بسم الله الرحمن الرحيم
இالأسانيد القانونية:
هذه القضية تثير الشروط المسبقة لجريمة الرشوة ..
فلابد أن تقع من موظف عام مختص
ويقصد بالموظف العام:
الموظف العام الحقيقي.
الموظف العام الحكمي .وتشمل هذه الطائفة العاملين بصفة مؤقته لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة,, وهي ماتعرضت له هذه القضية.
ويقصد بالاختصاص :
♠ اختصاص حقيقي.
♠ الزعم بالاختصاص.
♠ الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
والأول وهو الاختصاص الحقيقي هو ماتثيره هذه القضيه وهو يتوافر في حالات منها حالة معيار الصلة وهو حالة من الحالات التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة وهو ما تعرضت له هذه القضية.
இالوقائع القانونية:
(1)قيام الطالبة علا بإعطاء عاملة النظافه شيلوي مبلغ من النقود.
(2)بغرض سرقة ورقة اسئلة من على مكتب الأستاذة وهي تقوم بأعمال النظافة.
(3) قبلت العاملة ذلك وقامت باختلاس الورقة ولكن تم القبض عليها وتقديمها للمحكمة .
இالتطبيق:
*إذن طبقا لتوافر الشروط وهي أنها موظف عام حكمي ومختصة لتوافر معيار الصلة تسأل العاملة عن جريمة الرشوة وفقا لنظام مكافحة الرشوة ..وتسأل عن السرقه.
*ومن الممكن أن يكون معيار الصلة لم يتوافر هنا (بأن يكون فهمي خاطئا لمفهوم معيار الصلة) فتكون العاملة غير مختصة فلا تسأل عن جريمة الرشوة لعدم توافر شرط من الشروط المسبقة لتحقق الجريمة.. فلاتسأل عن الرشوة بل عن السرقة.
أرجو من الدكتورة شيماء .. ايضاح مفهوم معيار الصلة مع أمثلة .. اذا لم يكن في ذلك مشقة .. مع الشكر الجزيل ..
مستشارة تحت الإنشاء ..
||||ⓐⓑⓡⓐⓡ ⓝⓐⓢⓢⓔⓡ
أبرار نـــــــاصر العبدالمنعم المقرن ..
المفضلات