دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: نوافذ على القانون الجنائى المصرى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    المبحث الثاني
    الاساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    ظهرت فكرة الفاعل المعنوي على يد الفقهاء الالمان، وذلك من اجل مواجهة موقف كان يمكن للمحرض من خلاله أن ينجو من العقاب إذا اثبت أن منفذ الجريمة لم يكن لديه قصد جرمي عند إرتكابه لها، أو كان غير ذي اهلية جزائية كالصغير غير المميز والمجنون (29) .

    وعلى ذلك، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد قامت اساسا من اجل ايجاد مبرر لاعتبار المحرض فاعلا اصليا للجريمة، حين يدفع شخصا غير مسؤول جزائيا إلى إرتكابها (30). وقد اطلق على الفاعل المعنوي اصطلاح الفاعل غير المباشر أو الفاعل بالواسطة وهكذا نجد أن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت من اجل سد النقص الذي ظهر نتيجة تبني الفقه لاتجاه يأخذ بمذهب التبعية المطلقة للاشتراك الجرمي، فإذا كانت معاقبة الشريك تتوقف على وقوع جريمة من الفاعل الاصلي، بحيث تقوم مسؤوليته عنها بتوافر الركن المادي والركن المعنوي والمسؤولية الجزائية لديه، فإن تخلف الركن المعنوي لدى الفاعل أو عدم مسؤوليته جزائيا، سوف يترتب عليه عدم معاقبة الشريك في إرتكاب هذه الجريمة (31). ومن هنا، فقد لجأ الفقه إلى فكرة الفاعل المعنوي حتى يمكن معاقبة من دفع انسانا عديم المسؤولية أو حسن النية على إرتكاب الجريمة، واعتباره فاعلا اصليا فيها .

    وقد كان القانون الالماني يأخذ بمذهب التبعية المطلقة التي تشترط لمساءلة الشريك عن فعل الفاعل أن يكون هذا الاخير مسؤولا جزائيا، مما دفع الفقه في المانيا إلى المنأداة بنظرية الفاعل بالواسطة – وهو الفاعل المعنوي – و أثرّ ذلك عدل المشرع الالماني عن نظرية التبعية المطلقة في مايو 1942 وأخذ بنظرية التبعية النسبية والتي من مقتضاها أن يسأل الشريك عن الجريمة ولو كان الفاعل المادي لها غير مسؤول عنها لسبب يتعلق به (32) .

    ومما يؤيد فكرة الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي هو أن القانون يسوي بين الوسائل التي يستخدمها الجاني في إرتكاب جريمته، فقد يستخدم يديه أو أحد اعضاء جسمة لتحقيق ماديات الجريمة، كما قد يستخدم أداة منفصلة عن جسمه ليتمكن من تنفيذ جريمته، كمن يدفع بعربة ثقيلة باتجاه المجني عليه لتصطدم به وتقضي عليه، أو من يحرش كلما مدربا ليهجم على شخص فيؤذيه .كمن يدفع بعربة ثقيلة باتجاه المجني عليه لتصطدم به وتقضي عليه، أو من يحرش كلبا مدربا ليهجم على شخص فيؤذيه، ومعنى هذا أن القانون لا يفرق بين الادوات التي يستخدمها الجاني في إرتكاب جريمته، فقد تكون الأداة جمادا أو حيوانا مدربا، كما قد تكون انسان حسن النية أو انسانا غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وعلى ذلك، فإن من المتصور قانونا قيام الجريمة إذا ما استعان الجاني بأي أداة لتنفيذها، ولا فرق بين الادوات المستعملة في هذه الجريمة، بل يمكن اعتبار الانسان الذي لا إرادة له مجرد أداة في يد فاعل الجريمة حين يوجه مثل هذا الانسان إلى تنفيذ جريمته. (33)

    كذلك، فإن مما يدعم فكرة الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي للجرمية هو أن هذا الفاعل لا يمكن اعتباره مجرد محرض على إرتكاب الجريمة، بل هو فاعل اصلي لها، لان الشخص الذي سخره لتنفيذ الجريمة هو مجر الة في يده، وهو غير مسؤول جزائيا، والتحريض لا يوجه إلا إلى شخص اهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إليه من عمل، وعلى علم ايضا بالنتيجة الجرمية التي ستترتب على هذا العمل (34). وبناء على ذلك فإن التحريض الذي يوجه إلى الفاعل المادي الحسن النية أو عديم الاهلية لن يكون ذا جدوى في خلق التصميم الاجرامي لديه أو في زرع فكرة الجريمة في وجدانه لأنه لا يمكنه ادراك ما يطلب منه(35) .

    وقد ساعد على ظهور فكرة الفاعل المعنوي للجريمة ما ذهبت إليه النظرية الشخصية في المساهمة الجنائية من أن معيار التمييز بين الفاعل والشريك يقوم على اساس توافر نية الفاعل التي يفترض أن تنصرف ارادته للسيطرة على المشروع الاجرامي (36)، فمن توافرت لديه هذه النية يكون هو فاعل الجريمة ايا كان نوع الفعل الذي صدر عنه، وعليه، فإن الشخص كامل الاهلية الذي يتوافر لديه القصد الجرمي، تكون إرادة السيطرة على المشرع الاجرامي متحققة لدية حين يدفع شخصا عديم الاهلية أو حسن النية إلى إرتكاب الجريمة، ومثل هذه الإرادة لا يمكن القول لا يمكن القول بتوافرها لدى هذا الاخير (37) .

    المبحث الثالث
    مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة

    تطبق فكرة الفاعل المعنوي على من يحمل شخصا عديم التمييز على إرتكاب الجريمة، كما هو الحال حين يدفع شخص طفلا غير مميز أو مجنونا إلى اشغال حريق، إذ في مثل هذه الحالة يكون الفاعل المادي بمثابة أداة في يد الفاعل المعنوي الذي يلعب دورا ايجابيا واضحا في تحقيق الجريمة، مما يجعله مستحقا لان تنسب إليه الجريمة، ولأن يعاقب كما لو كان قد باشر ركنها المادي بنفسه (38) ،كما تطبق فكرة الفاعل المعنوي – وعلى نفس الاساس – حين يكون منفذ الجريمة حسن النية (39)، أي لا قصد جرمي لديه كمن يسلم شخصا حقيبة تحتوي على مواد مخدرة على أنها حقيبة ملابس لينقلها معه ويوصلها إلى أحد اقاربه، فيأخذها منه دون أن يدري حقيقة ما تحوية هذه الحقيبة، وحالة من يعطي آخر سُماً زعافا ليقدمه إلى شخص ثالث على انه دواء، وكذلك حالة من يضع السم في حلوى ويوصلها إلى المجني عليه بواسطة شخص حسن النية فيعتبر واضع السم فاعلا لجريمة القتل بالسم (40).

    وقد توسع الفقه الحديث في مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي ليشمل كل الحالات التي تنعدم فيها إرادة منفذ الجريمة، كحالة من يكره غيره على إرتكاب الجريمة، ومثال على ذلك الرئيس الذي يأمر مرؤسه بالقيام بعمل يعتبر جريمة دون أن يكون هذا المرؤوس عالما بعدم مشروعية ما يقوم به، وكذلك حالة من يستعمل الاكراه المادي على شخص آخر لتنفيذ جريمته، كمن يمسك بيد هذا الشخص ويقوم بوضع بصمة اصبع جبرا أو اكراها على محرر مزور، ففي مثل هذه الاحوال يكون المنفذ المادي للجريمة قد ارتكب الفعل المكون لها تحت ضغط أو اكراه مادي، ويعتبر الشخص الذي صدر عنه مثل هذه الاكراه هو الفاعل للجريمة، اما الشخص المكره فإن ارادته كانت منعدمة، مما لا يمكن معه مساءلته لان الفعل الذي اتاه لا يعتبر عملا بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، بل يعد الفعل قد صدر عمن مارس هذا الاكراه .

    كما يمكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي في حالة الجرائم التي تستلزم صفة خاصة في الفاعل، وهذه الجرائم هي التي لا يمكن أن يرتكبها سوى أشخاص لديهم المقدرة على اتيان الافعال المكونة للركن المادي لها بشكل مباشر، فيصيبون بأفعالهم المصلحة محل الحماية القانونية (41)، فإذا كان هناك شخص لا يتمتع بالصفة الخاصة التي يتطلبها القانون فاستعاض عن عدم قدرته هذه باستخدام منفذ لديه هذه الصفة، فإنه يعتبر فاعلا معنويا للجريمة أن كان المنفذ المادي لها حسن النية (42). ومن الأمثلة على الجرائم التي تستلزم صفة خاصة في الفاعل، كصفة الجندية في الجرائم العسكرية، وصفة الموظف في الجرائم التي تخل بواجبات الوظيفة وصفة الذكورة في جريمة الاغتصاب، وعليه فإنه يمكن اعتبار المرأة فاعلا معنويا في جريمة الاغتصاب، وذلك من منطلق أن صفة الذكورة ليست قرينة غير قابلة لاثبات العكس، فقد يكون الشخص الذكر غير قادر على إرتكاب الاغتصاب لكونه عنينا مثلا، إلا أن مثل هذا الشخص يصلح لأن يكون فاعلا معنويا لهذه الجريمة أن قام هو بدفع مجنون على إرتكابها، إذ يكفي أن تتوافر الصفة الخاصة في شخص منفذ الجريمة، فيكفي أن يكون المنفذ ذكرا وان يكون من دفع هذا الشخص إلى إرتكاب الاغتصاب هو انثى، لأن دور الفاعل المعنوي ينحصر في نطاق التفكير والتدبير والتشجيع والدفع إلى إرتكاب هذه الجريمة (43). وتكون مثل هذه المرأة قد جعلت من منفذ الاغتصاب أداة بشرية في يديها Instrument humain interntionl فتعتبر بذلك فاعلا بالواسطة اي فاعلا معنويا لهذه الجريمة (44) .
    ويرى جانب من الفقه في الاردن أن المراة التي تسخر مجنونا لاغتصاب أمرأة آخرى تكون مرتكبة لجناية هتك العرض. إذ لا يمكن مساءلة هذه المرأة عن جريمة الاغتصاب، لأن جريمة الاغتصاب تستلزم أن يكون الفاعل فيها ذكرا، اما هتك العرض فيمكن أن يكون فاعلها ذكرا كما يمكن أن يكون انثى (45). ونحن لا نؤيد هذا الرأي على اطلاقه، فإذا كان ما قامت به المرأة يشكل جزءا من الافعال المكونة لجريمة الاغتصاب فإنه يمكن مساءلتها عن هذه الجريمة بصفتها شريكا اصليا اي بصفتها فاعلا اصليا للجريمة، أن كان ما قامت به من افعال مقصودة أدى إلى أن يتمكن الشخص المجنون من اتيان فعل الاغتصاب، كأن تقوم بإمساك المجني عليها وشل مقاومتها حتى يتمكن عديم المسؤولية من اغتصاب هذه الانثى .

    ولا شك أن الصفة الخاصة التي يستلزمها إرتكاب بعض الجرائم، مثل صفة العسكرية أو الجندية، تثير صعوبة عند تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، ومثال ذلك أن يقوم شخص مدني لا يحمل الصفة العسكرية بتسخير شخص عسكري حسن النية، كمنفذ مادي لجريمته، بأن يضع في امتعته لدى خروجه من المعسكر مالا أو متاعا يخص المؤسسة العسكرية، مما يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة /26 من قانون العقوبات العسكري الأردني، وبعد الخروج من المعسكر، يأخذ الفاعل المعنوي(وهو شخص مدني) هذا المال أو المتاع من المنفذ المادي للجريمة الذي لا يدري عن الأمر شيئا، حسن النية (83). ومع تقديرنا لهذا الرأي، فإننا نرى أن فكرة الفاعل المعنوي لا يجب أن ينظر إليها من زاوية التحريض على إرتكاب الجريمة، بل من منطلق تعريف فاعل ففي هذه الحالة يسال الفاعل المعنوي عن الجريمة، إذ لا يوجد ما يمنع من معاقبته عنها (46)، وفي هذه الحالة، فإنه سوف يحاكم أمام المحاكم المدنية وليس امام المحكمة العسكرية، لان هذه المحاكم انما انشئت لمحاكمة أفراد الجيش، وهم المستخدمون في المؤسسة العسكرية وفق شروط الاستخدام القانونية، دون غيرهم من افراد الناس، ويلجأ في تحديد الافعال الجرمية التي ارتكبها الفاعل المعنوي ووضع التكييف القانوني لها إلى قواعد قانون العقوبات رقم 16 لسِنّه 1960، فإن كانت تشكل فعل السرقة سئل عنها، على اساس انها القدر المتيقن من الافعال الجرمية التي اتاها الفاعل المعنوي بتسخيره لمنفذ حسن النية .

    ونحن نذهب إلى ما يذهب إليه الفقه بأنه ليس هناك ما يمنع من توافر صفة الفاعل المعنوي للجريمة في الحالات التي تمتنع فيها مسؤولية الفاعل المادي لوجود سبب من اسباب التبرير أو لتوافر حالة من حالات الضرورة شريطة أن يكون للفاعل المعنوي دورا حاسما في تنفيذ الجريمة، كما لو حرش احدهم مجنونا لقتل شخص آخر رغبة منه في التخلص من هذا المجنون، فيهجم المجنون على هذا الشخص بسكين، فيضطر المعتدى عليه إلى قتل المجنون دفاعا عن نفسه ولكي يتفادى الخطر الذي أحاط به، ويجب حتى يعتبر الشخص فاعلا معنويا، أن لا يكون الفاعل المادي للجريمة قد تصرف بإرادته المستقلة (47)، وإنما كان أداة في يد من حرضه .

    وإذا وقف فعل المنفذ المادي عند حد الشروع، فإن الفاعل المعنوي للجريمة يسأل عن الشروع بإرتكابها، وهذا أمر يقتضيه المنطق القانوني، لان المنفذ المادي كان أداة في يد الفاعل المعنوي اذ طالما بقي نشاط هذا المنفذ بعيدا عن اتمام وانجاز الجريمة اي وقف عند حد الشروع، فيسأل الفاعل المعنوي عن الشروع فقط (48) .

    أما إذا لم يصل ما قام به منفذ الجريمة إلى درجة الشروع، فإن الفاعل المعنوي لا يعاقب، لان الجريمة لم تدخل بعد في نطاق البدء بالتنفيذ، ولا شك أن تقدير قيام الشروع يتم بالنظر لما أتاه المنفذ المادي من أفعال، وليس بالنظر لما قام به الفاعل المعنوي (49) .

    ويثور تساؤل حول مدى قيام مسؤولية الفاعل المعنوي في الحالة التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة لا يستطيع إدراك حقيقة الصفة الإجرامية للفعل في الوقت الذي لم تتجه فيه إرادة المحرض إلى تحقيق النتجية الجرمية، وان اتجهت ارادته إلى تحقيق الفعل فقط وهو ما يسمى بالجرائم غير المقصودة، كمن يحرض شخصا غير ذي اهلية على القيام بفعل ينجم عنه اصابة أو قتل شخص ثالث، ومثال على ذلك من يعطي لطفل بندقية ويدفعه لإطلاق عيار ناري منها ليدربه على الرماية، فينطلق المقذوف ويصيب أحد المارة بالقرب من المكان، ففي هذا المثال تكون إرادة المحرض قد اتجهت إلى تحقيق الفعل دون تحقيق النتيجة، فهل يمكن اعتباره فاعلا معنويا في هذه الجريمة غير المقصودة، والجواب على هذا التساؤل، هو انه لا يمكن التسليم بقيام نظرية الفاعل المعنوي في الجرائم غير المقصودة، لان جميع صور الاشتراك في هذا النوع من الجرائم تعتبر من قبيل الاشتراك الاصلي، ويعتبر فاعلا للجريمة، وهذا يجعل من المحرض لغير ذي اهلية جزائية أو لحسن النية فاعلا اصليا في الجريمة غير المقصودة، ولا يكون هناك داع للجوء لفكرة الفاعل المعنوي (50)، وان كان جانب من الفقه يرى انه لا فرق بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية في مجال تطبيق نظرية الفاعل المعنوي، اذ من المتصور إلا يتوافر القصد لدى الفاعل المعنوي، وانما ينسب إليه خطأ غير عمدي (51) .


    ولا يمكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي على الجرائم التي ترتكب بالامتناع، لان مثل هذه الجرائم تقوم بسلوك سلبي يتمثل بالامتناع عن القيام بالالتزام الذي فرضه القانون على المنفذ حسن النية، وهذا مما لا يمكن الركون إليه أو تعليله بأن المنفذ كان خاضعا لاستغلال الفاعل المعنوي أو كان واقعا تحت تأثيره، فامتنع عن القيام بما كان يتوجب عليه القيام به نتيجة تحريض من شخص آخر، لذا، فإن من حرضه على الامتناع لا يعد فاعلا معنويا للجريمة، بل انه ليس هناك اي جريمة اصلا، لان المنفذ الذي امتنع بحسن نية عن القيام بما يتوجب عليه القيام به، لا يعد مرتكبا لجريمة، اذ لا يمكن أن تكون هناك جريمة امتناع يكون المنفذ المادي لها غير مسؤول جزائيا (52) .

    كما قد يتخذ نشاط الفاعل المعنوي صورة المساعدة التي يقدمها للمنفذ المادي للجريمة، ومثال على ذلك أن يقوم شخص بإعاقة شخص آخر عن الهرب من امام مجنون خطر ليتمكن هذا المجنون من قتله، فإن مثل هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا للجريمة، لانه لولا ما قام به، لما امكن أن تقع هذه الجريمة (53) .

    المبحث الرابع
    الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن

    مع أن فكرة الفاعل المعنوي قد نشأت عن طريق الفقه، وبالذات الفقه الالماني، إلا أن هذه النظرية قد طبقت في الكثير من التشريعات العربية والأجنبية، كما أن لها تطبيقات متعددة في الفقه والقضاء العربي والأجنبي .

    المطلب الأول
    نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانون المقارن

    أخذت بعض التشريعات العربية بفكرة الفاعل المعنوي ونصت على ذلك في قوانينها ومن هذه التشريعات، قانون العقوبات الجزائري، حيث نصت المادة /45 منه على أن من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها (54). كما نصت المادة /47/3 من قانون الجزاء الكويتي على أن من يقوم بتحريض غيره على إرتكاب الجريمة، يعتبر فاعلا لها إذا كان من وجه إليه هذا التحريض على غير اهل للمسؤولية الجنائية أو كان شخصا حسن النية، على أن تقع الجريمة بناء على هذا التحريض (55)، ونصت المادة /47/3 من قانون العقوبات العراقي على انه يعد فاعلا للجريمة من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب (56). كما تعرض قانون العقوبات المغربي في المادة 131 منه لمسؤولية الفاعل المعنوي بالنص على انه من حمل شخصا غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية على إرتكاب جرمية فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص (57). ونصت المادة /44/ ثالثا من قانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة على أن يكون الشريك مباشرا في الجريمة، إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائيا لأي سبب. أ/ا قانون العقوبات البحريني، فقد نصت المادة /43 منه على أنه يعد فاعلا بالواسطة من يحمل على إرتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول(58) .

    وهناك من التشريعات العربية من لم ينص على فكرة الفاعل المعنوي، مثل قانون العقوبات المصري والسوري واللبناني، وازاء هذا الوضع فإنه يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة في القانون لاستظهار ما إذا كان من الممكن تطبيق فكرة الفاعل المعنوي بالنسبة لهذه القوانين، وإذا ما نظرنا إلى نصوص هذه القوانين نظرة فاحصة نجد أن المادة /40 من قانون العقوبات المصري قد اعتبرت التحريض وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية، ولم تقيد هذا التحريض بشرط أن يكون منفذ الجريمة أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية أو أن يتوافر لديه القصد الجنائي، وحيث أن نشاط الفاعل المعنوي هو في حد ذاته تحريض على إرتكاب جريمة، فإنه يعتبر والحالة هذه شريك في هذه الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة /42 من قانون العقوبات المصري قد نصت على انه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال آخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا (59) .

    أما في التشريع السوري وكذلك اللبناني، فيلاحظ أن المادة /211 من قانون العقوبات السوري والمادة/212 من قانون العقوبات اللبناني قد عرفتا فاعل الجريمة بأنه من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، وهذا التعريف قد تضمنته المادة /75 من قانون العقوبات الأردني، ولا شك أن هذا التعريف يتسع لمن يرتكب الجرمية مستعينا بأعضاء جسمه، وكذلك فإنه يتسع لمن يقوم بإرتكابها عن طريق أداة، سواء كانت هذه الأداة جمادا أو حيوانا أو انسانا غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية أو حسن النية فالمشرع في كل من سوريا ولبنان والاردن لم يحدد الوسيلة التي يمكن أن يلجأ اليها الفاعل في تنفيذ جريمته .
    وفيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية، فنحن نجد أن بعض هذه التشريعات قد تضمنت اقرارا صريحا لنظرية الفاعل المعنوي مثل قانون العقوبات الألماني، حيث نصت المادة /25/2 منه على أن يعاقب كفاعل كل من ارتكب الفعل الإجرامي بنفسه أو عن طريق شخص آخر، وتعني حالة إرتكاب الفعل الاجرامي عن شخص آخر إرتكاب مثل هذا الفعل بطريقة غير مباشرة، فيكون فاعل الجريمة هو الفاعل غير المباشر لها حيث سخر شخصا آخر لإرتكابها، وهو ما يعرف بالفاعل المعنوي للجريمة(60) .

    ومن بين التشريعات الأجنبية التي تقر بوجود فكرة الفاعل المعنوي التشريع الانجليزي، الذي يقضي بأن الجريمة يمكن أن ترتكب مباشرة، كما يمكن أن تنفذ عن طريق شخص حسن النية وهو ما يطلق عليه تعبير " وكيل برئ Innocent Agent " ويعتبر كل من يحرض شخصا غير ذي اهلية جزائية أو حسن النية على إرتكاب جريمة فاعلا من الدرجة الأولى لهذه الجريمة، ويعامل على اساس انه " فاعل رئيس Principal Offender" وليس مجرد شريك، لأنه ليس هناك فاعل آخر يعاونه على إرتكابها حتى نعتبره فاعلا من الدرجة الثانية (61) .

    أما قانون العقوبات الايطالي، فإنه لا يفرق بين الفاعلين والشركاء في الجريمة، وإنما يصفهم بأنهم مساهمين فيها وتطبق على كل منهم عقوبة الجريمة التي ساهموا في إرتكابها، وقد نصت المادة /111 من قانون العقوبات الايطالي على الوضع الذي تقوم به حالة الفاعل المعنوي للجريمة، واعتبرت هذه الحالة سببا لتشديد العقاب، إذ ورد في منطوق هذه المادة أن من دفع إلى إرتكاب الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب بسبب شرط أو صفة شخصية، يسأل عن الجريمة المرتكبة وتشدد عقوبته ويتضح من هذا النص أن عدم مسؤولية أو عدم العقاب بالنسبة للمنفذ المادي للجريمة، لا ينفي عدم مشروعية الفعل المكون لهذه الجريمة (26) .

    وبالنسبة للمشرع الفرنسي، فإنه وبالرجوع لنص المادة (6 – 121) والمادة (7 -121) من قانون العقوبات الجديد (63)، نجد أن هاتين المادتين تحددان وسائل الاشتراك وعقوبة الشريك في إرتكاب الجريمة، ولا فرق عند تطبيق المادتين المشار اليها بين حالة ما إذا كان من نفذ الجريمة اهلا للمسؤولية الجنائية أو غير اهل لها، كما انه لا فرق بين ما إذا كان القصد الجنائي متوافرا لديه ام كان غير متوافر، فمن يحرض شخصا عديم الاهلية أو حسن النية على إرتكاب جريمة أو يساعده في ذلك، فهو شريك في هذه الجريمة، كما أن هناك بعض النصوص الآخرى في قانون العقوبات الفرنسي التي تقرر مبدأ المساواة بين من يرتكب الجريمة بنفسه ومن يرتكبها بواسطة يغره، ويطلق بعض الفقهاء على من يرتكب الجريمة بواسطة غير تعبير الفاعل المعنوي Auteur intellectual وهو يسأل كالفاعل المباشر تماما على الرغم من أن دوره لا يتعدى مجرد التحريض على إرتكاب الجريمة (64). ومثال على ذلك، فإن المادة (6 -441) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد تعاقب من يحمل موظفا عموميا على تسليمه وثيقة رسمية بإستعماله لاساليب احتيالية بالحبس لمدة سنتين وبغرامة 200 ألف فرنك (65) .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي النافذة السادسة عشر : قانون حماية الآثار

    العقوبات
    مادة40
    مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :
    مادة41
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
    مادة42
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .

    مادة43
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
    أ - نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
    ب - حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها باى صورة كانت .
    ج - استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .
    د - جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .
    هـ - اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
    و - زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .

    مادة44
    يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .

    مادة45
    يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
    أ - وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
    ب - كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .
    ج - شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .

    مادة46
    يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
    مادة47
    يحكم فى حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي النافذة السابعة عشر : قانون حماية البيئة

    ( مادة 84 )
    يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة .
    ( مادة 85 )
    يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 .
    ( مادة 86 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون .
    وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص .
    ( مادة 87 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
    و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون .
    و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون .
    و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .
    وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
    ( مادة 88 )
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة .
    ( مادة 89 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
    وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .
    ( مادة 90 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
    1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون .
    2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون .
    3- إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة .
    و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة .
    وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته .
    ( مادة 91 )
    تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
    و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة .
    ( مادة 92 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
    1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
    2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون .
    3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون .
    و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل .
    وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
    وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته .
    ( مادة 93 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
    1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون
    2- عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون .
    3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون .
    4- قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون .
    ( مادة 94 )
    يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
    1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
    2- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون .
    ( مادة 95 )
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة .
    فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .
    ( مادة 96 )
    يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
    ( مادة 97 )
    توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
    ( مادة 98 )
    يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون .
    و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .
    ( مادة 99 )
    تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة .
    و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري .
    ( مادة 100 )
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون .
    ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة .
    ( مادة 101 )
    لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي النافذة الثامنة عشر: سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

    أولا : بيان الاستثناء

    يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة
    ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها

    ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي


    ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

    أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية

    إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة
    ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية

    للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه
    ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم

    إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي النافذة التاسعة عشر:المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

    [align=justify]
    المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
    أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
    وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر
    ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .
    ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى

    التقادم

    فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

    الإختصاص

    يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية

    وقف الدعوى المدنية

    إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .
    ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .
    واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. ماهية القانون الجنائي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-24-2010, 05:23 PM
  2. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 02:13 AM
  3. القانون الجنائي المغربي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:27 PM
  4. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  5. نوافذ على القانون
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-09-2008, 02:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •