دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 11 من 13 الأولىالأولى ... 910111213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية / الريـّاض ,
    المشاركات
    7

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رقم التسلسل ( 28 )

    * من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأمورو الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز

    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها

    2- تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك
    .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك

    4- الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم
    6-
    الاستعانهباهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا ارائهم كتابة.

    * ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام
    والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ( الاصل )
    ويجوز استثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص .



    * من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينظم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    * تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    أثره :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    * تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهي هاو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقة والاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .


    * تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسببلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتمي الى شخص اخر .
    اما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .


    * تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فان التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ في حدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤولية الجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .

    * تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
    1- العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص ال العفو عن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة ( أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة فقط )
    وبينما تسقط جميع العقوبات في العفو الشامل بعد صدور الحكم , فإن العفو الخاص لايترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .

    2- من ناحية وقت صدورة , حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد اقامة الدعوى أو حتى اثناء تنفيذ العقوبه , بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .

    * تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبين القبض :
    - من ناحية القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحرية الفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عن الضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .

    * تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    لحالة التلبس أهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلك في التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالة التلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالة التلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهر الحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعل لايشكل جريمة .

    * اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقد تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمور الضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعه بقرب وقوعها .
    مثال ذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثار الجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء


    * ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجه التالي :
    1- القبض والتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي ان يقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركز شرطة

    * تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !

    1
    - مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعية المشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة .



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    نوف عبدالرحمن البلوي
    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
    الاستيقاف :

    هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه لمركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة وتوافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب إلى مركز الشرطة
    ويمارس رجل الشرطه هذه السلطه في حدود النظام بتوافر المبرر القوي لهذا الاستيقاف وإلا تحول إلى قبض غير مشروع
    والتعريف المعتمد للإستيقاف : هو اجراء يقوم به رجال السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
    طبيعته النظاميه :
    (1) يكون اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في إيطار عمله عندما يتجول في الشارع في دوريه إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه
    (2) واذا قام رجل الشرطه بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم بذلك بوصفخ رجل الضب الجنائي وليس الإداري
    التميز بين الاستيقاف والقبض :
    1) من ناحية القائم بالإجراء ..
    * الاستيقاف: يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم به
    * القبض: يدخل بصلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    2) من ناحية طبيعة الإجراء:
    * الإستيقاف : لا يجوز أن ينطوي على تقييد الحرية الفرديه
    * القبض : فهو حرمان صريح من الحرية الفردية
    3) من ناحية مبررات الإجراء:
    * الإستيقاف: لا يشترط توافر صفة الإتهام.
    * القبض : لابد من توافر صفة الإتهام

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه

    عرفت المادة (30) من نظام الاجراءات الجزائيه التلبس بأنه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)
    (1) حالة عينية : فهي تلحق وقائع الجريمه وليس شخص المتهم (تلبس بالجريمة نفسها وليس تلبس بالمتهم ) فتتوافر ولو لم يعرف من ارتكب هذه الجريمة.
    (2) حالة ظاهرية : فهي تستند إلى المظاهر الخارجية فيكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظرن مأمور الضبط ليس في محله فلايشترط أن يظهر التحقيق أن الجريمة قد حصلت بالفعل.



    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟

    (1)
    التلبس الحقيقي : تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهده المشاهدة العينيه فقط فيمكن أن تكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم _ التذوق _ السمع )
    وفي ذلك قضي أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسه من حواسه متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينيه لا تحتمل الشك
    فلابد إذن أن تتصل حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء كان بالبصر كأن يرى المجنى عليه والدماء تسيل منه أو بالسمع كأن يسمع إطلاق نار أو بالشم كأن يشم رائحة مخدرات .
    (2)
    التلبس الاعتباري : هنا لا يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباريا ولم يكن حقيقيا وعلى ذلك نصت المادة (30) من نظام الاجراءات الجزائيه التلبس بأنه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك)


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    (1) القبض والتفتيش دون إذن بذلك من هيئة التحقيق والإدعاء العام فيقوم بالقبض والتفتيش استنادا لحالة التلبس.
    (2) يكون من حق الفرد العادي القبض على المتهم وتسليمه لأقرب مركز شرطة

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !

    (1) مشاهدة مأمور الضبط الجريمة بنفسه.
    فلا تتوافر حالة التلبس لو قام شخص بتبليغ مأمور الضبط عن الحريمه فحضر مأمور الضبط ولم يشاهدها بنفسه
    (2) مشروعية المشاهده :
    فلابد أن يكون شاهدها مأمور الضبط بطريقة مشروعه
    من صور الوسائل غير المشروعة :
    أ- تلصصه على منزل المتهم .
    ب- دخوله لمنزل شخص دون إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    لكن اذا دخل بناء على سماعه صوت استغاثه فدخوله هنا يكون مشروعا استنادا لحالة الضرورة وبالتالي تصح حالة التلبس اذا شاهد جريمة داخل المنزل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    يقصد بمأمورو الضبط الجنائي : الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .. وهم :
    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجالاختصاصهم.
    2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطقوالمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام وضباط المباحثالعامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطن، وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهامالموكولة إليه في الجرائمالتي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحياتالضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفونبالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    واختصاصاتهم هي:
    1. قبول البلاغات والشكاوى التي ترد عليهم في جميعالجرائم كل بحسب اختصاصه وبان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محظر مكتوببالمعلومات المتعلقة بالجرائم وتوقيعهم عليه وتسجيل ملخص الجريمة وتاريخها في سجليعد لذلك.
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العامفورا.
    4. الانتقال الى محل الحادثة ومعاينته والمحافظة علىالادله والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال.
    5. الاستماع الىاقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها و ان يسالوا من نسب اليهارتكابها و يثبتوا ذلك في محاظرهم.
    6. الاستعانه باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    خصمان وهم هيئة التحقيق والادعاء العام وقدينضم لها المجني عليه في الجرائم ذات الحق الخاص من جهة والمتهم من جهةأخرى.

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
    مفهوم الشكوى: الشكوى هي افصاح المجني عليه او منه له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    مجال الشكوى: تسري الشكوى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائك المخدرات والارهاب.
    أثر الشكوى:يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته إلى سلطة التحقيق أن تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق , كما يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق وفي هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة , ويكون للمجني عليه الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصماً في الدعوى له أن يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شانها أن تثبت التهمة على المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    يشترط في من يقدم الشكى أن يكون بالغاًعاقلاً وتقبل الشكوى سواء كانت شفاهة ام كتابة واذا تعدد المجني عليهم في واقعةجنائية واحده فان الشكوى من احدهم كافية لاقامة الدوعى الجزائية.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل فيالموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة الماديةأي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . عير رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهمووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجراميفإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعالالاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابيرالعينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.

    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم



    تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !

    العفو الشامل ھو: عفو عن الجریمة ویتمثل في محو الصفة التجریمیة عن فعل معین واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیھ في المستقبل.
    فالعفو الشامل یمحو عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي حددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنیة معینة.
    ویذھب رأي آخرإلى أن العفو الشامل یرد على الدعوى الجزائية ویعبر فیه المجتمع عن تنازله عن ھذا الحق في الدعوى دون المساس بتجریم الفعل
    ویستند ھذا الرأي إلى حجة مؤداھا أن الأثر المترتب على العفو الشامل ھو عدم قبول الدعوى إذا صدر العفو قبل إقامتھا وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدر العفو بعد إقامة ھذه الدعوى وبالتالي لا یصدر حكم بالبراءة ویخالف ذلك النتیجة التي انتھى إلیھا الرأي الأول في رفع صفة التجریم عن الفعل نفسه وبالرغم من الخلاف بین الرأیین فانها يتفقان في ان العفو الشامل يترتب عليه عد قيام المسئولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسئولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولیة التقصیریة أو غیرھا

    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص ( العفو عن العقوبة):
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة
    وبینما تسقط جمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكمفإن العفو الخاص لا یترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2. من ناحية وقت صدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثار المترتبة على العفو الشامل:
    1. انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2. اعتبار الحكم الصادر بالادانه كأن لم يكن ومؤدى ذلك رفع الحكم بالإدانة من صحیفة الحالة الجزائیة إذ لا یُعد ھذا الحكم بالإدانة سابقة في العود.
    3. عدم التأثیر على الدعوى المدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام
    القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة بهوحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    الاستیقاف ھو طلب مأمور الضبط من شخص یتواجد في الطریق العام بیانات عن اسمه وشخصیته وعنوانه واصطحاب مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة وتوافر مبرر قوي لھذا الاصطحاب إلى مركزالشرطة ویمارس رجل الشرطة ھذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبررلھذا الاستیقاف وإلا تحول الاستیقاف إلى قبض غیر مشروع.
    فالاستیقاف ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    الطبیعة النظامیة للاستیقاف: یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفھه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    عرفت المادة 30 من نظام الاجراءات الجزائية حالة التلبس بقولها : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "

    خصائص التلبس :
    1. حالة عينية.
    2. حالة ظاهرية.

    اشرحيبالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    الصورة الأولى التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورة عندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعین فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھا قد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقة یقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالة التلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاً صحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلق ناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    الصورة الثانیة التلبس الاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھا التي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكن حقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ إجراءات سعودي على ھذا النوع من التلبس بقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذا شاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناس یتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارق حقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبط المتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدت به آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمور الضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلى ملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين



    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءاتالجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض علىالمتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.

    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    الشرط الأول مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه:
    لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة منحواسه لذا قضي بأنالرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبسبل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة منحواسهسواء أكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم
    ولا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضرهذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه
    الشرط الثاني مشروعية المشاهدة:
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقةغير مشروعة.
    ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكنه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة.
    ويختلف الأمر اذا دخل رجل الشرطة منزل المجني عليها بناء على سماع صوتها واستغاثتها وطلب المساعدة فعندئذ يكون الدخول في هذا المكان بدون اذن استنادا الى حالة الضرورة وبالتالي تصح حالة التلبس اذا شاهد رجل الشرطة جريمة داخل المنزل.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    عرفت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي بأنهم" الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام"

    كما نصت المادة 26 من النظام على أن رجال الضبط الجنائي هم"
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    نصت المادة 27 من نظام الاجراءات الجزائية على اختصاصات رجال الضبط الجنائي وهي:
    1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها،
    5- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    6- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·


    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص في تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة
    إلا أن النظام ذاته يسمح استثناءً فيما يتعلق بدعاوى الحق الخاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية.


    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والإدعاء العام من ناحية( لأنها تمثل المجتمع) والمتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينظم المجني عليه الى هي هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى ضد الخصم الاخر وهو المتهم


    تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟
    الشكوى: هي افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    مجالها :
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
    أثره :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الدعوى الجزائية ضد المتهم.


    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    1)يجب أن يكون مقدم الشكوى بالغًا عاقل .
    2)تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفآهةً أو كتابـة .
    3) إذا تعدد المجني عليهم في واقعه جزائية واحده فأن شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    4) إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه يمنع النائب من الأستمرار في المرافعة و يقام نائب أخر


    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية
    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.


    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوبات في حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیه قبل تنفیذھا فإنها تؤخذ من التركه باعتبارھا من الدیون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثة بدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.
    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: لاتؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة ( مثل المصادرة الوجوبية) فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.
    وتتمیز المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیرالعینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم


    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
    يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه مستقبلا.
    سند العفوالشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما أما الحدود فإنها حق لله.
    التمييزبين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1/العفوالشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفوالشامل يزيل الصفة التجريمية بينما العفو عن العقوبة لا يزيل الصفة التجريمية
    2/من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعدصدورحكم بالعقوبة
    الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
    1/انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2/اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن.
    3/عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام القضاء المدني كما أن القضاءالجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة
    العفو عن الجريمة:
    قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرارفي دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق . وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الاسم : روان عبدالعزيز العقيل
    الرقم التسلسلي : 24


    من هم مأمورو الضبط الجنائي ؟ وما هي اختصاصاتهم ؟
    هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة ذلك للتحقيق وتوجيه الاتهام. . وهم طبقا للمادة 26 من النظام :
    1- أعضاء هيئة والتحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم.
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازاتوضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم.
    7-الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    واختصاصاتهم :
    1-أن يقبلواالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- تحرير محضر مكتوبوجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4-الانتقال والمعاينةف يجب أن ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها .والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    5-الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات ,اي لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    6-الاستعانة بأهل الخبرة فلهم أن يستعينوابأهل الخبرة من أطباء شرعيين وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·


    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة برفع وتحريك الدعوى .

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية ؟
    خصمان في الدعوى الجزائية هما :
    1- هيئة التحقيق والادعاء العام 2- المتهم

    تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها ؟
    من ناحية مفهوم الشكوى:
    هي إفصاح المجني عليه أو من لهصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    من ناحية مجالها :

    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التيتشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب مثلاُ.
    من ناحية آثرها :
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .


    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - يشترط في من يقدم الشكوى أن يكون بالغاً عاقلا ويكون له صفة او حق في تقديمها.ً
    - تقبل الشكوى سواء كانت شفاهة ام كتابة .
    - تقدم الشكوى الى السلطات العامة .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحده فان الشكوى مناحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.
    - تقدم الشكوى في الجرائم المتعلقة بحق خاص للأفراد أي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام كالسب والقذف في مكان غير علني.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟
    وحدة الواقعة : هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأ في تطبيق القانون , فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوزإعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وأدين عنتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته وإدانته مره أخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار .غير انه اذا صدر حكم نهائي بالإدانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيا.

    حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى.

    حكم الجرائم المترابطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قدحوكم عن أحداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوزالحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزلاحد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهاارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والإتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الأشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الإتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز إعادةمحاكمته عن جريمة الإتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟
    اذا توفى المتهم فانه من الطبيعي ان تنقضي الدعوى الجزائية وينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم . وبناءا عليه فان سلطة التحقيق يتعين عليها ان تصدر امرأ بان لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق .
    وفي حالة اذا حدثت الوفاة اثنا المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
    وفي الوفاة بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه .
    واثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية :فلا تنقضي الدعوى المدنية اذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية بالدعوى الجزائية . وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
    واثر وفاة المتهم على التدابير العينية والمصادرة : فلا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية . فالمحكمة لها ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة , وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟
    يقصد بالعفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل .
    ويستند العفو الشامل الى الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجالالجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما أما الحدود فإنها حق لله.
    ويتميزالعفو الشامل عن العفو الخاص في :
    1- أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفوالخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
    2- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعدصدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابيرالعينية.
    3-أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.
    والآثار المترتبة على العفو الشامل:
    - انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدورالحكم
    - اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
    - عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجنيعليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص بالدعوى المدنية مادام ان الفعل لا يشكل جريمة ,فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .
    فالعفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون ان يخل ذلك بالمسؤولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية او غيرها .
    اما الآثار المترتبة على العفو عن الجريمة :
    ان الدعوى الجزائية تنقضي بصدور عفو من المجني عليه او ورثته كما في جرائم القصاص .ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحقالعام الذي نص عليه نظام الإجراءات السعودي . ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغما عن ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيريةعلى القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق.
    اما الدعوى المدنية فهي لا تنقضي أي يجوز للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض .

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض ؟
    الاستيقاف هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم هذه البيانات او قدم بيانات غير صحيحة . وتوافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب الى مركز الشرطة . ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام .
    فالاستيقاف هو ( إجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف ).
    وبالنسبة للطبيعة النظامية للاستيقاف: يعتبر إجراء ادري اذا قام به مأمور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية اذا قابل شخص في موقف يثير الريبة .
    وفي حالة اذا قام به رجل الشرطة في أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فانه يقوم بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري .
    والفرق بينه وبين القبض :
    أولا / من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجال السلطة العامة ان يقومون بالاستيقاف ,, اما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم .
    ثانياً / من ناحية طبيعة الإجراء :
    الاستيقاف لا يجوز ان ينطوي على تقييد الحرية الفردية بينما القبض هو حرمان صريح من الحرية الفردية , فالاستيقاف إجراء إداري ,, أما القبض فانه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    ثالثاً / من ناحية مبررات الإجراءات :
    ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة ,, بينما يلزم ذلك في القبض .

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    عرفت المادة 30 حالة التلبس بقولها " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجني عليه شخصأ او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآلات او أسلحة او أدوات او أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك ".
    وخصائص حالة التلبس :
    1- انها حالة عينية : أي تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم.
    2- حالة ظاهرية : أي تستند الى المظاهر الخارجية . أي يكفي ان يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة.

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    أولا : التلبس الحقيقي : تكون هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ,ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع او الشم او التذوق .
    ويجب ان تكون مشاهدة الجريمة من رجل الشرطة نفسه ولا يكفي في ذلك ان يتلقى نبأ من شاهد رأى الواقعة بل يجب ان يشاهدها بنفسه .
    مثال على ذلك : ان يرى رجل الشرطة المجني عليه والدماء تسيل منه .
    ثانياً : التلبس الاعتباري : تكون هذه الصورة عندما لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع بنفسه ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة . لذا كان السبب فيها اعتبارياً وليس حقيقياً .
    مثال على ذلك : ان يشاهد رجل الشرطة المتهم عقب ارتكابه الجريمة بوقت قريب والمجني عليه او عامه الناس يتتبعونه للقبض عليه , فان الجريمة تعد في حالة تلبس اعتباري .

    ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس ؟
    يترتب على توافر حاله التلبس الصحيحة ان يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم جائزا وصحيحا من الوجهة النظامية ولذلك على الوجه التالي :
    1- القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس ان يوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا الى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك بتفتيش شخصه ومسكنه .
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم : للفرد العادي ان يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى اقرب مركز شرطة .


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة النظامية وبالتالي منتجة لأثارها النظامية وهي :
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي باي حاسة من حواسه , ولا يكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
    فلا تقوم حالة التلبس اذا شاهد الجريمة شخص آخر وبلغ عنها مأمور الضبط بل يجب على هذا الأخير ان يرى الجريمة بنفسه لكي تقوم حالة التلبس .

    2- مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة نظاماً اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة , كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده يرتكب الجريمة او دخوله المسكن دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام فشاهد الجريمة فانه لا يعتد بحالة التلبس .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    طبيعته النظامية:
    یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    تكون الجريمة متلبسابها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبعالمجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منهاعلى انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيدذلك.

    خصائصه :
    1/أنها حالة عينية .
    2/ أنها حالة ظاهرية


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1- التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورة عندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعین فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھا قد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقة یقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالة التلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاً صحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلق ناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    2- التلبس الاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھا التي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكن حقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ إجراءات سعودي على ھذا النوع من التلبس بقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذا شاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناس یتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارق حقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبط المتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدت به آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمور الضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلى ملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءاتالجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض علىالمتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه،سواءأكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم ".

    2- مشروعية المشاهدة :
    اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    1-من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هياختصاصاتهم؟
    ؟مأمورو الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكزهيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمةخاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
    2- تحرير محضر مكتوب : علىرجال الضبط الجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا
    4- الانتقال والمعاينه : يجب ان ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلق بالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليهاان تثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة.

    2-ماهي السلطةالمختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الأصل أن السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها هي هيئةالتحقيق والادعاء العام

    ويجوزاستثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حقخاص .


    3-من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينضم المجني عليه الى هيئةالتحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوىالجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    4-تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالهاوأثرها !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .

    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .

    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    5-تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حالكانت سواء كانت شفاهة أو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافيةلإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقةوالاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .


    6-تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرةوالجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية
    وحدةالواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديدالمقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الواقعه ذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول كان خطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادةمحاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطةعن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة منالعثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عندعملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بهاالجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدةالمجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عنالجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتميالى شخص اخر .
    امااذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمةالاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .





    7-تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائيةمع بيان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئةالتحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذاحدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فانالتركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ فيحدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤوليةالجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينيةوالمصادرة !
    لاتؤثر وفاةالمتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرةالاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغممن وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته




    8-تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطةالقائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض ! الاستيقاف هواجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغهاشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمورالضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثيرالريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذاالمكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامهللتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجلالضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيهالقضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيتهعندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفواعن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبينالقبض :
    - من ناحية القائمبالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخلفي صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عنالضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهامبجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .


    9-تكلمي عن مفهوم التلبس وبينيخصائصه !
    لحالة التلبسأهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلكفي التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالةالتلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليهتتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالةالتلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهرالحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعللايشكل جريمة .

    10-اشرحيبالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهدمأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقدتكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمورالضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعهبقرب وقوعها .
    مثالذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثارالجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء .

    11-ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبضعلى المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجهالتالي :
    1- القبضوالتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الىنظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي انيقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركزشرطة

    12-تكلميعن شروط حالة التلبسالصحيح !

    1- مشاهدة رجلالشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمةبنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبطعن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعيةالمشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبطالجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيهلكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة.


    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة سلمى العجيبان_18_ ; 05-31-2009 الساعة 09:52 PM

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حدالمحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحاربتسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنصالصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاوينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبضعليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه اوالعفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة منتحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبضعليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذاكانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بلقاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوقالعباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوقالعباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانلاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسناتوالسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب فيسقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهريةواحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوابمايلي:
    1- أن الامر بالحدفي هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عنالتائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له منغير دليل ،والتوبة المذكورة في ايةالسرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعتيد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الىالنار".
    2- أن النبي اقامالحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الاوهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليهاالحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينةلوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحدكفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تابفاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحاعما ارتكب.
    4- انه لاوجهلاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس علىالمحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمةمستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتموبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهواغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهابالاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنويلامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أنالتوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلكبما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فانتابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قولهتعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتانلايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراضعن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعدالتوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعدظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التيسبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماوردفي الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية اوالاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أنالقران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشدالجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيهاباب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثربالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقهعليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبةبه في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الااذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم منتوبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حدالقذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلدلانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عنالمرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرىابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عندالمالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاجابة مقيدةبحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانهفاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاةالمكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاةيختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبهالانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل علىالفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبلالقبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقدسلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ،اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركواالصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانواكعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصولالمقصود.
    المصدر
    http://www.ahbabullah.com/vb/t2901.html

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    اولا: اثر التوبة في اسقاط حدالمحاربة:
    اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحاربتسقط بالتوبة اذا كانت توبته قبل القدرة عليه أي قبل التمكن من القبض عليه .للنصالصريح على ذلك في كتاب الله الكريم قال تعالى: "انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلافاوينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيمالا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم). أما اذا كانت التوبة بعد القبضعليه فان تنفيذ العقوبة اصبح واجبا على الجميع وحقا لله تعالى لايملك احد اسقاطه اوالعفو عنه ، فاذا تاب حينئذ كانت توبته نابعة من الخوف من العقوبة وليست نابعة منتحول السلوك او تعديل مجراه ،ولذلك لم يجعل المشرع لهذه التوبة الحادثة بعد القبضعليه اثر في اسقاط العقوبة.
    ولكن التوبة لاتفيد عفوا شاملا لكل اثار الجريمة . ولكنها تفيد عفوا عن بعض اثار ها وهو الجانب الذي يتعلق به حق الله تعالى ،مثل اذاكانت التوبة من الحرابة قبل أن يرتكبوا جنايات لها قصاص او حق بدني او مالي ،بلقاموا بمجرد الترويع والاخافة. اما بعد ارتكاب هذه الجنايات التي تتعلق بحقوقالعباتد فقد قال جمهور الفقهاء في ذلك "الحنفية والشافعية والحنابلة" لاتسقط حقوقالعباد الا بعفوهم ولاتفيد التوبة في ذلك .لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانلاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فليتحلله قبل أن لايكون دينار ولادرهم الا الحسناتوالسيئات".

    ثانيا: اثر التوبة في اسقاط حد الزنا والشرب والسرقة :
    اختلف الفقهاء في التوبة من الزنا والسرقة والشرب فيسقوط الحد قبل القبض عليه:
    الرأي الاول:
    هو راي الحنفية والمالكية والظاهريةواحد الرايين للشافعي ،ويذهب هذا الراي الى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة واحتجوابمايلي:
    1- أن الامر بالحدفي هذه الثلاثة عام يشمل من تاب ومن لم يتب ،ولم يات الاستثناء منه ،فاسقاط الحد عنالتائب منها اهمال للنص اذ هو تخصيص له منغير دليل ،والتوبة المذكورة في ايةالسرقة انما هي توبة من بعد اقامة الحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"اذا قطعتيد السارق فتاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الىالنار".
    2- أن النبي اقامالحد على اللذين جاءوا لتطهير انفسهم باقامة الحد عليهم ، فانهم ماجاءوا كذلك الاوهم تائبون حق التوبة : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراة اقام عليهاالحد:"لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينةلوسعتهم"
    3- وفوق ذلك الحدكفارة للذنب في الدنيا ،والكفارات تجب مع التوبة ، فان من ظاهر من امراته ثم تابفاراد مسها ،فانه لايمسها الا اذا اتى بكفارة من أن ظاهر حاله انه تاب توبة نصوحاعما ارتكب.
    4- انه لاوجهلاسقاط الحد عن الزاني والسارق والشارب اذا تابوا قبل القدرة عليهم الا القياس علىالمحارب وهو قياس مع الفارق ،لان المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة،فاذا تابو قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة وانقطع السير في الجريمة ،فهي جريمةمستمرة تنتهي بانقطاعها .اما العقوبة في السرقة والزنا والشرب فهي على امر وقع وتموبتمامه استحق العقاب ، ثم من جهة اخرى فالتوبة في حد المحاربة لهادليل مادي وهواغماد السيوف والخضوع فصح أن يبنى على الدليل المادي سقوط العقاب ،من غير ذهابالاثار بالنسبة للافراد فيقتص منهم ،اما التوبة في الزنا والشرب والسرقة امر معنويلامادي ولم يقم دليل مادي على التوبة.
    الراي الثاني:
    هو راي الحنابلة وبعض الشافعية ،ويذهب هذا الراي الى أنالتوبة من الزنا والسرقة والشرب قبل القبض عليهم تسقط عنهم الحد ،واحتجوا في ذلكبما يلي:
    1- أن الله تعالى قال: "واللذين ياتيانها منكم فاذوهما فانتابا واصلحا فاعرضوا عنهما" والضمير في ياتيانها يعود على الفاحشة في قولهتعالى:"واللاتي ياتين من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعة منكم فان شهدوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهن سبيلا" وهاتان الايتان محكمتانلايوجد مايدل على نسخهما /ومضمون الاية المذكورة هنا اولا أن التوبة توجب الاعراضعن الايذاء ،وهو الذي نص عليه قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله" وهذا هو الحد فالاعراض عنه واجب بعدالتوبة.
    2- قوله تعالى في حد السرقة بع ذكر القطع : "فمن تاب من بعدظلمه واصلح فان الله يتوب عليه" وان ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الاية التيسبقتها يكون بمقام الاستثناء الذكور في اية المحاربة .
    3- ماوردفي الاثار الصحاح أن التوبة تجب ماقبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية اوالاخروية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "التائب عن ذنبه كمن لاذنب له" .
    4- أنالقران نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه وجريمة المحاربة اشدالجرائم فتكا بالمجتمع في معناها تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها ،وع ذلك فتح فيهاباب التوبة قبل القبض فاذا كانت التوبة تسقط اشد الحدود فاولى أن يكون لها اثربالنسبة لما دونها.
    الراي الثالث:
    ذهب الى هذا الراي ابن تيمية ووافقهعليه ابن القيم وهم يرون أن العقوبة تطهر من المعصية وان التوبة تطهر وتسقط العقوبةبه في الجرائم التي تمس حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته الااذا راى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة فان اختار أن يعاقب عوقب بالرغم منتوبته.

    ثالثا: اثر التوبة في اسقاط حدالقذف:
    اتفق الفقهاء على أن التوبة في حد القذف لاتسقط الجلدلانه قد تعلق بحق عبد يجب صون كرامته ، ومايتعلق بكرامة العبد لاتسقطه التوبة عنالمرتكب لانه التوبة لاتسقط حقوق العباد الا بعفوهم. ولكن اذا تاب واحسن التوبة يرىابو حنيفة أن شهادة القاذف لاتقبل لقوله تعالى: "ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا "اما عندالمالكية والشافعية فهي تقبل اذا تاب توبة نصوح ، لان الابدية في الاجابة مقيدةبحال الاستمرار على الفسق ولذلك ذكر بعدها الحكم عليه بانهفاسق.

    رابعا: اثر التوبة في اسقاط حد الردة وحد ترك الصلاةالمكتوبة كسلا:
    الناظر الى الحدود يرى أن حد الردة وحد ترك الصلاةيختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرىة شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبهالانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك فشرع الحدان للحمل علىالفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبلالقبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقدسلف". فالكارفون الاصليون يغفر الله لهم بالاسلام ولايقضون مافاتهم من صوم وصلاة ،اما المرتدون فاذا تابو غفر الله لهم وطولبوا بقضاء ماتركوه من صلاة وصوم ،وتاركواالصلاة كسلا يغفر الله لهم بالتوبة ويطالبو بقضاء مافاتهم على الراجح لانهم كانواكعترفين بوجوبه عليهم وترفع عنهم عقوبة الترك والتاخير بحصولالمقصود.
    المصدر
    http://www.ahbabullah.com/vb/t2901.html

صفحة 11 من 13 الأولىالأولى ... 910111213 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •