دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان

  1. #11

    افتراضي

    -جرائم التقتيل المعدي والتسميم المنظمة في المادة 43 من الاتفاقية المغربية المؤرخة في الثالث من يوليوز 1967.
    -جرائم التعييب والتخريب العمدي والإتلاف المنظمة في المادة 3 من اتفاقية عصبة الأمم المتحدة : 16 نونبر 1937 .
    غير أن تصنيف الجرائم الإرهابية ضمن الجرائم العادية مجموعة من العوائق التقنية والموضوعية على مستوى تكييف الفعل الإرهابي ولا على مستوى إقرار العقوبات المستحقة له، خاصة مع التطور الملحوظ لأعمال الإرهابية، وارتفاع حدة خطورتها، مما أفضى إلى خلق نوع من اللاتوازن والتقارب بينها وبين الجزاءات الردعية الموازنة لها في نطاق الجرائم العادية.
    واعتبارا لمبدأ القانوني والفقهي الكلاسيكي القاضي بأنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي صريح فقد كان من المتعذر زجر الجرائم الإرهابية ونعتها بهذا الوصف، وإقرار عقوبات خاصة لها في غياب مقتضيات تشريعية صريحة تسمح بذلك استنادا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بتصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها هذا القانون… .
    وأمام هذا المعطى الحتمي ، كان لزاما على المشرع المغربي، أن يواكب النهج الذي سارت عليه أغلب التشريعات المقارنة والتي بادرت إلى إقرار نصوص قانونية صريحة لتعريف الجرائم الإرهابية واستحداث آليات قانونية لمكافحتها، وفي هذا السياق بادرت المملكة المغربية بداية إلى المصادقة الصريحة على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية منها أو الجماعية كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بالقاهرة بتاريخ 22 اكتوبر 1998، والمأمور بنشرها بمقتضى الظهير الشريف 240-99. 1 بتاريخ رمضان 1422هـ موافق 22 نونبر 2001 واتفاقية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 23 شتنبر 1972 لمنع الإرهاب الدولي… واتفاقية جنيف – لمنع ومعاقبة الجريمة الإرهابية لسنة 1973.
    واتفاقية مونتريال لسنة 1971 لمناهضة الأعمال الإرهابية بيد أن مصادقة المغرب على مجموع هذه الاتفاقيات ونشرها بالجريدة الرسمية لم يكن لفتح المجال أمام قيام الركن القانوني للجريمة الإرهابية في ظل العمل التشريعي والقضائي المغربي ولا سيما أمام التأويل والتأويل المضاد بشأن التموقع الترتيبي للمعاهدة الدولية في الهرم التسلسلي للقاعدة القانونية مقارنة مع القوانين المحلية.
    وعليه فقد ظهرت الحاجة الملحة لظهور قانون وطني خاص بمحاربة الجريمة الإرهابية ومكافحتها ليكتمل بذلك الركن القانوني للجريمة الإرهابية في ظل المنظومة التشريعية المحلية، ويقصد بذلك قانون (03-03) المنفذ بمقتضى الظهير الشريف 140-03 – 1 المؤرخ في 26 ربيع الأول 1424 موافق 28 ماي 2003 .
    ثانيا : عدم تصور خضوع الجريمة الإرهابية لأسباب التبرير أو الإباحة.
    كما هو متعارف عليه فقها وقانونا، فإنه لا يمكن لقيام الركن القانوني بصدد أية جريمة مجرد وجود نص قانوني صريح صادر عن السلطة المؤهلة لذلك دستورا، بل يتعين أيضا توافر عنصر ثاني مواز يتعلق بعدم خضوع الفعل الإجرامي سواء في صورته الإيجابية (تنفيذ الجريمة) أو في صورته السلبية ( الامتناع)… ويجمع الفقهاء على كون أسباب التبرير والإباحة هي تأشيرات تخول لكل مجرم صلاحية تنفيذ الجريمة ولو سبق للمشرع الجزائي أن خطرها وعاقبها بنص تشريعي صريح (2) … ومضمون هذا الاجماع الفقهي يحيلنا إلى نتيجة حتمية مفادها أنه يتعين لزوما إقصاء خضوع الفعل الإجرامي لأسباب التبرير والإباحة لاكتمال الازدواجية البنيوية للركن القانوني في الجريمة الإرهابية وإلى ذلك أقر المشرع المغربي في المادة 124 من القانون الجنائي أنه “… لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية :
    1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة التشريعية
    2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
    3- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع عن نفس الفاعل أو غيره وماله ومال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء
    من خلال ما سبق ذكره تطرح إشكالية يمكن صياغة محورها على شكل التساؤل الآتي :
    هل يتصور خضوع الجريمة الإرهابية لأسباب التبرير أو الإباحة كشرط لقيام ركنها القانوني؟
    نبادر إلى الإجابة بالنفي القاطع عن هذا التساؤل وعلينا في ذلك تستمد مصدرها من خصوصية واستثنائية الباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل الإرهابي والذي يضل محوره الرئيسي إشاعة الرعب والترهيب بين عموم الأفراد وتنفيذ المشروع إجرامي فردي أو جماعي أو سعيا إلى الإضرار بوسطهم البيئي تعريض الموارد الوطنية للخطر … وهو ما لا يتناسب البث مع صور الإباحة والتبرير المنصوص عليها بالمادة 124 من القانون الجنائي، فالجريمة الإرهابية لا يمكن بتاتا أن يوجبها القانون بأي مقتضى من مقتضياته سواء التشريعية منها أو التنظيمية أو الإدارية … كما أنه من المتعذر قانونا وواقعا تصور القوة القاهرة التي يضطر معها المجرم إلى ارتكاب الجريمة الإرهابية أو استحالة اجتنابها لسبب لم يستطع مقاومته …. وأخيرا لا يتصور قيام جريمة إرهابية في صورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو ماله أو نفس الغير وماله أو أن يكون الفعل الإرهابي مقررا بأمر أو تنفيذ فعل من السلطة النظامية أو الرسمية المختصة
    والآن بعد أن استحضرنا تجليات الركن القانوني في الجريمة الإرهابية ننتقل إلى الرصد الميداني والتحليلي لأحد أهم الأركان الموازية لقيام هذه الجريمة وهو الركن المادي فما هو مضمون هذا الركن في ظل الجريمة الإرهابية ، وما هي خصوصياته ؟.
    الفقرة الثانية : الركن المادي للجريمة الإرهابية
    يعتبر الركن المادي في الجريمة الإرهابية العنصر الأكثر عملية في قيام هذا النوع من الجرائم (1) فإذا كانت القاعدة العامة تبرر زجر الجريمة الإرهابية لما تخلفه هذه الأخيرة من اضطرابات سواء في شكل عمل ” كما هو الشأن بالنسبة للتعداد الوارد في الفصل الأول 218 من قانون (03-03) المتعلق بمكافحة الإرهاب، أو في شكل امتناع كما هو الشأن بالنسبة للفصل الثامن –218 من ذات القانون المعاقب لعدم التبليغ عن الجريمة الإرهابية المجمع تنفيذها “.
    ويظل القاسم المشترك للنشاط المادي الصادر عن المجرم في الجريمة الإرهابية متمحورا حول عنصرين رئيسيين :
    أ-تعلق الفعل الإرهابي بمشروع فردي أو جماعي باجتماعي صورته ترويع عامة الناس وإفزاعهم وإشاعة جو من اللاطمأنينة وإلى استقرار فان هذا الاضطراب ومن باب الموازنة يتعذر قيامه أو تحققه على أرض الواقع العمل مالم يصدر نشاط مادي عن الفاعل الإرهاب سواء بشكل خطير بالنظام العام وزعزعة الأمن العمومي .
    ب-ارتباط الغاية من هذا النشاط المادي بإشاعة الخوف والترهيب عن طريق اعتماد العنف أو التهديد به، وما دام أن القانون السابق قد عدد صور الجرائم التي تعتبر إرهابية متى اقترنت بالعنصرين المشار إليهما أعلاه فإننا سنرجئ الحديث عن تجليات الركن المادي في الجريمة الإرهابية إلى غاية التطرق في فقرة لاحقة لهذه الصور وتناولها بالرصد والبيان والمناقشة القانونية .
    الفقرة الثالثة : الركن المعنوي للجريمة الإرهابية
    لا يشترط لقيام الجريمة الإرهابية مجرد قيام مشروع فردي أو جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو التهريب أو العنف ولو تحققت الصور الإجرامية المنصوص عليها في هذا الشق بل يتعين وجوبا توافر عنصر العمد لدى الفاعل الإجرامي وهو ما يصطلح على تسميته بالركن المعنوي في الجريمة الإرهابية ، فما هو مضمون هذا الركن وما هي تجلياته في نطاق الجريمة الإرهابية يمكن القول ان القصد الجنائي عامة، يتجلى مفهومه في واقع الأمر كترجمة ميدانية للإرادة التي تخالج مخيلة الفاعل الإجرامي وتتسخ بعقليته فتتحكم في توجيه نشاطه الإجرامي الذي يستهدف به بصفة إدارية وتلقائية، قيامه ما لم يعمد الفاعل الإجرامي إلى توجيه إرادته نحو تحقيق الفعل المادي للجرم المزمع اقترافه .
    الجريمة الإرهابية لا تشد عن هذا النسق وهو ما عبر عنه المشرع في المادة الأولى ، الفصل الأول – 218 من القانون (03-03) بقوله :” … نعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا … ” والعنصر المعدي في الجرائم الإرهابية يتموقع عبر مستويين رئيسيين :
    أولهما توجيه المجرم الإرهابي لنشاطه الإرادي من أجل واقعه مجرمه مصنفة في عداد الجرائم الإرهابية.
    أما ثانيها فيمثل في الإحاطة والعلم لدى الجاني بواقعة الجريمة من الناحية الواقعية والقانونية، وعليه فإنه ينتفي القصد الجنائي لدى المجرم ولو ارتكب جريمة إرهابية في حالة عدم الإحاطة بالواقعة الجريمة نتيجة الجهل المادي حيث ينعدم
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    لديه العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية ، كما هو الشأن بالنسبة للشخص الذي يعمد إلى إخفاء أموال أو منافع مادية أخرى متحصلة من جريمة إرهابية دون ان يعلم بماهيتها أو بمصدر تحصيلها رغم إن إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جراء جريمة إرهابية يندرج ضمن التعداد القانوني للأفعال الإرهابية التي عددها المشرع في الفصل الأول – 218 من قانون الإرهاب فإن فعله هذا وإن كان يرتب في حقه مسؤولية مدنية أو جنائية ، فإنه رغم تلك يتعذر وصف ما أقدم عليه بالجريمة الإرهابية وأخيرا نمثل لهذه الحالة بمن يعمد إلى نقل أسلحة أو أدوات متفجرة معبأة بشكل محكم في علب مخصصة لأغراض أخرى … اعتقادا منه أنه يحمل موالد غدائية أو استهلاكية مروجا إياها لفائدة طالبيها.
    وتبقى الإشارة إلى أن غياب الإحاطة والعلم اليقين بالواقعة الجرمية جراء جهل الواقع أو غلط فيه لا يمتد البتة بآثاره أو يسري بمفعوله في حالة الجهل بالواقعة نتيجة جهل أو غلط في القانون المنظم لها، وذلك استنادا للمادة 2 من القانون الجنائي الذي أقر قاعدة عامة تحظر وجوبا التمسك بجهل التشريع الجنائي أو الغلط في تأويله فنص قائلا ” …. لا يسوغ لأحد أن يتعذر بجهل التشريع الجنائي .
    وحيثما استعرضنا الأركان الرئيسية لقيام الجريمة الإرهابية فإننا سننتقل حاليا إلى الحديث عن أنواع الجرائم الإرهابية من خلال قانون (03-03) والذي بموجبه عدد الجرائم المعتبرة قانونا جرائم إرهابية.


    قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
    الفصل الأول : دراسة تحليلية لقانون مكافحة الإرهاب.

