قانون رقم 192 لسنة 2008
فى شأن مجلس الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه:
وقد أصدرناه:
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينهما، ويناط به، وكذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
وزير العدل.
رئيس المحكمة الدستورية العليا.
رئيس محكمة النقض.
رئيس مجلس الدولة.
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس هيئة النيابة الإدارية.
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.
يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية .
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1429 ﮬـ
( الموافق 22 يونية سنة 2008 م ).
المفضلات