(القاعدة العامة " حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليآ)


من الثابت انه لايجوز دخول المنازل بدون اذن من سلطة التحقيق مسبب ومحدد ونلاحظ ان البيانات الموجودة فى الحاسب الالى تتشابه فى حالات مع حالة دخول المنزل وتفتيشة وتختلف فى انه يمكن الدخول للبيانات او للنظام قد يكون عن بعد اما المنازل لابد ان تكون عن قرب طبعا .
ايضا بالنسبة للتنصت على الاحاديث الدائرة فى المنزل يكون عن وضع جهاز داخل او بقرب النوافذ اما اعتراض الاتصالات الالكترونية يكون عن بعد باستخدام برامج ومعدات حديثة مثلا فى مجال الاتصالات اللاسلكية .وبناء على ذلك فان هذه الافعال غير مشروعة لتعرضها بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للبيانات المعالجة اليا بمعنى ان المشرع يحمى هذه البيانات كما يحمى المنزل برمتة .
ويترتب على ذلك أنة يستبعد أى دليل نتج عن هذا العمل الغير مشروع ويجب استبعادة ولا يعول عليه .
ونادت الدول بهذا الحق فى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بضرورة احترام حقوق الانسان فى مجال التعاملات الالكترونية وايضا تطلبت سلطة محايدة وان يوجد اسباب معقولة تبرر الاجراءات الجنائية كتفتيش البيانات أو اعتراض الاتصالات وان يكون النطاق الزمنى لها محدد احتراما للحريات .
(اجراء مراقبة المكالمات التليفونية مقارنة باعتراض الاتصالات الالكترونية)
بمقتضى نص المادة 309 عقوبات مصرى يعاقب بالحبس من ارتكب بدون رضاء المجنى علية
استراق السمع او تسجيل محادثات تمت فى مكان خاص او بالتليفون , من التقط صورة شخص فى مكان خاص , ويكون الرضاء مفترض اذا حدثت امام الحاضرين فى الاجتماع , يتبين ان هذا النص يخص محادثات شفوية فلا يسرى هذا النص على المحادثات الالكترونية التى تتم بالحاسب لانها ليست بتليفون , حتى لو استعمال الانترنت كان باستخدام خط ارضى ايضا قد تتم عن طريق شات جماعى فياخذ حكم المكان العام , علما بان 309 تشترط مكان خاص .
لذلك كان يجب النص بخصوصية على تجريم هذه الافعال وهذا ما فعلة القانون الجنائى الفيدرالى الامريكى , فجرم اعتراض المراسلات الالكترونية أو الاتصالات السلكية او الشفوية بل يعاقب من افشى محتوى اتصال الكترونى . والاتصالات السلكية هى نقل للكلمات المنطوقة كليا او جزئيا باسلاك بين نقطة الاتصال ونقطة الاستقبال .
وفى مجال ضبط الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية فى مصر يشترط طبقا للمادة 95 اجراءات ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من 3 شهور .
نخلص من ذلك ان الاختلاف فى هذا الاجراء يمكن فى المحل والوسيلة اما السبب على كل حال حتى يكون الاجراء صحيح فيلزم اخذ اذن السلطة المختصة وهى اما قاضى التحقيق او الجزئى بناء على طلب النيابة العامة المحققة فى الدعوى م 206 اجراءات.
( التفتيش باذن)
(شروط التفتيش فى المواد الالكترونية
)
1- تشترط بعض الدول مثل فنلندا ان يكون جريمة معاقب عليها بحبس لاكثر من 6 شهور هذا فى التفيش بوجه عام ويختلف عن ذلك بالنسبة للجرائم الالكترونية ..
2- ايضا تشترط جدية التحريات السابقة على اصدار اذن التفتيش وفى مجال الجرائم الالكترونية نجد صعوبة فى اجراء التحريات وهذا يوضح مدى الاختلاف بين اجراءات التحقيق فى الجرائم العادية والجرائم الالكترونية . وتكون الدلائل كافية عندما نكشف ان جريمة نشر صور جنسية مثلا مرتبطة ب ip و mac add خاصين بحساب عميل لدى شركة نقل البيانات .
3-شرط التحديد لمحل الاذن
القاعدة العامة ان تفتيش المنزل مثلا يشمل تفتيش كل محتوياتة الملحقة به ولكن الامر يختلف نسبيآ فى مجال الحاسب فان تفتيش الحاسب احيانا يشمل تفتيش السى ديهات والهاردات المنفصلة عنه طالما كانت موجودة بالقرب منه لعل ان يكون فصلها قبل دخول رجل الضبط وتكون هى التى به ادلة الجريمة ايضا غالبا ما تحتاج الى خبير لكى يفتشها يعمل بمجال الحاسب فان مامور الضبط رجل شرطى فى الاغلب لا يفقه شئ فى مجال الحاسب والانترنت . وهذا اهم اختلاف فى تفتيش الاماكن العادية التى لا تحتاج الى كل هذه الخبرة . وهذا يدعونا الى القول بانة توجد صعوبة فى تحديد محل الاذن لوجود ملايين الملفات على جهاز الحاسب .
اما فى اعتراض الاتصال فان وضع جهاز ما تحت المراقبة يستلزم بالضرورة وضع جهاز اخر تحت المراقبة حتى ولو لم يتم تحديدة كمجنى عليه يطلب وضع جهازة تحت المراقبة لتلقية رسائل تشكل اهانة مثلا فيسلزم وضع جهاز السيرفر تحت المراقبة لمعرفة مصدر الاى بى صاحب الجريمة . ولاكن ننوه انه فى اعتراض الاتصال يلزم اذن القاضى الجزئى عكس التفتيش يكفيه اذن نيابة .
اما فى التفتيش العادى للاماكن والافراد فلا نجد صعوبة فى ذلك لانها اسهل بكثير عن التعقيدات التى تواجه مأمور الضبط سواء كانت من الناحية المادية او الفنية او القانونية – لاننا نعلم ان اغلب القوانين وخاصة دول العالم الثالث لا تعرف ماهية جرائم المعلوماتيه .
4- ايضا يوجد اختلاف بالنسبة لتحديد المصدر المكانى للاذن فتفتيش منزل من السهل الرجوع لنيابة المكان الموجود به المنزل أما تفتيش معلومة نجد صعوبة ما اذا كانت هذه المعلومة ثابتة فى جهاز او منقولة من خلال شبكة ولكن اذا تعلق الامر بالحالة الاولى فلا صعوبة فى ذلك اما فى الحالة الثانية فيكفى اختصاص دائرة احدى اجهزة الشبكة لاستصدار الاذن فجميعها مختص .
5- ايضا فى تمام التفتيش نرى هناك اختلاف – فعندما نجد مامور الضبط يفتش منزل فلا صعوبة عندما يرى اقفال فقد سمح القانون له باستعمال القوة ولاكن الامر يختلف فى مجال الحاسب الالى الامر يتعلق بقفل معنوى باس وورد – فلا مجال للقوة البدنية وبالتالى لمأمور الضبط ان يضبط الحاسب حتى يعرضة على خبير وليكن من اعضاء
* فى التفتيش العادى للامكان اذا ترتب عليه عرضا وجود جريمة اخرى كمن يبحث عن مخدرات وجد سلاح فاستمر بالبحث عن طلقاتة فانه تقوم جريمة اخرى – أما فى مجال الحاسب فمأمور الضبط الذى صدر له اذن بضبط معلومات متعلقة بجريمة نصب على الالة ولكن وجد صور جنسية لاطفال على الحاسب فاستمر بالبحث رغم ذلك فلا تقوم جريمة اخرى بل الدليل يعتبر باطل لتعدية محل الاذن وهذا طبقا للقانون الامريكى على خلاف القانون المصرى م 34 اجراءات.
(التفتيش بدون اذن)
(تقيدا بحرمة الحياه الخاصة)
لايجوز تفتيش جهاز الكمبيوتر بدون اذن الافى احوال بالضرورة تختلف عن التفيتش العادى للاماكن :-
1- التفتيش لا يخالف التوقع المعقول للحياه الخاصة اى ان الشخص لا يرد الى ذهنة على شئ ان لهذا الشئ حرمة للحياه الخاصة . وتعتبر الحالات الاتية متوافر فيها الحق فى التوقع بحرمة الحياه الخاصة
أ-الاشياء المغلقة الموجودة فى المنزل – المحدثات التى تتم فى كابينة تليفون مغلقة – صناديق مغلقة لايمكن رؤية ما بداخلها ويلحق بها اجهزة الحاسب لكونها صندوق مغلق .
وحالات لايجوز للشخص ان يتوقع ان له حرمة حياه خاصة عليها – كجهاز حاسب متاح للعامة استخدامة فان تفتيشة بدون اذن يعتبر صحيح
سى دى ملقى فى الشارع وتم ضبطة وايجاد صور جنسية للاطفال فيعتبر التفتيش صحيحا بدون اذن .
وهنا يتبين اختلاف التفتيش فى مجال الجرائم الالكترونية فان التفتيش العادى للاماكن لا يحتاج لمثل هذه المعاناه والتوقع وغيرة .
2- الرضاء بالتفتيش اذا ارتضى صاحب الحاسب بتفتيشة بارادة حرة واعية فانة يسال عن ما يتم ضبطة من ادلة ويعتد بها ويوافق الشخص اما عن تفتيش جزء محدد من الحاسب او الحاسب جملة . مع العلم انه لو اخبر رجال الضبط صاحب الجهاز انهم يبحثون عن ادلة جريمة مخدرات ووجدوا صور جنسية فلا يعتد بالرضاء لانه وافق على جريمة معينة .
الرضاء ايضا كام يصدر من صاحبة قد يصدر من مدير النظام نفسة باعتبارة المدير الفنى وبالتالى لهم الكشف عن الجرائم بدون اذن قضائى . وهنا بالمقارنة بالتفتيش العادى للاماكن لا نجد مثل هذه الامور المعقدة .
3- التفتيش بناء على حالة الضرورة قد يرى رجل الضبط القضائى المتهم يمحو الجريمة من الحاسب التى يجرى التحرى عنها فاذا انتظر حتى صدور الاذن فلا جدوى منه وبالتالى من الافضل تفتيش الحاسب اثناء ذلك بدون اذن وبالنسبة لتفتيش الاماكن العادية لانجد مجال لهذا الامر فلابد اذن من النيابة على كل حال وهذا هو الاختلاف – ولكن نجد ذلك اقرب لتفتيش الاشخاص فى حالة طارئة مثلا دكتور العمليات الذى يفتش ملابس المريض المصاب بحادث تبين بسروالة مخدرات يحملها . ولكن لايزال الاختلاف موجود فتفتيش الاشخاص يختلف عن تفتيش الحاسب..
4-التفتيش بناء على حالة التلبس
يظهر الاختلاف بوضو ح هنا – لايجوز تفتيش الاماكن حتى لو وجدت حالة تلبس وقضى قديما بعدم دستورية جواز ذلك ولابد من اذن قضائى مسبب على كل حال لدخول المكان واجراء اللازم ومع تحريات جديه لاغنى عنها . اما فى مجال الحاسب الالى قد نجد فى سيبر رجل الضبط يتفقد حالة الامن وجد من يشاهد صور جنسية فتقوم بها حالة التلبس دون اذن قضائى .
5- التفتيش بناء على قبض عندما يصدر امر بالقبض على متهم مثلا فى جريمة سرقة فان من الجائز تفتيشة وتفيش الحاسب المحمول الذى فى حوزتة
6- بالنسبة لاجهزة العمل الخاص والعام
فانة يشترط الحصول على اذن لتفتيش اماكن القطاع الخاص او رضاء رب العمل وكذلك بالنسبة للقطاع العام يكفى موافقة الرئيس الادراى للمكتب المراد تفتيشة والمكتب المشترك بين موظفين لهم الحق ايضا فى تفتيشة لانهم شركاء فيه .
7-الاتصالات الداخلية للعمل طبقا للقانون الامريكى لرب العمل ان يراقبوا العاملين لديهم من خلال السويتشات التليفونية لمتابعة سير العمل والتاكد من كفاءة العاملين .
8- اكتشاف دليل جنائى بطريق العرض يعترف القانون الامريكى لمزودى الخدمات فى مجال الاتصالات الالكترونية ان يقوموا بالابلاغ عن محتوى اتصال يشكل جريمة جنائية كوجود صور جنسية للاطفال على الانترنت وامكانية نسبتها للفاعل .
9- المواد المتاحة للعامة القانون الامريكى يتيح للافراد تسجيل المحادثات بطريق التليفون او الحاسب طالما كانت متاحة لجميع الافراد وبالتالى دخول رجل الضبط ومشاهدة للجريمة يعتبر صحيحا ويقوم به حالة التلبس .
10- التفتيش بغرض الجرد فلرجل الضبط القضائى ان يقوم بجرد المضبوطات ولو تبين وجود جريمة له ان يقوم بالاجراءات التى ترتبها حالة التلبس ولكن يوجد صعوبة اذا طبقنا ذلك على ديسكات مضبوطة تتمتع بحرمة الحياه الخاصة وليس لها علاقة بالجريمة الخاصة بالجرد وهذا من بين الاختلافات الموجودة بين تفتيش الامكان والاشخاص وبين تفتيش الحاسب والمعلومات .
11- التفتيش الذى يتم فى الجمارك فان دخول شخص البلاد حامل لاب توب او سى ديهات للبلاد يجوز للمختص تفتيشة للتاكد من تطابق الامر للقوانين واللوائح السارية فى البلاد .
12- تفتيش الانترنت هى شبكة عامة لا يتم الدخول منها للاجهزة الخاصة غالبا الا عن طريق كلمات مرور ولاكن فى غير ذلك من مواقع فهى عامة لا تتعلق بحرمة الحياه الخاصة ويجوز تفتيشها بغير اذن قضائى .
( الحدود الواردة على التفتيش فى المواد الالكترونية)
اولا :حماية البيانات المتعلقة بالحياه الخاصة للافراد تحتوى الاجهزة على بيانات تتعلق بالحالة الاجتماعية والدينية والسياسية للفرد فان تفتيشها يخضع لقواعد خاصة فى بعض القوانين المقارنة حماية لهذه البيانات فاذا كانت تتعلق بشخص غير المتهم فان المحقق يحذفها ويخطر المتهم بذلك .
ثانيا :- حماية البيانات التى لدى الجهات القضائية تنظم القوانين كيفية الاطلاع وحذف بيانات الخصوم والشهود فى الدعاوى حماية لاسرار المهنة .
ثالثا :- حماية البيانات الخاصة بالمتهمين او الموكلين لدى المحامى المدافع فالتشريعات المقارنة تنظم كيفية تفتيش هذه البيانات لما تتضمنة من اسرار خطيرة . وتعطى لها ضمانات
فينص فى ذلك المشرع المصرى فى قانون المحاماه على انه "لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب ".
(الضبط فى مجال التعاملات الالكترونية)
محل الضبط فى الجرائم المعلوماتية هو معلومات وبيانات على خلاف الضبط فى الجرائم العادية كالسرقة والاشياء المادية المسروقة وقد سمح القانون الامريكى ضبط المعلومات كمعرفة تليفون شخص الذى قام بالاتصال فى وقت معين وايضا ايميل الشخص الذى ارسل رسالة .
اما ضبط الهارد وير المكون للحاسب فيمكن ضبطها عندماتشكل هذه الاجزاء وسيلة لارتكاب الجريمة او دليلا يفيد فى كشف الجريمة كان يكون جهاز تم تهربية من خارج البلاد دون دفع الجمارك المستحقة عليه او تم ارسال صور جنسية. ويجب المحافظة على سرية البيانات المضبوطة لانها قد تكون سرية مثل علاقة المحامى بموكلية والطبيب بمرضاه. تحرير البيانات المضبوطة بعد تفتيش النظام واخذ نسخ من البيانات المطلوبة يتم تحرير محضر جرد ويتم تحريز هذه البيانات فى ديسكات مثلا ويتم ختمها بالشمع لعدم امكانية العبث بها وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الاوروبية – على الدول الاعضاء ان تتخذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المعلومات على وجه الاستعجال اذا كان يخشى فقدانها او العبث بها .
* فك شفره الرسائل الالكترونية *
عندما تكون البيانات اللازمة لسير التحقيق فان النيابة العامة او لقاض التحقيق ان يأمر بتعيين خبير فى مجال الحاسب الالى ويجب ان يكون محايدا بين سلطة الاتهام والمتهم ويقوم بعملة دون اى تقصير للوصول للحقيقة وفى بعض الدول يتم تعيين جهات خاصة مسبقا فى مجال جرائم المعلومات ومنهم المحققين الشرعيين فى جرائم المعلومات هم اشخاص مدنين وليسوا عسكريين ولكن يتم تدريبهم باحدث وسائل الاختراق ووسائل الكشف عن الجرائم وفك التشفيرات واسترجاع البيانات التى تم حذفها من وسائط التخزين المختلفة . وغالبا منهم ما يستخدم خبرتة فى الشر لذلك تسمى فئة منهم بالمخترق الطيب الذى يتعلم ليساعد رجال الضبط القضائى على كشف الحقيقة..........
*هل يلتزم الشاهد بالتعاون مع سلطة التحقيق*
تقضى القواعد العامة ان الشاهد يلتزم بالافضاء الى ما يعلمة بخصوص الجريمة والفاعلين والادلاء بكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ومن الممكن ان يتعاون الشاهد مع سلطة التحقيق