    المبحث الثاني : أنواع الجرائم الإرهابية .
    سننطلق من قناعة حتمية وموجزة، قبل تناول صور التعداد الجرائم الإرهابية ، ومفادها أن جميع الصور الإجرامية المقننة تشريعيا من خلال قانون 03-03 لا يمكن نعتها أو وصفها بالأعمال الإرهابية إلا إذا اقترنت وجوبا وشموليا في العناصر التالية:
    -ارتباط الصورة الإجرامية بمشروع فردي أو جماعي يستهدف المس بالنظام العام والأمن العمومي
    -اعتماد عنصر العنف والتخويف والترهيب لتحقيق هذه الغاية
    -توافر النية الإجرامية لدى الفاعل الإرهابي
    ومن هنا يتبين أن المشرع المغربي من خلال قانون (03-03) لم يعرف مفهوم الجريمة الإرهابية بل اقتصر على تعداد الأفعال المعتبرة في حكم ذات القانون الإرهابي وحدد الأركان التي يتعين وجوبا أن تقوم عليها، وعدد العقوبات المتنوعة الموازنة لا اقترافها في الفصل الأول من المادة 218 من القانون (03.03) ، ويكن تحديد هذه الجرائم في :

    المطلب الأول : جرائم الاعتداء على الأشخاص .
    جرائم الاعتداء تشمل كل الأنشطة التي من شأنها أن تصيب الأشخاص في حياتهم أو في جسمهم أو صحتهم سواء بالتقليل أو التعذيب أو الاختطاف أو الاحتجاز، والمشرع الجنائي ، سواء في المجموعة الجنائية أو في قانون مكافحة الإرهاب في الفقرة 1 من الفصل 1-218 ق ج، أضفي حماية مطلقة على حياة الأشخاص من هذه الاعتداءات لذا وجب توافر الركن المادي زيادة على الركن المعنوي ليتسنى المعاقبة عليها.
    الفقرة الأولى : الاعتداء على حياة الأشخاص
    جرم وعاقب المشرع على الاعتداء على حياة الأشخاص في الفصول التالية من القانون الجنائي :
    *الفصل 392 ق ج ، كل من تسبب عمدا في قتل غيره بعد قائلا، ويعاقب بالسجن المؤبد لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
    -إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.
    -إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل أو ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
    *الفصل 393 ق ج، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصيد يعاقب عليه بالإعدام.
    *الفصل 394 ق ج، سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف وحتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
    *الفصل 398 ق ج، من اعتدي على حياة شخص بواسطة مواد من شانها أن تسبب الموت عاجلا أو أجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
    *الفصل 399 ق ج، يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
    الفقرة الثانية : الاعتداء على سلامة الأشخاص.
    يتكون الركن المادي في جرائم الاعتداء على الأشخاص من عناصر ثلاثة:
    -نشاط إجرامي:
    إذا كان كل نشاط يؤدي إلى إيذاء الضحية في جسمها أو في صحتها يصلح عنصرا في الركن المادي لجرائم الاعتداء العمدي فإننا باستقراء الفصول 400، 401، 402، 403، 408، 413، 414 من ق ج نلاحظ أن المشرع قد أورد بعض الصور لهذا النشاط المؤذي والأكثر ورودا في العمل، وهي الضرب وهو كل تأثير راض أو كادم.
    يقع على جسم الإنسان بالضغط أو الصدم أو كما غرفه بعض الفقهاء كل ضغط وأرض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك به أثرا أم لم يترك الجرح وهو النشاط الذي يأتيه الفاعل ويترك أثرا في جسم الضحية: ما أن تراه العين كسلخ الجلد، أو حرقة والجرح يعاقب عليه بغض النظر عن كونه ظاهرة أو غير ظاهرة الإيذاء وهي لفظة من العموم تشمل كل ما يؤذي الإنسان في جسمه أو صحته بحث ينطوي تحت لوائها الضرب والجرح والعنف وغيرها من الوسائل الأخرى كإعطاء مواد ضارة بالصحة أيا كانت لشخص من الأشخاص.
    -نتيجة إجرامية: جرائم الاعتداء منها التي تقوم بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية ذات أهمية وهذه الجرائم هي المنصوص عليها في الفصل 400 من ق.ح وهي الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيداء الذي لا يتيح عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو ينتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما ومنها التي تتصاعد عقوبتها وكذلك وصفها الجنائي بسبب التحقق نتيجة إجرامية ذات أهمية وهذه الجرائم هي المنصوص عليها في القانون الجنائي وتتحدد في :
    -الفصل 400 ويتعلق بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيداء الذي يخلق عجزا لا تتجاوز مدتهم 2 يوما.
    -الفصل 401 وتجرم الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيداء الذي يخلف عجزا تتجاوز مدته 20 يوما
    -العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة:
    لكن يكتمل الركن المادي في جرائم الاعتداء يلزم توافر علاقة سببية بين النشاط المؤدي الذي أتاه الفاعل والنتيجة الإجرامية والتي هي إما عجز لمدة تفوق 20 يوما أو العاهة الدائمة أو وفاة الضحية وألما ما أمكن العقاب عنها طبقا للمواد السابقة .
    ولا نضيف جديدا إذا قلنا بأن القواعد المعروفة في النظرية السببية عموما والمتطلبة في كل الجرائم الناتجة تطبق أيضا بالنسبة لجرائم الاعتداء العمدي التي ترتكب في إطار جريمة إرهابية.
    الركن المعنوي
    أما الركن المعنوي فيتحقق إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون به ومعنى هذا ان يكون الجاني قد وجه نشاطه المؤذي بقصد المساس بجسم الضحية أو صحتها فإن قام لديه هذا القصد، قام الركن المعنوي وطبيعي أن ينتفي القصد الجنائي كلما حصل النشاط المؤدي بدون عمد.
    الفقرة الثالثة : الاعتداء على حرية الأشخاص(الفصل219-223من ق.ج)
    أن حرية الأفراد هي بلا جدال أساس الحريات جميعا وهي الهدف الأسمى الذي تستهدفه كل حكومة عادلة لأننا بقدر ما نملك من حرية تتحدد قدراتنا على اشباع حاجياتنا وبمعنى آخر بقدر ما نمتلك حرية تتحدد قدراتنا في استخدام قوانا و أوقاتنا ووسائلنا في الوصول إلى ما يعود علينا من نفع وإن كانت المصلحة الحقيقية للمجتمع تتمثل في توفير أكبر نصيب من الحرية لكل فرد على حدا فإن ذلك لا يمنع المجتمع من تقييد حريات الأفراد في حدود معينة وخارج هذه الحدود يكون أي مساس بحريات الإفراد اعتداء يستحق المسائلة سواء في ذلك أن يكون المساس من سلطات الدولة أو من فرد أخر أو من مجموعة من الأفراد.
    فالحرية هي أتمن ما في الحياة فحاجة الإنسان للحرية لا تقل عن حاجة الجسد للروح فإذا كان الجسد يفقد كيانه بإزهاق الروح فالإنسان يفقد وجوده وكيانه بفقدانه للحرية.
    فالحرية هي ذلك الحق لا بفقده الإنسان بمرور الزمن أي بالتقادم ، وهي تخول لكل إنسان أن يعمل أو يمتنع عن العمل وفقا لإرادته هو لا لإرادة الغير، وأن يمارس كغايته في منح ما يراه ناقصا أو ممتعا له، في الحدود التي ترسمها الهيئة الاجتماعية لمصلحة سائر أفرادها وأن يفكر ويعلن تفكيره وإن يستمتع بكامل مال لا يحرمه القانون.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    جرم وعاقب المشرع على الاعتداء على حرية الأشخاص في الفصول التالية من القانون الجنائي:
    -الفصل 219 يعاقب على الجرائم المرتكبة في عملية الاستفتاء والانتخابات سواء وقعت قبل التصويت أو أثناء وبعده طبقا للأحكام والعقوبات المقرر في القوانين المتعلقة بها .
    الفقرة الرابعة: اختطاف الأشخاص واحتجازهم .
    -الفصل 436 (ظهير 21/5/174) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطق شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي كثير الحالات التي تجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
    وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي كثير الحالات التي تجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
    وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة، وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لفها كما هو منصوص عليه في الفصل 384 وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.
    -الفغصل437(ظهير 21/5/74) إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتسيير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة السجن المؤبد.
    المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على الأموال
    سنتطرق للتعداد القانوني لجرائم الاعتداء على الأموال في الفقرات التالية :
    الفقرة الأولى : جرائم التزييف والتزوير .
    تطرقت المادة1-218 من قانون الإرهاب(03-03) إلى أربعة أنواع من جرائم التزييف والتزوير وصنفتها كجرائم إرهابية متى اقترنت عمدا بمشروع فردي أو جماعي يمس النظام العام باعتبار التخويف أو الترهيب أو العنف أو الترويع وهي على الشكل التالي :
    أولا: جرائم التزييف والتزوير المتعلقة بالعملة وسندات القرض العام.
    ثانيا: جرائم تزوير وتزييف أختام الدولة والدامغات والطوابع والعلامات .
    ثالثا: جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها بالمواد 360-361-362 من القانون الجنائي.
    رابعا: جرائم تزوير وتزييف الشيكات ووسائل الأداء الأخرى.
    أولا : جرائم التزييف والتزوير المتعلقة بالعملة وسندات القرض العام :
    ينصرف مضمون هذه الجرائم إلى كل عمل مادي يهدف إلى تزييف أو تزوير العملة المحلية أو الأجنبية المتداولة بصفة قانونية داخل المملكة المغربية، وجميع الأوراق المالية وأدوات أو سندات الخزينة العامة التي تحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات والسندات.
    وقد كان المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لهذا النوع من الجرائم حتى في صورتها الكلاسيكية، وصلت العقوبة المخصصة لها السجن ونظرا لما تحتويه هذه العينة من الجرائم من خطورة بالغة واتساع نطاق إمكانية استخدامها في العمليات الإرهابية أو تمويلها ولا سيما أن احتمال نجاحها في الغرض الذي تصبو إليه، يمهد الطريق لتمويل المشاريع الإرهابية في أدق خططها وفق استراتيجية تعتمد كأساس لها تسخير جميع الإمكانيات المادية لتحقيق هدفها مما يقوي بشكل كبير فرص تنفيذ مخططاتها على أرض الواقع العملي فقد كان من المنتظر بل ومن المحتم أن يلجأ المشرع المغربي إلى تجريمها وتصنيفها ضمن الجرائم الإرهابية متى اقترنت بالدافع الباعث إلى ارتكابها.
    ثانيا : جرائم تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع .
    لا يخفى حجم الخطورة الذي يحتضنه هذا النوع من جرائم التزوير والتزييف فقد عاقب عليها المشرع المغربي في الجرائم العادية – الفصل 342 من ق ج بالسجن المؤبد .
    ونظرا لما قد يتحقق من خطورة مضاعفة في حالة توظيف جرائم تزوير أختام الدولة والدامغات والطوابع والعلامات في أعمال إرهابية ، فقد عمد المشرع من خلال قانون (03-03) إلى تصنيفها ضمن الجرائم الإرهابية متى وظفت لهذا الغرض أما خطورة هذا النوع من الجرائم فتبدو جلية في كونها تمنح نوعا من المصداقية الثبوثية للوثائق المختومة بها أو المشفوعة بنماذجها الرسمية، مما يضفي عليها نوعا من الحجية الرسمية ويسهل بالتالي الغرض الموظفة فيه في سياق الجريمة الإرهابية المزمع تنفيذها .
    ويقصد بأختام الدولة ودمغاتها جميع الأختام والدمغات المعدة للتأشير والمصادقة والموافقة، والمعتمدة بصفة رسمية لدى جميع مؤسسات الدولة ومرافقها الإدارية والتنظيمية، أما الطوابع والمعاملات فينصرف مقصودها إلى جميع الطوابع الوطنية أو علامات الدولة المغربية المقننة بصفة شرعية كما هو الشأن بالنسبة لعلامات الدولة المستخدمة بصفة رسمية ودمغات الذهب والفضة والمطبوعات ذات الصفة الرسمية المستعملة في المجالس التي يشنؤها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية وطوابع بريدية وشارات الأداء وقسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة وأوراق أو النماذج ذات الطوابع أو الأوراق ذات القيمة النقدية أو البريدية … .
    ثالثا:جرائم التزييف المنصوص عليها بالمواد 360،361،362 من ق ج.
    يحيل قانون الإرهاب (03-03)على أنواع خاصة من جرائم التزييف والتزوير وهي تلك المنصوص عليها بالفصول 360، 361، 362 من القانون الجنائي .
    فبالنسبة لجرائم التزوير المنصوص عليها بالفصل 360 من ق ج فتنصرف إلى التزييف والزور الذي يطال الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو المنشورات أو التواصل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص .
    أما جرائم التزوير المنصوص عليها بالفصل 361 من ق ج فتتعلق بالتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل السابق أو محاولة ذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وأما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة وبالنسبة لجرائم التزوير المقررة بمقتضى المادة 362 ق ج، فترتبط بأصحاب الغرف أو الإنزال إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلف وكذلك إذا أغفلوا تقيدهم باتفاق معهم.
    رابعا: جرائم التزييف الشيكات ووسائل الأداء الأخرى.
    يقصد بتزوير وتزييف الشيكات البنكية تغيير الحقيقة في البيانات المضمنة بها سوء النية تغييرا من شأنه إحداث ضرر متى وقع هذا التغير المعدي باعتماد أحد الوسائل الآتية:
    -وضع توقيعات مزورة
    -تغييرا المحور أو الكتابة أو التوقيع
    -كتابة إضافية أو مقحمة في ورقة الشيك بعد تمام تحريره أو اختتامه.
    وينتقل وصف الفعل الجرمي لتزييف وتزوير الشيكات من إطار الجرائم العادية ليندرج ضمن خانة الجرائم الإرهابية متى وظف في مشروع فردي أو جماعي لزعزعة الأمن العمومي والإخلال بالسيرورة الطبيعية للنظام العام، عن طريق تمويل مشروع العملية الإرهابية أو تمكينه من الوسائل المادية أو اللوجيستيكية المؤهلة لتنفذه ونفس الشيء ينطبق بالنسبة لوسائل الأداء الأخرى المنصوص عليها بالمادة 331 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه ” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا التقسيم:
    1-كل من زيف أو زور وسيلة أداء
    2-كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة
    3-كل من قبل عن علم أداء بواسطة أداءات مزيفة أو مزورة”
    وتعتبر وسيلة أداء وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف 1. 93 .174 بتاريخ 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشأة مؤسساة الائتمان ومراقبتها كل وسيلة تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطط التقنية المستعملة لذلك .
    الفقرة الثانية: جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف
    إن مناط تصنيف جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف ضمن الجرائم الإرهابية متى تحققت الشروط الموضوعية لهذا التصنيف- أنما يوازي في حقيقة الأمر درجة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    خطورة هذا النوع من الجرائم الذي يستهدف الضرب العشوائي للمرافق الحساسة التي يؤمها عموم الأفراد ويكون القصد منها إتلاف لبنى التحتية وتدمير المرافق العمومية والممتلكات العامة بشكل يشيع الرعب والفزع بين صفوف العامة، أما على المستوى القانوني فقد عرفت المادة 3 من الاتفاقية المقررة من قبل عصبة الأمم المتحدة المؤرخة في 16 نونبر 1937 جرائم التخريب بالقول ” … كل الأفعال المقترفة عن قصد لغاية تدمير وإتلاف الممتلكات العامة أو المتعلقة بالمنفعة ووسائل المواصلات أو استعمال السم أو المكروب أو المواد المتفجرة أو المحرقة، وكذلك صناعة أو شراء أو حيازة أو توزيع أي من هذه المواد …. ”
    الفقرة الثالثة: الجرائم الملاحية.
    يقصد بالجرائم الملاحية جرائم تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشأة الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال.
    وما من شك أن وسائل النقل الدولية من طائرات وسفن وغيرها من وسائل النقل الأخرى، تعتبر من أهم الاختراعات الرائدة، وبفضلها أصبح العالم مجرد قرية كونية صغيرة الحجم، كما أضحى مفهوم الحدود بين الدول لا يتجاوز مستوى الفواصل الجيو-سياسية لا غير . اندثرت معالمها وخبئ دورها في ظل إفرازات العولمة والتقدم وتبدو أهمية هذه الوسائل في كونها تعتبر امتدادا لسيادة الدولة وتشكل جزء لا يتجزأ من توابع إقليمها وعليه فإن الاعتداء عليها يعتبر امتدادا لسيادة الدولة. وتشكل جزء لا يتجزأ من توابع إقليمها وعليه فإن الاعتداء عليها يعتبر اعتداءا صريحا على السيادة الرسمية للدولة المستهدفة.
    وإذا كانت الوسائل الملاحية التي نحن بصدد الحديث عنها عرفت تطورا ملحوظا ومتميزا لأعلى مستوى تشكيلاتها فحسب، بل أيضا على مستوى زيادة فعاليتها وتطوير أساليب عملها فقد واكب هذا التطور الملموس زيادة حوادث التخريب والتعييب الذي تتعرض لها .بل يمكن الجزم أنها أضحت تشكل الوجهة المفضلة للإرهابيين والعمليات الإرهابية لخطورة استعمالها كأهداف إرهابية وقوة النتائج التدميرية التي تخلفها ولنستحضر جميعا أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بعد أن وظفت في هذه العملية طائرات ركاب استهدفت برجي التجارة العالمي ومقر البانتغون ووزارة الدفاع.
    وبالنظر للخطورة الاستثنائية لمثل هذه الاعتداءات وتأثيرها السلبي على سلامة النقل الدولي والمواصلات العالمية عبر تعريض حياة المسافرين الآمنين للخطر المميت، فقد حظيت الجرائم الإرهابية المرتكبة في هذا المجال بأهمية متزايدة لدى السلطات الرسمية لمختلف دول المعمور وقد أسفرت جهودها في مكافحة هذا النوع من الجرائم عن توقيع ثلاث اتفاقيات أساسية بادر المغرب بالمصادقة عليها وهي على الشكل التالي :
    -اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات المحررة والموقعة بطوكيو بتاريخ 19 دجنبر 1997
    -اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني المحررة والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 شتنبر 1971 .
    بيد أن هذه الاتفاقيات لم تكن فعالة على مستوى ردع الجرائم الإرهابية الواقعة على الطائرات وغيرها من الوسائل الملاحية بسبب غموض مقتضياتها وافتقارها لآليات قانونية وواقعية تكون رادعة وأكثر عملية، فضلا عن كونها لم تقم آليات للتنسيق بين الدول المتعاقدة لمواجهة هذا النوع من الجرائم . مما حدا بأغلب الدول إلى استحداث مقتضيات تشريعية خاصة بها تكون أكثر صرامة وفاعلية في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة وسائلها الملاحية، وفي ذلك يقول الأستاذ تآمر إبراهيم الجهماني .
    “… وعلى الرغم من صراحة أحكام هذه الاتفاقيات ، ورغم اتخاذ الاحتياطات الأمنية، إلا أن ذلك لم يمنع من التزايد المستمر لعمليات اختطاف الطائرات ففي عام 1950 لم يقع في العالم إلا حالات نادرة وقليلة. إلا أنه خلال العقدين الآخيرين الواقعين ما بين 1950 و 1970 نجد أنه وقع في الولايات المتحدة وحدها 73 حدثا وفي أمريكا اللاتينية 51 حادثا . وفي أوروبا الغربية 9 حوادث وكذا الاتحاد السوفياتي 3 حوادث وفي أوروبا الشرقية 9 حوادث وفي الوطن العربي وقعت 3 حوادث…”.
    وخلاصة القول فإن جرائم الاستيلاء على وسائل الملاحة جوية كانت أم برية أم بحرية وتحويلها إلى غير وجهاتها المخصصة لها، أو استهدافها بالتخريب والتعييب والتدمير، ويعتبر من أخطر صور الجرائم الإرهابية على الإطلاق . إذ يمس حياة ركاب أمنين وأبرياء . ويعتمد على عنصر الصدمة المفاجئة فضلا عن كون إزهاق حياة المسافرين من خلال هذا النوع من الجرائم يتضمن الكثير من الشناعة والمأساوية إذ تتقلص بشكل كبير فرص النجاة للركاب.
    الفقرة الرابعة : جرائم السرقة
    السرقة وانتزاع الأموال تفيد الاختلاس العمدي لأموال منقولة ومملوكة لفائدة الاغيار وتملكها او محاولة ذلك.
    ويتباين الوصف القانوني لجريمة السرقة تبعا للمحل الذي تنصرف وتنصب عليه وكذا بالنظر للظروف الشخصية او العينية التي تقترن بارتكاب فهي تتقمص وصف الجنحة الضبطية عندما تكون سرقة زهيدة ( الفصل 506 من ق ج ) وتكتسب وصف الجنحة التأديبية متى كانت سرقة مجردة ( الفصل 505 من ق ج ) وقد يرتقي الوصف القانوني لجريمة السرقة ليصبح جناية متى اقترن بظرف واحد أو أكثر من ظروف التشديد طبقا للفصلين 509، و 510 من القانون الجنائي، كما هو الشأن لظرف الليل والتسلق أو التعدد او استعمال ناقلة ذات محرك.
    فجميع هذه الجرائم وغيرها من جرائم انتزاع الأموال وبصرف النظر عن الوصف القانوني الذي تتخذه، تصبح جرائم إرهابية بمجرد ارتباطها عمدا بمشروع فردي او جماعي يستهدف المس بالأمن والاستقرار العام بنية التخويف والترهيب او العنف ( الفقرة 5 من الفصل 1 – 218 ).
    الفقرة الخامسة : جرائم متعلقة بالأسلحة والمتفجرات والذخيرة .
    قسمت محكمة النقض المصرية السلاح إلى نوعين :” أسلحة بطبيعتها وهي المعدة للقتل ويدل حملها لذاتها على أن هذا هو المقصود منها، كالبنادق والحراب والسيوف والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب عليها إحرازه … وأسلحة يمكن أن تحدث الوفاة ولكنها معدة لأغراض بريئة ولا يدل حملها بذاتها على أن المقصود منها الاعتداء على الأنفس كالسكاكين العادية والفؤوس … مما يستخدم في الشؤون المنزلية والصناعية وغيرها ” .
    ولقد كان إدراك المشرع المغربي مبكرا بأهمية منع ومكافحة صنع الأسلحة والذخيرة والاتجار بها بطريقة غير شرعية ، لما لتلك الأنشطة من آثار خطيرة على كيان الدولة وأمنها لدا سعى إلى اتخاذ تدابير تشريعية لتحقيق هذه الغاية .
    فسن مجموعة من القوانين لتنظيم مختلف العمليات التي ترد على الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمعاقبة عنها، ويتعلق الأمر بظهير 31 مارس 1937 المتعلق بتنظيم جلب الأسلحة والاتجار فيها وحملها وحيازتها واستيداعها .
    وظهير 30 يناير 1954 بشأن إجراء المراقبة على المواد المتفجرة ثم ظهير 2 شتنبر 1958 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات الفرقعة.
    فظهير 31 مارس 1937 جعل صنع وجلب الأسلحة الحربية أو المخصصة للاستعمال الشخصي أو الاتجار فيها مشروط بالحصول على رخصة إدارية تنحها السلطات الأمنية والعسكرية المختصة كما بين الإجراءات الواجب اتباعها لمتعاطي هذه الأنشطة .
    أما ظهير 30 يناير 1954 فقد منع على شخص غير حامل للبطاقة الخاصة بالمراقبة التي تصدر عن الإدارة العامة للأمن الوطني ، أن يمسك المواد المتفجرة والمفرقعات والشواهب الموقدة للمواد المتفجرة او يرافق عند حملها او يحميها او يقوم بحراستها ، في جرم وعاقب الفصل 1 من ظهير 1958 كل شخص يحتفظ بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو فمرقعة أو مدخرات أو يصنعها او يتاجر فيها أو استيراجها أو ترويجها . وقد اعطى المشرع لهذه الأفعال وصف جناية ، ومنح الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية.
    وباعتبار أن هذه الأفعال تشكل جناية فإن المحاولة فيها يعاقب عنها بقوة القانون طبقا للفصل 114 من القانون الجنائي . أما أعمال المشاركة فالمرجع فيها إلى الفصل 129 من القانون الجنائي في حين أن المصادرة نص عليه المشرع في الفصول 42و43و89 من القانون الجنائي.
    وإلى جانب ذلك جرم وعاقب الفصل 303 من ق ج كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهاز او أداة أو شيئا واخزا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك لسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع .
    تعتبر جرائم صنع أو حيازة او نقل او ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات او الذخيرة خلافا للأحكام القانونية المنظمة لها والواردة اعلاه جرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب او العنف وفق ما نصت عليه الفقرة 6 من الفصل 1-218 من ق ج .


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي


    الفقرة السادسة : الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الألية للمعطيات :
    كان لإدخال المعلوميات في العديد من القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتنوع أشكال القرصنة والاستعمال والاستغلال غير المشروعين لبرامج الحاسوب ومعطياته وقع في تعالي العديد من الأصوات المنادية بضرورة وضع إطار قانوني للمعلوميات للحد من مخاطر الاستعمال الغير القانوني للمعلوميات .
    ذلك أن المعلوميات غيرت بشكل كبير العديد من المفاهيم القانونية خاصة في مجال القانوني نظرا لظهور قيم حديثة ذات طبيعة خاصة مجملها معلومات ومعطيات فقد أصبحت جريمة إنشاء معلومات برامج الحاسوب والاعتداء عليها بالقرصنة أو الاستغلال غير المشروع من أخطر أنواع الجرائم التي أوجدتها المعلوميات ، حيث ان التطور المهول لظاهرة الجريمة جعلها يبحث في إحداث التقنيات والاختراعات العلمية لتسخيرها لخدمة الجريمة ، ولاشك أن نظم المعالجة الآلية للمعطيات تأتي على رأس هذه التقنيات .
    ونظرا للفراغ التشريعي في هذا الباب ولعدم توفر القضاء على الآليات القانونية للتصدي للجريمة التي تستهدف هذا المجال ، كان من الضروري تدخل المشرع لتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات .
    وإلى جانب ذلك عاقب المشرع الجنائي عن إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها منه او تغيير المعطيات المدرجة فيه او تغيير طريقة معالجتها او طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.
    كما تم فرض عقوبات على تزوير وتزييف وثائق المعلوميات، إذا كان من شأن التزوير او التزييف ألحق ضرر بالغير وكذلك الشأن بالنسبة لمن يستعمل وثائق معلوماتية وهو يعلم بأنها مزورة أو مزيفة ( الفصل 7-607 ق ج ).
    كما اشتمل القانون على عقوبات صارمة في حق من يقوم بصنع تجهيزات أو أدوات أو يعد برامج للمعلوميات او للمعطيات أعدت او اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الأفعال المجرمة في هذا الإطار أو يمتلك هذه الأجهزة او الأدوات او يحوزها ، او يتخلى عنها للغير او يعرضها او يضعها رهن إشارة الغير ( الفصل 10-67من القانون الجنائي) ومن جهة أخرى تم العقاب على محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة ( الفصل 8-607 ق ج ) وعن الاشتراك في عصابة او اتفاق يتم لأجل الأعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المعلوماتية إذا تمثل الأعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية ( الفصل 9-607 ق . ج).
    الفقرة السابعة: جرائم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة إرهابية .
    هذه الجريمة الإرهابية نص عليها المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 1-218 من القانون (03-03) المتعلق بالإرهاب ، وتكمن عناصرها في :
    العنصر المادي :
    يتلخص العنصر في وقوع جريمة من الجرائم الإرهابية من طرف شخص وبالتحديد الجرائم التي يمكن أن يتحصل منها أشياء كجريمة السرقة وانتزاع الأموال والجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم صنع الأسلحة او المتفجرات أو الذخيرة ثم يقوم شخص آخر بإخفاء ما تم تحصيله من هذه الجرائم أي الأشياء المسروقة في جرائم السرقة والأموال المنتزعة في جرائم انتزاع الأموال والبرامج المعلوماتية المنجزة خلافا لأحكام القانون ، والأسلحة والمتفجرات والذخيرة المصنوعة خلافا لأحكام القانون.
    ومما سبق يتبين ان هناك جريمتين الأولى أصل والثانية فرع وهذه الأخيرة في قيامها تابعة للأولى وجود أو عدما . والظرف المتمثل في أن الشيء الموجود تحت اليد تم الحصول عليه من جريمة إرهابية.
    والفعل المادي هو وضع اليد لا يقتضي حتما أن يكون محاطا بالسرية كما انه لا يلزم أن يكون قد قضى تحت يد الفاعل مدة معينة فيكفي أن يكون قد تلقى الشيء ثم سلمت لغيره بعد ذلك .
    ويجب أن يكون قد وقع الحصول على الشيء اما من جناية او من جنحة إرهابية ويمكن أن يكون الشيء قد اختفى لكنه عوض بقيمة من المال.
    والملاحظ أن جريمة الإخفاء تكون مرتكبة حتى لو ان الشيء الذي ثم إخفاؤه لم يعد هو بالذات الشيء الذي وقعت سرقته وليس مهما أن يكون الفاعل قد حصل على نقود من بيع شيء مسروق أو اشترى بالنقود المسروقة أي شيء كان ويجب أن تبين محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف بالرباط) أصل الشيء الموجود في حوزته لكي يتبين بذلك سوء نيته.
    وفي جريمة إخفاء شيء متحصل من جريمة إرهابية لا أهمية للوقت علم فيه الفاعل بأصل الشيء أي بأن الحصول عليه كان من جراء جناية أو جنحة إرهابية سواء كان هذا الوقت في أول فترة الإخفاء أو أثناءه .
    وأخيرا فإن مخفي الشيء يعاقب حتى ولو لم تقع متابعة مرتكب الجريمة الأصلية أو كان مجهولا أو كان مستفيدا مثلا من إحدى حالات الإعفاء من العقاب المنصوص عليها في الفصل 534 من القانون الجنائي.
    العنصر المعنوي:
    هو علم الفاعل بأن مصدر الشيء هو جريمة إرهابية وهو يندرج مع النية الإجرامية.
    الفقرة الثامنة: جرائم تمويل الإرهاب.
    إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة، اكدت رسميا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها فأصدرت الجمعية العامة قرارا بالغ الأهمية تطلب فيه من جميع الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون تحقيق هذا التمويل ، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية لذا اقتضت الضرورة اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه الحركات، دون وضع عقاب أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الاموال وللتصدي لظاهرة الإرهاب أصبح الاقتناع راسخا على بلورة كل هذه الأفكار في اتفاقية دولية وهو ما تحقق من خلال الاتفاقية لقمع تمويل إرهاب الموقعة في نيويورك في 1/01/2000 والتي نصت في المادة 3 على أن تتخذ كل دولة طرق التدابير اللازمة من أجل اعتبار الأفعال المتعلقة بتمويل الإرهاب والمنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب كما فرضت المادة 5 من الاتفاقية على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل كل كيان اعتباري موجود في اقليمها أو منظم في إطار قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مسؤول عن إدارة او تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة2 وقد تكون هذه المسؤولية أما مدنية او جنائية أو إدارية.
    ومن هذا المنطلق بادر المشرع المغربي إلى تجريم تمويل الإرهاب والمعاقبة عليه في القانون رقم 03-03 المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب حيث اعتبر الفصل 4-218 قانون جنائي الأفعال التالية أفعالا إرهابية.
    -القيام بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم او جمع تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها أو مع العلم بأنه تستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي سواء وقع العمل المذكور او لم يقع
    -تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض
    فمفهوم الأموال في قانون مكافحة الإرهاب والذي يوظف في تمويل العمليات الإرهابية قد يكون أموالا لا نقدية او قيما او ممتلكات ، في حين يقصد بتعبير الأموال في الاتفاقية أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي واليت تدل على ملكية الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانيات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد .
    الفقرة التاسعة : جرائم عدم التبليغ عن الأعمال الإرهابية
    جرم المشرع عدم التبيلغ عن جريمة إرهابية في الفصل 8-218 ق ج عاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية او العسكرية .
    فجريمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية تتحقق بالامتناع عن القيام بعمل أوجبه القانون الذي يفرض على المواطنين المساهمة إلى جانب السلطات العمومية في مجهوداتها الرامية إلى مكافحة الجريمة والوصول إلى الجناة لإفشال مخططاتهم الإجرامية وخاصة الجرائم الإرهابية التي تكتسي خطورتها أهمية بالغة على أمن واستقرار الفرد والمجتمع .


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    وواجب التبليغ في قانون رقم (03.03) المتعلق بمكافحة الإرهاب له طابع التأكيد والإلحاح ، ويبدأ من حيث الزمن بشكل فوري أي بمجرد علم الشخص بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال يعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية.
    والجريمة الإرهابية الواجب التبليغ عن مخططاتها أو عن أفعالها هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون رقم :03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب سواء تعلق الأمر بجنحة إرهابية او بجناية إرهابية أما السلطات العمومية يجب أن يوجه إليها التبليغ فتحدد في إحدى السلطات التالية: السلطات القضائية او السلطات الأمنية، او السلطات الإدارية ، أو السلطات العسكرية.
    الفقرة العاشرة : جرائم غسيل الأموال .
    تعتبر جرائم غسيل الأموال أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، أنها التحدي الحقيقي أمام المؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة وغسيل الأموال جريمة ذوي الياقات البيضاء تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الإجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية.
    وغسيل الأموال أيضا جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة فكان لزاما إشباع المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ولهذا تعد جريمة غسيل الأموال مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة، كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها .
    وتجدر الإشارة هنا أن النهب العام بخصوص جرائم غسيل الأموال ارتبط بجرائم المخدرات بل إن جهود المكافحة الدولية لغسيل الأموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا موضوع النص دوليا على قواعد وأحكام غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ومبرر ذلك أن أنشطة المخدرات هي التي أوجدت الوعاء الأكبر للأموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية، غير ان هذه الحقيقة أخذة في التغيير إذ تشير الدراسات التحليلية إلى أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتحكمين بمصائر الشعوب أدت إلى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الأموال كي يتمكن أصحابها من التنعم بها، وكذلك أظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية ( جرائم الكمبيوتر والأنترنيت) إن عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب أنشطة غسيل الأموال خاصة أو مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الإنفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات وذات القول يرد بخصوص أنشطة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتجارة الرقيق والقمار وخاصة مع شيوع استخدام الأنترنيت اليت سهلت إدارة شبكات عالمية للانشطة الإباحية وأنشطة القمار غير الشرعية وغسيل الأموال نشاط إجرامي تعاوني تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية – في حالات- غسيل الأموال بالطرق الإلكترونية – وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا أيضا تطلبت عملا تعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية مما جعلها جريمة منظمة تفترفها منظمات إجرامية متخصصة وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية ومن هنا أيضا ليس بالسهل مكافحتها دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة.
    ومن خلال استعراض هذه الجرائم التي اعتبرها قانون ف03-03) جرائم إرهابية يظهر بانه بهذه الجرائم على سبيل الحظر وليس على سبيل المثال حيث نجد ان هناك جرائم تؤدي إلى الترويع وخلق فزع لدى الأشخاص لكنها لا تدخل في خانة الجرائم الإرهابية وبالتالي يمكن القول بأن هناك العديد من الجرائم التي يمكن اعتبارها جرائم إرهابية إلا أنها تخرج من هذه الدائرة.

    قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
    الفصل الثاني : الجزاء الجنائي في الجريمة الإرهابية
    من البديهي ان كل فعل جرمي توازنه عقوبة محددة، تتلاءم وخطورة المرتكب ذاته فمتى طغت البساطة على الفعل المذكور اتسمت العقوبة المستحقة بالتخفيف أو الليونة وعلى النقيض من ذلك إذا كانت الخطورة السمة المقترنة بالفعل الجرمي اشتدت العقوبة الموازنة له واتصفت بالصرامة .
    وما من شك أن كل متتبع لطبيعة العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (03-03) سيرصد ملاحظة ميدانية شعارها الأول : الصرامة والتشدد وانسجاما مع الخصوصية والخطورة والاستثنائية التي تقترن بالجريمة الإرهابية غايته في ذلك زجر المجرم الإرهابي وردعه عن اقتراف تلك الجرائم المخلة بأمن الجماعة ومصالحها، وصيانة المجتمع من الفوضى الفساد، وطمأنة عموم المجتمع من كل ترويع أو رعب أو ذعر يمس بالأمن العام والنظام العمومي
    وإذا كنا نشاطر المشرع المغربي في معرض تقنية للعقوبات الجزائية المقررة للجرائم الإرهابية فإن لنا مؤاخذة في هذا المضمار مضمونها ينصرف إلى إغفال تجريم مجموعة من الأعمال الموازية المرتبطة بالجرائم الإرهابية وتضييق الخناق عن حدود ومدى سريان البعض منها وعدم تعزيز هذه العقوبات بتدابير وقائية شخصية وعينية كافية… من شأنها تفادي الخطر المستقبلي الذي يحمله ويشكله المجرم الإرهابي وتفادي ارتكاب أعمال إرهابية جديدة في المستقبل أو على الأقل تسريب أفكاره المتطرفة او إشاعتها بين عموم المواطنين.
    سنتطرق في هذا الفصل إلى المشاركة وارتكاب الفعل الأصلي في الجريمة الإرهابية في مبحث أول والعقوبات المقررة للأشخاص الطبيعية في قانون مكافحة الإرهاب في مبحث ثاني :

    المبحث الأول : المشاركة وارتكاب الفعل الأصلي في الجريمة الإرهابية
    إن الجريمة الإرهابية وعلى غرار الجريمة الكلاسيكية تحيلنا من حيث تصور إمكانية اقترافها على احتمالين أساسيين فإما أن ترتكب من طرف فاعل واحد، فاعل الأصلي وأن تعددوا يصبحوا مساهمين فتسمى جريمة فردية ، حيث ترتبط بمشروع فردي غايته المس بالنظام العام وزعزعة الاستقرار والأمن عبر إشاعة الترهيب والذعر بين أفراد المجتمع اما أن ترتكب لنفس الغاية- من طرف مجموعة من الأفراد الذين يوزعون الأدوار فيما بينهم في سياق عملية التنفيذ فنكون والحالة هذه أمام جريمة إرهابية جماعية … هذه الحالة التي تتوزع بدورها من حيث الأفراد المكونين لها ما بين مساهمين او مشاركين فما هي تجليات موضوع المشاركة والمساهمة في ظل الجريمة الإرهابية ؟

    المطلب الأول : المشاركة في الجريمة الإرهابية .
    ينص الفصل 6-218 ق ج على أنه :” بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه ، أسلحة او ذخائر .
    فالجريمة كمشروع إجرامي إما أن يتم تنفيذها من طرف شخص لوحده فيسمى فاعلا أصليا، وإما أن يتم هذا التنفيذ مع الغير أي من طرف عدة أشخاص وفي هذه الأخيرة فإننا سنتواجد من الناحية القانونية في مواجهة إحدى الحالتين:
    الحالة الأولى التي تعبر عنها المشرع الجنائي بالمساهمة
    الحالة الثانية والتي عبر المشرع الجنائي بالمشاركة
    الفقرة الأولى : الأساس القانوني في المشاركة
    نظم المشرع الجنائي المشاركة في الفصل 129 ق ج، وفي هذه الحالة يقوم بالتفنيذ المادي للجريمة بعض الجناة (مساهمون) او أحدهم (فاعل أصلي) أما الباقون فيقتصر دورهم على المساعدة وذلك بقيامهم بأعمال ثانوية لا تصل إلى مرتبة القيام بكل أو بعض أفعال التنفيذ المادي للجريمة او للمحاولة فيها أي أنهم يقومون بأعمال ثانوية لا تعتبر مشكلة لوقائع الجريمة بحسب التعريف القانوني لها
    ولصعوبة إلا لتمييز من الناحية العلمية بين المساهمة والمشاركة فقد أعلن المشرع على تذليل هذه الصعوبة حيث تعرض في الفصل 129 ق ج لتحديد الأعمال التي تسمح بخلع صفة شريك في الجناية أو الجنحة على فاعل ما – دون المخالفات التي لا عقاب على المشاركة فيها فنص على أنه :” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الأتية :
    ا-أمر بارتكاب الفعل او حرض على ارتكابه وذلك بهية أو وعد او تهديد او إساءة أو استغلال سلطة أو ولاية او تحايل او تدبير إجرامي.
    ب-قدم أسلحة او أدوات او أية وسيلة اخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها تستعمل لذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي


    ج-ساعد او أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
    د-تعود على تقديم مسكن او ملجأ او مكان الاجتماع لواحد او أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الأمن العام او ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
    فبناء على أحكام الفصل 129 المذكورة يمكن تحديد صور المشاركة فيما يلي :
    *إما بأمر الشخص بارتكاب جريمة معينة
    *إما أن يتم بالتحريض على ارتكاب الجريمة بالسائل التي ذكرها المشرع أي بالهبة او الوعد او التهديد… إلخ وإن يكون التحريض مباشرة أي الدفع بالمحرض إلى ارتكاب الجريمة مباشرة.
    *أمـا عن طريق المساعدة سواء بتقديم الأسلحة او الأدوات او أية وسيلة
    أخرى بهدف استعمالها في تنفيذ الجريمة .
    *إما بالمساعدة في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة
    *إما عن طريق إيواء اشرار الممارسين للصوصية او العنف مع الاعتداء على هذا الإيواء.
    والخلاصة إن المشاركة مصطلح قانوني حدد المشرع في الفصل 129 ق ج الوقائع التي يكتسب بها الشخص صفة مشاركة او شريك في الجريمة الأصلية ، وهذا يعني الامتناع عن متابعة أي كان عن نشاط ومهما كان خطيرا كشريك مالم يدخل هذا النشاط تحت حكم إحدى الفقرات الأربع التي أتى بها الفصل 129 ق ج .
    الفقرة الثانية : شروط قيام المشاركة
    اعتنق المشرع نظرية الإستعارة وعملا بأحكام الفصل 129 ق ج فإن الشخص لا يمكن أن يسأل باعتباره مشاركا في الجريمة في القانون المغربي إلا إذا توافرت الشروط التالية :
    *ضرورة علم المشارك بما ينوي الفاعل الأصلي القيام به من أنشطة مجرمة مما سيتتبع فرضا توجيهه لإرادته لتحصيلها وذلك حتى يتحقق لديه القصد الجنائي المطلوب في الاشتراك على اعتبار أن هذا الأخير يشكل دائما جريمة عمدية وهذا الشرط تعرض له الفصل 129 ق ج وتطلب تحقيقه صراحة في كل الفقرات الأربع المحددة لوسائل الاشتراك .
    *ارتباط العقاب على المشاركة بوجود جريمة معاقبة ارتكبت من طرف فاعل أصلي أو من طرف عدة مساهمين ، ويترتب على ذلك أنه إذا لم ترتكب الجريمة أصلا او وقع العدول عن ارتكابها عدولا اختياريا بعد أن بدئ في تنفيذها او القيام بعمل لا لبس فيه بهدف مباشرة إلى ارتكابها، فإن المحرض عليها أو الذي قدم سلاحا بغرض تنفيذها لا يعاقب ولا يعاقب المشارك أيضا إذا كان الفاعل الأصلي الذي ارتكب الجريمة غير ممكن معاقبته بسبب سقوط الدعوة العمومية.
    *أن تكون الجريمة التي أثارها الفاعل الأصلي جنائية أو جنحة إما إذا كانت مخالفة فلا مشاركة فيها
    *ضرورة قيام علاقة بين النشاط الذي أتاه المشارك وبين تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل الأصلي .
    الفقرة الثالثة : عقاب المشاركة
    ينص الفصل 130 ق ج على أن ” المشاركة في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية او الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف او إعفاء من العقوبة إلا لمن تتوافر فيه . اما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي ترفع العقوبة او تحفضها فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين او المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
    يظهر من محتوى المادة السابقة ما يلي :
    -إن عقوبة المشاركة في نص العقوبة المقررة الجناية أو الجنحة التي تطبق على الفاعل الأصلي
    -يتأثر الشريك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 130 ق ج بالظروف المادية العينية المتعلقة بالجريمة والتي تشدد العقوبة او المخففة لها .
    -لا يتأثر الشريك عملا بالفقرة الثانية من الفصل 130 ق ج بالظروف الشخصية للجاني والتي يقضي توافرها فيه إلى التشديد او الإعفاء أو التخفيف عليه من العقوبة ما لم تتوفر في الشريك شخصيا .

    المطلب الثاني : ارتكاب الفعل الأصلي في الجريمة الإرهابية
    الفاعل الأصلي هو الذي يقوم بالفعل المادي للجريمة شخصيا وان تعددوا يصبحون مساهمين، والمساهمة يكون فيها كل واحد من الفاعلين قام شخصيا بتنفيذ بعض الأعمال المكونة للجريمة كما يعرفها النص الجنائي والمساهم بالمفهوم السابق هو ما عبر عنه المشرع الجنائي في الفصل 128 ق ج لما قال :” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من الأعمال التنفيذ المادي لها “.
    لكن بالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجد المشرع قد خرج على القاعدة العامة السابقة الواردة في الفصل 128 السالفة الذكر والتي تقم صفة المساهم على كل من أتى عملا من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة واعتبر المساهمة قائمة أيضا في بعض الحالات التي لم يقم فيها الشخص بتنفيذ أي عمل يدخل في الركن المادي للجريمة وذلك بنصوص خاصة كما في المادة 304 ق ج ، و405 و 406 ق ج، وبالرجوع إلى الفقه نجده يعتبر بأن المساهمة تتحقق أيضا:
    أولا : في كل حالة يتبين فيها وجود الاتفاق والتصميم بين شخصين أو أكثر على اتمام تنفيذ الجريمة حتى ولو كان النشاط الذي قام به أحدهم تنفيذ الاتفاق لا يدخل في الرن المادي للجريمة.
    ثانيا : في كل حالة يثبت فيها سبق وجود اتفاق مصمم عليه بين عدة أشخاص على ارتكابب جريمة من جرائم ويتم هذه الأخيرة بالفعل ولكن بجهل من قام – منهم – بالتنفيذ المادي لها حيث يعتبرون كلهم مساهمين.


    قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
    الفصل التمهيدي
    المبحث الثاني : أشكال الإرهاب وأساليبه
    المطلب الثاني : صور الأعمال الإرهابية ( أساليب الإرهاب)
    ينتهج الإرهاب في سبيل تحقيق أهدافه وأيا كان الشكل الذي يتخذه ، أساليب ووسائل معينة تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة الأهداف المبتغاة ومع المنفذين للإرهاب ومع مسرح العمليات الإرهابية، وإذا كانت أشكال الإرهاب هي خارج نطاق الحصر فإن أساليب الإرهاب تستعصي هي الأخرى- بدرجة أكبر- على هذا الحصر ومن ثم سنقتصر على بيان الأساليب الغلبة منها على المستوى الدولي أو المستوى المحلي وسواء مارستها الدولة أو الأفراد مركزين على تلك الأساليب الأكثر شيوعا على كل من هذه المستويات مثل أعمال الخطف وأخذ الرهائن والهجمات بالتفجيرات على الأبرياء والاغتيال ، ومع الأخذ في الاعتبار أن كل وسيلة من هذه الوسائل يمكن استخدامها على المستوى الدولي أو المحلي ، كما يمكن أن تستخدمها الدولة كما يستخدمها الأفراد، وإن كانت الطريقة تختلف فالدولة قد لا تقوم بخطف طائرة ولكنها قد تقدم للمختطفين المأوى والسلاح والتمويل اللازم للقيام بالعملية، وهكذا سوف تقتصر هنا على تناول ثلاثة أساليب هي الأكثر انتشارا في العالم وذلك في ثلاثة فقرات على النحو التالي :
    الفقرة الأولى : عمليات الاختطاف .
    يعتبر الخطف من الطرق الإرهابية التقليدية لتوفير أموال لدعم التنظيمات وقد أصبحت هذه الوسائل استراتيجية إرهابية مفضلة لجأت إليها معظم المنظمات منذ بداية موجة الإرهاب العالمية باندلاع حركة الشباب في فرنسا، والخطف قد يقع على وسائل النقل أو على الأشخاص كالتالي:
    * خطف وسائل النقل : يمارس الإرهاب الدولي هذا التاكتيك على وسائل النقل الجوي والبحري بصفة خاصة حيث يقوم الإرهابيون باختطاف الطائرات والسفن. وقد اعتبر خطف الطائرات في العقود الأخيرة من القرن 19 والأولى من القرن 20 بديلا أكثر حدة وتأثيرا من خطف السفن البحيرة وتغيير مسارها في ما عرف بالقرصنة البحرية بعد تزايد أهمية النقل الجوي حتى أطلق على عمليات الاختطاف الجوي ” القرصنة الجوية” وان كان هذا لا يمنع من ظهور بعض صور الاعتداءات على السفن واختطافها مثل حادثة السفينة ” اكلي لاورو”وأسلوب اختطاف الطائرات تكتيك إرهابي تمارسه الجماعات الإرهابية أو الأفراد بقصد إحداث أكبر قدر من التأثير والدعاية لقضيتها الأمر الذي يلزم معه توافر شروط معينة في الدول التي يحدث فيها مثل هذه العمليات مما جعل بعض الدول لا تعرف هذه الجريمة إلا من خلال وسائل الإعلام . ولخطورة هذه فسنتناولها بشيء من التفصيل .
    خطورة ظاهرة اختطاف الطائرات: خطف الطائرات –بلا شك – عمل ينطوي على خطورة كبيرة بل من أكثر صور إرهاب الدولي خطورة لأنه يعرض أرواح المئات من الأفراد للخطر- كما يلقي الخوف والذعر في نفوس ذويهم بمجرد سماعهم أنباء
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    الاختطاف، إضافة إلى تهديده لحركة الملاحة الجوية فضلا عن تأثيره على سلامة الطائرة ذاتها وقد تقوم الدول أيضا بعمليات مماثلة، ولكن لا تأخذ صورة الاختطاف ، بل تغيير مسار الطائرات وإجبارها على الهبوط في مكان معين وهذا ما حدث عندما اعترضت الطائرات الأمريكية الطائرة المصرية التي كانت تقل السفينة إكيلي لاورو “وأجبرتها على النزول في مطار صقلية وتسليم المختطفين وإذا كانت حوادث تحطم الطائرات العادية التي لا ترجع لأفعال إرهابية والتي قد تنتج عنها آلاف الضحايا تطالعنا بها الأنباء يوما بعد يوم ، فإن لحوادث اختطاف الطائرات دورا هائلا يجدب انتباه المجتمع الدولي بأسره.
    1-أغراض اختطاف الطائرات : تتعدد أهداف الاختطاف من حالة إلى أخرى فقط هدفها طلب فدية يستعان بها في ممارسة الأعمال الإرهابية وتمويلها بشكل يضمن استمرار المنظمة الإرهابية فقد ظهرت هذه الطريقة في أواخر عام 1971 وأطلق على من يقوم بها قطاع طرق الجو ويطلق عليها البعض الإرهاب الجوي، وقد يكون الاختطاف بهدف جذب الانتباه لقضية معينة أو لتحقيق أهداف سياسية مثل الإفراج عن بعض أعضاء حركة ثورية أو تغيير نظام الحكم وقد يكون هدف العملية الإثنين معا ونسبة اختطاف الطائرات التي تتم لأهداف سياسية تقل كثيرا إذا ما قورنت بنسبة عمليات الخطف لطلب فدية، وتشكل جريمة خطف الطائرات 86 % من حوادث الإرهاب الدولي، وقد تكون دوافع الاختطاف تتعلق بشخص المختطف وظروفه (اضطرابات نفسية) وقد تكون بدافع تحقيق المصلحة الشخصية مثل الهروب من الدولة وقد تفشت ظاهرة اختطاف الطائرات وتحويل مساراتها منذ بداية الخمسينات وتصاعدت من حيث العدد والخطورة كما وكيفا وعمت دول العالم- بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الوطني الذي يسودها-في الستينات.
    2-اختطاف واحتجاز الأشخاص: كانت البدايات لعمليات الاختطاف في القرن 12 الميلادي والتي أصبحت تكتيكا آخر من تكتيكات الإرهاب في العصر الحديث ويقصد به : أسر تهديد مجموعة من الأشخاص بهدف ممارسة الضغط على طرف ثالث وهي تتم إما لأهداف سياسية أو لطلب فدية.
    وتتعرض الدول الكبرى عادة لهذا التكتيك الإرهابي ضد رعاياها في الخارج كما حدث في احتجاز الرهائن الأمريكيين في بيروت من جانب حزب الله الموالي لإيران بهدف التأثير على الخيارات الحكومية التي تكون محكومة بالتوقيعات المحتملة والتفصيلات.
    وتتعدد آثار احتجاز الرهائن سواء بالنسبة للإرهابي من ناحية تحقيق أهدافه التي يسعى إليها، سياسية كانت أو شخصية أو عدم تحقيقها وانعكاس آثارها السيئة عليه، وكذلك بالنسبة للرأي العام حيث تصيبه عمليات الاحتجاز – كغيره من العمليات الإرهابية- بحالة من الفزع والخوف والترقب الشديد لما ستسفر عليه العملية، وبالنسبة للضحايا حيث يكون السير السيكولوجي للعملية عليهم ذا أبعاد متعددة و متناقضة في ذات الوقت فهم يشعرون بآلام والمحنة والصدمة ولكنهم قد يحاولون تفهم دوافع المختطفين بل والتعاطف معهم ومساعدتهم والمثال الشهير في ذلك هو ما يطلق عليه ظاهرة ستوكهولم التي حدثت سنة 1973.
    الفقرة الثانية: عمليات الاغتيال السياسي.
    ظهرت كلمة” اغتيال” في بواكير الصليبيين والحروب الدينية وإن كانت الممارسات التي تتم بها قد وجدت قبل ذلك فقد اغتيل ثلاثة من الخلفاء الراشدين وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فالاغتيال إذن من أقدم إرهاب التي عرفها الإنسان ومع هذا لم تتبلور هذه الكلمة إلا على يد جماعة الحشاشين التابعة للطائفة الإسماعيلية والتي اشتقت من اسمها معنى الكلمة في اللغة الإنجليزية “
    Assassin ” وهي جماعة متطرفة قامت بمحاولات عديدة فاشلة لاغتيال صلاح الدين الأيوبي .
    وإذا كانت عمليات الاغتيال السياسي الناجحة كثيرة فإن المحاولات الفاشلة لا تقع تحت حصر واغتيال الحكام يعد أشد صور العنف السياسي جسامة ليس فقط بالنظر إلى مكانة الضحية، ولكن لخطورة الظاهرة الإجرامية على حياة الذين يقدمون عليها ، ولقد كان للاغتيالات السياسية لأسباب دينية سبق الوجود في المجتمع الإنساني فقد ظهرت في أوروبا اغتيالات دينية جماعية يقدم عليها الحكام تجاه المحكومين وكان يشار إليها على أنها نوع من المجد في حق فاعليها ، بل إن القاتل السياسي أطلق عليه لقب النبيل أبان القرن 16،17 و 18 .وللاغتيالات بصفة عامة أسباب عديدة ومتنوعة تختلف تبعا للدوافع كما تختلف من حادث لآخر وهي عمليات ليست مقصورة على جنس أو شعب دون آخر ففي عام 1982 حدثت 46 عملية اغتيال في أماكن متفرقة من العالم شملت الأمريكيين وأوروبا الشرقية والغربية والشرق الأوسط وآسيا وتعتبر أوروبا الغربية من أكثر مناطق العالم في عدد حوادث العنف والاغتيال كما تعتبر ظاهرة الاغتيال من إحدى السمات الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية كما شهدت مصر موجة من الاغتيالات السياسية
    فالإرهاب السياسي قد يستخدم الاغتيال كأحد أساليبه ، وليكن يجب أن يستهدف من ورائه بث الرعب و الفزع في نفوس القياديين السياسيين ليفهموا انهم لن يكونوا في مأمن من عملياته، والاغتيال أسلوب إرهابي تستخدمه الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء فتقوم به الدولة من خلال تصفية عناصر المعارضة لها في الداخل والخارج ويرى البعض أن الاغتيال بالرغم من كونه وسيلة إلا أنه يتضمن بعض الخصائص المميزة التي تحول دون اندماجه تلقائيا في ظاهرة الإرهاب السياسي. ولا يمكن التنبأ مقدما بآثار الاغتيال السياسي ما بين الانعدام أو اشتعال حرب عالمية كبرى .
    الفقرة الثالثة: عمليات التفجيرات.
    عمليات التفجيرات وسيلة مفضلة للإرهابيين تتم بواسطة متفجرات أصبحت تستخدم الآن على نطاق واسع ويرجع ذلك لعدة أسباب منها :
    * سهولة الاستخدام التي فضلا عن سهولة الحصول عليها .
    *كفاءة الاستخدام التي تتضح من حيث الآثار الناجمة عنها والمتمثلة في حجم الخسائر المادية فضلا عما تحدثه من ردود فعل وتأثير في نفوس العامة وكذلك من حيث تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الدقة .
    *درجة الأمان الذي تتمتع به حيث يمكن استخدامها عن بعد عن طريق التحكم فيها بجهاز” ريمون كونترول” ولأجل ذلك أصبحت أسلوبا مشتركا بين المنظمات الإرهابية نتج عنها قتل العديد من الأفراد في المطارات والمقاهي والنوادي.
    ولقد دفعت هذه الخطورة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اقتراح معاهدة دولية تنظم التعاون الدولي في سبيل مكافحة هجمات التفجيرات الإرهابية في الأماكن العامة حيث لا توجد حتى الآن معاهدة خاصة في هذا الموضوع يمكن من خلالها إلزام الدول الأطراف بأن تحاكم أو تسلم مرتكبي الهجمات الإرهابية بالقنابل والتي ينتج عنها خسائر فادحة يمكن تبرير هذا الاقتراح بأن معظم الحوادث الإرهابية في أمريكا كانت هجمات بالقنابل بالإضافة إلى الأجهزة المتفجرة والغازات والقنابل الحارقة .


    ينحدر الإرهاب عن جذور سياسية قديمة تمثلت في استخدام العنف كأذاة لتحقيق بعض الأهداف السياسية وتهتم بعض المؤلفات بإبراز بعض صور العنف السياسي في التاريخ القديم والوسيط ومقارنة هذه الصورة بما يحدث اليوم للتأكيد على أن جذور الإرهاب ضاربة في القدم وإن ما يحدث اليوم غير منبت الصلة بإرهاب الأمس، فأخذ الرهائن كشكل من أشكال الإرهاب المعاصر كان معروفا لدى قبائل الأنكا في صورة الاستيلاء على أوثان idoles القبائل التي قاموا بالسيطرة عليها واحتجازها لضمان عدم تمرد هذه القبائل، وفي القرن الثاني عشر أخذ الملك ريتشارد قلب الأسد Richard the lion heart رهينة في إحدى [...]
    قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
    الفصل التمهيدي
    المبحث الأول : مفهوم الإرهاب .
    المطلب الثاني : الجذور التاريخية والاجتماعية للإرهاب :
    الفقرة الأولى: الجذور التاريخية والاجتماعية للإرهاب
    [...] قلاع الراين إلى أن دفع رعاياه الفدية لأسريه أرشدوق النمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة، واغتيال كشكل آخر للإرهاب المعاصر كان معروفا وعلى نطاق واسع في المدنيات القديمة والوسطى في صورة التآمر على الملك، ولقد استمر مسلسل قتل القادة السياسيين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ففي سنة 1881م اغتيل كازا الكسوندر الثاني وفي 1891 م اغتيلت امبراطورة النمسا إليزابيت وفي سنة 1914م اغتيل الأرشيدوق فرانز.
    فالإرهاب إذن لا يعبر عن ظاهرة جديدة إلا أنه يختلف عن العنف الإرهابي المعاصر في الكم والكيف، فهذا الأخير نهج سمات وملامح خاصة تميزه فأهم تغيير يمكن ملاحظته بين إرهاب الأمس وإرهاب اليوم أن الأول وحتى مطلع القرن العشرين كان يمكن أن نسميه بالإرهاب الشخصي على اعتبار أن كل الأمثلة التي نستقيها من التاريخ لجرائم الإرهاب كالتدمير بالمتفجرات والمذابح الجماعية وإلقاء القنابل والاغتيالات كانت ترتكب ضد الطرف الآخر في الصراع كالمحتل ومعاونيه أما الإرهاب المعاصر فيسعى إلى تحقيق أهدافه على حساب المواطنين العاديين في البلد مثلما حدث سنة 1972 عندما قامت منظمة الأسود الفلسطينية باغتيال
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    الفريق الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ ، فهذه العملية لم توجه مباشرة إلى العدو الإسرائيلي متمثلا في قوته العسكرية أو رموزه ولكنها استطاعت تحقيق أغراضها في إخافة الإسرائيليين والتعريف بالقضية الفلسطينية ونفس الشيء تكرر في أحداث 11 شتنبر و16 ماي … وهكذا يمكن ان الإرهاب تحول إلى إرهاب غير شخصي وانتشاره بهذا الشكل منذ الحرب العالمية الأولى، أما اعتبار الإرهاب كظاهرة فقد ظل محدودا نسبيا إلى وقت قريب سواء بالنسبة إلى عدد الحوادث الإرهابية أو بالنسبة لمناطق تمركزه. ومنذ أواخر الستينات أخذت ظاهرة الإرهاب بعد احصائيا ملفتا للنظر ففي فرنسا وحدها أحصي منذ عام 1975 ستة آلاف حادث إرهابي وبلغ عدد ضحايا هذه الحوادث تسعمائة ضحية تقريبا وفي مصر خلال الفترة من 1992 إلى 1993 بلغ عدد حوادث الإرهاب 98 حادث راح ضحيتها 58 شخصا وإصابة 120 آخرين وبعد أن كان الإرهاب محصورا في أوروبا امتد ليشمل مناطق كثيرة من العالم من بينها دول أسيا وأخرى من إفريقيا بالإضافة إلى كل الدول الصناعية الكبرى في العالم بل إن كل دولة من هذه الدول نجد بها منظمة إرهابية واحدة أو أكثر ولا شك أن انتشار منظمات الإرهاب على هذا النحو يؤكد على أن الإرهاب المعاصر يقوم على فكرة التنظيم فهذه الفكرة هي المسؤولة عن إقرار الجمعيات السرية في إيطاليا ( الألوية الحمراء) وإسبانيا (إيتا) وإرلاندا وأنجلتر (منظمة الجيش الجمهوري) واليابان (الجيش الأحمر) … إلخ وهي المسؤولة كذلك عن امتلاك الوسائل التكنولوجيا التي تنشر الدمار والفزع وسط الأبرياء.
    هذا بالإضافة إلى أن فكرة التنظيم تعد مسؤولة عن تمتع الإرهاب بدوام واستقرار نسبي على عكس الحال عندما كان النشاط إرهابي يمارس من خلال أفراد أو جماعات غير منظمة.
    كما أن هناك أيضا اختلافا جوهريا بين إرهاب الأمس وإرهاب اليوم فهذا الأخير أسعد حظا في ترويج أخباره في ظل تعدد وسائل الإعلام والاتصال مما يؤدي إلى انتعاش الإرهاب مقابل أدنى قدر من الجهد المادي، فمن المسلم به إذن أن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة دخيلة على المجتمع المعاصر بل هي قديمة قدم تاريخ الإنسانية نفسها بل هي مرتبطة بظهور الإنسان على هذا الوجود باستحضار قصة هابيل وقابيل باعتبارها أول جريمة ارتكبت ضد الكائن البشري وحقه في الوجود، وإذا سلمنا بهذه الفرضية فإننا لا بد أن نتساءل عن الدوافع الاجتماعية لهذه الظاهرة .

    الفقرة الثانية : الجذور الاجتماعية للإرهاب
    لا نروم في هذه الفقرة الغوص في كنه وأسباب الإرهاب أو العنف في رصد جذوره ودوافعه والذي يبقى حكرا على ذوي الاختصاص من علماء الاجتماع والإجرام وفعاليات الشأن السياسي ولكن نصبو فقط واحتراما للنسق النهجي للتحليل أن نبحث في بعض دوافع الظاهرة لنفقتهم الوسائل القانونية والواقعية الناجعة لمجابهتها.

    إن البيان بأن الجريمة الإرهابية لا تكتسي قط صبغة طبيعية وحتمية على غرار الجريمة التقليدية ، بل إن ثمة مجموعة من العوامل المتنوعة المصدر والمتباينة الروافد التي تتداخل فيما بينها لتشكل التركيب الملائم لميلاد ونشأة هذه الظاهرة وتمهد لها الأرضية المناسبة لشيوعه، فالإرهابي ليس إرهابيا بالطبيعة أو بالفطرة بل هو نتاج حتمي لعوامل شتى واستراتيجية محكمة التنظير والتطبيق ، فهو نتاج لسلوكات عنيفة ولتربية غير سليمة ولنظام سياسي غير عادل مما جعله يسقط كحلقة ضائعة بين أيدي متزعمي الشبكات الإرهابية التي تؤطره وتوجهه مشيئتها لتحقيق أهدافها الإرهابية.
    فالإرهابي الذي كان وراء أحداث 16 ماي هو نفس المواطن الذي كان يتابع يوميا مسلسل الإبادة والتشريد في حق الشعب الفلسطيني والعراقي وذلك بمباركة الأنظمة العربية المتواطئة هو ذلك المواطن الذي يعيش يوميا شتى أنواع المعاناة والصراع من أجل ضمان قوت يومه ويلاحظ وهو يجوب شوارع مدينة الدارالبيضاء مدى عمق الهوة الطبقية.

    إن ما يزيد في تنامي ظاهرة الإرهاب هو غياب العدالة الاجتماعية وعدم الاهتمام بالشباب وكذلك عدم احترام مبدأ ” كلكم مسؤول عن رعيته”، فمنذ أواخر التسعينات ساد خطاب سياسي في المغرب يولي أهمية كبيرة للمسألة الاجتماعية تفاديا لوقوع انزلاقات أو بروز تيارات متطرفة أو ظلامية ولكل يتذكر أن حكومة التناوب التوافقي اتخذت لها ضمن شعاراتها الانشغال بالمسألة الاجتماعية غير أنها أخفقت في إخضاع هذا الشعار للواقع وتفعيله من خلال تحسين الوضعية المادية لجماهير الفقراء المحرومين والمهمشين الذين تفاقم بؤسهم كما أخفقت جل المشاريع الإصلاحية ودخلت الأوراش المفتوحة الطريق المسدود من هنا، إذن كان لا بد أن تحدث انزلاقات وأن تظهر ردود أفعال قوية و عنيفة من طرف هؤلاء البائسين الكادحين. إن الجماهير الشعبية سأمت الخطب السياسية المعسولة وأصابت آمالها الخيبة من خلال عدم قدرة حكومة التناوب على تحقيق وعودها وهناك مشاكل اجتماعية خطيرة ناجمة عن عدم الاهتمام الجدي والفعلي بالتربية والتكوين، فالعديد من المغاربة وأبنائهم يعانون من الأمية والجهل أمام عدم جدية إصلاح التعليم ومما يضاعف من بؤس الشباب غياب لستراتيجية فعالة لامتصاص البطالة وخاصة بطالة ذوي الشواهد وتطوير سوق الشغل، لذا ينبغي التعامل مع هاتين المسألتين أي التربية والشغل –بجدية وفعالية وبإرادة قوية، فبدون ذلك سيكون المجتمع المغربي معرضا أكثر في المستقبل لحالات من العنف والإجرام والإرهاب فالمقاربة الأمنية ليست كافية وحدها للتصدي للجريمة الإرهابية بل يجب التركيز أكثر على الجانب الاجتماعي وهذا هو السبب المباشر لتنامي الظاهرة الإرهابية وانتشارها في العالم.

    مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان
    فصل تمهيدي :
    شكل الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يمارسه الإنسان داخل المجتمع؛ وهذه الممارسة لم تكن وليدة اليوم؛ فهي منحدرة في تاريخه، فقد شهدها قدماء المصرين؛ وامتدت إلى عصر الإغريق ثم عصر الرومان. وفي فرنسا ظهرت في القرن الثامن عشر مع إعلان الجمهورية اليعقوبية.
    وإذا ما نظرنا إلى الإرهاب كأحد صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ أمد بعيد وتطور مع تطور المجتمع ومع العلاقات الاجتماعية المختلفة، فإنه لم يكن للإرهاب نفس الخطورة التي اكتساها اليوم، من حيث زيادة العمليات الإرهابية وزيادة أعداد الضحايا واتساع نطاق تلك العمليات وظهور أشكال جديدة مستخدمة مبتكرات التطور العلمي والتكنولوجي، في وقت تطرح فيه العديد من الأسئلة حول انتهاك حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم.
    وسنتناول بالدراسة والتحليل الإرهاب، وذلك من خلال تعريفه، لغة واصطلاحا (المبحث
    I )، على أن نسلط الضوء على طبيعة التأثير المتبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان (المبحث II).
    المبحث الأول : تعريف الإرهاب
    تعد ظاهرة الإرهاب من مظاهر العنف الذي تفشى في المجتمعات الدولية، فمنذ أوائل السبعينات من القرن الماضي وكلمة “الإرهاب” ومشتقاتها من أمثال “إرهابي” و “الإرهاب المضاد” وغيرها قد غزت بالفعل أدبيات جميع فروع العلوم الاجتماعية.
    حيث أضحى مصطلح “الإرهاب” من أكثر الاصطلاحات شيوعا في العالم، في وقت تزداد فيه نسبة الجريمة ارتفاعا وأشكالها تنوعا؛ وأصبح الإرهاب واقعا مقلقا ومزعجا. فالمؤلفون في ميادين علم النفس، وعلم الإجرام وعلم الاجتماع، والفكر الديني…إلخ، انكبوا على دراسة هذا الموضوع أكثر من أي ظاهرة اجتماعية – سياسية أخرى في عصرنا .
    والذي يقرأ أو يستمع إلى وسائل الإعلام المختلفة يعتقد أننا نعيش في حقبة من هوس الإرهاب، وأن الإرهاب وحده هو الخطر الوحيد البادي للعيان. ورغم عدم وجود اتفاق حول مفهوم محدد للإرهاب، فسنحاول تحديده من خلال فقرتين : الفقرة الأولى نبين فيها مفهوم الإرهاب لغة، والفقرة الثانية سنخصصها لتعريفه اصطلاحا بالتطرق إلى التعريف الفقهي، سواء العربي أو الغربي.
    الفقرة الأولى : الإرهاب لغة :
    أتت كلمة الإرهاب من رهب ، رهبا ورهبة، ولقد أقر المجمع اللغوي كلمة الإرهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية أساسها “رهب” بمعنى خاف، وأرهب فلانا بمعنى خوفه وفزعه، والإرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية .
    ويتفق ما تقدم مع اصطلاح الإرهاب
    Terreur في اللغات الأجنبية القديمة كاليونانية واللاتينية إذ يعبر عن حركة من الجسد تفزع الغير : Manifestation du corps، وانتقل هذا المعنى إلى اللغات الأجنبية الحديثة، وعلى سبيل المثال نجد أنه في اللغة الإنجليزية كلمة إرهاب معناها : Terrorism المشتقة من كلمة Terror أي الرعب. وعرف قاموس ” إكسفورد” كلمة الإرهاب بأنها “استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية”. وفي اللغة الفرنسية نجد أن قاموس “روبير” عرف الإرهاب بأنه “الاستعمال المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي مثل الاستيلاء أو المحافظة أو ممارسة السلطة، وبصفة خاصة هو مجموعة من أعمال العنف (اعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير) تنفذها منظمة سياسية للتأثير على السكان وخلق مناخ بانعدام الأمن “.
    كما يعني الإرهاب أيضا محاولة الجماعات والأفراد فرض أفكار أو مواقف أو مذاهب بالقوة لأنها تعتبر نفسها على صواب والأغلبية مهما كانت نسبتها على ضلال، وتعطي نفسها وضع الوصاية عليها تحت أي مبرر… ومن هنا يأتي أسلوب الفرض والإرغام .
    الفقرة الثانية :الإرهاب اصطلاحا:
    سنتطرق للتعريف الاصطلاحي للإرهاب، بالبحث في مفهوم الظاهرة من خلال المجهودات التي بذلها الفقه، إذ دخلت فكرة الإرهاب عالم الفكر القانوني لأول مرة في المؤتمر الأول لتوحيد القانون العقابي الذي انعقد في مدينة وارسو في بولندا عام1930، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف المحاولات الفقهية لوضع تعريف جامع مانع للإرهاب.
    أولا : الفقه العربي:
    عرف الدكتور حسنين عبيد “الإرهاب” بأنه “الأفعال الإجرامية الموجهة ضد الدولة والتي يتمثل غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الأشخاص، أو من عامة الشعب وتتسم الأعمال الإرهابية بالتخويف المقترن بالعنف، مثل أعمال التفجير وتدمير المنشآت العامة وتحطيم السكك الحديدية والقناطر وتسميم مياه الشرب ونشر الأمراض المعدية والقتل الجماعي”.
    ووضع الفقيه شريف بسيوني تعريفا حديثا أخذت به فيما بعد لجنة الخبراء الإقليميين التي نظمت اجتماعاتها الأمم المتحدة في مركز فيينا (14←18 مارس1988):” الإرهاب هو استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقائدية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين، لتحقيق الوصول إلى السلطة، أو القيام بداعية لمطلب أو لمظلمة، بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها، أو نيابة عن دولة من الدول .
    ويرى الدكتور محمد فتحي عيد أن هذا التعريف الذي قدمه الدكتور بسيوني هو أقرب التعريفات على الواقع العملي.
    ثانيا: الفقه العربي:
    اختلف هذا الفقه وتضاربت آراؤه في هذا الصدد باختلاف المعايير التي يعتمدها أصحابها لتحديد مفهوم العمل الإرهابي، وهو ما يمكن أن نعزوه إلى كون كل باحث يحمل أولويات معينة وأفكار مسبقة، تسيطر على ذهنه في تحديد مدلول فكرة الإرهاب. ويمكن من خلال استعراض مجمل الآراء التي ظهرت في هذا الخصوص أن نحدد أهم الاتجاهات التي اتبعت لتحديد مدلول العمل الإرهابي في الفقه الغربي:


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    *الاتجاه الأول:
    إن ما يميز العمل الإرهابي في هذا الاتجاه هو طابعه الإيديولوجي، فقد عرف
    Eric David الإرهاب بأنه “عمل عنف إيديولوجي، يرتبط بأهداف سياسية” .
    واعتمد
    Soldana في تحديده لمفهوم الإرهاب على أعمال العنف السياسي، حيث يعرف الجريمة الإرهابية بأنها “كل جناية أو جنحة سياسية يترتب عنها الخوف العام” .
    وينحاز إلى هذا الاتجاه معظم الكتاب والسياسيين في الغرب، حيث عرف
    Lesrer، وهو أحد كبار المسؤولين الأمريكيين المكلفين بدراسة موضوع الإرهاب، عرفه بأنه “النشاط الإجرامي المتسم بالعنف الذي يهدف إلى التخويف من أجل تحقيق أهداف سياسية” .
    *الاتجاه الثاني :
    يذهب هذا الاتجاه إلى تمييز العمل الإرهابي عن الصفة العشوائية، فالعمل الإرهابي هو “عمل عنف عشوائي
    un acte de violence auxeffets indicernés، وأهم خصائص الإرهاب وفقا لهذا الاتجاه، أنه ذو آثار غير تمييزية، فالإرهاب لا يهمه تحديد أشخاص ضحاياه بقدر ما تهمه النتائج والآثار التي تحدثها أفعاله .
    *الاتجاه الثالث :
    يذهب هذا الاتجاه إلى أن ما يميز العمل الإرهابي هو أنه “عمل عنف ذو جسامة غير عادية”
    un acte de violence d’une gravitéexceptionnelle، وفي هذا السياق يقول Sotille بأن “الإرهابي يرتكب أفعالا شديدة الخطورة لا تتوافق نتائجها مع الوسائل المستعملة فيها”.
    ويعرف الكاتب
    AronRemond الإرهاب بأنه ” عمل من أعمال العنف لا تتناسب آثاره النفسية مع نتائجه المادية”.
    *الاتجاه الرابع :
    يذهب هذا الاتجاه إلى أن ما يطبع العمل الإرهابي هو كونه “محدث للرعب
    Terrorisant”، وتتحدد هذه الخاصية بالرجوع إلى الأصل اللغوي لكلمة : Terrorisme الذي يرجع إلى مفهوم الرعب Terreur وما يمكن أن يشمله من معاني الترويع والرهبة .
    ولقد عرف الأستاذ :” Le vasseur” الإرهاب بأنه “الإرهاب يتضمن عموما سلوكا معدا ومخصصا لإحداث الفزع، وإثارة الرعب الجماعي، وهذا يعني أنه سيستهدف مجموع سكان الدولة أو جزءا منهم كطائفة اجتماعية معينة” .
    ______________________
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي-مطبعة الكرامة-الرباط، الطبعة الأولى:2004م، ص21
    -محمد عزيز شكري: الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة-بيروت، دار العلم للملايين1991، ص11
    -اقتبس هذا التعريف من : مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيط- الجزء
    I. ص390
    -العادلي محمود صالح: موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ج
    I، دار الفكر الجامعي، طبعة2003، ص28
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق ص43
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق، ص44
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق، ص44
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق، ص45
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق، ص45
    -عبد السلام بوهوش، عبد المجيد الشفيق-الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي. مرجع سابق، ص45
    -د.مصطفى مصباح دباره:” الإرهاب وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي نقلا عن المدني الصديق” الإرهاب الدولي، جردة الزحف الأخضر، السنة الثالثة، العدد 89-7 سبتمبر1981 ص42


    The definition of the concept of terrorism: يشكل الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يمارسه الإنسان في المجتمع، وأن هذه الممارسة لم تكن وليدة اليوم فهي منحدرة في تاريخه، فقد شهدها المصريين القدامى وامتدت إلى عصر الإغريق ثم عصر الرومان وفي فرنسا في القرن التاسع عشر مع إعلان الجمهورية اليعقوبية. ومع الحركات التحررية انتعش الإرهاب [...]
    قانون مكافحة الإرهاب دراسة نقدية
    الفصل التمهيدي
    [...] في مختلف أنحاء العالم بآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأصبح البديل للحروب التقليدية وفي السنوات الأخيرة تزايدت الأعمال الإرهابية بشكل مثير وملفت للنظر، فطرحت العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء الظاهرة المريبة، ورغم أن هناك خلاف وتباين في تحديد الدوافع إلا أن الجميع يجمع أن دوافع تصاعد العمليات الإرهابية لا تخرج عن كونها سياسية تاريخية واقتصادية وشخصية.

    وإذا كان الإرهاب اعتداء، فإنه في الشريعة الإسلامية لا يخرج عن أحد الأمرين إما أن يكون بحق و بالتالي فهو جائز وإما أن يكون بغير حق فهو من تم محرم .

    المبحث الأول : مفهوم الإرهاب .

    سنحاول أولا أن نلقي نظرة على تعريف الإرهاب لغة واصطلاحا قبل أن نغوص في جذوره التاريخية والاجتماعية ( في مطلب ثان).
    المطلب الأول : تعريف الإرهاب.
    الفقرة الأولى: الإرهاب لغة واصطلاحا.
    منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي وكلمة ” الإرهاب” ومشتقاتها من أمثال ” إرهابي” و الإرهاب المضاد” وغيرها قد غزت بالفعل أدبيات جميع فروع العلوم الاجتماعية، فالمؤلفون في ميادين علم النفس وعلم الإجرام وعلم الاجتماع، وعلم اللاهوت … انكبوا على دراسة هذا الموضوع أكثر من أي ظاهرة اجتماعية – سياسية أخرى في عصرنا والذي يقرأ ويشاهد أو يستمع إلى رسائل الإعلام المختلفة، يعتقد أننا نعيش في حقبة من هوس الإرهاب، وأن الإرهاب هو الخطر البادي للعيان، وهو التهديد الرئيسي لوجود جيلنا والأجيال المقبلة ما لم يزل أثر هذه الظاهرة غير القابلة للاحتمال من وجه الأرض إلى الأبد .
    وفي هذه الدراسة سنحاول تهديد مفهوم الإرهاب سيما بعد صدور ونشر أكثر من 6000 كتاب ومقال وبحث حول الإرهاب والإرهاب المضاد خلال سنوات السبعينات والثمانينات وتأسيس الكثير من المعاهد التابعة للجامعات أو الحكومات لدراسة الإرهاب وثبوت عدم وجود اتفاق محدد لمفهوم الإرهاب.
    وسنعرض لماهية إرهاب من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي بالتطرق إلى التعريف الفقهي العربي منه والغربي وكذا التعريف التشريعي المغربي.
    أولا: الإرهاب لغة :
    أتت كلمة رهبة من رهب، رهبا ورهبه خافه وأرهب فلانا خوفه وفزعه والإرهابيون وصف يطلق على الذين سيسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وفي القرآن الكريم عماد الشريعة الإسلامية ودستورها جاء ذكر مصطلح الرهبة ومشتقاته ثماني مرات، وقد استعملت الكلمة مرة واحدة بمعنى إضافة عدو الله وعدو المؤمنين خلال الجهاد، حيث قال جل شأنه :{ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} ، أما الآيات السبع الأخرى فقد استعملت كلمة الرهبة من أجل الدعوة إلى مخافة الله فحسب .
    ويعود ظهور كلمة الإرهاب إلى الثورة الفرنسية، وترتبط بما يسمى حكم الإرهاب الذي يرى فيه روبيسبير ورفاقه عنوانا للفضيلة ولم تتحول هذه الكلمة عن معناها إلى المعنى الحالي والذي يضم أعداء المجتمع والخارجين على نظامه إلا بعد أن وصلت انجلترا وجعلت كاتبا ومفكرا مثل ” أدمون بيرلي” يطلق على الجماعات التي تحاول الترويج لآرائها بأسلوب التخويف والإكراه بقوله ” الآلاف من أوغاد الجحيم الذين يسمون بالإرهابيين”:
    وقد أورد الدكتور عبد العزيز مخيمر عبدالهادي ” في كتابه ” الإرهاب الدولي” بعض التعريفات اللغوية نورد منها ما يلي :
    1-القاموس الفرنسي لاروس: يعرف الإرهاب بأنه ” مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة ”
    2-قاموس اللغة روبير : يعرف الإرهاب بأنه ” الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي”
    3-قاموس اللغة الإنجليزية: الصادر عن مطابع اكسفورد يعرف الإرهاب بأنه ”
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مكافحة الإرهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-25-2020, 12:48 PM
  2. مصر : مشروع قانون مكافحة الإرهاب،
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في التشريعات العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-25-2020, 12:28 PM
  3. السعودية:تهتم بقضايا الأسرة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في التشريعات العربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-25-2020, 12:23 PM
  4. إسبانيا: ممارسات مكافحة الإرهاب تنقض حقوق أساسية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 06:52 AM
  5. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكافحة الإرهاب في القانون الدولي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 06:41 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •