من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي.
نصت المادة 14 من النظام على أنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامها ولائحته"
مما يعني اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوع النزاع.
إلا أنه جاء في المادة السادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
الأمر الذي يفيد أن المنظم السعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج بالقضاء في العصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكم فجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيالطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائية على انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"
مما يفيد أن حق المتهم في الطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التي سبق إليها القضاء الإسلامي، حيث أُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أو إعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذين شاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكم شريح.
يتبع اسئلة القسم الثاني
المفضلات