبة او المخففة لها .
-لا يتأثر الشريك عملا بالفقرة الثانية من الفصل 130 ق ج بالظروف الشخصية للجاني والتي يقضي توافرها فيه إلى التشديد او الإعفاء أو التخفيف عليه من العقوبة ما لم تتوفر في الشريك شخصيا .

المطلب الثاني : ارتكاب الفعل الأصلي في الجريمة الإرهابية
الفاعل الأصلي هو الذي يقوم بالفعل المادي للجريمة شخصيا وان تعددوا يصبحون مساهمين، والمساهمة يكون فيها كل واحد من الفاعلين قام شخصيا بتنفيذ بعض الأعمال المكونة للجريمة كما يعرفها النص الجنائي والمساهم بالمفهوم السابق هو ما عبر عنه المشرع الجنائي في الفصل 128 ق ج لما قال :” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من الأعمال التنفيذ المادي لها “.
لكن بالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجد المشرع قد خرج على القاعدة العامة السابقة الواردة في الفصل 128 السالفة الذكر والتي تقم صفة المساهم على كل من أتى عملا من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة واعتبر المساهمة قائمة أيضا في بعض الحالات التي لم يقم فيها الشخص بتنفيذ أي عمل يدخل في الركن المادي للجريمة وذلك بنصوص خاصة كما في المادة 304 ق ج ، و405 و 406 ق ج، وبالرجوع إلى الفقه نجده يعتبر بأن المساهمة تتحقق أيضا:
أولا : في كل حالة يتبين فيها وجود الاتفاق والتصميم بين شخصين أو أكثر على اتمام تنفيذ الجريمة حتى ولو كان النشاط الذي قام به أحدهم تنفيذ الاتفاق لا يدخل في الرن المادي للجريمة.
ثانيا : في كل حالة يثبت فيها سبق وجود اتفاق مصمم عليه بين عدة أشخاص على ارتكابب جريمة من جرائم ويتم هذه الأخيرة بالفعل ولكن بجهل من قام – منهم – بالتنفيذ المادي لها حيث يعتبرون كلهم مساهمين.


قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
الفصل التمهيدي
المبحث الثاني : أشكال الإرهاب وأساليبه
المطلب الثاني : صور الأعمال الإرهابية ( أساليب الإرهاب)
ينتهج الإرهاب في سبيل تحقيق أهدافه وأيا كان الشكل الذي يتخذه ، أساليب ووسائل معينة تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة الأهداف المبتغاة ومع المنفذين للإرهاب ومع مسرح العمليات الإرهابية، وإذا كانت أشكال الإرهاب هي خارج نطاق الحصر فإن أساليب الإرهاب تستعصي هي الأخرى- بدرجة أكبر- على هذا الحصر ومن ثم سنقتصر على بيان الأساليب الغلبة منها على المستوى الدولي أو المستوى المحلي وسواء مارستها الدولة أو الأفراد مركزين على تلك الأساليب الأكثر شيوعا على كل من هذه المستويات مثل أعمال الخطف وأخذ الرهائن والهجمات بالتفجيرات على الأبرياء والاغتيال ، ومع الأخذ في الاعتبار أن كل وسيلة من هذه الوسائل يمكن استخدامها على المستوى الدولي أو المحلي ، كما يمكن أن تستخدمها الدولة كما يستخدمها الأفراد، وإن كانت الطريقة تختلف فالدولة قد لا تقوم بخطف طائرة ولكنها قد تقدم للمختطفين المأوى والسلاح والتمويل اللازم للقيام بالعملية، وهكذا سوف تقتصر هنا على تناول ثلاثة أساليب هي الأكثر انتشارا في العالم وذلك في ثلاثة فقرات على النحو التالي :
الفقرة الأولى : عمليات الاختطاف .
يعتبر الخطف من الطرق الإرهابية التقليدية لتوفير أموال لدعم التنظيمات وقد أصبحت هذه الوسائل استراتيجية إرهابية مفضلة لجأت إليها معظم المنظمات منذ بداية موجة الإرهاب العالمية باندلاع حركة الشباب في فرنسا، والخطف قد يقع على وسائل النقل أو على الأشخاص كالتالي:
* خطف وسائل النقل : يمارس الإرهاب الدولي هذا التاكتيك على وسائل النقل الجوي والبحري بصفة خاصة حيث يقوم الإرهابيون باختطاف الطائرات والسفن. وقد اعتبر خطف الطائرات في العقود الأخيرة من القرن 19 والأولى من القرن 20 بديلا أكثر حدة وتأثيرا من خطف السفن البحيرة وتغيير مسارها في ما عرف بالقرصنة البحرية بعد تزايد أهمية النقل الجوي حتى أطلق على عمليات الاختطاف الجوي ” القرصنة الجوية” وان كان هذا لا يمنع من ظهور بعض صور الاعتداءات على السفن واختطافها مثل حادثة السفينة ” اكلي لاورو”وأسلوب اختطاف الطائرات تكتيك إرهابي تمارسه الجماعات الإرهابية أو الأفراد بقصد إحداث أكبر قدر من التأثير والدعاية لقضيتها الأمر الذي يلزم معه توافر شروط معينة في الدول التي يحدث فيها مثل هذه العمليات مما جعل بعض الدول لا تعرف هذه الجريمة إلا من خلال وسائل الإعلام . ولخطورة هذه فسنتناولها بشيء من التفصيل .
خطورة ظاهرة اختطاف الطائرات: خطف الطائرات –بلا شك – عمل ينطوي على خطورة كبيرة بل من أكثر صور إرهاب الدولي خطورة لأنه يعرض أرواح المئات من الأفراد للخطر- كما يلقي الخوف والذعر في نفوس ذويهم بمجرد سماعهم أنباء