اما بشان تدابير منع الإرهاب ومكافحته
نقرر اتخاذ التدابير التالية لمنع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم:
1. الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها؛
2. التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم؛
3. كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون؛
4. تكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛
5. تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينها الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وغسل الأموال، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكة؛
6. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإلى البروتوكولات الثلاثة المكملة لها وتنفيذها؛
7. اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا في أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز اللاجئ بما يتعارض مع ما تنص عليه الفقرة 1 من الجزء الثاني أعلاه؛
8. تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية، نشجع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، على تيسير توفير ذلك التعاون وتلك المساعدة، كما نشجع مكتب الأمم المتحدة ا معني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على القيام بذلك، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتيهما؛
9. الاعتراف بأنه يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب؛
10. تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛
المفضلات