للأسف الشديد أبى قضاة مجلس الدولة في الجزائر القضاء لصالحي في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الرامية إلى إبطال قرار التسريح من وظيفة أمين ضبط قضائي رغم الأسس القانونية الصريحة ولاسيما إستناد القرار المطعون فيه على قانون ملغى ، حيث بتاريخ23/12/2010 أصدر المجلس الغرفة الثانية القسم الثاني قرارا قضائى برفض الدعوى لعدم التأسيس، مع العلم أن أسست دفوعاتي القانونية أن مصالح وزارة العدل عندما أصدرت قرار التسريح بتاريخ23/03/2009 إستندت في محتواه على القانون85/59 الذي تم إلغاؤه بموجب المادة221 من القانون06/03 المؤرخ في15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع صدور القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 بموجب المرسوم التنفيذي409/08، حيث أن نص المادة221 صريح وواضح وتنص على أن نهاية سريان آحكام المرسوم85/59 الصادر في23/03/1985 تبدأ مع صدور المراسيم التنفيذية لكل فئة من الموظفين، وعليه رغم وجاهة وموضوعية الدفوع المعروضة من طرفي أمام مجلس الدولة إلا أن قضاتها أبو الحكم وفقا للقانون، أظن أنهم تعرضوا لضغوطات من مصالح وزير العدل، لأن القضاء في الجزائر ما زال مدجن وليس مستقلا كما ينص عليه الدستور، فما العمل يا أستاذ ، الرجاء الإفادة وشكرا