(أولا) الإبـــــراء :
مـــادة (362)
ينقضي الالتـزام إذا أبرأ الدائـن مدينـه مختارا ويتم الإبراء متى وصـل إلى علم المدين ويرتد برده .
ويترتب على الرد إعادة الالتـزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .
مـــادة (363)
تســري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التـزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .
(ثانيا) استحالــة التـنفيـذ :
مـــادة (364)
ينقضي الالتـزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .
(ثالثا) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى :
مـــادة (365)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .
مـــادة (366)
أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجـدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه .
ب ) وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا واجبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة .
مـــادة (367)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهــــن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات .
مـــادة (368)
أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
ب ) وكذلك يكون الحكــم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة مــن يــوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم .
ج ) ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .
مـــادة (369)
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية :-
أ ) حقــوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم .
2 - ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعــوى فــي الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه . وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .
مـــادة (370)
أ ) يبـــدأ سريـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع الدعوى فــي الحقـوق المنصـوص عليها في المادتين (367) و(369) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .
ب ) وإذا حــرر ســـند بحق من هــذه الحقـــوق فـــلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
مـــادة (371)
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .
مـــادة (372)
أ ) لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ب ) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتـزام .
مـــادة (373)
أ ) لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب .
ب ) ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
مـــادة (374)
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة .
مـــادة (375)
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
مـــادة (376)
أ ) تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا .
ب ) ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا لـه تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الإمتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمـــادة (240) .
مـــادة (377)
1 - إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى .
2 - ومـــع ذلك فــإن المدة الجديدة تكـــون خمـــس عشرة سنة في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا حــكم بالحـــق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التـزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره .
ب ) إذا كان الحــق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمـــادة (367) أو بمرور سنة واحدة وفقا للمـــادة (369) وانقطعت المدة بإقرار المدين .
مـــادة (378)
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات .
مـــادة (379)
أ ) لا يجــوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
ب ) ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإســـتئنافية .
مـــادة (380)
أ ) لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون .
ب ) وإنما يجــوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .