دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 14 من 15 الأولىالأولى ... 412131415 الأخيرةالأخيرة
النتائج 131 إلى 140 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #131
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    [align=justify]

    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]

    الاسم:ملاك السلوم
    تسلسلي:31


    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال تخصصهم
    2. مديرو الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام،ضباط المباحث العامة.ضباط الجوازات،ضباط الاستخبارات ،ضباط الدفاع المدني،مديرو السجون والضباط فيها،ضباط حرس الحدود ،ضباط الأمن الخاص،ضباط الحرس الوطني،ضباط القوات المسلحة...كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفون والأشخاص الذين منحوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    اما اختصاصاتهم :
    1. قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم بحسب اختصاصهم ..وان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محضر مكتوب،فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
    4. الانتقال والمعاينة"يجب أن ينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها،والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال...وعليهم إثبات كافة الإجراءات في المحضر الخاص بذلك"
    5. الاستماع لأقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ،وان يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة ويثبتوا ذلك في محضر.
    6. الاستعانة بأهل الخبرة "من أطباء أو غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة"






    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام ،وهي التي تحيل القضية إلى المحكمة وهو ما نصت علية المادة السادسة عشرة من النظام
    "تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة."



    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما :
    1. هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية.
    2. المتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينضم المجني علية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص "فيصبح خصم في الدعوى الجزائية ضد الخصم الأخر وهو المتهم"



    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
    القاعدة هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها والأصل أن هيئة التحقيق هي التي تحرك الدعوى أو ترفعها نيابة عن المجتمع إلا أن المنظم السعودي قد وضع استثناء على هذا الأصل وهو ما يعرف "بالشكوى "
    v يقصد بالشكوى:هي إفصاح المجني علية أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم. وهي إما أن تصدر في شكل كتابي أو شكل شفوي.
    v تقدم الشكوى إلى رجال السلطات العامة"أي لرجال الضبط الجنائي أو إلى المحقق أو إلى المحكمة"
    v وهي تقدم ممن له صفة "أي له حق في تقديمها "سواء كان المجني علية أو ورثته وهذا ما نصت عليه المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية "للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعـدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خـاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحـالة تبليغ المُدعي العـام بالحضور"
    · كما أجاز النظام أن ترفع الدعوى من نائب وهو :
    o ولى الأمر :ولي الأمر الطبيعي "الأب وان على"
    o الوصي:بالنسبة للصغير الذي عينت له المحكمة وصي لعدم وجود ولي الأمر.
    o القيم:بالنسبة للمجنون أو السفيه.

    · وفي حالت التعارض بين مصلحة النائب ومصلحة المجني عليه أو الورثة فلا بد أن يمتنع النائب عن الاستمرار في المرافعة ويعين نائب بدلا منه.
    · كما يمكن تقديم الشكوى من وكيل عن المجني عليه أو الورثة والنظام السعودي لم يشترط أن تكون الوكالة خاصة إلا انه استناد على الطابع الشخصي لتقديم الدعوى فلا يكفي أن تكون الوكالة عامه بل لا بد أن تكون خاصة.

    v أما مجال الشكوى فهو الجرائم التي يتعلق بها حق خاص ...أما جرائم التي تشكل حق عام فلا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب .
    v ويترتب على تعليق الدعوى على شكوى ...أن يكون معلق تحريكها على رفع الشكوى من المجني عليه أي انه لا يجوز تحريكها –أي ممارسة التحقيق فيها أو رفعها- غير أن هناك استثناء: هو أن هيئة التحقيق والادعاء العام متى رأت أن هناك مصلحة عامه في التحقيق ورفع الدعوى فلها أن ترفعها وهو ما نصت علية المادة 18" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئـة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم."
    v أما اثر الشكوى:فيترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ،ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ،في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة فيحق للمجني عليه مباشرة الدعوى أي انه يصبح خصم فيها ،يقدم الدليل،ويناقش المتهم،ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم



    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    o يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغ عاقل .
    o تقبل الشكوى سواء كانت كتابية أو شفوية.
    o إذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فشكوى واحد منهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية كاملة.



    تكلمي عن وحدة الواقعة، مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية.
    يقصد بوحدة الواقعة أي وحدة السبب...فلا يحوز الحكم الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب.
    وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية،فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الواقعة التي سبق أن حوكم عنها ،ولا يكفي في ذلك تغيير وصف الهمة عن الواقعة مادام أن النشاط واحد .
    1- المقصود بوحدة الواقعة ... وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة ... أما الركن المعنوي فاختلافه لا يحول دون وحدة الواقعة بالتالي لا يجوز محاكمة المتهم مرة أخرى
    2- مدى اعتبار تفاقم النتيجة من الواقعة ... تفاقم النتيجة هو حدوث نتيجة اشد من تلك التي سبق أن حوكم عنها المتهم ... فإذا حدثت النتيجة ( وفاة المجني عليه مثلا ) بعد صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى ولا يزال طريق الاستئناف مفتوحا فان تعديل التهمة بإضافة النتيجة – أي من الشروع في قتل إلى القتل – يتم تداركه بالتعديل أما محكمة الاستئناف فلها أن تغير في الوصف النظامي للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما ترى وفق ما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .
    3- وضع الجرائم المرتبطة ... إذا توفر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم (أي يمكن الفصل بين الجريمتين ) ففي هذه الحالة يقدم للمحاكمة مرة أخرى إذا كان قد حوكم عن إحدى الجريمتين .
    أما إذا وقعت جريمتين من نفس المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة فانه يحاكم عن جريمة واحدة وهي الجريمة الأشد ..
    4- وضع الجريمة المستمرة ... في حالة الجريمة المستمرة كحالة حيازة سلاح بدون ترخيص
    مثال ( إذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهمة رجال الشرطة وضبطوا كمية من الحشيش فأن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته مرة أخرى عن تهمة حيازة أو إحراز مخدرات بقصد الاتجار ... إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية أخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا في وقت لاحق على عملية الضبط الأولى مع أنها موجودة عند عملية الضبط الأولى )
    غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة النظامية ولا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ إلا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيا ... فإذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عنده عند عملية الضبط الأولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة لحيازة أو إحراز المخدرات بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم الأول بات في مواجهته .
    6-صدور حكم عن الجريمة المتتابعة ...عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعة أي لجريمة تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي ... فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز محاكمته عن الأفعال الأخرى .



    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    يقضي مبدأ شخصية المسئولية أن الدعوة الجزائية لا تتحرك أو ترفع إلا مرتكب الجريمة فإذا توفي المتهم فمن الطبيعي أن تنقضي الدعوة و معها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
    فإذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأن لا وجه لا قامة الدعوة لوفاة المتهم ... أما إذا حدثت أثناء المحاكمة فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوة بوفاة المتهم ... وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور فلا مجال لتنفيذ العقوبات ... أما الغرامة التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فان التركة تتحملها ... باعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود التركة ولا يلتزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة .
    تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية .
    لا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية كالمصادرة الوجوبيه فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أذا كانت حيازتها تشكل جريمة ... كالسلاح بدون ترخيص على الرغم من وفاة المتهم .
    وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية بأن هذه الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية بتالي لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم .
    مدى تأثير وفاة المتهم على الدعوى المدنية :
    لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوة الجزائية وتستمر المحكمة في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز .



    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
    يحق لولي الأمر أن يصدر عفوا شاملا عن الجريمة أو عفوا عن العقوبة
    العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معينا واعتباره مباحا وذلك للنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل
    فالعفو الشامل يمحو عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي يحددها النظام والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة ويذهب رأي أخر – نؤيده – أن العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية ويعبر فيه المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل ، وعلى الرغم من الخلاف بين الرائيين فهما يتفقان بأن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام مسئولية جزائية دون أن يخل ذلك بالمسئولية المدنية عن الفعل .
    إذا صدر العفو قبل إقامة الدعوة فيترتب على ذلك عدم قبولها أما إذا صدر بعد إقامة الدعوى فتحكم المحكمة بانقضائها بالتالي لا يصدر حكم بالبراءة .
    يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما .. . أم الحدود فهي حق لله ومن ثم لولي الأمر أن يصدر عفوا بخصوصها .
    تمييز بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة .
    5- العفو الشامل تنقضي به الدعوة القضائية بينما يقتصر العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة .
    6- تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم أما العفو الخاص فلا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة .
    7- العفو الشامل قد يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .
    الآثار المترتبة على العفو الشامل .
    1- إذا صدر العفو قبل الحكم النهائي انقضت الدعوة الجزائية .
    2- إذا صدر العفو بعد الحكم فيعتبر الحكم الصادر كأن لم يكن ويرفع من صحيفة الحال الجزائية وبالتالي لا يعد هذا الحكم سابقة في العود .
    3- عدم التأثير على الدعوة المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوة المدنية .... مادام الفعل لا يشكل جريمة ( فالدعوة المدنية تابعة للدعوة الجزائية ) .




    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
    الاستيقاف هو إجراء يقوم به رحال السلطات العامة في سبيل التحري عن وقوع الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف.
    ويمارس رجل الشرطة الاستيقاف في حدوده النظامية كأن يتوافر مبرر لهذا الاستيقاف وإلا تحول إلى قبض غير مشروع.
    طبيعته النظامية...هو إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عملة عندما يتجول في الشارع ضمن دورية ...كما لو قابل شخص في موقف يثير الريبة عندئذ له الحق في استيقافه وطلب بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في المكان إذا لزم الأمر ،أما إذا قام بالاستيقاف رجل الشرطة أثناء تحقيقه في جريمة معينة فأنه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري.
    السلطة القائمة به...يقوم بالاستيقاف رجال السلطات العامة.
    الفرق بينه وبين القبض...
    1. من حيث القائم بالإجراء...يجوز لرجال السلطات العامة أن يقوم بالاستيقاف أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
    2. من ناحية طبيعة الإجراء...الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد لحريات الأفراد،أما القبض فهو في حرمان صريح من الحرية الفردية،الاستيقاف إجراء إداري ،أما القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    3. من ناحية مبررات الإجراءات...ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر تهمة بجريمة معينة،بينما يلزم ذلك في القبض.



    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
    عرفت المادة 30 من النظام حالة التلبس ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب ... وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعه العامة مع الصياح آثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآلات أو الأسلحة أو أشياء أخرى يستدل بها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به بهذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك )
    خصائص حالة التلبس :
    2) أنها حالة عينية ... أي أن حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم أي أن حالة التلبس تتوفر حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة ... فإذا رأى رجل الشرطة مخدرا ملقى على الأرض فهنا تقوم حالة التلبس ولو لم يعرف حائز هذه المخدرات ... ويترتب على ذلك .
    أ ) تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
    ب ) تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء .
    ج ) عند صدور أذن بتفتيش متهم معين في جريمة حيازة المخدرات وقام هذا المتهم بالإرشاد عمن أعطاه المخدر فحالة التلبس قائمة في حق من ارشد عنه .
    2) أنها حالة ظاهرية ... أي أن حالة التلبس تستند إلى المظاهر الخارجية فيكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة ... وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محلة ... وأن الفعل ليس جريمة ... فلا يشترط في حالة التلبس أن الجريمة وقعت بالفعل .
    فحالة التلبس شرعت لترتيب آثار إجرائية وليس لكي تؤدي دورا كدليل في الإثبات .



    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1-التلبس الحقيقي :
    وذلك إذا ارتكبت الجريمة في حضرة مأمور الضبط الجنائي أي أن شاهدها وهي تقع بنفسه ، ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط ، فقد تكون حاسة من حواس رجل الشرطة كالأذن أو الشم أو التذوق .
    في ذلك قضي بأن :
    يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .
    مثال على ذلك :
    إذا اشتم الضابط رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يدهـ على الأرض تبين أنها تحوي حشيشاً فهنا تقوم حالة تلبس ويكون تطبيق النظام صحيحاً .
    أما ما تسجله كاميرات المراقبة على الطرق من مخالفات السرعة من جانب قائدي السيارة فهو لا يكفي لتوافر حالة التلبس فهو يعد من قبيل التسجيل مادام أن مأمور الضبط يطلع عليه في وقتاً لاحق ولا يطلع عليه في نفس وقت ارتكاب المخالفة
    تطبيقات على توافر المظاهر الخارجية الكافية لتوافر حالة التلبس الحقيقي
    إذا كان الحكم قد اثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى القي من يده لفافة تبين أنها تحتوي على مخدر فهنا تتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر .
    ولا بد من التمييز بين سقوط اللفافة من الشخص دون قصد "كسقوطها من جيبه عندما كان يخرج بطاقته ليريها رجل الشرطة "ففي هذه الحالة لا بد من تمييز نوع اللفافة ،فإذا كانت شفافة يظهر منها أنها تحوي مخدر فهنا تقوم حالت تلبس ،أما إذا كانت غير ذلك وقام رجل الشرطة بفضها ليكتشف محتواها فان حالت التلبس لا تقوم لان وسيلة اكتشافها غير صحيحة، لان سقوط اللفافة لا ينفى حيازة المتهم لها بل يظل مالك وحائز لها وذلك بعكس إلقائها عمدا فهو يتضمن تخليا عن ملكيتها وحيازتها وبالتالي يكون لرجل الشرطة أن يلتقطها ويفضها ليعلم محتواها.
    تطبيقات على عدم توافر المظاهر الخارجية الكافية لتوافر حالت التلبس:
    رؤية الشخص وهو مرتبك أو خائف لا يكفي لتوافر حالت التلبس. كما لو جلس المتهم على الرصيف وبجانبه حقائب جديدة وتردد في القول عند سؤاله عن محتوياتها لا يكفي لتوافر حالت تلبس .

    2-التلبس الاعتباري
    في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباري وليس حقيقي ... مثال إذا شاهد مأمور الضبط المتهم عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب والمجني عليه أو عامة الناس يتتبعونه للقبض عليها فأن الجريمة تعتبر في حالة تلبس ... كما أنه إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة حاملا أسلحة أو أمتعة أو أي شي يستدل به على ارتكاب الجريمة ... فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .
    بيد أن الشرط المهم في التلبس هو أن تكون الجريمة قد وقعت منذ وقت قريب فإذا وجد المتهم في اليوم التالي وبه آثار طعنات تدل على أنه تبادل الضرب مع المجني عليه قبل أن يتمكن من قتله ... فلا تعتبر الجريمة في حالة تلبس .
    ولم يحدد النظام بالوقت القريب فهو متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع على أن يكون قضاء هذه المحكمة سائغا .
    من التطبيقات على الوقت القريب :
    قضي بأنه ليس في النظام ما يمنع من الاستدلال بحالة التلبس في حالة المتهم مادامت قد بينت انه شوهد وهو يجري من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون انه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متر من مكان الحادث .




