بسم الله الرحمن الرحيم
رقم التسلسل (26 )
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
من المسلم به أن الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى حيث جاء فيها : " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية . وعاصمتها مدينة الرياض".
ولذلك كان لا بد لنظام الإجراءات الجزائية وهو أحد أنظمة المملكة أن يستجيب لما نص عليه في دستور الدولة لذلك نص في مادته الأولى على : " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"
أما الدليل الفقهي على وجوب جعل الأحداث والوقائع التي تقع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية هو قوله تعالى : { يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك؟
اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثر الفوري فيتطبيق أحكامه مخالفا في ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى والتي لا تسري فيها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاص للنظام الإجرائي السعودي إذ أنه ينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيها عند صدور أحكامه مما يعني أن أحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلى ذلك نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الأولى فقرة3 " وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
يحرص نظام الإجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية حيث نص في المادة الثانية منه على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·"
كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"
يتضح من ذلك أن النظام الإجرائي السعودي كذلك النظام الأساسي للحكم قد كفلا حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لأي إنسان سواء أكان مواطن أم مقيم وذلك يتضح من كلمة إنسان التي جاءت في كلا النصيين مجردة عن أي صفة.
وما هذا إلا تطبيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها التي نصت على صيانة كرامة الإنسان وتكريمها قال تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } أي حفظنا شرفه وكرامته كذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأسرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ في الحروب على الرغم أنهم من الأعداء كل هذا يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على حماية كرامة الإنسان وتكريمه أيا كانت صفته.
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
نص نظام الإجراءات السعودية على مبدأ حق الدفاع حيث جاء في المادة الرابعة " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"
يُعد حق المتهم الدفاع في الشريعة الإسلامية من أهم عناصر إقامة العدل الذي يعتبر من أعظم حقوق الإنسان المستمدة من الله عز وجل مباشرة، إذ قصر الله سبحانه وتعالى الحكم على نفسه فقال سبحانه وتعالى : { إن الحكم إلا لله } ، وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح- كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء )
كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه جاءه رجل قد فُقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ماأرى، فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال عمر: إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة.
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والنظام.
نصت المادة الثالثة من النظام على أنه: " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما و بعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي"
وهذا تطبيق للقاعدة الشرعية المنصوص عليها في الفقه الإسلامي والتي تقضي الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يقوم دليلا لتكليف. فإذا أدعى شخص أن له دينا على آخر ولم يقيم الدليل على إثباته اعتبرت ذمة المدعى عليه بريئة لأن الأصل في الإنسان البراءة.
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي و الأنظمة؟
نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام" كما جاء في المادة من النظام الأساسي للحكم على أنه : " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .."
مما يؤكد حق المتهم في قاضيه الطبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم الحق في محاكمة عادلة وقد نص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء في المادة 46 " القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية "
وقد جاء الفقه الإسلامي مؤكدا على هذه الاستقلالية من خلال السنة الفعلية والقولية قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي )
كذلك استقلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه عن أي سلطة في الدولة ويدل على ذلك:
حادثة جبلة بن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة، فكبر ذلك عليه وهو أمير فيقومه، فلطم الأعرابي المسلم، فشكا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب فقضى بلطم الأمير على الملأ .
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي ؟
نصت المادة 14 من النظام على أنه : " تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامها ولائحته "
مما يعني اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوع النزاع .
إلا أنه جاء في المادة السادسة من نفس النظام أنه : " للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق "
الأمر الذي يفيد أن المنظم السعودي لم يأخذ بمبدأ العينية - والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها - كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج القضاء في العصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكم فجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
* من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
نص نظام الإجراءات الجزائية على انه : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام "
مما يفيد أن حق المتهم في الطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التي سبق إليها القضاء الإسلامي، حيث أُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أوإعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذين شاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكم شريح.
المفضلات