تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح مشروع لتعديل قانون العقوبات، للحد من ظاهرة تزايد معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف للمرأة، التى زادت بشكل ملحوظ كسلوك يشكل أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على شرفها وسمعتها، وردع ومعاقبة المتحرشين.

حصل اليوم السابع على النص الكامل لمقترح القانون المقدم إلى وزارة العدل الذى ينص على التالى:

لما كانت النصوص الواردة فى قانون العقوبات المصرى رصدت لها عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن فى الجنايات، إلا فى حالة تطبيق المادة 17 قانون العقوبات، على الجنايات المذكورة والنزول بالعقوبة درجتين، فإن العقوبة المقضى بها فى مثل تلك الحالات تكون بسيطة جداً وهزيلة لا تتناسب مع الجرم المرتكب ولا تحقق قصد المشرع فى تجريمها، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكابها، فيقترح تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267،268،269،290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها، وجعل تطبيقها فى حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط، حيث الظروف المخففة هى أسباب متروكة لتقدير القاضى تخوله حق تخفيض العقوبة فى الحدود التى عينها القانون وهى تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامى فى ذاته، وشخص المجرم الذى ارتكب العمل، وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهو نهج اتبعه المشرع المصرى سلفا فى بعض الجنايات المنصوص عليها، ولذلك اقتضى إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولى تنص على ذلك.

أما عن فعل التحرش الجنسى المقصود تجريمه فهو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهاتف المحمول والإنترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدالة عليه،بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة فى موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر. وإذ لم يعرض المشرع المصرى حتى الآن لهذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها.

فباتت الحاجة ملحة لوضع تعديل تشريعى لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء كانوا من الرجال أو النساء، ولذلك وردت المادة الثانية من التعديل لتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية، سواء تم ذلك عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة، أو الشفوية أو تم ذلك بأى فعل آخر يدل على ذلك، ويقصد بهذا التعديل القضاء نهائيا أو على الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التى لم يجرمها المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.

يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 269 مكرر "أ" و269 مكرر "ب" نصهما..

مادة 269 مكرر "أ"
استثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق المواد 267، 268، 269، 290 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.
وفى جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات.

مادة 269 مكررا "ب"
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو تهديد أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أى فعل آخر يدل على ذلك.