دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    أحكام الشريعه الاسلامية هي دستور الدولة ولذلك كان لا بد من النص على أولية تطبيق أحكامها على أحكام النظام لأن أي نظام لا يجوز أن بخالف دستور الدولة واذا خالفه نطبق الدستور
    الفقه الاسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء: 59)
    السند النظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في النظام )

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
    اي أن أحكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي , أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي حتى لو وقعت الجريمة قبل صدوره , لأن النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه ولا دخل له في تنظيم مركز قانوني معين للمتهم
    السند النظامي : تنص المادة 1 / 2 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه )


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    حرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامه الانسانية وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي عنت بحقوق الانسان
    الفقه الاسلامي : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
    السند من النظام : ينص نظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية في الفردية والكرامه الانسانية في الماده 2 حيث نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الأماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطة المختصه ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    الأصل في الانسان البراءه أي أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته , فلا توقع العقوبة عليه الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي ( عادله ) و أنه لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على نص
    الفقه الاسلامي : هناك قواعد في الفقه الاسلامي كالاصل في الانسان البراءه , وما ثبت باليقين لا يزول بالشك
    السند من النظام : تنص الماده 3 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز توقيع عقوبه جزائية على أي شخص الا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما و بعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي )

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    من حق الانسان الدفاع عن نفسه ليثبت براءته
    الفقه الاسلامي :قال صلى الله عليه وسلم : ( يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
    عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه : "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم
    السند النظامي : الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائية ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه )

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
    يحق للمتهم المحاكمه أمام قاض طبيعي أي قاض ينتمي للسلطة القاضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمه عادلة فلا تجوز محاكمه المتهم أمام لجان ادارية أو شعبيه أو اهليه لان تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة
    السند النظامي : تنص الماده 6 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام )
    كما قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمه في الماده 47 على أن ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه ... )


    سيتم وضع السؤالين الاخيرين مع الواجب الاخير باذن الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي


    س1: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    من المعروف ان الشريعة الاسلامية هي اساس الدستور في المملكة العربية السعودية والدليل على ذلك نصت المادة 1 من النظام الاساسي للحكم على "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض"
    والسند على ذلك في الفقه الاسلامي قال تعالى " يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول"
    وقد نص نظام الاجراءات الجزائية على ذلك في المادة ا ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام)

    س2: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي؟

    اي ان احكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي ويعني ان النظام الاجرائي يسري على افعال وقعت قبل صدوره
    والسند النظامي نصت المادة 1/2 من نظام الاجراءات الجزائية على انه( تسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه)

    س3 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    نصت المادة 2 من نظام الاجراءات الجزائية على انه( لايجوز القبض على اي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة)
    معنى ذلك ان النظام يقرر ضمانه خاصة لكل انسان سواء كان مواطن ام غير مواطن .
    وقد نص النظام الاساسي للحكم على ذلك في المادة 26 (تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية)
    والسند على ذلك في الفقه الاسلامي قال تعالى" ولقد كرمنا بني ادم"

    س4 : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    اي ان الشك يفسر لمصلحة المتهم والاصل في الانسان البراءة
    وقد نصت المادة 3 من نظام الاجراءات الجزائية على ذلك( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة وفقا للوجه الشرعي)
    والسند على ذلك في الفقه الاسلامي (ادرءو الحدود عن المسلمينما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفوخير من ان يخطئ في العقوبة)

    س5:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    نصت المادة 4 من نظام الاجراءات الجزائية على ذلك بقولها( يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة)
    وواضح من صياغة النص السابق ان المنظم في المملكة لم يجعل الاستعانه بمحامي اجباريا في الجرائم الخطيرة مثل القصاص والحدود واكتفى بجعل هذا النص مقررا لحق وليس موجبا للاستعانه بمحامي.
    والسند في الفقه الاسلامي أن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه اليمن: «يا علي: إن الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتى تستمع من الآخر كلما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم عن الحق»، قال علي: (فما زلت بعد قاضياً).
    وروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لأحد قضاته: (إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأت خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعاً).


    س6 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    اي من حق المتهم المحاكمة امان قاضي طبيعي والمقصود بذلك اي قاضي ينتمي الى السلطة القضائبة وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الامر الذي يضمن للمتهم ضمانه عادله, اي انه لا يجوز اذا محاكمة المتهم امام لجان ادارية او شعبية او اهلية
    وقد نص على ذلك المادة 6 من نظام الاجراءات الجزائية( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام)
    وتنص المادة 47 من النظام الاساسي للحكم على (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكةويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك)
    والسند في الفقه الاسلامي
    «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ (وفي رواية: ألحن) من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك! فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها»

    س7: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    اي ان الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة
    ونصت المادة 14 من نظام الاجراءات الجزائية على هذا الميدا على انه( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولا ئحتها)
    وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع, الا ان المنظم السعودي لم يتبنى مبدا عينية الدعوى اي ان المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت امامها دون غيرها
    وبالنسبة للفقه الاسلامي فالقضاء الاسلامي لم يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم

    س8 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    نص نظام الاجراءات الجزائية على حق المتهم في الطعن والدليل على ذلك نص المادة 9 من نظام الاجراءات الجزائية بقولها( تكون الاحكام الجزائية قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام)

    وهذا الحق مكفول لكل متهم في جميع الدول
    والسند على ذلك في الفقه الاسلامي قال تعالى( والله يحكم لامعقب لحكمه)





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟

    الاجراءات الجزائية هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكابها وحتى تنفيذ العقوبه
    وتمر الاجراءات الجزائية بثلاث مراحل : مرحلة التحريات ,مرحلة التحقيق الابتدائي , ومرحلة المحاكمة
    والدعوى الجزائية هي التي يلجأ اليها المجني عليه ليطالب بحقه ويكون ذلك عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ببدء التحقيق فيها ومن ثم احالتها الى المحكمة ومباشرة هذه الدعوى امام المحكمة بالحضور والمرافعة .الى حين صدورحكم في النزاع
    وتمر الدعوى الجزائية بمرحلتين :مرحلة التحقيق الابتدائي , ومرحلة المحاكمة.


    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟

    مرحلة التحقيق الابتدائي :هيئة التحقيق والادعاء العام
    مرحلة المحاكمة:يقصد بها متابعة الدعوى امام المحكمة وذلك بالحضور والمرافعة والسلطة المختصة بهذه المرحلة هي هيئة التحقيق والادعاء العام
    وعلى ذلك تنص المادة 16 من نظام الاجراءات الجزتئية على (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم المختصة)

    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبطالإداري؟

    الضبط الاداري : اجراءات مراقبة الاماكن والدوريات التي يقوم بها رجال السلطة قبل وقوع الجريمة
    الضبط الجنائي : اجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الادلة وتقديمه لللمحاكمة



    من هم رجال الضبطالجنائي؟

    رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجها
    رجال الضبط الجنائي هم الاشخاص الذين يقمون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام
    ووفقا للمادة 26 من النظام رجال الضبط الجنائي هم:
    1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6-
    ت واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·


    ما هي اختصاصات رجال الضبطالجنائي؟

    نصت المادة 27 من نظام الاجراءات الجزائية على اختصاصات رجال الضبط الجنائي وهي:
    1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها،
    5- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    6- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·



    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى
    وقد ينظم المجني عليه الى هي هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفعالدعوى الجزائية؟

    المقصود بالشكوى : هي افصاح المجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    احكام الشكوى:
    1. يشترط في مقدم الشكوى ان يكون بالغا عاقلا
    2. تقبل الشكوى باي حال سواء كانت شفوية او كتابيه
    3. اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية وحدة فشكوى احدهم كافيه الاقامة الدعوى الجزائية الواحدة
    4. الجرائم التي واجب فيها حق خاص اي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام

    ماهي جرائم الشكوى؟

    الجرائم الواجب فيها حق خاص اي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه على الاخلال بالنظام العام
    1. السب والقذف في غير علني
    2. السرقة والاختلاس بين اصول المجني عليه او فروعه


    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟

    عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية اي ممارسة التحقيق فيها او رفعها الا انه هناك استثناء وهو ان تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام ان هناك مصلحة عامة في رفع الدعوى


    ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟

    اذا رفعت الدعوى الجزائية من المجني عليه او ورثته امام سلطة التحقيق تقوم تلك السلطة بالتحقيق
    لكن اذا رفعها المجني عليه او ورثته مباشرة الى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة

    ماهي شروط حجية الامر المقضي فيه ؟

    يحوز الحكم الجزائي الحجية امام المحكمة اىلجزائية كما انه يحوز الحجية امام المحكمة المدنية
    والحجية في الدعوى الجزائية لا تكتسب الا اذا توافرت الدعوى ,اي وحدة الخصوم اي هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم ,ووحدة المحل وهو الحكم اما بالادانة او بالبراءاة,ووحدة السبب (الواقعة

    ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟

    وحدة الواقعة شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , والمعول عليه تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية اي الركن المادي للجريمه , فاذا حوكم المتهم عن جريمه مينه فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي , حتى وان اختلف الركن المعنوي , حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطا في تطبيق القانون


    تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة؟

    الجرائم المتتابعة:
    يقصد بالجرائم المتتابعة الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب ةحدة الجاني والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي
    فاذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عندئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى

    الجرائم المستمرة:
    مثل : تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فيها
    فاذا صدر حكم نهائي فان حالة الاستمرارتنقطع من الوجهه القانونية فالحكم الصادر لا يحوز الحجية عندئذ الا من الافعال السابقه لصيرورته نهائيا


    ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟

    لا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة
    مثل: حيازة سلاح بدون ترخيص

    تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟

    العفو الشامل : هو عفو عن الجريمة ويتكثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلم بالنسبه للاثار المترتبه عليه مستقبلا
    سند العفو الشامل الا الفقه الاسلامي الذي يقرر سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حق لله

    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامل يزيل الصفه التجريمية بينما العفو عن لايزيل الصفه التجريمية
    2. من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في اي وقت او بعد اقامة الدعوى او حتى في اثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفوعن العقوبة بعد صدور حكم بالعقوبة

    الاثار المترتبة على العفو الشامل:
    1. انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانة كان لم يكن
    3. عدم التاثير على الدعوى المدنية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاعوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

    نص نظام الإجراءات السعودية على مبدأ حق الدفاع حيث جاء في المادة الرابعة" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه"
    يُعد حق المتهم الدفاع في الشريعة الإسلامية من أهم عناصر إقامة العدل الذي يعتبر من أعظم حقوق الإنسان المستمدة من الله عز وجل مباشرة، إذ قصر الله سبحانه وتعالى الحكم على نفسه فقال إن الحكم إلا لله).، وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح- كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:

    قوله صلى الله عليه وسلم: (يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت منالأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء(
    كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه جاءه رجل قد فُقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى، فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال عمر: إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة.

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والنظام.

    نصت المادة الثالثة من النظام على أنه" لا يجوزتوقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما و بعدثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي"
    وهذا تطبيق للقاعدة الشرعية النمصوص عليها في الفقه الإسلامي والتي تقضي الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يقوم دليل التكليف.فإذا أدعى شخص أن له دينا على آخر ولم يقيم الدليل على إثباته اعتبرت ذمة المدعى عليه بريئة لأن الأصل في الإنسان البراءة.

    يتبع


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي



    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيقاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه

    نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه"تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقاللإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام" كما جاء في المادة من النظام الأساسي للحكم على أنه" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.."

    مما يؤكد حق المتهم في قاضيه الطبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم الحق في محاكمة عادلة وقد نص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء في المادة 46" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"

    وقد جاء الفقه الإسلامي مؤكدا على هذه الاستقلالية من خلال السنة الفعلية والقولية قال عليه الصلاة والسلام:{ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي}
    كذلك استقلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه عن أي سلطة في الدولة ويدل على ذلك:
    حادثة جبلة بن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة، فكبر ذلك عليه وهو أمير في قومه، فلطم الأعرابي المسلم، فشكا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب t فقضى بلطم الأمير على الملأ.

    يتبع





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي


    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي.
    نصت المادة 14 من النظام على أنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامها ولائحته"
    مما يعني اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوع النزاع.
    إلا أنه جاء في المادة السادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"
    الأمر الذي يفيد أن المنظم السعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج بالقضاء في العصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكم فجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيالطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
    نص نظام الإجراءات الجزائية على انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام"
    مما يفيد أن حق المتهم في الطعن مكفول بنص النظام.
    وهذا الحق من الحقوق التي سبق إليها القضاء الإسلامي، حيث أُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أو إعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذين شاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين قتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشاب على حكم شريح.
    يتبع اسئلة القسم الثاني

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي



    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟

    الإجراءات الجزائية هي تلك المراحل التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها..
    وتتمثل في مرحلة التحريات، ومرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة

    أما الدعوى الجزائية فهي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق للاقتضاء حقه من الجاني عن طريق تحريكها وبدء التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة ومباشرتها أمام هذه الأخيرة. إلى حين صدور حكم يحسم النزاع.

    ويلاحظ أن الإجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل ( التحريات، التحقيق، المحاكمة) بينما تقتصر الدعوى الجزائية على مرحلتين( التحقيق، المحاكمة)

    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟

    1-مرحلة التحقيق الابتدائي:أي بدء التحقيق في الجريمة وتقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تقوم باستدعاء المتهم، والتحقيق معه وإعداد قرار الاتهام – الذي يتضمن أسم المتهم، التهمة المنسوبة إليه، نصوص الاتهام، الأدلة المقدمة- تمهيدا لإرساله لمحكمة الموضوع.

    2- مرحلة المحاكمة: بعد أن تفرغ هيئة التحقيق والإدعاء العام من إعداد قرار الاتهام تقوم بإحالته لمحكمة الموضوع لتقوم هذه الأخيرة بتحديد تاريخ للجلسة لتستمع من المتهم، ويدافع عن نفسه أو يقر بارتكاب الجريمة، حينها يجب على المحكمة أن تفصل في النزاع إما بالإدانة أو بالبراءة.

    يتبع




  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبطالإداري؟
    الضبط الإداري هو إجراء مراقبة الأماكن والطرق والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة، فالضبط الإداري هدفه وقائي لمنع وقوع الجرائم.

    أما الضبط الجنائي فهو عبارة عن إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة بهدف جمع الأدلة ومعرفة الفاعل وتقديمه للمحاكمة لتطبيق العقوبة عليه.

    -من هم رجال الضبطالجنائي؟

    عرفت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي بأنهم" الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام"

    كما نصت المادة 26 من النظام على أن رجال الضبط الجنائي هم"
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·


    - ما هي اختصاصات رجال الضبطالجنائي؟

    نصت المادة 27 من النظام على اختصاصات رجال الضبط الجنائي حيث يناط بهم"

    1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها،
    5- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    6- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
    يتبع

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والإدعاء العام من ناحية( لأنها تمثل المجتمع) والمتهم من ناحية أخرى.
    وذلك بنص المادة 16 من النظام"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة·"

    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كخصم في الدعاوى المتعلقة بحق خاص وذلك وفقا لنص المادة 17 من النظام"للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة· وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور"

    تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفعالدعوى الجزائية!

    نص النظام في المادة 17 على حق المجني عليه أو من ينوب عنه في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها إذا تعلقت بحق خاص وذلك عن طريق الشكوى.

    أحكام الشكوى
    1- تعريف الشكوى: هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    2- شكل الشكوى: قد تقدم كتابة أو شفاهة إلى السلطة العامة، ( رجال الضبط الجنائي، هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو المحكمة)
    3- تقدم الشكوى من شخص ذي صفة في الدعوى الجنائية( المجني عليه أو نائبه أو ورثته) طبقا لنص المادة 17 من النظام
    4- إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه ومصلحة النائب يمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر طبقا لنص المادة 19 من النظام
    5- مجال الشكوى: الجرائم المتعلقة بحق خاص
    6- النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه: عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية أي عدم جواز ممارسة التحقيق فيها أو إحالتها إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام
    7- لهيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق ورفع الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص دون التوقف على تقديم شكوى من المجني عليه إذا رأت أن هناك مصلحة عامة من ذلك طبقا لنص المادة 18 من النظام" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم"
    8- اُلأثر المترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه: أنت تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة، ويمكن للمجني عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق.
    9- يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغا عاقلا وفقا للنظام
    10-إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.
    يتبع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    ماهي جرائم الشكوى؟

    هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد( الضرر في هذه الجرائم يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى المجتمع) مثل:
    1- السب والقذف في مكان غير علني
    2- السرقة من أصول المجني عليه أو فروعه

    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟

    عدم جواز النظر فيها إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة عامة ترتئيها هيئة التحقيق والإدعاء العام من رفعها.
    طبقا لنص المادة 18 من النظام

    ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟

    1- إذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو نائبه أو ورثته من بعده أما هيئة التحقيق والإدعاء العام تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق في الجريمة وإحالة تقرير الاتهام إلى المحكمة.
    2- إذا تم رفع الدعوى مباشرة من المجني عليه أو نائبه إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق فإن المجني عليه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل بنفسه ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.

    يتبع

صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •