الفصــل الأول : حوالــة الحــق
مـــادة ( 287 )
يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر ، إلا إذا منع ذلك نص في القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتـزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
مـــادة ( 288 )
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
مـــادة ( 289 )
لا تكــون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير ، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلـــن بها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
مـــادة ( 290 )
يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين أو الغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال .
مـــادة ( 291 )
ينـتـقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .
مـــادة ( 292 )
إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
أمـــا إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
مـــادة ( 293 )
لا يضمــن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 294 )
أ ) إذا رجع المحال لـه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .
ب ) ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتـزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
مـــادة ( 295 )
أ ) يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .
ب ) ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 296 )
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من إستيفائه .
مـــادة ( 297 )
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
مـــادة ( 298 )
إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .
مـــادة ( 299 )
أ ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .
ب ) وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن يؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال .