[align=center]

بارك الله فيكم
سئل احد الشيوخ عن حرمان البنات وأولاد البنات من الوقف
فكان السواتل كالأتي
سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح؟ وهل يجوز لنا نحن الأحفاد إبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (النساء/11) ؟

فرد الشيخ عبد الكريم الخضر
حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام، و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة/182)، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، وقد أجازه بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا*** بنوهن أبناء الرجال الأباعد
لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب، فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق

http://www.islammessage.com/question...d=202&qid=4238


وهناك كان سوال اخر عن هل يصح هذا الشرط في الوقف؟!المجيب
د. نايف بن أحمد الحمد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض

أوقف جدي -رحمه الله- ماله على أولاده وأولاد أولاده، وإذا انقرضت العصبة يعود المال للحرمين الشريفين، وقد ذكر في الوقف أن المرأة إذا ماتت يموت نصيبها بحيث يعود إلى الوقف .
السؤال: هل ما كتبه جدي -رحمه الله- من إيقاف نصيب الأنثى من الوقف بعد وفاتها وإعادته إلى الوقف –صحيح؟
فأجاب



الجوابالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا نص الواقف على عدم دخول أولاد البنات -لا البنات- صح ذلك، وهو المذهب (الروض المربع 324).
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين –رحمه الله تعالى-: "إن هذه المسألة -أي دخول أولاد البنت من عدم دخولهم- فيها خلاف، فمنهم من قال: يدخلون، وأنه لا يجوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم وأبطلوا الشرط. وعندي أنه لا يجب الإبطال، ولا حرج أن نعمل بما مشى عليه المؤلف –رحمه الله- لأن هذا مقتضى القرآن، ثم إن الحاجة داعية إلى هذا... ولهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات" ا.هـ (الشرح الممتع 9/568) المكتبة التوقيفية.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: "الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقفاً في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل.. ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات"أ.هـ (مجموع الفتاوى 20/18).
وفي حال وجود نزاع بين الورثة فعليهم مراجعة المحكمة الشرعية للفصل بينهم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-84884.htm





وهذه فتاوى محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في دخول أولاد البنات في الوقف
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_178.shtml
[/align]