من هم مأموري الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
مأموري الضبط الجنائي:
1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيقوالادعاء العام في مجال اختصاصهم
2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3- ضباط الأمن العاموضباط المباحث العامة وضباطالجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديريالسجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطنيوضباط القوات المسلحة , كل بحسب المهام الموكولة إليهم في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
6-رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة
اختصاصاتهم:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم وفحصها كل بحسب اختصاصه
2- تحرير محضرمكتوب : على رجال الضبط الجنائي ان يقوموا بجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم فيمحضر موقع منهم وتسجيل لملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالجريمة
4- الانتقال والمعاينه :يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي الى موقع الجريمة للمحافظه عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه اثبات هذه الاجراءات في محضره
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاا وان يسالوا من نسب اليهارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة .
ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحيل القضية الى المحكمة فتعتبر مرفوعة حينئذ امامها
استثناء من ذلك : يحق للمجني عليه او وارثه او من ينوب عنه رفع الدعوى الجنائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص وعلى المحكمة ابلاغ المدهي العام بالحضور
من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصوم في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم
تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها
الاصل ان هيئة التحقيق والادعاء العام هي التيتحرك وترفع الدعوى الجزائية نيابه عن المجتمع ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءاتعلى هذه القاعده , ومن أهم هذه الاستثثناءات الشكوى .
يقصد بها افصاح المجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
,وقدتقدم من المجني عليه إما في شكل كتابي أو في شكل شفهي .
وتقدم الى السلطات العامه كرجل من رجال الضبطية الجزائية اوالمحقق او المحكمة .
وتقدم هذه الشكوى من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها وهو أماالمجني عليه او وارثة وقد نصت او نائبه على انه اذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثة هنا يمتنع على النائي الاستمرار في المرافعه ويقوم بذلك نائب اخر بدلا عنه.
ويشترط فيمن يتقدم بالشكوى ان يكون بالغا عاقلا طبقا لنص المادة 13 من اللائحة
تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
وحدة الواقعة شرط أساسي لقبولالدفع بسابقة الفصل في الموضوع.والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة , مما يعني ان اختلاف الركن المعنوي لايحول دون وحدة الواقعة
في الجرائم المتتابعة: أي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي .فهنا إذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
في الجرائم المستمرة: إذا حوكم المتهم وأدين فانه لاتجوز ادانته مرة اخرى عن الافعال المتصلة بجريمته الاولى والتي قام بها وسبقت صيرورة الحكم نهائيا باتا اما الافعال التي يقوم بها بعد صيرورة الحكم نهائيا فانه تتم محاكمته عنها ذلك انه بصدور الحكم النهائي تنقطع حالة الاستمرار من الوجهة القانونية
تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة؟
يقضي مبدأ شخصية المسؤولية بأن الدعوى الجزائية لاتتحرك ولاترفع الا على مرتكب الجريمة فاذا توفي فانه من الطبيعي ان تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم
اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق : يتعين على سلطة التحقيق ان تصدر امرا بأنه لاوجه لاقامة الدعوى
اذا حدثت الوفاة اثناء المحكمة : على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى
اثر الوفاة على الدعوى المدنية : لاتنقضي بوفاة المتهم اذا كانت مرفوعة امام القضاء الجزائي بالتبعية في الدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى لو كان ذلك امام محكمة التمييز
اثر وفاة المتهم علىالتدابير العينية "كالمصادرة" : لاتؤثر الوفاة على التدابير العينية فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها بحد ذاتها تشكل جريمة
ومن هنا يبرز الفرق بين المصادرة الوجوبيه والمصادرة الجوازيه فهذه الاخيرة تشكل عقوبة تكميليةوليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة او من شأنها استخدامه في الجريمة او االأشياء ألمتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها .
وكونها عقوبة فانه لايجوز للمحكمة ان تحكم بها في حال وفاة المتهم
تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟
العفو الشامل:
يقصد بالعفو انه يمحو الوصف التجريمي عن الفعل وذلك بالنسبة للأفعال التي يحددها النظام وقام بها شخص او عدة اشخاص خلال فترة زمنية معينة ويرى رأي آخر نؤيده الى ان العفو يرد على الدعوى الجزائية ويعبر المجتمع فيه عن تنازله عن حقه في الدعوى دون المساس بتجريم الفاعل أي لايمحو الوصف التجريمي عن الفعل ويستند هذا الرأي الاخير الى حجة مؤداها ان اثر العفو الشامل اذا صدر قبل رفع الدعوى هو عدم قبول الدعوى اما لو صدر بعد رفعها فان الاثر هو ان تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى وفي كل الحالتين لايكون هناك حكم بالبراءة وهذا يخالف النتيجة التي انتهى اليها الرأي الاول
وعلى الرغم من الاختلاف بين الرأيين فأنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية.
ويستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولى الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام،أما الحدود فإنها حق لله ومن ثم فليس لولى الأمر أن يصدر عفوا فيها
ويترتب على العفو الشامل الآثار التالية:
1. انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
2. اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن ،ومؤدى ذلك رفع الحكمالصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد هذا الحكم بالإدانة سابقه في العود.
3. عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ،كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعه للدعوى الجزائية.
العفو عن الجريمة :
في جرائم الحق الخاص تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه او ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص على انه لايمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في الدعوى وذلك من خلال ولي الامر الذي يملك الحق في المطالبة بالحق العام كما ان المجني عليهم او ورثتهم اذا تعددوا فان عفو بعضهم لايمنع الباقين من الاستمرار في الدعوى .
المفضلات