بسم الله الرحمن الرحيم
رقم التسلسل ( 28 )
* من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
مأمورو الضبط الجنائي هم :
1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
6- رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه
8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة
اختصاصاتهم:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها
2- تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك .
3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك
4- الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم
6- الاستعانهباهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا ارائهم كتابة.
* ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام
والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ( الاصل )
ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص .
* من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .
* تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
مفهوم الشكوى :
هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
مجالها :
تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
أثره :
يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .
* تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
- هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
- تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهي هاو كتابية .
- اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
- الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
1- السب والقذف في مكان غير علني .
2- السرقة والاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
* تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسببلانقضاء الدعوى الجزائية
وحدة الواقعه :
هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
الجرائم المستمرة :
اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .
الجرائم المتتابعه :
عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .
الجرائم المرتبطة :
عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتمي الى شخص اخر .
اما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .
* تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
يتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق .
واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فان التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ في حدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤولية الجزائية شخصية .
أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .
* تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص ال العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة ( أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة فقط )
وبينما تسقط جميع العقوبات في العفو الشامل بعد صدور الحكم , فإن العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .
2- من ناحية وقت صدورة , حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد اقامة الدعوى أو حتى اثناء تنفيذ العقوبه , بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .
* تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
الطبيعه النظامية للاستيقاف :
يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
حالاته :
1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطه العامه
2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
التمييز بينه وبين القبض :
- من ناحية القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
- من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحرية الفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
- يتميز الاستيقاف عن الضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .
* تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
لحالة التلبس أهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلك في التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
خصائص حالة التلبس :
1- تتميز حالة التلبس بانها حالة عينيه
أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
2- تتميز حالة التلبس بأنها حالة ظاهرية
تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهر الحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعل لايشكل جريمة .
* اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقد تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
2- اذا حضر مأمور الضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعه بقرب وقوعها .
مثال ذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثار الجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء
* ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجه التالي :
1- القبض والتفتيش دون أمر بذلك :
تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
للفرد العادي ان يقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركز شرطة
* تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !
1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
2- مشروعية المشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة .
المفضلات