الفـرع الأول - كسـب الملكيـة ابتـداء (الاستيـلاء)
مـــادة ( 844 )
من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .
مـــادة ( 845 )
أ ) يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .
ب ) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه .
ج ) وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه .
مـــادة ( 846 )
الكنــز المدفـــون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقـــي لمالـك الشــيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (848) .
مـــادة ( 847 )
كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة .
مـــادة ( 848 )
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
الفـرع الثانـي - كسـب الملكيـة ما بـين الأحيـاء
( أولا ) الالتصـــــاق :
مـــادة ( 849 )
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مـــادة ( 850 )
أ ) يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يَـلـْحَقَ مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خــلال سنة مــن وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض .
ب ) فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض . ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه .
مـــادة ( 851 )
إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض يعلم أنها مملوكــة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة مــن أحدثهــا مع التعويض إن كـان له وجه ، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها ، فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثــات التـزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض .
مـــادة ( 852 )
أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنمــا يكــون لــه الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا ، هذا ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغـــراس أو المنشـــآت نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا .
ب ) ومـع ذلـك فـإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل .
مـــادة ( 853 )
يجوز للمحكمــة ، بناء على طلب مـن يلتـزم بالمقابــل أو التعويض ، وفقا للمادتين ( 851 ) و(852) ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
مـــادة ( 854 )
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل .
مـــادة ( 855 )
أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوكة لشخـص ثالــث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه .
ب ) وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يـُـلـْحِـق ذلك بالأرض ضررا .
مـــادة ( 856 )
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم .
( ثانيـا ) التصــرف القانونــي :
مـــادة ( 857 )
تـنـتقل الملكية - كما تـنـتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى - في المنقول والعقار ، بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
مـــادة ( 858 )
أ ) إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف .
ب ) إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه .
ج ) كل ذلك ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق على خلافه .
مـــادة ( 859 )
إذا كــان المتصــرف فيــه عقارا ، فلا تـنـتقل الحقـــوق العينيــة أو تنشــأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري .
( ثالثـــا ) الشفعـــة :
مـــادة ( 860 )
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
مـــادة ( 861 )
أ ) يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء .
ب ) وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه .
مـــادة ( 862 )
1 - لا شفعة :
أ ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية .
ج ) إذا أظهـــر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع .
د ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مـــادة ( 863 )
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته فــي الأخــذ بالشفعــة أو قبــل أن يصبــح إعــلان الرغبــة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها .
مـــادة ( 864 )
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون ، فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
مـــادة ( 865 )
1 - على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلا بعلم الوصول يخطرهم فيه بالبيع .
2 - ويجب أن يشتمل الكتاب على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
أ ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه .
ب ) بيان المبيع بيانا كافيا .
ج ) بيان الثمن وشروط البيع .
3 - ويعتبر هذا الكتاب قرينة قاطعة على العلم بالبيع .
مـــادة ( 866 )
أ ) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالبيع وإلا سقط حقه .
ب ) وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول كتاب الرغبة إليهما ، فعليه أن يقيم دعواه على كل مــن البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة سالفة البيان ، وذلك بعــد أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وإلا سقط حقه .
ج ) ولا يعتبر إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به . ويعتبر التأشير بإعلان الرغبة في صحيفة العقار وفقا للمـــادة (867) قرينة قاطعة على علم الغير .
مـــادة ( 867 )
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري .
ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار ، فإنه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ التأشير المذكور .
مـــادة ( 868 )
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتـزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـــادة ( 869 )
أ ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته .
ب ) ومع ذلـك لا يحــق لـه الانتفــاع بالأجــل الممنــوح للمشتري فــي دفع الثمن إلا برضاء البائع .
ج ) وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مـــادة ( 870 )
أ ) إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقــه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه .
ب ) فــإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع إما أن يطلــب الإزالــة ، أو يستبقي الزيــادة مقابــل دفــع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها .
مـــادة ( 871 )
أ ) لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه كتاب إبلاغ الرغبة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) .
ب ) ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن .
مـــادة ( 872 )
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :
أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا .
ب ) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
ج ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون .
مـــادة ( 873 )
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع إنما ينتقل إلى ورثته .
( رابعا ) الحيـــازة :
1 ــ تعريـف الحيـازة وأركانهـا :
مـــادة ( 874 )
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق .
مـــادة ( 875 )
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
مـــادة ( 876 )
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز .
مـــادة ( 877 )
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .
مـــادة ( 878 )
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمــه . ولا تبــدأ الحيــازة بصفتهــا الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .
مـــادة ( 879 )
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ، فلا يكون لهــا أثـــر قبـــل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
2 ــ إثبــات الحيــازة :
مـــادة ( 880 )
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .
مـــادة ( 881 )
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبــت العـكس ، فـإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه .
3 ــ حسن وسوء نية الحائــز :
مـــادة ( 882 )
أ ) يعتـبر الحائــز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدى على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .
ب ) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
ج ) وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مـــادة ( 883 )
أ ) يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو مــن وقــت إعلانه في لائحة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره .
ب ) ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره .
مـــادة ( 884 )
تبقـــى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .
4 ــ انتقال الحيازة :
مـــادة ( 885 )
تـنـتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
مـــادة ( 886 )
تـنـتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا .
مـــادة ( 887 )
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحسـاب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
مـــادة ( 888 )
أ ) يجــوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء .
ب ) وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهمــا حســن النيــة فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
مـــادة ( 889 )
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثـــر .
5 ــ زوال الحيـــازة :
مـــادة ( 890 )
أ ) تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
ب ) ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي .
فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال السنتين التاليتين لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .
6 ــ آثــار الحيـــازة :
مـــادة ( 891 )
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس .
مـــادة ( 892 )
أ ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنتين من وقت انكشافه .
ب ) ويجـوز أيضـــا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة .
مـــادة ( 893 )
أ ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها ، فلا يجـــوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقـــوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
ب ) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنتين التاليتين حيازته من المعتدي .
مـــادة ( 894 )
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .
مـــادة ( 895 )
لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين دعوى بمنع هذا التعرض .
مـــادة ( 896 )
أ ) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم .
ب ) وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو تأذن باستمرارها ، ولها في الحالتين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تـنفيذ الحكم .
مـــادة ( 897 )
أ ) لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية .
ب ) وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية .
مـــادة ( 898 )
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهـــا والثمــــار التي قبضها أو التـــي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .
مـــادة ( 899 )
أ ) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
ب ) وتسـري في شـأن المصروفــات النافعة أحكام المادتين(851) و(852) .
ج ) وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية . وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر .
مـــادة ( 900 )
على المالك الذي يـُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتـزم به المالك وفقا للمـــادة السابقة .
مـــادة ( 901 )
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
مـــادة ( 902 )
أ ) لا يكــون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هــلاك أو تلــف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
ب ) ويكــون الحائــز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه .
مـــادة ( 903 )
من حاز عقارا كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة ، وتكون المدة خمس عشرة سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية .
ولا يسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري .
مـــادة ( 904 )
تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها . وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة ، ومع مراعاة الأحكام الآتية .
مـــادة ( 905 )
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
غير أن مدة عدم سماع الدعوى لا تنقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنتين أو رفع دعوى استردادها في هذا الميعاد .
مـــادة ( 906 )
أ ) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
ب ) فإذا كان حُسْن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها .
مـــادة ( 907 )
الحيــازة فــي ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحُسْن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مـــادة ( 908 )
أ ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحُسْن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .
ب ) فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجــر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
الفـرع الثالث - كسب الملكية بسبب الوفاة
( أولا ) الميــــراث :
مـــادة ( 909 )
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية .
( ثانيـا ) الوصيـــة :
مـــادة ( 910 )
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية .
مـــادة ( 911 )
أ ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفــا مضافــا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية .
ب ) وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .
ج ) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس .
مـــادة ( 912 )
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التــي تصــرف فيهــا وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .