الحكم الشرعى للحضانة بعد الطلاق:

اذا كان الطفل ذكرا فيخير عند سن التمييز( سبع سنوات) .

أما إن كان فتاة فتبدأ عندها سن التمييز ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين في رواية عند الإمام أحمد .وعندها تكون الحضانة للأب لأنه في العادة يكون هو الأغير عليها وهذه هي العلة عند الفقهاء من انتقال حضانة الفتاة للأب عند هذا السن .

اذا كانت الأم و الأب سعوديين فالمحكمة تقضي حسب الشرع أن الحضانة بزواج الأم تنتقل للأب .