دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مذكرة مرافعة فى جناية قتل

مشاهدة المواضيع

  1. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    جمهورية مصر العربية - القاهرة
    المشاركات
    78

    2

    خامساً: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لوقوعه وليد الإكراه المعدم للإرادة:-

    أن ما حدث للمتهمان فور القبض عليهما يخالف الدستور فى المادة ( 71 ) منه والتى تنص على " أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.

    كما أن ما حدث للمتهمان أيضاً فور القبض عليهما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.

    ذلك أن المتهمان سيقا إلى غياهب السجن منتقلين من قسم إلى آخر بقصد إيقاع أقصى قدر من الاكراه عليهما دون أن يسمح لهما بالاتصال بذويهما أو حتى توكيل محام للدفاع عنهما بل ظلا طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحدهما دون مدافع عنهما ودون أن يعلم ذويهما أين هما ؟ ولماذا تم القبض عليهما ؟ حتى تم إحالتهما للمحاكمة 00 ولا يقدح فى ذلك ما سطرته النيابة العامة فى صدر محضر استجوابها ص 27 من سؤال المتهم الثانى عما إذا كان لدية مدافعاً فأجاب " سلباً " فهذا فضلاً عن أن هذه الاجابة المنسوبة للمتهمين تتعارض مع المنطق والعقل إذ لا يصح فى العقل والمنطق أن يرفض متهما وجود مدافع معه أثناء التحقيق معه واستجوابه 000 وإلا فلماذا أحضر مدافعاً له فى جلسات المحاكمة ؟؟ وأنكر ما نسب إليه بالتحقيقات ؟ 00 والاجابة :-

    هى أن المتهمين قد مُنع عنهما وجود مدافع معهما 00 ومُنع عليهما إعلام ذويهما بوجودهما رهن الحبس والقهر وهذا وحده يمثل أقصى حالات الاكراه التى تصيب الأدلة بالانعدام الذى يمحيها.

    لكن الاكراه المادى ثابت وقوعه على المتهم الثانى بما يصح الدفع ببطلان اعترافه ذلك أو وكيل النيابة " المحقق " قام بمناظرة المتهم الثانى فى بداية استجوابه ص27 فاكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى 00 وهذين النوعبن من الجروح المتباينين زمنياً يقطعان بحدوثهما فى ظرفين زمانيين مختلفين :-

    أ - الزمن الأول هو وقت الادعاء بحدوث الحادث والمرصود له زمانا تاريخ 3/1/2004.

    ب- الزمن الثانى وهو واقعة الحجز بعد القبض على المتهم الثانى والمرصود له فى الأوراق تاريخ 5/1/2004.

    وهذا يعنى أن كل نوع من هذه الجروح حدث فى زمان منفصل ومستقل وقد كان على النيابة استجلاء هذه الواقعة بعد إثباتها لاثبات حدوث اكراه مادى على المتهم بحدوث الاصابات سالفة البيان فيه.

    كما أن ما جاء على لسان مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 من أنه بمناقشة المتهم الثانى عقب القاء القبض عليه اعترف بالتهمة 000 فإذاً هذا لا يعتبر اعتراف صادر من المتهم وإنما هو قول منسوب لمأمور الاستدلال الذى قام بتنفيذ القبض الباطل ولا يصح قانوناً الاستناد إليه كدليل يساند الاتهام.

    أما أقواله المنسوبة له فى تحقيقات النيابة وما تبع ذلك من معاينة تصويرية فإنه فضلاً عن أنه صدر على أثر قبض باطل ومن ثم يغدو هو الآخر باطلاً إلا أن هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق لم يكن صادراً عن إرادة حرة لحدوثه فى ظل مؤثرات أثرت فى إرادته وفُرضت عليه فى ظل القسر والترهيب الذى خضع له هو والمتهمة الأولى أثناء هيمنة رجال الضبط عليهما طيلة فترة التحقيق معهما ويكفى للتدليل على ذلك أن التحقيق معه قد بدأ فى النيابة العامة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وظل المتهم رهين هذا التحقيق حتى انتقل مع رجال الضبط (المباحث) الذين لم يفارقونه إلى موقع الحادث لتصوير الحادث بما يسمي المعاينة التصويرية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم وما تعرض له من الإرهاق نتيجة إطالة الاستجواب له لمدة تزيد على اثنى عشرة ساعة متصلة ودون انقطاع بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه فيضطر للإقرار بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدي مطابقته للحقيقة من عدمه وذلك حتى يتخلص من هذا الضغط الذى وقع عليه وعلى المتهمة الأولى ورؤيته لها وهى عارية تتعرض للتعذيب ومن إلقاء الضوء المبهر على وجهيهما والتهديد بإيذاء المتهمة الأولى أمامه بدنياً والتهديد بالقبض على ذويه مثلما تم القبض عليه.

    بل إن الإصابات التى سجلتها النيابة العامة فى محضر التحقيق كانت نتيجة للضرب الذى تعرض له المتهمان على أيدى مأمورى الاستدلال 000 ويكفى للتدليل على الإكراه إثبات وجود ثلاثة من ضباط مباحث قسم العمرانية مصاحبين للمتهمين فى تحقيقات النيابة وفى المعاينة التصويرية بما يؤكد خضوعهما للإكراه والخوف من التعذيب عقب عودتهما إلى القسم 000 كما أن والدة المتهمة الأولى ذكرت وقائع التعذيب التى شاهدتها على ابنتها المتهمة الأولى فى أقوالها أمام المحكمة بجلسة 17/1/ 2005 وكذلك وقائع التعذيب التى تعرضت هى لها لإجبار ابنتها على الاعتراف مما أدى بالمتهمة الأولى للاعتراف بذلك أمام المحكمة بقولها " أن ما قررته بمحضرى الاستدلال والنيابة كان بإيعاز من المباحث ".

    واستقرت أحكام محكمة النقض على:

    ولما كان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره وأن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه فى قضائها بالإدانة مادام أنه عول عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.

    نقض 2 مايو 1985 - أحكام النقض - س 54 رقم 106 - ص 601.

    نقض 25 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 55 - رقم 51 ص 300.

    كما أن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة والواقع فالمفترض طبقاً للثابت على لسان مأمور الضبط فى تحرياته الباطلة والتى هى الأساس فى اتهام المتهمين أن المجنى عليه تم إصابته فى رأسه وفى جميع أجزاء جسمه بالجروح و القطوع ولم يثبت أنه يوجد بقعة دم أو حتى نقطة فى الحجرة التى قيل أنها كانت مسرح الجريمة.

    بل إن الجريمة كما صورت قد تمت فوق السرير المتواجد فى غرفة النوم 000 ولم يتم العثور على أية آثار به رغم ان المجنى عليه مَلِئ بالجروح 000 بل تم العثور على الدماء فى مكان العثور على الجثة فى مدخل العقار وهذا هو الوضع الطبيعى 000 أما الوضع غير الطبيعى أن يقال أن الجريمة قد تمت فى حجرة النوم ولا يوجد بها أى آثر يفيد حدوث الجريمة بها بل كانت الحجرة مرتبة كأن لم يدخلها أحد قط 000 كما أن بقعة الدم التى وجدت على ستارة الصالة اتضح أنها ليست دماء آدمية.

    ومن ناحية أُخرى فإن الاعتراف المنسوب للمتهمين يقرر بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه ومحاولة المتهم الثانى الفرار من الحجرة إلا أن المجنى عليه أمسكه من دُبر وحدث التماسك والوقوع على السرير وذلك كله وملابس المجنى عليه سليمة وليس فيها تمزق واحد يوحى بحدوث مثل هذا الشجار والتماسك الذى قيل على لسان المتهمين فى اعترافهما.

    ولما كانت محكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.

    نقض 8 يونيه 1975 - أحكام النقض - س 26 - رقم 116 - ص 497.

    نقص 27 اكتوبر 1969 - أحكام النقض - س 20 - رقم 232 - ص 1176.

    نقض 14 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 54 - رقم 42 ص 256.

    ولما كان الإجراء الباطل وهو القبض كان سابقاً على هذا الاعتراف وكان هذا الأخير أًثراً من آثاره فان ذلك يعنى بطلان هذا الاعتراف واعتباره كأن لم يكن فضلاً عن وقوعه تحت الاكراه الشديد .

    والاعتراف دائما يكون محل شك لأنه مناف لطبائع الأشياء مما يتعين معه أن يؤخذ بمنتهى الحذر ويتأيد بأدلة أخرى تفيد صدقه وصحته وذلك ضماناً لحسن الاستدلال فى الوصول الى اليقين القضائى الأمر الذى يكون معه هذا الاعتراف موصوم بالبطلان.

    أما ما يسمى بالمعاينة التصويرية فهى تحمل فى طياتها جميع عناصر الإكراه وأدلة إكراه هذه المعاينة كالآتى:

    1- فيجب أن نثبت أولاً بأن المتهمين قد حرما من وجود محام معهما طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى مرحلة المحاكمة وأن جميع الإجراءات قد تمت دون وجود مدافع معهما.

    2- أن رئيس مباحث العمرانية واثنان معه من ضباط المباحث حضروا المعاينة التصويرية وهو قمة الإكراه إذ أن المتهمين قد سجلوا ما أمْلِىَ عليهم بواسطة الإكراه الواقع عليهم .

    3- أن المتهمين قد حضرا من قسم العمرانية الى موقع التصوير مكبلين فى الحديد وهذا وحده يمثل إكراهاً لا يمكن إنكاره.

    4- أن ما سطر على لسان المتهمين لا يفيد أو يقطع بأنهما كانا على اتفاق مسبق بمقارفة الجريمة، أو أنهما عزما على ارتكابها قبل وقوعها أو أن نيتهما قد اتجهت لذلك وإنما يفيد أن للواقعة صورة أخرى سوف نتعرض لها فى البنود التالية.

    هذا فضلاً عن العبارات العامة والمجملة التى احتوت عليها عمليه المعاينة التصويرية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى نسبة الاتهام لهما فمثلا القول المنسوب للمتهمة الأولى:

    · من فتح النافذة، والاشارة للمتهم الثانى بالصعود.

    · ثم قيامها بغلق النافذة وغلق الزجاج الخاص بها وغلق الستارة.

    · وقيامها بفتح باب الشقة للمتهم ودخوله للشقة.

    · ووقوفهم بصالة الشقة فترة طويلة ثم دلوفهم للحجرة التى على اليمين وجلوسهم عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة.

    · وقيام المتهم الثانى بإحضار سكينة لكن المتهمة الأولى رفضت وأخذت منه السكين.

    هذه المقدمات التى نسبت للمتهمة الأولى أنكرها المتهم الثانى تماما وأنكر حدوثها على الصورة التى وردت بالمعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى فضلاً عن أنها لا تؤدى للقول بالاتفاق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة 000 أو سبق العزم على ارتكابها بل أن ما نسب على لسان المتهمة الأولى من "جلوسها مع المتهم الثانى بالحجرة عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة" 000 يؤكد أنه حتى دخولهما هذه الحجرة لم يكن هناك تخطيط أو تفكير فى ارتكاب الجريمة وهنا يثور السؤال "هل تكفي هذه الدقائق القليلة فى التخطيط فى هدوء وتروى واطمئنان لارتكاب الجريمة ؟؟ وهل يجوز عقلاً التخطيط لجريمة قتل فى حجرة ينام فيها أطفالها الثلاثة وأكبرهم عمره عشرة سنين ؟ 0

    لكن الذى يؤكد صورية هذه المعاينة التصويرية وبطلانها وبطلان نسبتها الى المتهمين أدلة هامة نذكر منها:

    1- أنه رغم الإثبات على لسان المتهم الثانى اعتراضه على ما أثبت فى المعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى إلا أن ما نسب إليه فى هذه المعاينة لا يختلف مطلقاً عما نسب للمتهمة الأولى من تطابق الأقوال دون اختلاف000وهذا يقطع بأن ما نسب لهما لم يصدر منهما مطلقاً.

    2- أن المعاينة التصويرية وفيها تسجيل لأقوال المتهمين فيها خالية تماماً من توقيع أى من المتهمين على الأقوال المنسوبة إليه بما يدمغ هذه الأقوال بالبطلان ويعدم الصلة بينهما وبين هذه الأقوال بل أنه فى حالة اعتراض المتهم الثانى على ما جاء على لسان المتهمة الأولى كان يستوجب توقيعه أسفل هذا الاعتراض 000 لكن ذلك لم يحدث.

    3- أن وكيل النيابة الذى حرص على استيقاع المتهمين أسفل كل صفحة من صفحات التحقيق معهما أغفل تماماً أن يستوقع المتهمين علي محضر المعاينة التصويرية.

    4- أن الاختلاف البين بين ما جاء بالأقوال المنسوبة لهما بالتحقيقات مع ما نسب لهما بالمعاينة التصويرية يقطع بأن كليهما لم يصدر منهما ذلك أن من يقترف جريمة لا يمكن أن تختلف رواياته عن طريقة ارتكابها.

    5- لكن الأهم الذى يُظهر الفارق بين الأقوال التى تصدر عن إرادة واعية واختيار كامل وبين الأقوال التى تصدر عن إكراه مادى أو معنوى أو كلاهما فى الأوراق 000 فإن علينا أن نقارن بين الأقوال التى صدرت من المتهمة الأولى بتاريخ 3/1/2004 أمام سلطة الاستدلال وبين الأقوال المنسوبة إليها سواء ما نسب اليها عن طريق مأمور الاستدلال بمحضر الضبط أو ما نسب اليها من أقوال أمام النيابة العامة بتاريخ 6/1 ( يعني بعد ثلاثة أيام فقط ) لنتبين الفارق الشاسع بين القولين 000 ولنتبين أيضا ما وقع على المتهمين من إكراه لتتغير هذه الأقوال من النقيض إلى النقيض وذلك بعد أربعة وعشرون ساعة من القبض عليهما 000 ولنتبين أيضاً مدى الإكراه الذي وقع عليهما وأثر على إرادتهما000 بل إن ما قالته المتهمة الأولى فى تحقيقات المحاكمة بجلسة 17/10/2004 من أن جميع أقوالها كانت بإيعاز من المباحث يمثل قمة الإكراه المبطل لهذه الاعترافات 0

    وإذا كانت شروط صحة الاعتراف أن يكون من المتهم على نفسه وأن يكون صريحاً وواضحاً ذلك أن الغموض فيما يدلى به المتهم من أقوال من حيث دلالته على ارتكاب الجريمة ينفى عنه صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق فالشخص الذى يضبط بمسكن كان قصده ارتكاب فعل مناف للآداب ثم يصمت أو يعترف بأن قصده كان لارتكاب جريمة السرقة أو القتل حتى لا يسئ إلى شرف وسمعة الطرف الآخر لا يعتد فى القانون اعترافاً 000 كما أن اعتراف المتهم بأن المخدر ضبط بالسلة التى كانت معه لا يعد اعترافاً منه بحيازته أو إحرازه للمخدرات ولا يعد وأن يكون تقريراً لما نتج من التفتيش الباطل.

    نقض 9 فبراير 1965 ـ مجموعة الاحكام ـ س 16 ـ رقم 27 ـ ص 114.

    نقض 27 نوفمبر 1962 ـ مجموعة الاحكام ـ س 13 ـ رقم 191 ـ ص 785.

    وأن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم دون مؤثرات تعمل فى إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة سواء كانت هذه المؤثرات مادية أو معنوية فمحكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أن "الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً " 0

    ( راجع نقض 5/1/1984 الطعن رقم 5616 لسنة 53 ق ).

    كما يجب أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة وليس ناتجا للإيحاء أو الرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق، أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقة المحبة أو أسباب أخرى.

    راجع نقض 14 فبراير 1985 ـ مجموعة الاحكام - س 540 ـ رقم 42 ـ ص 256

    كما يجب أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة فإذا كان ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلاً 000 فالاعتراف الصادر فى غياب محامى المتهم فى غير حالتى التلبس والاستعجال يقع باطلاً 000 والاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطل يقع باطلاً إذ أنه لولا هذا القبض الباطل لما جاء هذا الاعتراف.



    سادساً: بطلان استجواب النيابة العامة للمتهم وما تلى هذا الاستجواب من آثار:

    يجب أن نقرر أن مأمور الضبط القضائى بقسم العمرانية جرد حمله توجه بها الى قرية ............. مركز طامية محافظة الفيوم وقام باقتناص المتهم الثانى من منزله بعد اقتحامه وقفل راجعاً إلى محل عمله بقسم العمرانية وانقطعت أخبار المتهم الثانى عن أسرته فلم يعلموا أين ابنهم ؟ ومن الذى قام باقتناصه فقرروا البحث عنه 000 وكان ذلك يوم 5/1/2004 وفى يوم 6/1/2004 تم استجوابه أمام النيابة 000 فلم يعلم أعضاء أسرته أين هو ؟؟ ولم يتمكن من استدعاء محام لحضور التحقيق لأنه مقيد الحرية !! 000 فهل نستطيع القول بعد هذه الحقائق أن المتهم الثانى كان أثناء الاستجواب مكفول له الحرية الكاملة وهو يدلى باستجوابه.

    ذلك أن علة الاستجواب هي معرفة الحقيقة من وجهة نظر المتهم وإن ابتعدت عن الحقيقة الموضوعية ذلك أن مصلحة التحقيق تقتضى أن تعرف وجهة نظر المتهم علي علتها، ومن ثم يتعين أن يكون للمتهم أن يقول ما يريد قوله، وعلى النحو الذى يريده ، ويترتب على ذلك أن أى تأثير على إرادة المتهم أثناء الاستجواب يفوت غرض الاستجواب ويحرم التحقيق من مصدر للمعلومات قد يكون هاماً.

    وبالإضافة إلى ذلك، فلا ضرر فى أن يسئ المتهم استعمال حريته فيبتعد بأقواله عن الحقيقة الموضوعية، فالفرض أن لدى المحقق الوسائل لرقابة صحة أقواله، وله السلطة-فى النهاية-فى تقدير قيمتها.

    وفى ضوء هذه العلة لكفالة الحرية للمتهم أثناء استجوابه يتعين تقرير ( عدم مشروعية أى وسيلة من شأنها التأثير على المتهم ) 000 ولا عبرة بطبيعة الوسيلة التى لها هذا الشأن أو بدرجة تأثيرها على الإرادة 000 ويترتب على استعمال مثل هذه الوسيلة بطلان الاستجواب ولا يحول دون ترتيب البطلان رضاء المتهم باستعمال هذه الوسيلة، إذ ليس له أن ينزل عن صفته ( كشخص إجرائى ) ويحيل نفسه إلى مجرد ( موضوع إجرائى ).

    وليس له أن ينزل عن الحماية التى تقررها القواعد الأساسية فى القانون ولا يجوز أن يستعمل الإكراه المعنوى إزاء المتهم ، وأى قدر-ولو يسيراً جداً منه-يبطل الاستجواب .

    · فإذا كان المتهم الثانى قد تم القبض عليه بالوصف السالف بيانه، وبناء على إذن باطل، ودخول لمنزله دون إذن مطلقاً، ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب، ودون أن يعلم هو من الذى قبض عليه، وإلى أين سيذهب، وما هو الاتهام المنسوب إليه.

    · ثم توجه مأمور الضبط بالمتهم من بلدته فى الفيوم إلى قسم العمرانية بالجيزة وقام بفتح محضر الضبط فى تمام الساعة 12 مساء يوم 5/1/2004 الذى أثبت فيه أن المتهم قد اعترف له 000 وفى تمام الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 ( أي بعد تسع ساعات تولى وكيل نيابة جنوب الجيزة استجوابه 000 وذلك دون أن يعرف المتهم أين هو ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب.

    وهذه العجلة والسرعة دون مبرر هى التى جعلت المحقق يثبت فى ديباجة محضر التحقيق أنه سأل المتهم عما إذا كان معه شهود أو محام يحضر التحقيق ليجيب بالنفى 000 وأنى له أن يحضر شهوداً أو يكلف محامياً وهو واقع رهين الحبس ولا تعرف أسرته أين هو طوال مراحل التحقيق وحتى صدور أمر الإحالة 000 وألم يكن من الأجدر التأنى فى الاستجواب حتى يتخلص المتهم من صدمته ؟ هذا على فرض أن الاستجواب يتفق وصحيح القانون !! مما جعل المتهم يقع تحت طائلة الإكراه الأدبى .

    · لكن وكيل النيابة المحقق أثناء مناظرته المتهم فى بداية الاستجواب اكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى، وكان عليه أن يسأله عن سبب هذا الجرح القديم ومن الذى أحدثه؟ 000 كما كان يجب عليه أيضا أن يسأله عن سبب الجروح الجديدة 000 ومن محدثها ؟ خصوصاً وقد أثبت تباين زمنى لهذه الجروح وأنها جميعا لم تحدث فى وقت واحد 000 وكان من الواجب عليه إماطة اللثام عن حقيقة هذه الجروح القديمة لمعرفة سببها والتحقق من فاعلها ثم بعد ذلك يقوم بالتحقق من فاعل الجروح الجديدة.

    لكننا سنقوم بكشف هذه الوقائع والتى قعدت النيابة العامة عن كشفها ولو كانت قد فطنت لذلك لأتت بدليل يغير وجه الرأى فى هذه الدعوى:

    فالواقعة حدثت يوم 3/1/2004 والقبض على المتهم وحجزه فى قسم شرطة العمرانية تم يوم 5/1/2004 000 فإذا كان لدينا واقعتان هما واقعة القتل وواقعة الحجز أو القبض وكانت كل واقعة قد حدثت فى زمن مستقل فان الجرح القديم ( منطقاً ) ينسب للواقعة القديمة زمنيا وهو واقعة القتل 000 والجروح الحديثة ( منطقياً ايضاً ) تنسب للواقعة الجديدة وهي واقعة الحجز 000 ومن هنا نجزم أن المتهم الثانى قد وقع عليه إكراه بدنى ( مادى ) قبل عملية الاستجواب مباشرة 000 فإذا أضفنا الى ذلك أن المتهم الثانى وقع عليه إكراه معنوى فإن الدفع ببطلان الاستجواب يكون متفقاً مع الواقع ومع صحيح القانون فضلاً عن الدفع ببطلان الاعتراف لإاكراه .

    هذا من ناحية 000 !!

    ومن ناحية اخري فان المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يُرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنها.

    وكان يجب امتثالا لحكم هذه المادة أن يكون الاستجواب من اختصاص النيابة التى قبض على المتهم الثانى فى دائرتها وأنها هى التى تحيطه علماً بالواقعة وتدون أقواله فى شأنها وإذا إعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع طبقاً لنص المادة 133 من قانون الإجراءات .

    وقد قضت محكمة النقض:

    بأن ضبط المتهم فى دائرة اختصاص النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه ويجعل من اختصاصها سماع أقواله ولو كانت الجريمة قد وقعت فى مكان خارج دائرة هذا الاختصاص.

    نقض 30/12/1963 - مجموعة الاحكام - س 14 - ص 1003
    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم ; 09-09-2009 الساعة 01:12 PM
    المستشار القانوني / إبراهيم خليل
    مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    عضو جمعية الضرائب المصرية
    thefreelawyer@yahoo.com
    موبيل 01005225061 تليفون 23952217

المواضيع المتشابهه

  1. مرافعة النيابة في قتل سوزان تميم
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-25-2010, 06:35 AM
  2. مذكرة شيك ضمان
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-05-2010, 08:23 AM
  3. مذكرة اصابه خطا
    بواسطة المستشار القانوني/إبراهيم في المنتدى منتدي الصيغ القانونية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-09-2009, 10:27 AM
  4. مذكرة فى جناية مخدرات قضى فيها بالبراءة سعيد عبد الحميد المحامى
    بواسطة lawyer66 في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-24-2009, 02:39 PM
  5. حكم نقض في جناية مخدرات
    بواسطة محمود الرفاعي في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 02:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •