دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 9 من 15 الأولىالأولى ... 7891011 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    نورة الهذلول
    الرقم التسلسلي 48

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    يقصد بذلك أن احكام الشريعه الاسلاميه هي الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعوديه أصلا , وان احكام النظام تطبق مالم يكن فيها مخالفة لأحام الشريعه الاسلاميه .
    والسند من القران الكريم على ذلك قوله تعالى {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
    والسند النظامي لذلك هو المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على ذلك بقولها " تطبق المحاكم على القضايا المعروضه أمامها أحكام الشريعه الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه ومايصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض مع احكام الكتاب والسنه وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "





    - من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصلفيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي


    أي أن أحكام نظام الاجراءات الجزائيه تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة طالما أن الدعوى الجزائية لم تنتهي .


    والسند من النظام على ذلك نص الماده الاولى في فقرتها الثانيه بقولها " وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "





    من المبادئ التي تحكم الجراءات الجزائيه مبدأ حماية الحرية الفرديه والكرامه الانسانيه وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة



    أن الشريعه الاسلاميه هي الطريقة المثلى لحماية حرية الفرد وكرامته الانسانية وعدم انتهاك هذه الحرية أو المساس بكرامته الانسانيه بأي شكل من الاشكال .


    فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا


    وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .


    وقد نص نظام الاجراءات الجزائية في مادته الثانية بقوله " لايجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما , ولا يكون التوقيف والسجن الا في الاماكن المخصصه لكل منهما وللمدة المحدده من السلطة المختصه , ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا , كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة .






    من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائية أن الأصل في الانسان البراءة وضحي ذلك مع سندك من الفقه الاسلامي والانظمة



    أي ان الانسان في أصله برئ حتى يقام الدليل أو الحجة على أدانته وهو مايعبر عنه بإن المتهم برئ حتى تثبت أدانته بمحكمة عادلة ومستقلة .


    قال الرسول الكريم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )



    وقد نصت المادة الثالثه من نظام الاجراءات الجزائية على ذلك بقولها " لايجوز توقيع عقوبة جزائية على شخص الا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت أدانته بناء عل حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي " .






    من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائية حق الانسان في الدفاع وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة



    أي انه من حق المتهم الدفاع عن نفسه سواء كان هذا الدفاع عن نفسه بنفسه او بالإستعانه بمحام ,فدفاع المتهم عن نفسه يكون بسماع اقواله وحججه , كما يمكن ان يكون هذا الدفاع بالاستعانه بمحام


    وقد ورد في القران الكريم مايدل على ذلك في قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .


    وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم [اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول فانه أحرى أن يتبن لك القضاء]



    كما قد نص نظام الاجراءات الجزائية بمادته الرابعه بقوله : ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه ) .







    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية حق المتهم في قاضيه الطبيعي , وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمه ؟



    ويقصد بالقاضي الطبيعي أي القاضي الذي ينتمي الى السلطة القضائيه وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال , الامر الذي يضمن للمتهم بالحصول على محاكمه عادلة .



    وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) )حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم



    وقد نص نظام الاجراءات الجزائيةعلى ذلك في مادته السادسه بقوله ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . )





    من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائيه الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمه ؟




    بقصد بذلك أنه يتم الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهه والمحاكمة من جهة اخرى


    حيث نص نظام الاجراءات الجزائيه في مادته الرابعه عشرة بقوله : ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والدعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها )


    وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم في الحم بالموضوع .


    وكان القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين يجمع بين السلطات الثلاث أي يجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة الماكمه في يد شخص واحد .





    من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائيه حق المتهم في الطعن , وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة ؟



    أي ان للمتهم ان يعترض على الحكم الجزائي الصادر في حقه , وقد نص على ذلك نظام الاجراءات الجزائيه في مادته التاسعه بقوله : ( تكون الاحكام الجزائية قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام )
    التعديل الأخير تم بواسطة nora al-hathloul 48 ; 05-03-2009 الساعة 05:54 PM

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    نورة الهذلول
    الرقم التسلسلي : 48

    ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية؟


    الاجراءات الجزائيه : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائيه الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفه التي تمر بها التهمه الجنائيه من لحظة ارتكاب الجريمه وحتى تنفيذ العقوبه على مرتكبها
    الدعوى الجزائيه : هي الوسيلة التي يلجأ اليها المجني عليه للمطالبه بحق له عن طريق تحريكها أي البدء بالتحقيق فيها ثم رفعها أي احالتها الى المحكمة ومن ثم مباشرتها أي متابعتها لدى المحكمة .


    - ما هي مراحل الدعوىالجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟

    للدعوى الجزائية مرحلتين :
    1- مرحلة التحقيق الابتدائي : تبأ هذه المرحله عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل وجمع الادله الكاية لاتهامه ثم إحالة هذه الاوراق الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم باستدعاء المتهم والتحقيق معه وطرح الاسئلة
    2- مرحلة مرحلة المحاكمة : تبدأ هذه المرحلة عندما يفرغ المحقق من استيفاء التحقيق واعداد قرار الاتهام , وبعد اعداد قرار الاتهام يتم احالة المتهم الى المحمكة بارسال قرار الاتهام من قبل المحقق حيث تقوم المحكمة بتحديد تاريخ الجلسه التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه او يعترف بارتكاب الجريمة وبالتالي تحكم المحمكة اما بالبراءه او الادانة



    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبطالإداري؟

    رجال الضبط الاداري :يقوم رجال الضبط الاداري باجراءات مراقبة الاماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة
    رجال الضبط الجنائي : هي الاجراءات التي يقوم بها رجال الشرطه بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمة للمحاكمة


    - من هم رجالالضبط الجنائي؟

    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة وومعاوينيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه , كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم ؟
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6-رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمة خاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة


    - ما هياختصاصات رجال الضبط الجنائي؟

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
    2- تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصها وتاريخا في سجل يعد لذلك .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك
    4- الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها ان تثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة .


    - من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الخصوم في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم


    - تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيقوالادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !

    الاصل ان هيئة التحقيق والادعاء العام هي التي تحرك وترفع الدعوى الجزائية نيابه عن المجتمع ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءات على هذه القاعده , ومن أهم هذه الاستثثناءات الشكوى .
    التي يقصد بها افصاح المجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم


    وهذه الشكوى قد تقدم من المجني عليه إما في شكل كتابي أو في شكل شفهي .
    وتقدم الشكوى الى السلطات العامه ويقصد بذلك انها قد تقدم الى رجل من رجال الضبطيه الجزائية ا والى المحقق ا والى المحكمة .
    وتقدم هذه الشكوى من شخص له صفة أي ان له الحق في تقديمها وهو أما المجني عليه او وارثة وقد نصت على ذلك الماده السابعه من نظام الاجراءات الجزائية .
    كما أجاز نظام الاجراءات الجزائية للمجني عليه او وارثه ان يقدم الشكوى عن طريق نائب , وفي حالة اذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثة هنا يمتنع على النائي الاستمرار في المرافعه ويقوم بذلك نائب اخر بدلا عنه .

    - ما هي جرائم الشكوى؟


    نجد ان الشكوى تسري في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , أما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى , كما هو الحال في جرائم الاراهاب والمخدرات مثلا .



    - ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوىدون تقديمها من صاحب الحق فيها؟


    يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى , حيث ان الدعوى هنا معلق رفعها وتحريكها على تقديم شكوى من المجني عليه وبالتالي لايجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها ورفعها . الا ان هناك استثناء على هذا الاصل وهو ان ترى هيئة التحقيق والادعاء العام ان هناك مصلحة عامه في التحقيق ورفع الدعوى وعلى ذلك نصت الماده الثامنة عشره من النظام .



    - ما هي النتائج المترتبة على وجود قيدالشكوى؟

    يترتب على ان الدعوى الجزائيه معلق رفعها وتحريكها على تقديم الشكوى من المجني عليه انه لايجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها ورفعها .
    الا ان هناك استثناء على هذا الاصل وهو ان ترى هيئة التحقيق والادعاء العام ان هناك مصلحة عامه في التحقيق ورفع الدعوى وعلى ذلك نصت الماده الثامنة عشره من النظام



    - ما هي شروط حجيةالأمر المقضي به؟

    لكي تتوافر هذه الحجيه لابد من توافر وحدة الدعوى بعناصرها الثلاث وهي :
    1- وحدة السبب
    2- وحدة الخصوم
    3- وحدة المحل


    - ماالمقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟

    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في الواقعه في هذا المفهوم هي الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة

    - تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة؟

    في الجريمة المستمره :
    (مثال) اذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولايجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجوده عند عملية الضبط فهنا يسال المتهم عن جريمة واحدة طبقا لمفهوم وحدة الواقعه
    في الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه وهي التي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى . وذلك بسبب توافر وحدة الواقعه .


    - ما هو تأثيروفاة المتهم على التدابير العينية؟


    لايؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه مثل عقوبة المصادرة , والمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .



    - تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية
    يعرف العفو الشامل بأنه : هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفه التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبه لاثار المترتبه عليه في المستقبل .
    - سند العفو الشامل :
    يستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام , أما الحدود فانها حق لله ومن ثم فانه ليس لولي الامر ان يصدر عفو بخصوصها .

    - التمييز بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة :
    1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريميه للفعل نفسه بينما يقتر العفو الخاص في ان العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبه ( أي انه يؤثر في تنفيذ العقوبه فقط )
    2- من ناحية وقت صدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد اقامة الدعوى أو حتى في تنفيذ العقوبة , بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم عن العقوبة .
    - الاثار المترتبه على العفو الشامل :
    1- انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل قبل صدور حكم نهائي
    2- اعتبار الحكم الصادر بالادانه كأن لم يكن , ومؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانه عن صحيفة الحالة الجزائيه , إذ لا يعد هذا الحكم بالادانه سابقه في العود
    3- عدم التاثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني , كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مدام ان الفعل لايشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعه للدعوى الجزائية .
    التعديل الأخير تم بواسطة nora al-hathloul 48 ; 05-03-2009 الساعة 06:04 PM

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    أثر التوبة في إسقاط الحدود

    نوره الهذلول
    الرقم التسلسلي : 48

    ماهية التوبة في الاصطلاح :
    يمكن القول من مجموع تعريفات الفقهاء أن التوبة في الفقه : رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة امتثالاً لأمر الله .
    شروط التوبة :المتعلقة بحق الله هي كما يلي :
    الشرط الأول : الإقلاع عن المعصية .
    الشرط الثاني : الندم على فعل المعصية .
    الشرط الثالث : العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية .
    أثر التوبة على الادعاء العام :
    يختلف بحسب كون المطلوب حداً من الحدود أو تعزيراً
    أثر التوبة على الادعاء العام في الحدود :
    أولاً : أثر التوبة على حدِّ الحرابة :للمحارب حالتين :
    الحالة الأولى : توبة المحارب قبل القدرة عليه : اتفق الفقهاء على أنَّ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط نصُّ الحرابة كما نصت على ذلك الآية الكريمة .
    واختلف الفقهاء في صفة التوبة التي تسقط الحد على أقوال ، والراجح : أن يربط المحارب توبته بأمارات يتبين منها صدقه ؛ كأن يعيد للعباد حقوقهم ، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص .
    الحالة الثانية : توبة المحارب بعد القدرة عليه : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فتوبته حينئذٍ لا تُغير شيئاً من إقامة حد الحرابة .
    ثانياً : أثر التوبة على حد الزنا ، والسرقة ، والشرب :التوبة لها حالتان :
    الحالة الأولى: قبل الرفع إلى الإمام؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، والراجح: أنَّ التوبة تسقط هذه الحدود.
    الحالة الثانية : بعد الرفع إلى الإمام ؛ اتفق الفقهاء على أنَّ التوبة لا تسقط الحدود بعد القدرة على صاحبها .
    ثالثاً : أثر التوبة على حدِّ القذف :لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حدِّ القذف مطلقاً ، لأنه حقٌ للعبد .
    رابعاً : أثر التوبة على حدِّ الردة :اتفق الفقهاء على أنَّ المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام قُبِلَت توبته ، وسقط عنه حدُّ الردة سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده .
    خامساً : أثر التوبة على حدِّ البغي :لا خلاف بين الفقهاء أنَّ البغاة إذا تابوا سقطت عنهم الدعوى العامة
    التعديل الأخير تم بواسطة nora al-hathloul 48 ; 05-03-2009 الساعة 11:11 PM

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    اثر التوبة في إسقاط الحدود رأي الجمهور والحنابلة

    التوبة لغة:
    الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ. وتابَ إِلى اللّهِ يَتُوبُ تَوْباً وتَوْبةً ومَتاباً: أَنابَ ورَجَعَ عن الـمَعْصيةِ إِلى الطاعةِ، ورَجل تَوَّابٌ: تائِبٌ إِلى اللّهِ. وتاب العبد: رجع إلى طاعة ربه وعبد تواب: كثير الرجوع إلى الطاعة وأصل التوبة الرجوع يقال: تاب وثاب وأب وأناب: أى رجع.‏
    واللّهُ تَوّابٌ: يَتُوبُ علَى عَبْدِه. وتابَ الله عليه: وفَّقَه للتَّوبةِ، أو رجَعَ به من التَّشْدِيد إلى التَّخْفيفِ، أو رَجَعَ عليه بِفَضْلِهِ وقبوله، وهو تَوَّابٌ على
    عبادِه ، واسْتَتَبْتُ فُلاناً: عَرَضْتُ عليهِ التَّوْبَةَ مـما اقْتَرَف أَي الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَرَطَ منه. واسْتَتابه: سأَلَه أَن يَتُوبَ.
    * ومعناها شرعا:
    أَصلُ تابَ عادَ إِلى اللّهِ ورَجَعَ وأَنابَ. وتابَ اللّهُ عليه أَي عادَ عليه بالـمَغْفِرة. وقوله تعالى: "فتاب عليه" أي قبل توبته، أو وفقه للتوبة. وقوله تعالى: وتُوبُوا إِلى اللّه جَمِيعاً؛ أَي عُودُوا إِلى طَاعتِه وأَنيبُوا إِليه. واللّهُ التوَّابُ: يَتُوبُ على عَبْدِه بفَضْله إِذا تابَ إِليهِ من ذَنْبه.
    والتوبه: ترك الذنب على أجمل الوجوه... وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة،... والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده... والتواب: العبد الكثير التوبة، وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد... ولا يجوز أن يقال في حق الله تعالى: تائب اسم فاعل من تاب يتوب , فليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبيه عليه السلام أو جماعة المسلمين، وإن كان في اللغة محتملا جائزا , قال الله تعالى "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار" [التوبة: 117] وقال: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" [التوبة: 104] وإنما قيل لله عز وجل تواب، لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه...... وقوله: {ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا} (الفرقان/71)، أي: التوبة التامة، وهو الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل. {عليه توكلت وإليه متاب} (الرعد/30)

    1. فيما يتعلق بسقوط عقوبة المرتد بالتوبة :

    يرى الجمهور انه يجب ان يستتاب المرتد , فان تاب , عفي عنه واخلي سبيله.

    2. سقوط عقوبة المحارب بالتوبة:

    إذا تاب المحارب، قبل المقدرة عليه، فإن العقوبة المقررة المنصوص عليها، تسقط.. يقول تعالى إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) (المائدة :33-34).

    3. سقوط عقوبة الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، بالتوبة :

    التوبة تعفي صاحبها من الحد في الزنا، والسرقة والشرب إذا كانت قبل الرفع إلىالإمام، بشرط الإصلاح معها، فلا يجب على الإمام إقامة الحد في هذه الحالة، إلا أنيصر صاحب الحد على إقامته، فيقيمه عليه تطهيرًا له من الذنب, أما التوبة بعد الرفعإلى الإمام فلا تعفي صاحبها من الحد بل تجب.
    وهو رأي الحنابلة، أن التوبة إذا حدثت قبل وصوله إلى الإمام، فإنها تسقط عنه الحد، ومستدلين بأن الآيات الموجبة للعقوبة، المنصوص عليها، تلتها آيات التوبة، والمغفرة، والرحمة، قال تعالى والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ً) (النساء :16)، وقال أيضاً فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) (المائدة :39).
    كما جاءت التوبة، بعد عقوبة الشرك، والقتل، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلاهاً ءآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) (الفرقان :68-70).
    ويستدلون، بأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من جاء تائباً، أن ذلك خاص بهم، بأنهم طلبوا تطهيراً لأنفسهم (23).
    والتوبة النصوح، باب عظيم في الأمل في رحمة الله، وفضله، ونيل محبته تعالى إن الله يحب التوابين ) (البقرة :222) .. وقد ندب الله تعالى إلى التوبة النصوح، فقال تعالى يأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبي والذين ءامنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىءٍ قدير ) (التحريم :8).



    4. أثر التوبة في عقوبة القذف:
    اتفق الفقهاء على أمرين:
    الأول: لا أثر للتوبة في العقوبة المقررة.
    الثاني: أنها مؤثرة في اعتباره فاسقاً: فإذا تاب تنزع منه صفة الفسق.
    وأول من طبقت عليهم عقوبة القذف الذين رموا السيدة عائشة أم المؤمنين بالإفك فبرأها الله بقرآن يتلى، وعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم من رموها بالإفك بعد البهتان الذي أشاعه رأس النفاق ابن سلول.
    5. سقوط عقوبة المحاربة بالتوبة:

    إذا تاب المحارب، قبل المقدرة عليه، فإن العقوبة المقررة المنصوص عليها، تسقط.. يقول تعالى إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )
    (المائدة :33-34).


  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي : 30
    *بسم الله الرحمن الرحيم*
    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    - نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على هذا المبدأ في قوله في المادة الأولى :
    "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
    كما نص النظام الأساسي للحكم بقوله أيضاً :
    "الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة"
    أما السند في الفقه الإسلامي قوله تعالى :{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظامبأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك معذكر سندك النظامي
    يطبق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثرالفوري في أحكامه ليخالف بذلك التشريعات الأخرى والتي لا تسريفيها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلحللمتهم.
    وهنا يبرز الطابع الخاصللنظام الإجرائي السعودي إذ أنه ينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيهاعند صدور أحكامه مما يعني أن أحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلىذلك نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الأولى فقرة3

    " وتسري أحكام هذا النظام على القضاياالجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبلنفاذه·"

    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة


    يحرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حماية الحرية الفردية فنصت المادة الثانية منه على أنه:
    " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً"
    كما ظهر حرص النظام أيضاً على كفالة الكرامة الإنسانية بنصه في ذات المادة على أنه :
    "ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة "
    فهذه النصوص تقرر ضمانة هامة لكل إنسان سوا كان مواطناً أو غير مواطن لذلك نلاحظ أن النص جاء عام (أي إنسان)
    كما أن النظام الأساسي للحكم أكد على هذا الحق بقوله :
    " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"
    والفقه الإسلامي قد سبق النظام بتقرير هذا الحق في قوله تعالى :
    { ولقد كرمنا بني آدم}
    وقوله صلى الله عليه وسلم : (ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )

    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    نظام الإجراءات الجزائية أخذ بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة أو ما أصطلح على تسميته ( قرينة البراءة ) ومؤداها : أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وذكر ذلك في المادة الثانية :
    " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·"
    وهذا النص يؤكد أمرين :
    1/ ضرورة إحترام مبدأ الشرعية .. أي لا جريمة ولا عقوبةإلا بموجب شرعي أو نص نظامي.
    2/ لا توقع عقوبة إلا بناءً على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجري وفقاً للوجه الشرعي ( أي دعوى عادلة)
    كما نص الفقه الإسلامي على هذا المبدأ
    ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    المنظم في المملكة لم يجعل الاستعانة بمحامي إجباري في الجرائم الخطيرة مثل : الحدود والقصاص ، وأكتفى فقط بتقرير الحق في قوله في المادة الرابعة :
    "حق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
    والسند الفقهي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    قرر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حق المتهم في محاكمته أمام قاضي طبيعي
    - ويقصد بالقاضي الطبيعي: أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقاً في محاكمة عادلة فلا تجوز إذن محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية
    وفي ذلك تنص المادة السادسة على أنه :
    " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
    وقد قرر النظام الأساسي للكم الحق في اللجوء إلى المحكمة بنصه في المادة 47 على أنه :
    " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"
    والمادة 49:
    " تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم"
    وتتحقق ضمانة الإستقلال أيضاً في هذا النظام في نص المادة 46 بقولها:
    " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"
    أما الفقه الإسلامي فقد أكد ذلك في قوله تعالى :(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )

    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى، حيث تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالأولى والمحاكم بالثانية وذلك وارد في نص المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها:
    " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته"
    ولكن المنظم لم يأخذ بمبدأ عينية الدعوى في نص المادة السابقة
    " للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
    وهذا ما يخالف التشريعات المقارنة فالمنظم في المملكة يسمح للمحكمة أن تتهم وأن تحكم تأثراً بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم فالمفترض أن سلطة الإدعاء خصم في الدعوى وهي التي تختص بتحقيق الدعوى والإدعاء فيها أما المحكمة فإنها تختص بالحكم في الدعوى دون ممارسة عمل الإدعاء.

    -من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    هو حق مكفول لكل متهم في كل الدول ، وفي نظام الإجراءات الجزائية في المملكة قرر حقاً للمتهم في الطعن في الأحكام والدليل على ذلك نص المادة التاسعة على أنه:
    " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"


  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 30
    *بسم الله الرحمن الرحيم*

    · ما المقصود بالإجراءات الجزائية ، وما المقصود بالدعوى الجزائية؟
    - يقصد بالإجراءات الجزائية: هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة أرتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.
    وتمر الإجراءات بثلاث مراحل هي: مرحلة التحريات ، مرحلة التحقيق الإبتدائي، مرحلة المحاكمة.
    - أما المقصود بالدعوى الجزائية: هي ما يلجأ إليه المجني عليه مطالباً بذلك بحق له على الجاني وذلك عن طريق تحريك هذه الدعوى ببدء التحقيق فيها ورفعها أي إحالتها إلى المحكمة ومباشرتها أي متابعتها بالحضور والمرافعة أمام تلك المحكمة إلى حين صدور الحكم فيما طولب به
    وتمر هذه الدعوى بمرحلتين فقط وهما: مرحلة التحقيق الإبتدائي، مرحلة المحاكمة

    · ما هي مراحل الدعوى الجزائية ، وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟
    1/ مرحلة التحقيق الإبتدائي : وتقوم بهذه المرحلة هيئة التحقيق والإدعاء العام ، حيث يقوم المحقق بإستدعاء المتهم إذا لم يكن المتهم مقبوض عليه بالفعل، ويبدأ بطرح الأسئلة وينتهي دوره بنسبة التهمة إلى المتهم ورفع الأوراق إلى المحكمة لمحاكمة هذا المتهم.
    2/ مرحلة المحاكمة : عندما يتم إعداد قرار الإتهام من قبل المحقق والذي يتضمن ( أسم المتهم ، نوع التهمة، مواد الإتهام ، الأدلة المقدمة ضده من شهود وغيره)
    يتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث تقوم الإخيرة بتحديد تاريخ الجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكاب الجريمة وبالتالي تحكم عليه المحكمة إما بالبراءة أو بالإدانة.

    · ما الفرق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري.
    - الضبط الإداري: هي إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة.
    - الضبط الجنائي: هي إجراءات يقوم بها رجال الشرطه بعد وقوع الجريمة لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمة للمحكمة.
    * فالفرق بينهما أن الضبط الإداري الهدف منه وقائي أي يقي ويمنع من وقوع الجريمه
    أما وجه الشبه فكلا النوعين يقوم به رجل الشرطة.

    · من هم رجال الضبط الجنائي ؟
    وفقاً للمادة 46 من النظام هم :
    1/ أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2/ مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3/ ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباطالدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمنالخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليهفي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4/ محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5/ رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6/ رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7/ الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8/ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

    · ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    حدد نظام الإجراءات الجزائية اختصاصات رجال الضبط الجنائي في المادة 27 وهي :
    1/ قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، كل بحسب اختصاصه وأن يقوموا بفحصها
    2/ تحرير محضر مكتوب.
    3/ جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليهمنهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    4/ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    5/ الانتقال والمعاينة
    6/ أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوامن نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7/ الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·

    · من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما :
    هيئة التحقيق والإدعاء العام ( لأنها تمثل المجتمع) ، و المتهم
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصماً في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.

    · تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية التحقيق والإدعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية؟
    - يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغاً عاقلاً.
    - تقبل الشكوى شفاهةً أو كتابةً.
    - إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.

    · ما هي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد .. أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام .
    مثال/ - السب أو القذف في مكان غير علني.
    - السرقة والاختلاس من أموال المجني عليه أو فروعه.

    · ما ذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    لا يجوز رفع الدعوى في هذه الجرائم إلا من صاحب الحق بالتالي عدم جواز نظرها إذا رفعت من غيره، ويجوز في حالة استثنائية تقدير هيئة التحقيق والإدعاء العام توافر المصلحة العامة في التحقيق ورفع الدعوى.

    · ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    يترتب على تعليق الدعوى عدم جواز تحريكها ورفعها إلا من صاحب الحق إلا في حالة توافر المصلحة العامة بتقدير من هيئة التحقيق والإدعاء العام .
    فإذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق فإنها تبدأ بالتحقيق.
    كما يجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ، في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة ويكون له الحق في مباشرة الدعوى ، أي أنه يصبح خصم في الدعوى فيقدم الأدلة والطلبات التي من شأنها إثبات التهمة على المتهم.

    · ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    حتى يكتسب الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي به لابد من توافر ثلاث شروط وهي:
    1/ وحدة الخصوم ------> هيئة التحقيق والإدعاء العام ، والمتهم.
    2/ وحدة المحل ----> الإدانة أو البراءة.
    3/ وحدة السبب ------> وحدة الواقعة.. أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية.
    ويترتب على هذه الحجية : عدم جواز إعادة المحاكمة مرة أخرى لسابقة الفصل فيها.

    · ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية، إذ لا يجوز إعادةمحاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكم عنها.
    والمقصود بالواقعة في هذا المفهوم هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة، فإذاحوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركنالمعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكم الأول خطأ في تطبيق القانون.
    فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عنالقتل العمد عن ذات الواقعة فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدةالواقعة.

    • تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    في الجريمة المستمرة :



    إذا أدين المتهم عن حيازة مخدرات فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة المحاكمة عن تهمة الحيازة مره أخرى لو تم ضبط كميات أخرى لدى المتهم.

    أما إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإن حالة الإستمرار تنقطع من الوجهة القانونية عندئذ تجوز المحاكمة عن تهمة جديدة فلا يحوز الحكم الحجية إلا على الأفعال السابقة لصيرورته نهائياً.
    في الجريمة المتتابعة :
    إذا ارتكب المتهم جريمة تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الشروع الإجرامي.
    فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال فلا تجوز محاكمته عن الأفعال الأخرى .




    • ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية( المصادرة الوجوبية) إذ للمحكمة أنتحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة بحد ذاتها. وذلك علىالرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.


    • تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟
    - المقصود بالعفو الشامل : هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معينواعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.


    - سند العفو الشامل: يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجالالجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام أما الحدود فأنها حق الله ومن ثم فإنه ليس لولي الأمر أن يصدر عفو بخصوصها.

    - التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    ( العفو الشامل ) (العفو الخاص)
    *ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه. *يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
    *تسقط جميع العقوبات إذا جاء بعد صدور الحكم. *لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
    *يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو *يصدر بعد صدور حكم بالعقوبة.






    أثناء تنفيذ العقوبة.




    -الآثار المترتبة على العفو الشامل:

    1/ انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور حكم نهائي.
    2/ اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود.
    3/ عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص ما دام أن الفعل لا يشكل جريمة.



  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 30

    * بسم الله الرحمن الرحيم *

    (( التوبة وأثرها في رفع الحدود أو العقوبة ))


    أولاً :سقوط عقوبة المرتد بالتوبة:
    وهو رأي جمهور الفقهاء :أنه يجب أن يستتاب المرتد، فإن تاب، عفي عنه وأخلي سبيله .
    ثانياً :سقوط عقوبة المحاربة بالتوبة:
    إذا تاب المحارب، قبل المقدرة عليه، فإن العقوبة المقررة المنصوص عليها، تسقط.. يقول تعالى: (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) (المائدة :33-34).

    ثالثاً :سقوط عقوبة الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، بالتوبة :
    وهو رأي الحنابلة، وبعض الفقهاء، أن التوبة إذا حدثت قبل وصوله إلى الإمام، فإنها تسقط عنه الحد، ومستدلين بأن الآيات الموجبة للعقوبة، المنصوص عليها، تلتها آيات التوبة، والمغفرة، والرحمة، قال تعالى : (والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ً) (النساء :16)، وقال أيضاً : (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) (المائدة :39).

    كما جاءت التوبة، بعد عقوبة الشرك، والقتل، كما في قوله تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) (الفرقان :68-70).

    ويستدلون، بأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من جاء تائباً، أن ذلك خاص بهم، بأنهم طلبوا تطهيراً لأنفسهم (23).



    والتوبة النصوح، باب عظيم في الأمل في رحمة الله، وفضله، ونيل محبته تعالى : (إن الله يحب التوابين ) (البقرة :222) .. وقد ندب الله تعالى إلى التوبة النصوح، فقال تعالى : (يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) (التحريم :8).

    وعندما يحقق المؤمن التوبة، فإنه يحقق لنفسه الاستقرار النفسي، ويتخلص من العقد النفسية، التي تؤرقه، إلى جانب تكفير السيئات، وسقوط العقوبات، المترتبة على اقتراف تلك المخالفات.
    رابعاً :سقوط حد القذف بالتوبة:
    وفي أثر توبة القاذف، في سقوط الحد عنه، قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) (النور :4-5).

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حد المحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب تسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنص الصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبض عليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه او العفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة من تحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبض عليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذا كانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بل قاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوق العباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان لاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسنات والسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب في سقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهرية واحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوا بمايلي:
    1- أن الامر بالحد في هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عن التائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له من غير دليل ،والتوبة المذكورة في اية السرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعت يد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى النار".
    2- أن النبي اقام الحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الا وهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليها الحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحد كفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تاب فاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحا عما ارتكب.
    4- انه لاوجه لاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس على المحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة ،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمة مستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتم وبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهو اغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهاب الاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنوي لامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أن التوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلك بما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قوله تعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتان لايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراض عن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعد التوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التي سبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماورد في الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية او الاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أن القران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشد الجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيها باب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثر بالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقه عليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبة به في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الا اذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم من توبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حد القذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلد لانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عن المرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرى ابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عند المالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاية مقيدة بحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانه فاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاة المكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاة يختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبه الانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل على الفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبل القبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ، اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركوا الصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانوا كعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصول المقصود.

    المرجع :جفال،علي داوود ،التوبة واثرها في اسقاط الحدود في الفقه الاسلامي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1409م ، الباب الثاني.

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    نجوى الجماح
    426201896

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
    تعد أحكام الشريعة الإسلامية متمثله في القران والسنة دستور الدولة والمطبقة أولا قبل أي نظام
    وسند ذلك من الفقه الإسلامي قول الله تعالى (يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فيشيء فردوه إلى الله والرسول)
    السند من الأنظمة:
    المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية فقرة 1 حيث نص على انه :تطبق المحاكم على جميع القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للكتاب والسنة ووفقا لما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة
    كما نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على انه : المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم
    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
    يعني هذا المبدأ أن الأنظمة الإجرائية تنطبق على الإجراءات التي لم تنتهي بعد أي أن النظام الإجرائي الجديد ينطبق على أفعال وقعت قبل صدوره ولاتسري على نظام الإجراءات قاعدة القانون الأصلح للمتهم ومن هنا يبرز الفرق بين الأنظمة الإجرائية الجزائية وغيرها من الأنظمة الجزائية الموضوعية التي لاتسري عليها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كان ذلك أصلح للمتهم
    السند من النظام :
    نص المادة الأولى إجراءات فقرة 2 حيث نصت على انه (تسري أحكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه )

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامةالإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
    حرص نظام الإجراءات على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لكل إنسان
    السند من الفقه الإسلامي:
    منع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكم قاض عادل، كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنه في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية، ووضع عقوبة على من يخالف ذلك.
    السند من الأنظمة :
    نص المادة الثانية إجراءات حيث نصت على انه ( لايجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حجزه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي يحددها النظام ولايجوز أن يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المحددة لذلك وللمدة التي تحددها السلطة المختصة ولايجوز إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا ولا تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )
    نص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم حيث نصت على انه ( تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية )

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    يقصد بهذا المبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
    السند من الفقه الإسلامي:
    إن قاعدة افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، قد وُجدت في الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على أربعة عشر قرناً، حيث جاءت بها نصوص القرآن والسنة، وبهذا فقد امتازت هذه الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي
    وتطبيقاً لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، فعليه أن يثبت وقوع الجريمة من المدعى عليه (المتهم) ومسؤوليته عنها، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"البينة على من ادعى"، ولا يوجد أي التزام على المتهم من حيث المبدأ لإثبات براءته، فهو في نظر الجميع يعتبر بريئاً حتى يُدان، غير أنه ليس هناك ما يمنع المتهم من المساهمة في إثبات براءته بتقديم الأدلة والبيانات للقضاء التي من شأنها نفي التهمة ودرء المسؤولية الجنائية عنه، أو التعبير عن قيام سبب من أسباب الإباحة، أو انعدام المسؤولية أو أي عذر من الأعذار الشرعية.

    السند من النظام:
    نصت المادة الثالثة إجراءات على انه ( لايجوز توقيع العقوبة على أي شخص إلا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا ونظاما بعد صدور حكم نهائي بناء على دعوى جرت وفقا للوجه الشرعي )

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندكمن الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    قرر نظام الإجراءات السعودي حق المتهم في الدفاع عن نفسه
    السند من النظام :
    نصت المادة الرابعة على انه ( يحق لكل متهم أن يستعين بمحامي أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة )
    السند من الفقه الإسلامي :
    حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن قاضياً، فعن علي -كرم الله وجهه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله تُرسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء..؟ فقال :"إن الله سيهدي قلبك ويُثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: مازلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.


    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    أعطى نظام الإجراءات السعودي حقا للمتهم في محاكمته أمام قاضي طبيعي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بالاستقلال وليس عليه أية قيود أو ضغوط مما يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة وعليه لايجوز محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لان هذه الجهات لايجلس فيها قضاة
    السند من النظام :
    نصت المادة السادسة إجراءات على انه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للنصوص الواردة في هذا النظام)
    كذلك نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على انه ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين)
    والأصل أن حق التقاضي يكون أمام المحكمة





    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بين سلطة التحقيقوالاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟

    اخذ نظام الإجراءات الجزائية السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهة وسلطة المحاكمة من جهة أخرى إذ تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق وتوجيه الاتهام في حين تتولى المحكمة إصدار حكم في الموضوع وذلك تبعا لنص المادة 14 إجراءات بأنه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء وفقا لنظامها ولائحتها)
    إلا أن النظام نص في مادته السادسة على انه ( وللمحكمة أن تنظر في غير الوقائع المدعى بها من قبل المدعي العام مما لايحتاج إلى تحقيق ) وبذلك يخالف التشريعات المقارنة التي تأخذ بمبدأ عينية وشخصية الدعوى والذي يقيد المحكمة بعدم النظر في غير الوقائع المحالة إليها من المدعي العام والمحددة في قرار الاتهام فلا يجوز أن تنظر في غير الوقائع أو الأشخاص الذين تمت إحالتهم إليها
    فالمنظم السعودي آثر أن يخالف هذه التشريعات متأثرا بالقضاء في الإسلام والذي لم يعرف الفرق بين من يحقق ومن يتهم وبين من يحكم .

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    أعطى نظام الإجراءات الجزائية السعودي للمتهم الحق في الطعن إذ نص في مادته التاسعة على انه ( تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من قبل المحكوم عليه أو المدعي العام)
    اما في الفقة فقد اخذت الشريعة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ .

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    ما المقصود بالإجراءات الجزائية ، وماالمقصود بالدعوى الجزائية؟
    - يقصد بالإجراءات الجزائية: هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحثالمراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة أرتكاب الجريمة وحتى لحظة تنفيذالعقوبة
    وتمر الإجراءات الجزائية بثلاث مراحل :
    مرحلة التحريات ، مرحلة التحقيقالإبتدائي، مرحلة المحاكمة.
    -
    المقصود بالدعوى الجزائية: هي وسيلة يلجأ إليها المجني عليه للمطالبة بحق له وتبدأ الدعوى بتحريكها أي بدءالتحقيق فيها ورفعها أي إحالتها إلىالمحكمة ومباشرتها أي متابعتها بالحضور والمرافعة أي بتقديم الطلبات والدفاع
    وتمر هذهالدعوى بمرحلتين فقط هما:
    مرحلة التحقيق الإبتدائي
    مرحلة المحاكمة

    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ، وما هي الجهةالقائمة على كل مرحلة ؟
    مراحل الدعوى الجزائية:
    مرحلة التحقيق الابتدائي : تقوم بها سلطة التحقيق وهي التحقيق والادعاء العام وتبدأ من وقت تمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل بعد ان يجمع من الالة مايكفي لاتهامه حيث يقدمه بعد ذلك الى المحقق الذي يقوم باستدعائه والتحقيق معه
    مرحلة المحاكمة: هذه المرحلة تبدأ خلال مرحلة التحقيق بعد ان يفرغ المحقق من التحقيق مع المتهم حيث يعد قرار الاتهام ويقوم باحالته الى المحكمة التي تحدد تاريخا للجلسة التي يحضرها المتهم للاستماع اليه وهو يدافع عن نفسه او يعترف بجريمته فتحكم عليه بالادانة او البراءة

    من هم رجال الضبط الجنائي؟
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيقوالادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2-
    مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3-
    ضباط الأمن العاموضباط المباحث العامة وضباطالجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديريالسجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطنيوضباط القوات المسلحة , كل بحسب المهام الموكولة إليهم في الجرائم التي تقع ضمناختصاص كل منهم
    4-
    محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
    5-
    رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع علىمتنها
    6-
    رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم
    7-
    الموظفينوالأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمةخاصة
    8-
    الجهات واللجانوالأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة


    -
    ماهي اختصاصات رجال الضبطالجنائي؟
    1-
    قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم وفحصها كل بحسب اختصاصه
    2- تحرير محضرمكتوب : على رجال الضبط الجنائي ان يقوموا بجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم فيمحضر موقع منهم وتسجيل لملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3-
    ابلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام بالجريمة
    4-
    الانتقال والمعاينه :يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي الى موقع الجريمة للمحافظهعليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التييقتضيها الحال وعليه اثبات هذه الاجراءات في محضره
    5- الاستماع الىاقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاا وان يسالوا من نسب اليهارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6-
    الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهلالخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة .

    -
    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    الخصوم فيالدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرىوقد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحقالخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم

    تكلمي عن أحكام الشكوىكقيد على حرية هيئة التحقيق الادعاء العام في تحريك ورفع الدعوىالجزائية?
    الاصل ان هيئة التحقيق والادعاء العام هي التيتحرك وترفع الدعوى الجزائية نيابه عن المجتمع ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءاتعلى هذه القاعده , ومن أهم هذه الاستثثناءات الشكوى .
    يقصد بها افصاحالمجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    ,
    وقدتقدم من المجني عليه إما في شكل كتابي أو فيشكل شفهي .
    وتقدم الىالسلطات العامه كرجل من رجال الضبطية الجزائية اوالمحقق او المحكمة .
    وتقدم هذه الشكوى من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها وهو أماالمجني عليه او وارثة وقد نصت او نائبه على انه اذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثة هنا يمتنع على النائي الاستمرار فيالمرافعه ويقوم بذلك نائب اخر بدلا عنه.
    ويشترط فيمن يتقدم بالشكوى ان يكون بالغا عاقلا طبقا لنص المادة 13 من اللائحة

    ما هي جرائمالشكوى؟
    لا تسري الشكوى الا على جرائم الحق الخاص اما الجرائم التي تشكل حق عامفانه لامجال فيها للشكوى


    ماذا يترتب على رفع الدعوىفي جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    لايجوز رفع هذه الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الحق فلو رفعت امام القضاء دون شكوى لاتقبل ولا يتم النظر فيها وهذا هو الاصل
    ولكن اذا رأت هيئة التحقيق والادعاء وجود مصلحة من رفعها فانها تقوم بذلك دون حاجة الى شكوى

    ما هي النتائج المترتبةعلى وجود قيد الشكوى؟

    يترتب على وجود قيد الشكوى ان الدعوى الجزائيه معلق رفعها وتحريكها على تقديم الشكوى منالمجني عليه فلايجوز تحريك الدعوى الجزائية ورفعها الا بناء على شكوى من المجني عليه او وارثه او نائبه
    وهذا يخالف الاصل الذي يعطي هيئة التحقيق والادعاء سلطة تحريك ورفع الدعوى الجزائية

    ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    لايحوز الحكم الحجية الا اذا توافرت فيه وحدة الدعوى ويقصد بوحدة الدعوى وحدة كلا من :
    وحدة المحل : وهو المحل واحد وهو اما صدور حكم بالادانة او حكم بالبراءة
    وحدة الخصوم : فلا يكتسب الحكم الجزائي الحجية امام المحاكم الجزائية الا اذا اتحد الخصمان والخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من جهة والمتهم من جهة اخرى
    وحدة السبب: وتعد الواقعة او الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية فلا تجوز اعادة نفس المتهم عن نفس الواقعة التي سبق وان حوكم عنها ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمه عنالواقعة مادام ان النشاط المادي هو نفسه

    ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبولالدفع بسابقة الفصل في الموضوع.والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذاالمفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
    مما يعني ان الختلاف الركن المعنوي لايحول دون وحدة الواقعة

    تكلمي عن وحدة الواقعة فيالجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    في الجرائمالمتتابعة: أي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدةالمتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي .فإذا حوكمالمتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
    في الجرائم المستمرة:
    إذا حوكم المتهم وأدين فانه لاتجوز ادانته مرة اخرى عن الافعال المتصلة بجريمته الاولى والتي قام بها وسبقت صيرورة الحكم نهائيا باتا اما الافعال التي يقوم بها بعد صيرورة الحكم نهائيا فانه تتم محاكمته عنها ذلك انه بصدور الحكم النهائي تنقطع حالة الاستمرار من الوجهة القانونية

    ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
    وفاة المتهم لا تؤثر علىالتدابير العينية "كالمصادرة" فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانتحيازتها بحد ذاتها تشكل جريمة
    ومن هنا يبرز الفرق بين المصادرة الوجوبيه والمصادرةالجوازيه فهذه الاخيرة تشكل عقوبة تكميليةوليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمةاو من شأنها استخدامه في الجريمة او االأشياء ألمتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها .
    وكونها عقوبة فانه لايجوز للمحكمة ان تحكم بها في حال وفاة المتهم


    تكلمي عن عفو ولي الأمر كسببلانقضاء الدعوى الجزائية?
    يقصدبالعفو انه يمحو الوصف التجريمي عن الفعل وذلك بالنسبة للأفعال التي يحددها النظام وقام بها شخص او عدة اشخاص خلال فترة زمنية معينة ويرى رأي آخر نؤيده الى ان العفو يرد على الدعوى الجزائية ويعبر المجتمع فيه عن تنازله عن حقه في الدعوى دون المساس بتجريم الفاعل أي لايمحو الوصف التجريمي عن الفعل ويستند هذا الرأي الاخير الى حجة مؤداها ان اثر العفو الشامل اذا صدر قبل رفع الدعوى هو عدم قبول الدعوى اما لو صدر بعد رفعها فان الاثر هو ان تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى وفي كل الحالتين لايكون هناك حكم بالبراءة وهذا يخالف النتيجة التي انتهى اليها الرأي الاول
    وعلى الرغم من الاختلافبين الرأيين فأنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤوليةالجزائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية.
    ويستندالعفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولى الأمر في العفو في مجال الجرائمالتعزيرية التي تشكل حق عام،أما الحدود فإنها حق لله ومن ثم فليس لولى الأمر أنيصدر عفوا فيها
    ويختلف العفو الشامل عن العفوالخاص من النواحي التالية:
    1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه ،بينما يقتصرالعفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة,.
    2.
    إذا صدر العفو الشامل بعد صدور الحكمفانه يسقط جميع العقوبات،أما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة
    3 من ناحية وقت صدوره:
    يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو حتى أثناءتنفيذ العقوبة، أما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة.
    ويترتب على العفو الشامل الآثار التالية:
    1.
    انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفوقبل صدور الحكم النهائي.
    2.
    اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن ،ومؤدا ذلك رفع الحكمالصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد هذا الحكم بالإدانة سابقه فيالعود.
    3.
    عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ،كما أنالقضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوىالمدنية تابعه للدعوى الجزائية.

صفحة 9 من 15 الأولىالأولى ... 7891011 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •