دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي حق الملكية

    الفــرع الأول - نطـــاق حـــق الملكيــة
    مـــادة ( 769 )
    لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه ، في حدود القانون .

    مـــادة ( 770 )
    ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
    مـــادة ( 771 )
    ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقاً للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
    مـــادة ( 772 )
    لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً .
    مـــادة ( 773 )
    لا يجوز للمالك أن تكون له فتحات على ملك جاره إلا في الحدود التي يقررها القانون .
    مـــادة ( 774 )
    إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المـــال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي ومقصوراً على مدة معقولة .
    مـــادة ( 775 )
    أ ) إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف .
    ب ) ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
    مـــادة ( 776 )
    أ ) لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به .
    ب ) فإذا كان الشيء عقاراً وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر .
    الفــرع الثانـي - الملكيـة الشائعـة
    (أولا) أحــكام الشيــوع :
    مـــادة ( 777 )
    أ ) إذا تعــدد أصحاب الحق العيني على شيء ، غير مفرزة حصة كل منهم ، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك .
    ب ) وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون .
    مـــادة ( 778 )
    أ ) لكل شريك الحــق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه .
    ب ) وله أن يتصرف في حصته الشائعة .
    مـــادة ( 779 )
    تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 780 )
    أ ) لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتـــادة ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال . ولها أن تضع نظاماً للإدارة .
    ب ) ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً .
    مـــادة ( 781 )
    إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المـــادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
    مـــادة ( 782 )
    إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء .
    مـــادة ( 783 )
    أ ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد لـه ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف قبل إحداث التغيير أو التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من وقت الإخطار .
    ب ) وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير ، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات .
    مـــادة ( 784 )
    لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء .
    مـــادة ( 785 )
    نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقضي القانون بخلافه .
    مـــادة ( 786 )
    للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال سـتين يوماً من وقت الإخطـار ، وللمحكمـة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .
    مـــادة ( 787 )
    في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، فلا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال .
    مـــادة ( 788 )
    إذا تصـــرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف أثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف .
    مـــادة ( 789 )
    أ ) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالبيع بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ، ويتم الاسترداد بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى كل من البائع والمشتري ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
    ب ) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .
    (ثانيـا) انقضـاء الشيـوع بالقسمـة :
    مـــادة ( 790 )
    أ ) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فــي الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني . ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك وفي حق من يخلفه .
    ب ) ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشــركاء ، كما لها أن تأمــر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .
    مـــادة ( 791 )
    أ ) للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
    ب ) فإذا كان بين الشركاء ناقص الأهلية أو غائب أو مفقود وجب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن .
    مـــادة ( 792 )
    أ ) للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة .
    ب ) لا تسمع دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة .
    ج ) وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه .
    مـــادة ( 793 )
    ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية . وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته .
    مـــادة ( 794 )
    أ ) تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية .
    ب ) ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة ، ويكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته .
    مـــادة ( 795 )
    أ ) تـفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها .
    ب ) فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة ، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الكبرى المدنية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها ، وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات .
    مـــادة ( 796 )
    أ ) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المقرر الذي آل إليه .
    ب ) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
    مـــادة ( 797 )
    أ ) إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    ب ) ويجــوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع .
    مـــادة ( 798 )
    أ ) يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنـين المشهـرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
    ب ) ولدائني كل شريــك أن يعارضـوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى جميع الشركاء . ويجب على الشركاء طلب إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
    مـــادة ( 799 )
    يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة .
    وتكون ملكيته خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون .
    مـــادة ( 800 )
    إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءاً مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق ، وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن .
    مـــادة ( 801 )
    أ ) يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .
    ب ) فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجــراء قسمــة جديدة إذا كان ذلك ممكناً دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير . فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق .
    ويكون كل متقاسم ملزماً بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
    مـــادة ( 802 )
    يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتـزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدراً وقت الاستحقاق ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 803 )
    مع عدم الإخلال بما تقضي به المـــادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه .
    (ثالثــا) قسمــة المهايــأة :
    مـــادة ( 804 )
    أ ) للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع مدة معينة متنازلا ًً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفــاق لمدة تزيد على خمس سنوات يجوز تجديدها باتفاق آخر مستقـل .
    ب ) فإذا لم يتفق على مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .
    ج ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .
    مـــادة ( 805 )
    للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوب كل منهم الانتفاع به لمدة تتناسب مع حصته .
    مـــادة ( 806 )
    للشركاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة مهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها .
    مـــادة ( 807 )
    تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتـزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .
    (رابعـا) الشيـوع الإجبــاري :
    مـــادة ( 808 )
    إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض .
    (خامسـا) ملكيـة الأســرة :
    مـــادة ( 809 )
    لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ، وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقــوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية .
    مـــادة ( 810 )
    يجــوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .
    وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه .
    مـــادة ( 811 )
    ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .
    وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه ، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
    مـــادة ( 812 )
    للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
    ويكون عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزلـه بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
    مـــادة ( 813 )
    فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .
    (سادسـا) ملكيـة الطبقـات والشقـق :
    مـــادة ( 814 )
    يجوز إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها .
    مـــادة ( 815 )
    أ ) تســري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقاً للمادة السابقة ، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءاً مفرزاً وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة .
    ب ) ومن يملك جزءاً مفرزاً يعتبر مالكاً حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلاف ذلك .
    ج ) وتعتبر الحصص الشائعة من ملحقات الجزء المفرز .
    مـــادة ( 816 )
    1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
    أ ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ومواقف السيارات .
    ب ) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية .
    ج ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد .
    د ) الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء .
    هـ ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة .
    و ) كل أنواع الأنابيب والأجهزة ، إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء .
    2 - كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه .
    مـــادة ( 817 )
    أ ) الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط ، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء الملاك .
    ب ) وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزئين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً لمالكيها .
    مـــادة ( 818 )
    تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء .
    مـــادة ( 819 )
    الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة .
    مـــادة ( 820 )
    أ ) للملاك بأغلبيــة ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته .
    ب ) ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصص هذه الأجزاء أو موقعها .
    مـــادة ( 821 )
    لكل مالــك أن يتصــرف فــي الجــزء المفـــرز الـــذي يملكه ، ولـه أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد لـــه .
    مـــادة ( 822 )
    لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك .
    مـــادة ( 823 )
    أ ) يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كــان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
    ب ) ويجـب ، قبـل إحـداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً لنص المادة (836) ، وفي حالة عدم وجود اتحاد ، الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه .
    مـــادة ( 824 )
    لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .
    مـــادة ( 825 )
    أ ) نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء .
    ب ) ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على كل طبقة أو شقة من منفعة .
    جـ ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
    مـــادة ( 826 )
    أ ) يجــوز للملاك بأغلبية الأنصبــة ، أن يكوّنوا ، اتحاداً لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به .
    ب ) ومع ذلك يعتبر اتحاد الملاك قائماً بقوة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربعة ملاك . وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية فإنهم يعتبرون مالكاً واحداً وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم لتـنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تعيين من يمثلهم .
    ج ) إذا لــم يقــم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك في حالة ما إذا كان وجوده إجباريا بقوة القانون ، كان لأي منهم أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة إتمام هذه الإجراءات ، ويدخل في الإجراءات الأمر بتوثيق اتفاق تكوين الاتحاد أمام كاتب العدل طبقاً للمـــادة (827) وكذلك تعيين مدير للاتحاد .
    مـــادة ( 827 )
    أ ) يكـون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل .
    ب ) وينظم قرار يصدره وزير العــدل والشئون الإسلامية أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك .
    مـــادة ( 828 )
    إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في النظام المنصوص عليه في المـــادة (820) ، وما ورد في الأحكام العامة في إدارة الملكية الشائعة .
    مـــادة ( 829 )
    إذا وجد اتحاد الملاك ، تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكيــة الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية .
    مـــادة ( 830 )
    أ ) يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها .
    ب ) ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية .
    مـــادة ( 831 )
    يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة ، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقاً للقانون .
    مـــادة ( 832 )
    أ ) تـتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك .
    ب ) وإذا تعــدد الأشخــاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداً ، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة ، بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم .
    مـــادة ( 833 )
    أ ) لكل مالك عدد من الأصــوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة .
    ب ) ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، أنقص عدد ماله من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك .
    مـــادة ( 834 )
    أ ) يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها .
    ب ) ولا يجوز لشخص واحـد أن يكـون وكيلاً عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلاً عن غيره .
    ج ) ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك .
    مـــادة ( 835 )
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    مـــادة ( 836 )
    تصـدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن :-
    أ ) التفويض في اتخــاذ قــرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين .
    ب ) تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة .
    ج ) التصريــح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقاً لنص المـــادة (823) .
    د ) تعديــل نســب توزيع النفقــات المنصــوص عليهــا في الفقرة الثانية من المـــادة (825) إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق .
    هـ ) شروط تـنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح .
    و ) الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجباً تفرضه القوانين أو اللوائح .
    ز ) تجديـــد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً ، وتوزيع نفقاته على الملاك .
    مـــادة ( 837 )
    عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً ، يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم توافق أغلبية الملاك على غير ذلك .
    مـــادة ( 838 )
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن :-
    أ ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله .
    ب ) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار . وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث .
    ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تـنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التـنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته . ولمن يلحقه ضرر بسبب تـنفيــذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض .
    ج ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة باستثناء التصرفات المنصوص عليها في المـــادة (836) بند (و) .
    د ) تملك الاتحاد جزءاً من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء .
    مـــادة ( 839 )
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن :
    أ ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه .
    ب ) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة .
    مـــادة ( 840 )
    أ ) تعين الجمعيـة العمومية مديراً للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد .
    ب ) وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من المحكمة تعيين مدير مؤقت .
    مـــادة ( 841 )
    يمثــل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير .
    مـــادة ( 842 )
    يتولى المدير تـنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلــك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقاً للقانون .
    مـــادة ( 843 )
    أ ) يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به .
    ب ) إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس .

  2. #2

    افتراضي أسبـاب كسـب الملكيـة

    الفـرع الأول - كسـب الملكيـة ابتـداء (الاستيـلاء)
    مـــادة ( 844 )
    من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .
    مـــادة ( 845 )
    أ ) يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .
    ب ) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه .
    ج ) وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه .
    مـــادة ( 846 )
    الكنــز المدفـــون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقـــي لمالـك الشــيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (848) .
    مـــادة ( 847 )
    كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة .
    مـــادة ( 848 )
    الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
    الفـرع الثانـي - كسـب الملكيـة ما بـين الأحيـاء
    ( أولا ) الالتصـــــاق :
    مـــادة ( 849 )
    كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    مـــادة ( 850 )
    أ ) يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يَـلـْحَقَ مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خــلال سنة مــن وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض .
    ب ) فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض . ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه .
    مـــادة ( 851 )
    إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض يعلم أنها مملوكــة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة مــن أحدثهــا مع التعويض إن كـان له وجه ، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها ، فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثــات التـزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض .
    مـــادة ( 852 )
    أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنمــا يكــون لــه الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا ، هذا ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغـــراس أو المنشـــآت نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا .
    ب ) ومـع ذلـك فـإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل .
    مـــادة ( 853 )
    يجوز للمحكمــة ، بناء على طلب مـن يلتـزم بالمقابــل أو التعويض ، وفقا للمادتين ( 851 ) و(852) ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
    مـــادة ( 854 )
    إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل .
    مـــادة ( 855 )
    أ ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوكة لشخـص ثالــث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه .
    ب ) وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يـُـلـْحِـق ذلك بالأرض ضررا .
    مـــادة ( 856 )
    إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم .
    ( ثانيـا ) التصــرف القانونــي :
    مـــادة ( 857 )
    تـنـتقل الملكية - كما تـنـتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى - في المنقول والعقار ، بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
    مـــادة ( 858 )
    أ ) إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف .
    ب ) إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه .
    ج ) كل ذلك ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق على خلافه .
    مـــادة ( 859 )
    إذا كــان المتصــرف فيــه عقارا ، فلا تـنـتقل الحقـــوق العينيــة أو تنشــأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري .
    ( ثالثـــا ) الشفعـــة :
    مـــادة ( 860 )
    الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
    مـــادة ( 861 )
    أ ) يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء .
    ب ) وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه .
    مـــادة ( 862 )
    1 - لا شفعة :
    أ ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
    ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية .
    ج ) إذا أظهـــر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع .
    د ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
    2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
    مـــادة ( 863 )
    إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته فــي الأخــذ بالشفعــة أو قبــل أن يصبــح إعــلان الرغبــة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها .
    مـــادة ( 864 )
    ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون ، فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
    مـــادة ( 865 )
    1 - على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلا بعلم الوصول يخطرهم فيه بالبيع .
    2 - ويجب أن يشتمل الكتاب على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
    أ ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه .
    ب ) بيان المبيع بيانا كافيا .
    ج ) بيان الثمن وشروط البيع .
    3 - ويعتبر هذا الكتاب قرينة قاطعة على العلم بالبيع .
    مـــادة ( 866 )
    أ ) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالبيع وإلا سقط حقه .
    ب ) وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول كتاب الرغبة إليهما ، فعليه أن يقيم دعواه على كل مــن البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة سالفة البيان ، وذلك بعــد أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وإلا سقط حقه .
    ج ) ولا يعتبر إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به . ويعتبر التأشير بإعلان الرغبة في صحيفة العقار وفقا للمـــادة (867) قرينة قاطعة على علم الغير .
    مـــادة ( 867 )
    يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري .
    ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار ، فإنه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ التأشير المذكور .
    مـــادة ( 868 )
    الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتـزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
    مـــادة ( 869 )
    أ ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته .
    ب ) ومع ذلـك لا يحــق لـه الانتفــاع بالأجــل الممنــوح للمشتري فــي دفع الثمن إلا برضاء البائع .
    ج ) وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
    مـــادة ( 870 )
    أ ) إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقــه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه .
    ب ) فــإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع إما أن يطلــب الإزالــة ، أو يستبقي الزيــادة مقابــل دفــع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها .
    مـــادة ( 871 )
    أ ) لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه كتاب إبلاغ الرغبة حجة على الغير وفقا للمـــادة (866) .
    ب ) ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن .
    مـــادة ( 872 )
    يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :
    أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا .
    ب ) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
    ج ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون .
    مـــادة ( 873 )
    لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع إنما ينتقل إلى ورثته .
    ( رابعا ) الحيـــازة :
    1 ــ تعريـف الحيـازة وأركانهـا :
    مـــادة ( 874 )
    الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق .
    مـــادة ( 875 )
    لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
    مـــادة ( 876 )
    تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز .
    مـــادة ( 877 )
    يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .
    مـــادة ( 878 )
    ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمــه . ولا تبــدأ الحيــازة بصفتهــا الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .
    مـــادة ( 879 )
    إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ، فلا يكون لهــا أثـــر قبـــل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
    2 ــ إثبــات الحيــازة :
    مـــادة ( 880 )
    إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس .
    مـــادة ( 881 )
    إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبــت العـكس ، فـإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه .
    3 ــ حسن وسوء نية الحائــز :
    مـــادة ( 882 )
    أ ) يعتـبر الحائــز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدى على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .
    ب ) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
    ج ) وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 883 )
    أ ) يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو مــن وقــت إعلانه في لائحة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره .
    ب ) ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره .
    مـــادة ( 884 )
    تبقـــى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .
    4 ــ انتقال الحيازة :
    مـــادة ( 885 )
    تـنـتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
    مـــادة ( 886 )
    تـنـتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا .
    مـــادة ( 887 )
    يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحسـاب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
    مـــادة ( 888 )
    أ ) يجــوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء .
    ب ) وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهمــا حســن النيــة فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
    مـــادة ( 889 )
    يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثـــر .
    5 ــ زوال الحيـــازة :
    مـــادة ( 890 )
    أ ) تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
    ب ) ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي .
    فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال السنتين التاليتين لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .
    6 ــ آثــار الحيـــازة :
    مـــادة ( 891 )
    من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس .
    مـــادة ( 892 )
    أ ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنتين من وقت انكشافه .
    ب ) ويجـوز أيضـــا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة .
    مـــادة ( 893 )
    أ ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها ، فلا يجـــوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقـــوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
    ب ) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنتين التاليتين حيازته من المعتدي .
    مـــادة ( 894 )
    يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .
    مـــادة ( 895 )
    لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين دعوى بمنع هذا التعرض .
    مـــادة ( 896 )
    أ ) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال السنتين التاليتين لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم .
    ب ) وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو تأذن باستمرارها ، ولها في الحالتين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تـنفيذ الحكم .
    مـــادة ( 897 )
    أ ) لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية .
    ب ) وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية .
    مـــادة ( 898 )
    يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهـــا والثمــــار التي قبضها أو التـــي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .
    مـــادة ( 899 )
    أ ) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
    ب ) وتسـري في شـأن المصروفــات النافعة أحكام المادتين(851) و(852) .
    ج ) وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية . وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر .
    مـــادة ( 900 )
    على المالك الذي يـُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتـزم به المالك وفقا للمـــادة السابقة .
    مـــادة ( 901 )
    يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
    مـــادة ( 902 )
    أ ) لا يكــون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هــلاك أو تلــف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
    ب ) ويكــون الحائــز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه .
    مـــادة ( 903 )
    من حاز عقارا كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة ، وتكون المدة خمس عشرة سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية .
    ولا يسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري .
    مـــادة ( 904 )
    تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها . وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة ، ومع مراعاة الأحكام الآتية .
    مـــادة ( 905 )
    تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
    غير أن مدة عدم سماع الدعوى لا تنقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنتين أو رفع دعوى استردادها في هذا الميعاد .
    مـــادة ( 906 )
    أ ) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
    ب ) فإذا كان حُسْن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها .
    مـــادة ( 907 )
    الحيــازة فــي ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحُسْن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    مـــادة ( 908 )
    أ ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحُسْن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .
    ب ) فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجــر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
    الفـرع الثالث - كسب الملكية بسبب الوفاة
    ( أولا ) الميــــراث :
    مـــادة ( 909 )
    تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية .
    ( ثانيـا ) الوصيـــة :
    مـــادة ( 910 )
    تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية .
    مـــادة ( 911 )
    أ ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفــا مضافــا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية .
    ب ) وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .
    ج ) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس .
    مـــادة ( 912 )
    إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التــي تصــرف فيهــا وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

  3. #3

    افتراضي الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

    ( أولا ) حــق الانتفـــاع :
    مـــادة ( 913 )
    حق الانتفاع يكسب بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة .
    مـــادة ( 914 )
    يراعى في حقوق المنتفع والتـزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية .
    مـــادة ( 915 )
    تكون ثمار الشيء المنتفـع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـــادة (921) .
    مـــادة ( 916 )
    أ ) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة .
    ب ) ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعــة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، ولـه تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
    مـــادة ( 917 )
    أ ) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .
    ب ) ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الاصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع ، وذلك ما لـم يكـن حـق الانتفــاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيره .
    مـــادة ( 918 )
    أ ) علــى المنتـفع أن يبـذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .
    ب ) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك .
    مـــادة ( 919 )
    إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجـــراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .
    مـــادة ( 920 )
    إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف . فإن لم يقدم المنتفع التأمين ، جاز للقاضي ، أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع .
    وإذا شمل حق الانتفاع أشياء لا يمكن استعمالها دون استهلاكها كان للمنتفع الحق في استهلاكها بشرط أن يرد مثلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وللمنتفع نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل في حادث فجائي .
    مـــادة ( 921 )
    أ ) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع .
    ب ) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
    مـــادة ( 922 )
    ينتهــي حــق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
    وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصلـه . ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه .
    مـــادة ( 923 )
    أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .
    ب ) وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
    ( ثانيا ) حق الاستعمال وحق السكنى :
    مـــادة ( 924 )
    نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
    مـــادة ( 925 )
    لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء على شرط مكتوب أو مبرر قوي .
    مـــادة ( 926 )
    فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .

  4. #4

    افتراضي حقـــوق الارتفــــاق

    مـــادة ( 927 )
    حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول .
    ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال .
    مـــادة ( 928 )
    حــق الارتفـــاق يكسـب بتصـرف قانوني أو بالميراث ولا يكســب بالتــقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
    مـــادة ( 929 )
    يجــوز فــي الارتفاقات الظاهـــرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي .
    ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أنشأ بينهما علاقة تبعية ظاهرة من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك .
    مـــادة ( 930 )
    إذا فرضـــت قيود معينة تـُحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء ، كأن يمنـــع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره .
    وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا . ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
    مـــادة ( 931 )
    تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد التالية .
    مـــادة ( 932 )
    لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليــه أن يستعمــل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به .
    مـــادة ( 933 )
    إذا جدّ من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك نظير مقابل عادل .
    مـــادة ( 934 )
    أ ) نفقــات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك .
    ب ) فـإذا كان مالـك العقــار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
    ج ) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع .
    مـــادة ( 935 )
    أ ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة .
    ب ) ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلــب نقــــــــل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان ميسورا في وضعه السابق .
    مـــادة ( 936 )
    أ ) إذا جُزيء العقار المرتفــق ، بقــي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .
    ب ) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى .
    مـــادة ( 937 )
    أ ) إذا جـُزيء العقـار المرتفق بــه ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه .
    ب ) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه .
    مـــادة ( 938 )
    تـنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية عاد حق الارتفاق .
    مـــادة ( 939 )
    أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .
    ب ) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
    مـــادة ( 940 )
    ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضـع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيهـــا استعمال هذا الحق ويعود إذا عــادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله .
    مـــادة ( 941 )
    لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعــــة للعقــــار المرتفــق ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به .

  5. #5

    افتراضي الرهن التأمينى

    مـــادة ( 942 )
    الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون .
    مـــادة ( 943 )
    أ ) لا ينعقد الرهن التأميني إلا بورقة رسمية .
    ب ) ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 944 )
    يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين .
    مـــادة ( 945 )
    إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالــك إلا إذا أقره بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقــرار فــإن حــق الرهــن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن .
    مـــادة ( 946 )
    يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخــه أو زواله لأي سبب آخــر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .
    مـــادة ( 947 )
    أ ) لا يجوز أن يـَـرد الرهن التأميني إلا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
    ب ) ويجـب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .
    مـــادة ( 948 )
    أ ) يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا .
    ب ) ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجــــرى في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين .
    مـــادة ( 949 )
    يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا تأمينيا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني .
    مـــادة ( 950 )
    يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
    مـــادة ( 951 )
    أ ) إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثـقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة . ويعين هذا الجزء بأمر من المحكمة بناء على عريضة تقدم إليها .
    ب ) ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري لـه قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة .
    ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
    مـــادة ( 952 )
    يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين .
    مـــادة ( 953 )
    كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .
    مـــادة ( 954 )
    أ ) يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    ب ) وإذا كان الراهن غير المدين ، كان لـه إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •