نص الحكم
------------------
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 مايو سنة 1986م.باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار /محمد على بليغرئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل اللهأمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139لسنة 4 قضائية " دستورية".أصدرت الحكم الآتى
بتاريخ 6 ديسمبر 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة." الإجراءات"
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة." المحكمة "
حيث إن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضماً للمدعية فى طلباتها، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية، فإن إثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه.
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه."لهذه الأسباب"
المفضلات