القضيه الاولى
الاسانيد القانونيه :
1 - لا تقوم جريمة الرشوه إلا بشرطين :
أ - أن تصدر من موظف عام .
ب - أن تصدر من مختص كلي أو جزئي أو راي استشاري أو معيار الصاله وفي حالة الزعم الخاطئ بالاخنصاص
التطبيق :
قياساً على الاسانيد القانونيه المذكوره ، فـإن جريمة الرشوه تقع وذلك لانها صدرت من موظفه عامه ، ولزعمها الخاطئ بالاختصاص في هذه الحاله .
القضيه الثانيه
الاسانيد القانونية :
تقوم جريمة الرشوه إذا صدرت من موظف عام ومحتص ، وينطبق الاختصاص في حالة معيار الصله .
التطبيق :
تقع الرشوه وتعاقب العامله والطالبه ، وذلك وفقاً لمعيار الصله .
هذا والله اعلم .
المفضلات