بسم الله الرحمن الرحيم
هديل رباح الخطابي
1_ من هم مأمور الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
أ_ المقصود بمأموري الضبط الجنائي :
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم , وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجية الإتهام .
وحددتهم المادة 46 من النظام بأنهم :
1_ أعضاء هيئة التحقيق والأدعاء العام في مجال إختصاصهم .
2_ مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
3_ ضباط الأمن العام والمباحث العامة , وضباط الجوازات والإستخبارات , وضباط الدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة , ومديري السجون والضباط فيها , وضباط حرس الحدود والحرس الوطني , وضباط القوات المسلحة , كل بحسب الجرائم الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن إختصاص كل منهم.
4_ محافظي المحافظات ورؤوساء المراكز .
5_ رؤوساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم المرتكبة على متنها .
6_ رؤوساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود إختصاصهم .
7_ الموظفون والإشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انضمة خاصة .
8_ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمة .
ب_ اختصاصاتهم :
1_ قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم كلن بحسب إختصاصه , وأن يقوموا بفحصها .
2_ تحرير محضر مكتوب , تجمع فيه المعلومات المتعلقة بالجريمة , ويسجل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
3_ إبلاغ هيئة التحقيق والأدعاء العام .
4_ الإنتقال لمحل الحادث ومعاينته .
5_ الإستماع لإقوال من لديهم معلومات عن وقائع الجريمة .
6_الإستعانة بأهل الخبره من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم كتابتاً .
2_ ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
هيئة التحقيق والإدعاء العام .
3_ من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
أولاً : هيئة التحقيق والأدعاء العام .
ثانياً : المتهم.
وقد ينضم المجني عليه لهئية التحقيق والأدعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ضد المتهم .
4_ تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
أ_ مفهمومها :
هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبتة في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
ب_ مجالها:
تسري الشكوى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص .
جـ _ أثرها :
يترتب على تقديم الشكوى على المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة , وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى للمحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي يصبح خصماً فيها .
5_ تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
1_ أن تقدم من بالغ عاقل .
2_ تقيل الشكوى سواء كانت شفاهة أو كتابة .
3_ إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة ,, فشكوى أحدهم كافيه لإقامة الدعوى الجزائية كاملة .
6_ تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية..
أ_ وحدة الواقعة :
وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي اللجريمة .
ب_ الجريمة المستمرة :
في الجرائم المستمرة مثل حيازة المخدرات ,, إذا حوكم المتهم وأدين بتهمة حيازة مخدرات بقصد الإتجار بها , بعد أن داهم رجال الشرطة منزلة وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية , ولا تجوز إعاده محاكمته عن ذات التهمه إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية أخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها إلا في وقت لاحق لعملية الضبط الأولى على الرغم من وجودها مسبقاً .
غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإن حالة الإستمرار تنقطع من الوجهه القانونية , فالحكم الصادر لا يحوز الحجية إلا بالنسبة للإفعال السابقة لصيرورته نهائياً .
جـ _ الجريمة المتتابعة :
الجرائم المتتابعة هي التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه والحق المعتدى عليه , بالإضافة لوحدة المشروع الإجرامي .
وبالنسبة لهذه الجرائم فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال لا يجوز إعاده محاكمته عن الأفعال الأخرى .
د_ الجرائم المرتبطة :
عند توافر إرتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن أحداهما فإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى , ويجوز الحكم الأول الحجية عند محاكمتة عن الجريمة الثانية .
أما إذا أرتكب جرم تضمن فعلين لا يقبلان التجزئية فإنه يعاقب عن جريمة واحدة .
7_ تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
أ_ أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية :
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم , وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية المسؤولية .
لذلك فإنه إذا توفي المتهم إثناء التحقيق يتعين على سلطة التحقيق إصدار أمراً بإنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم
أما لو توفي المتهم أثناء المحاكمة فيتعين على المحكمة أن تقضي بإنقضاء الدعوى لوفاة المتهم .
أما لو توفي بعد صدور الحكم ,, فبالنسبة للعقوبات فإنها لا تنفذ بحقه ..
أما الغرامات ,, الصادر بها حكم نهائي فإنها تأخذ من تركه المتهم .
ب_ أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية :
لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية .
ج_ أثر وفاة المتهم على التدابير العينية و المصادرة :
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية , فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة , على الرغم من وفاة المتهم .
8_ تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
أ_ مفهوم العفو الشامل :
هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للأثار المترتبة عليه في المستقبل . وهو من أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق العام .
ب_ مفهوم العفو عن الجريمة :
أنه من أسباب أنقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص صدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص .
جـ _ أثر العفو الشامل على الدعوى :
1_ أنقضاء الدعوى الجزائية , إذا صدر العفو قبل صدور الحكم .
2_ أعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن .
3_ عدم التأثير على الدعوى المدنية .
د_ أثر العفو عن الجريمة على الدعوى :
نص نظام الإجراءات على أنه " لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثة من الإستمرار في دعاوي الحق العام "
معنى ذلك أنه لو عفى المجني عليه عن القاتل فإن لولي الأمر أن يطالب بالحق العام رغم ذلك ..
9_ تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
أولاً : مفهوم الإستيقاف :
طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن أسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه لمركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحه , وتوافر مبرر قوي لهذا الإصطحاب لمركز الشرطة.
ثانياً : التعريف :
أجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
ثالثاً : الطبيعة النظامية للإستيقاف :
يعتبر الإستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله .
أما لو قام به في إثناء قيامه بالتحريات في إرتكاب جريمة فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .
رابعاً : السلطة القائمة به : رجال السلطات العامة .
خامساً : حالاته :
من التطبيقات على الإستيقاف :
1_ وقوف الشخص بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة في أوقات متأخرة من الليل ومعه آخرون .
2_ إرتداء المتهم للزي المألوف لرجال البوليس السري , وإظهاره لجراب المسدس , وحمله للصفاره .
سادساً : الفرق بينه وبين القبض :
يتميز الإستيقاف عن القبض من عده نواحي :
1_ من ناحية القائم بالإجراء :
لرجال السلطات العامة القيام بالإستيقاف ..
أما القبض فهم من صلاحيات مأموري الضبط القضائي .
2_ من ناحية طبيعة الإجراء :
الإستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد الحرية الفردية .. وهو إجراء إداري ..
أما القبض فهو حرمان صريح من الحرية .. إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية ..
3_ من ناحية مبررات الإجراء :
الإستيقاف .. ليس ضروري إن يتوافر إتهام في جريمة معينه ..
القبض .. يلزم توافر إتهام في جريمة معينه ..
10 _تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
أولاً : مفهوم التلبس :
عرفته المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها :
" يكون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها أو وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامل آلالات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء آخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
ثانياً : خصائصة :
1_ حالة عينية : أي أنها تلحق بوقائع الجريمة وليس لشخص المتهم .
2_ حالة ظاهرية : أي أن حالة التلبس تستند للمظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة .
11_ اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
أولاً : تلبس حقيقي :
تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه , ولا تقتصر المشاهدة على المشاهدة العينية بل تعادلها الإدراك بإي حاسة من حواس رجل الضبط .
مثاله : سماع رجل الضبط لطلق ناري ..
ثانياً : تلبس إعتباري :
أي لا يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه , ولكن يشاهد آثارها الدالة على وقوعها من برهه يسيرة ..
ولم يحدد النظام المقصود بالبرهة اليسيرة بل ترك تحديد ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ويتعين على قضاء محكمة الموضوع أن يكون معقولاً .
مثاله : مشاهدة رجل الضبط مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حامل آلالات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء آخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ..
12_ ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
يترتب على توافر حالة التلبس إن يصبح القبض والتفتيش صحيح من الوجهه النظامية وذلك على الوجه التالي :
1_ القبض والتفتيش دون أذن بذلك ..
2_ حق الفرد العادي في القبض على المتهم ..
13_ تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
الشرط الأول : مشاهدة رجل الضبط للجريمة بنفسه :
بمعنى أنه لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا أدرك رجل الضبط الجريمة بإي حاسة من حواسه , فلا يكفي أن يشاهد الجريمة شخص ويبلغ مأمور الضبط بها فيحضر رجل الضبط ولا يتمكن من مشاهدتها بنفسه ..
الشرط الثاني : مشروعية المشاهدة :
لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة ,, ومن صورها : تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه ليشاهده وهو يرتكب الجريمة ..
أما لو دخل رجل الضبط مسكن المجني عليها بعد سماع إستنجادها فمشاهدته للجريمة الواقعة يعد مشاهدة مشروعة ..
تم بحمد الله ..
المفضلات