في حالة اصدار شركة قطاع عام مصريه شيكات للموردين ولم يتقدموا لصرفها منذ عدة سنوات متي يجوز للشركه الغاء هذة الشيكات من دفاترها و اعتبارها كان لم تكن و ما نص مادة القانون؟
في حالة اصدار شركة قطاع عام مصريه شيكات للموردين ولم يتقدموا لصرفها منذ عدة سنوات متي يجوز للشركه الغاء هذة الشيكات من دفاترها و اعتبارها كان لم تكن و ما نص مادة القانون؟
يسقط حق صاحب الشيك في تقديمه إلى البنك بعد ستة أشهر من التاريخ المكتوب فيه وفقا للمادة 504/1 من قانون التجارة
فإذا تقدم به صاحب الشيك (المستفيد ) إلى البنك يطلب البنك منه الرجوع إلى الساحب لكي يوقع مرة أخرى ويؤرخ بتاريخ جديد، فإذا رفض الساحب (من أصدر الشيك) لا يصرف البنك قيمة الشيك
مشكور يا استازنا
المفضلات