الاسانيد:
اولا :
لان الشروع هو:
البدء فى تنفيذ الجرائم سواء اكانت جنايات او جنح دون تحقيق النتائج الاجراميه
اركان الشروع
1-البدء فى التنفيذ
2-قصد ارتكاب جنايه او جنحه
3-عدم تحقيق النتيجه المطلوبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
ثانيا:
البدء فى التنفيذ له معياران:
1-المادى
2-الشخصى
اولا المادى:
هو ضروره وجود سلوك مادى فى الجريمه مثل(اطلاق النارفى جريمه القتل -كسر الخزينه فى جريمه السرقه)
يعتبر المعيار المادى اكتر وضوحا وسهوله لانه من السهل استخلاصه
ثانيا الشخصى:
يرى انصار هذا المذهب ان العقاب على الشروع يكون بالبدء فى التنفيذ فلا يلزم مثلا اعتبارا الشخص شارع ان يمس جسم المجنى عليه وانما يكفى فقط ان يكون قد بلغ فى سلوكه حدا يؤدى حالا ومباشره الى المساس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا:
العدول المعفى من العقاب هو :
هو رجوع الشخص عن ارتكاب الجريمه بمحض اختياره قبل تمام تنفيذها
شروطه:
1-ان يكون العدول سابق على اتمام الجريمه
2-ان العدول باختيار الفاعل وارادته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التطبيق
اولا:
يقع على (ا) جريمه الشروع فى السرقه لان وجود اركان الشروع الثلاث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا:
لا يقع على (ا) جريمه الشروع لا المعيارى الشخصى يرى انصاره ان العقاب يبدا بالتنفيذ فلا يلزم مثلا اعتبار الشخص شارع ان يكون مس جسم المجنى
ولا يوجد لاى معيار مادى ولا يعاقب القانون على اذا مس شخص جسم شخص اخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا:
لا يعفى (ا)من جريمته لا عدل بعد وقوع الجريمه وشروط العدول المعفى 1-ان يكون قبل وقوع الجريمه
2-ان يكون باختيار الفاعل

ايه رايك يادكتور صح ولا غلط كده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا:عمرالباز boza