سيادة الأستاذ المستشار القانوني / إبراهيم بك خليل
كما يعلم سعادتك سبق وأقمت الدعوى رقم 686 لسنة 37 ق أمام محكمة مجلس الدولة لإلغاء قرار جهة الإدارة الذي يتخطاني في التعيين وقد أقمت الدعوى تحديداً أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة استناداً لنص المادة10/3 قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
كما وتنص المادة 14 من ذات القانون المشار إليه " تختص المحاكم الإدارية: بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
ولكنني وبعد أن أقمت الدعوى المذكورة أمام المحكمة الإدارية كما سبق تفصيله عالية بلغني من بعض السادة الزملاء المحامين أن المحكمة المختصة نوعياً هي محكمة القضاء الإداري وليست المحكمة الإدارية فيما هي وجهة نظركم في هذا الأمر وما هو الرأي الصحيح شاكراً لسعادتكم حسن التعاون.