    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
    · القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه دون حاجه لحصول على إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    · حق الفرد العادي في القبض على المتهم : للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وتسليمه إلى اقرب رجل شرطة .




    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
    يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة النظامية وبالتالي منتجة لآثارها النظامية وهي :
    1 _مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك أن نشاهد الجريمة شخصا قام بتبليغ مأمور الضبط لجريمة فحظر هذا الأخير ، ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
    أما عن مشاهدة شخص أخر للجريمة وتبليغه رجل الضبط فقد قضي بعدم قيام حالة التلبس على أساس انه : "من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط الجنائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنية ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها "

    2_مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة ، فتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة ، أو دخول مسكنه دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء .
    من الوسائل الغير مشروعة
    · التفتيش بدون إذن .
    · تنفيذ أمر التفتيش بطريقة غير صحيحة .
    · ممارسة الإكراه على المتهم من ما يضطره إلى الكشف عن الجريمة .

    ويستثنى من ذلك على دخول المسكن باستناد على حالة الضرورة او في حالة تنازل صاحب المنزل عن حرمة منزله .



    [/align]

  2. #132
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي


    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟

    مفهومه:
    الاستيقاف هو طلب مامور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم بياناته او قدم بيانات غير صحيحة .وتوافر مبرر قوي لهذا الاصطحاب الى مركز الشرطة .ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام بتوافر مبرر لهذا الاستيقاف،والا تحول الى قبض غير مشروع.ونص النظام على تعريف الاستيقاف" اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف".
    اما الاستيقاف بالنسبة للاجانب فانه اجراء يهدف الى التاكد من احترام انظمة الاقامة بالنسبة للاجانب في البلاد فمن حق رجل الشرطة أن يطلب من الاجنبي ابراز تاشيرة الدخول واثبات الهوية.
    الطبيعة النظامية للاستيقاف:
    يعتبر اجراء اداري اذا قام به مامور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية فاذا قابل شخص في موقف مثير للريبة له عندئذ أن يطلب منه ابراز بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر.
    وفي حالة اذا ماقام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فانه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الاداري.
    السلطة القائمة به:
    يجوز لرجال السلطات العامة جميعهم أن يقوموا بالاستيقاف وليس فقط موامورا الضبط الجنائي.
    التفرقة بين الاستيقاف والقبض:
    · من ناحية القائم بالاجراء: يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف اما القبض فهو يدخل في صلاحيات ماموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
    · من ناحية طبيعة الاجراء: الاستيقاف لايجوز أن ينطوي على تقييد الحرية الفردية اما القبض فانه حرمان صريح من الحرية الفردية .فالاستيقاف اجراء اداري .اما القبض فانه اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
    · من ناحية مبررات الاجراء: ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض.
    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
    مفهومه:نصت المادة الثلاثون :على أن تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب .وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً . أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها . أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.

    خصائصه:
    · انها حالة عينية تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم .وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى ولو لم يعرف الفاعل .فاذا راى رجل الشرطة المخدر ملقى على الارض تكون الجريمة متلبس بها ولو لم يعرف فاعلها .فقد قضي بان التلبس حالة تلازم الجريمة لاشخص مرتكبها.ويترتب على ذلك:
    1) توافر حالة التلبس اذا شاهد مامور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها.
    2) كذلك تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة فاعلين ام شركاء.
    3) وعند صدور اذن بالتفتيش لمتهم معين فان حالة التلبس تعد قائمة لمن قام بالارشاد عنه.
    · انها حالة ظاهرية تستند الى المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وان ثبت بعد ذلك أن ظن مامور الضبط لم يكن في محله.وان الفعل ليس جريمة .فلايشترط أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل بل يكفي أن تنبئ المظاهر الخارجية على وقوع تلك الجريمة .فقد قضي بانه لايشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق الى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها،لان حالة التلبس شرعت لترتيب اثار اجراءية وليس لكي تؤدي دورا في الاثبات ،ويرجع ذلك الى أن حالة التلبس تتعلق باجراءات الدعوى وانه يترتب عليها توسيع سلطات مامور الضبط .اما اثبات الجريمة فهو امر مختلف تماما حيث ياتي في وقت لاحق ويلزم وجود دليل معين .وتطبيقا لذلك حالة التلبس تقوم حتى ولو انقطعت الصلة بين المتهم والجريمة عندئذ يصبح التفتيش صحيحا منتجا لاثاره.
    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الامثلة؟
    الصور الاولى :التلبس الحقيقي:
    تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مامور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه باي حاسه من حواسه بالسمع او الشم او البصر.كان يرى المجني عليه والدماء تسيل منه او يسمع الطلق الناري او يشتم مخدرات اثناء تعاطيها او يشتم رائحة الخمر تفوح من فم المتهم .فيكفي أن تتصل حواسه بالجريمة . فقد قضي بان التلبس حالة تلازم الجريمة ويكفي أن يكون مامور الضبط قد حضر ارتكاب الجريمة وادرك وقوعها باي حاسه من حواسه متى كان هذا الادراك يقينيا لايحتمل الشك .فاذا كان ثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط قد اشتم رائحة حشيش تنبعث من احد المقاهي فدخل المقهى وماان شاهده المتهم حتى القى لفافة تبين انهاتحتوي حشيشا فاذا استدل من ذلك على قيام حالة تلبس تجيز القبض والتفتيش انما يكون قد طبق النظام تطبيقا صحيحا.ولكن لاتتوافر حالة التلبس فيما تسجله كاميرات مراقبة السيارات على الطرق من مخالفات قائدي السيارات لان مامور الضبط لايشاهد الجريمة في وقت ارتكابها بل يشاهدها في وقت لاحق.
    ومن التطبيقات على توافر حالة التلبس اذا شاهدت الشرطة رجلان يركبان سيارة في طريق غير مالوف في الصحراء يعلم رجال الشرطة انه يستخدم لتهريب المخدرات وماان راوا رجال الشرطة حتى هربوا مسرعين والقوا مامعهم من اكياس تبين انها حشيش فلحق بهم رجل الشرطة وقبضوا عليهم وضبطوا مامعهم من المخدرات.وكذلك تتوافر حالة التلبس اذا ثبت أن الضابطين لم يقوما بتفتيش المتهم الا بعد راوه رؤية العين ياخذ الرشوة من الشاهد الاول.وكذلك تتوافر حالة التلبس اذا ماشاهد المتهم رجل الضبط فالقى اللفافة من يده تبين انها تحتوي حشيشا .فتقوم حالة تلبس باحراز مخدرات ولكن يشترط أن يكون هذا التخلي اراديا .اما اذا وقع التخلي لااراديا فوقعت اثناء اخراج بطاقته المدنية ولم تكن اللفافة شفافة لايجوز لرجل الضبط تفتيشها اما اذا كانت شفافة تبين أن مابها حشيشا تقوم عندئذ حالة التلبس.
    ومن التطبيقات على عدم توافر المظاهر الخارجية الكافية لتوافرحالة التلبس مجرد جلوس الشخص على الرصيف وبجواره حقيبتان جديدتان تردد في الاجابة عندما ساله رجال الضبط عن محتوياتها. وكذلك لاتتوافر حالة التلبس اذا تبين أن الشخص يضع في فمه مادة لاتعرف ماهيتها.
    الصورة الثانية التلبس الاعتباري:
    في هذه الصورة لايشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه وانما يشاهد اثارها بعد وقوعها من برهة يسيرة وقد نص نظام الاجراءات علىأن تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب .وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً . أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها . أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.ويشترط لذلك أن تكون الجريمة قد وقعت قبل وقت قريب فلاتعد الجريمة في حالة تلبس اذا شاهد مامور الضبط المتهم في اليوم التالي به اثار طعنات تدل على انه قد تبادل الضرب مع المجني عليه قبل قتله. ومن ناحية المقصود بالوقت القريب فالنظام لم يحدده بمدة معينة وتركه للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولكن يجب أن يكون قضائها سائغا فاذا انتهى الحكم الى توافر حالة تلبس بناء على مشاهدة المتهم في يوم سابق على ارتكاب الجريمة حاملا الات حادة يكون الحكم قد شابه عيب الفساد في الاستدلال .اما مرور دقائق يسيرة ومرور ساعة على وصول رجل الشرطة ومشاهدته الجثة وهي مازالت ساخنة تنزف منها الدماء يكون كافيا لتوافر حالة التلبس في راينا.
    ومن التطبيقات على الوقت القريب اذا شاهد مامور الضبط المتهم وهو يجري من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والاهالي يصيحون من وراءه بانه القاتل وضبط على مسافة 150مترا من مكان الحادثة. اما بالنسبة للجرائم المستمرة تتوافر حالة التلبس مادامت حالة الاستمرار قائمة .وكذلك لاتنتهي الجرائم المتتابعة الا بانتهاء حالة التتابع ،من ذلك أن يرى رجل الشرطة عداد الكهرباء معطل والمتهم يحصل على الكهرباء في نفس الوقت تتوافر هنا حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي .وقد قضي بان لمامور الضبط الذي يرافق مندوب ادارة الكهرباء عند مشاهدته مايدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون اذن مسبق اذ أن كل مايظهر له من جرائم اثناء الفحص يجعل الجريمة في حالة التلبس .ولايؤثر أن جريمة السرقة قد بدات في وقت لاحق لان جريمة السرقة في هذه الحالة تكون جريمة متتابعة الافعال .وقد قضي بانه ليس في مضي الوقت بين وقوع الجريمة والتفتيش ماتنتفي به حالة التلبس مادام أن تقدير الفترة الواقعة بين وقوع الجريمة وكشف امرها بمعرفة رجال الضبط تستقل به محكمة الموضوع. وتقدير حالة التلبس مسالة موضوع يتولاها مامور الضبط وتراقبه محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام حكمها سائغا للعقل والمنطق وتكفي لحمل قضاء هذه المحكمة الى ماانتهت به من توافر حالة التلبس.كما يخضع لتقدير مامور الضبط الدلائل الكافية على ارتكاب جريمة معينة.
    ماهي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1) القبض والتفتيش بدون اذن بذلك:
    تجيز حالة التلبس أن يقوم مامور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه بدون اذن من هيئة التحقيق والادعاء العام.
    2) حق الفرد العادي في القبض على المتهم:
    للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وتسليمه الى اقرب مركز شرطة.
    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيحة؟
    1) مشاهدة رجل الضبط الجريمة بنفسه:
    لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مامور الضبط الجريمة بنفسه باي حاسه من حواسه .ولايكفي أن يقوم شخص بتبليغ مامور الضبط فحضر هذا الاخير ولم يقم بمشاهدتها.فقد قضي بان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يقوم مامور الضبط بالتحقق منها بنفسه .وذلك بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسه من حواسه ولايغنيه عن ذلك تلقي نباها عن طريق الرواية او النقل من الغير مادام هو لم يشاهدها او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة.وكذلك قضي بان الرؤية ليست شرطا لكشف حالة التلبس .بل يكفي أن يكون قد حضر رجل الضبط او الشاهد ارتكاب الجريمة وادرك وقوعها باي حاسه من حواسه بالشم او البصر او السمع.
    2) مشروعية المشاهدة:
    يجب لتكون حالة التلبس صحيحة أن تكون المشاهدة مشروعة .كان يكون دخل المنزل بناء على صوت استغاثة من احدهم طالبا النجدة من الخارج فدخل المنزل فاذا راى جريمة داخل المنزل تقوم حالة التلبس صحيحة لتوافر حالة الضرورة ولو كان دخوله المنزل بدون اذن.وكذلك اذا تنازل شخص عن حرمة منزله بان اباح دخول الجمهور لمنزله مقابل اجر لقاء ممارسة الدعارة فاذا دخل رجل الضبط على انه من الزبائن وشاهد جريمة ترتكب بداخل المنزل تكون حالة التلبس صحيحة.
    ومن صور المشاهدة الغير مشروعة تلصص رجل الضبط على مسكن خاص ليشاهد الجريمة او دخول منزله دون امر من هيئة التحقيق والادعاء العام فشاهد الجريمة لايعتد بحالة التلبس هنا،ولايصح الاستناد على مشاهدة رجل الضبط للجريمة كدليل لاثبات وقوعها ،كما لايصح الاستناد الى ماتم ضبطه كوسيلة لاثبات الجريمة وادانة المتهم .فالدليل عندئذ يكون الدليل باطل.وكذلك من صور المشاهدة الغير مشروعة تنفيذ مامور الضبط اذن التفتيش بصورة غير صحيحة .مثل اذا صدر اذن بتفتيش متهم لجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص فادخل جيبه في جيب المتهم واخرج السلاح ثم ادخل يده مرة اخرى فوجد مخدر تكون حالة التلبس بحيازة المخدر هنا غير صحيحة لان اذن التفتيش قد استنفذ الغرض منه.فالسلاح ليس من النوع الذي يوجد به ذخيره كي يبحث عنه في جيبه.كذلك تتوافر حالة بطلان التلبس اذا اضطر المتهم الكشف عن الجريمة نتيجة اكراه صادر من مامور الضبط .ولكن لايعتبر اكراه اذا طلب مامور الضبط من شاهدي ارتكاب الجريمة عدم مبارحة المكان حتى يحرر المحضر .فهذا اجراء مشروع. وكذلك لايعتبر من قبيل الاكراه حمل رجل الشرطة السلاح فهذا امر طبيعي تقتضيه وظيفته ولايمكن أن يؤول نظاما على معنى الاكراه الذي يعطل الارادة ويبطل الاختيار.

  3. #133
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    9

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !
    ھو إذن إجراء یقوم به رجال السلطات العامة في سبیل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه الظروف
    أما الاستیقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء یھدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة في البلاد فلرجل الشرطة أن یطلب من الأجنبي إبراز تأشیرة دخوله وتصریح إقامته في البلاد.

    طبيعته النظامية:
    یعتبر الاستیقاف إجراء إداریا إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصا في موقف یثیر الریبة، عندئذ له أن یطلب منه إبراز بطاقته المدنیة وتبریر سبب وجوده في ھذا المكان إذا لزم الأمر
    وفي حالة قيام رجل الشرطة بھذا الاستيقاف اثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جریمة معینة فإنه یقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي ولیس رجل ضبط اداري.

    الفرق بین الاستیقاف والقبض:
    1. من ناحیة القائم بالإجراء:
    یجوز لرجل السلطة العامة أن یقوم بالاستیقاف أما القبض فھو إجراء یدخل في صلاحیات مأموري الضبط القضائي دون غیره
    2. من ناحیة طبیعة الإجراء:
    الاستیقاف لا یجوز أن ینطوي على تقیید للحریة الفردیة أما القبض فإنه حرمان صریح من الحریة الفردیة فالاستیقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى الجزائیة.
    3. من ناحیة مبررات الإجراءات:
    لیس من الضروري للقیام بالاستیقاف توافر اتھام في جریمة معینة بینما یلزم ذلك بالنسبة للقبض..


    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟
    تكون الجريمة متلبسابها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبعالمجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعدوقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منهاعلى انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيدذلك.

    خصائصه :
    1/أنها حالة عينية .
    2/ أنها حالة ظاهرية


    اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
    1- التلبس الحقیقي: تتوافر ھذه الصورة عندما یشاھد مأمور الضبط الجریمة وھي تقع بنفسه ولا یقصد بالمشاھدة المشاھدة بالعین فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالسمع أو الشم أو التذوق .
    وبذلك قُضي بأن التلبس حالة تلازم الجریمة ذاتھا ویكفي أن یكون شاھدھا قد حضر ارتكابھا بنفسه وأدرك وقوعھا بأیة حاسة من حواسه متى كان ھذا الإدراك بطریقة یقینیة لا تحتمل شكاً فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الضابط قد اشتم رائحة حشيش من مقهى المتهم فدخل وما ان استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى القى لفافة من يده على الارض تبين انها تحوي حشيشا فان الحكم استدل من ذلك على قیام حالة التلبس التي تجیز القبض والتفتیش انما یكون قد طبق النظام تطبیقاً صحیحاً
    وبناء علیه فإن حالة التلبس تتوافر إذا اتصلت حواس مأمور الضبط بالجريمة سواء بالبصر كأن يرى المجني عليه والدماء نسيل منه أو بالسمع كأن یسمع طلق ناري أو بالشم كشم رائحة مخدرات أثناء تعاطیھا.
    2- التلبس الاعتباري: في ھذه الصورة لا یشاھد رجل الشرطة الجریمة وھي تقع ولكن یشاھد آثارھا التي تدل على وقوعھا من برھة یسیرة لذا كان التلبس فیھا اعتباریا ولم یكن حقیقیاً.
    وقد نصت المادة ٣٠ إجراءات سعودي على ھذا النوع من التلبس بقولھا " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريبوتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
    فإذا شاھد مأمور الضبط المتھم عقب ارتكابه الجریمة بوقت قریب والمجني علیه أو عامة الناس یتتبعونه للقبض علی فإن الجریمة تعتبر في حالة التلبس كما لو شاهد امراة تلحق بسارق حقيبتها وكذلك عامة الناس يلحقونه بالصراخ
    كما أنه إذا شاھد مأمور الضبط المتھم بعد ارتكابه للجریمة ببرھة یسیرة حاملاً آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاءً أخرى یستدل منھا على أنه ارتكب الجریمة بوصفه فاعلاً أو شریكاً أو وجدت به آثار أو علامات تدل على ذلك فإن الجریمة تكون في حالة تلبس مثل لو رأى مأمور الضبط جثة ملقاة على الارض والدماء تسيل منها وراى في الشارع الاخر شخص يركض وعلى ملابسه آثار دماء ويحمل معه سكين


    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1. القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن بذلك : تجيز حالةالتلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءاتالجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2. حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض علىالمتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


    تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح ؟
    1- مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
    فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسه .
    لذا قضي بأن " الرؤية ليست شرطاً في كشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه،سواءأكان ذلك عن طريق السمع أم البصر أم الشم ".

    2- مشروعية المشاهدة :
    اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعام فشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس

  4. #134
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
    نوره الدرع
    رقم التسلسل: 10
    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    يتمثولن بالتالي:
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات،وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كلبحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساء المراكز السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
    6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم
    7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسبما تقضي به الأنظمة

    اما عن اختصاصاتهم:
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي تردإليهم في جميع الجرائم و القيام بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم وتسجيل الملخص والتاريخ في سجل.
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك
    4- أن ينتقل رجل الضبط الجنائي إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذهالإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الاصل انها لهيئة التحقيق و الادعاء العام
    الاستثناء في دعاوى الحق العام يجوز للمجني عليه او ورثته رفعها

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الاصل : هيئة التحقيق و الادعاء العام و الخصم الاخر هو المتهم
    اما في دعاوي الحق الخاص قد ينضم المجني عليه و يصبح خصم في الدعوى

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !

    الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    مجالها: الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات
    اثرها:أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق. في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة. وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    1- يشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
    2- تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
    3- إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    4- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟

    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والذي يحدد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    الجريمة المستمر:
    مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . عير رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    الجريمة المتتابعة:
    هي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهمووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجراميفإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    الجرائم المترابطة:
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !

    بناء على مبدأ شخصیة المسؤولیة فأن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثة بدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية:
    لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    اثر وفاة المتهم على التدابير العينية:
    لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة كالمصادرة الوجوبية فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.
    و تختلف المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !

    العفو الشامل : هو محو الصفة التجریمیة عن فعل معین واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیه في المستقبل.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبه و تسقطجمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم فإن العفو الخاص لایترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2. من ناحية وقتصدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناءتنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثارالمترتبة على العفو الشامل:
    1 انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2 اعتبار الحكم الصادر بالادانهكأن لم يكن
    3 عدم التأثیر على الدعوىالمدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام
    القضاء المدني كما أنالقضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة

  5. #135
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    هديل رباح الخطابي

    1_ من هم مأمور الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    أ_ المقصود بمأموري الضبط الجنائي :
    هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم , وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجية الإتهام .
    وحددتهم المادة 46 من النظام بأنهم :
    1_ أعضاء هيئة التحقيق والأدعاء العام في مجال إختصاصهم .
    2_ مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
    3_ ضباط الأمن العام والمباحث العامة , وضباط الجوازات والإستخبارات , وضباط الدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة , ومديري السجون والضباط فيها , وضباط حرس الحدود والحرس الوطني , وضباط القوات المسلحة , كل بحسب الجرائم الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن إختصاص كل منهم.
    4_ محافظي المحافظات ورؤوساء المراكز .
    5_ رؤوساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم المرتكبة على متنها .
    6_ رؤوساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود إختصاصهم .
    7_ الموظفون والإشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انضمة خاصة .
    8_ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمة .

    ب_ اختصاصاتهم :
    1_ قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم كلن بحسب إختصاصه , وأن يقوموا بفحصها .
    2_ تحرير محضر مكتوب , تجمع فيه المعلومات المتعلقة بالجريمة , ويسجل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
    3_ إبلاغ هيئة التحقيق والأدعاء العام .
    4_ الإنتقال لمحل الحادث ومعاينته .
    5_ الإستماع لإقوال من لديهم معلومات عن وقائع الجريمة .
    6_الإستعانة بأهل الخبره من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم كتابتاً .




    2_ ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    هيئة التحقيق والإدعاء العام .




    3_ من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    أولاً : هيئة التحقيق والأدعاء العام .
    ثانياً : المتهم.
    وقد ينضم المجني عليه لهئية التحقيق والأدعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ضد المتهم .



    4_ تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !

    أ_ مفهمومها :
    هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبتة في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    ب_ مجالها:
    تسري الشكوى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص .
    جـ _ أثرها :
    يترتب على تقديم الشكوى على المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة , وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى للمحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي يصبح خصماً فيها .



    5_ تكلمي عن أحكام الشكوى ؟

    1_ أن تقدم من بالغ عاقل .
    2_ تقيل الشكوى سواء كانت شفاهة أو كتابة .

    3_ إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة ,, فشكوى أحدهم كافيه لإقامة الدعوى الجزائية كاملة .





    6_ تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية..


    أ_ وحدة الواقعة :
    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي اللجريمة .

    ب_ الجريمة المستمرة :
    في الجرائم المستمرة مثل حيازة المخدرات ,, إذا حوكم المتهم وأدين بتهمة حيازة مخدرات بقصد الإتجار بها , بعد أن داهم رجال الشرطة منزلة وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية , ولا تجوز إعاده محاكمته عن ذات التهمه إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية أخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها إلا في وقت لاحق لعملية الضبط الأولى على الرغم من وجودها مسبقاً .
    غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فإن حالة الإستمرار تنقطع من الوجهه القانونية , فالحكم الصادر لا يحوز الحجية إلا بالنسبة للإفعال السابقة لصيرورته نهائياً .

    جـ _ الجريمة المتتابعة :
    الجرائم المتتابعة هي التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه والحق المعتدى عليه , بالإضافة لوحدة المشروع الإجرامي .
    وبالنسبة لهذه الجرائم فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال لا يجوز إعاده محاكمته عن الأفعال الأخرى .

    د_ الجرائم المرتبطة :
    عند توافر إرتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن أحداهما فإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى , ويجوز الحكم الأول الحجية عند محاكمتة عن الجريمة الثانية .
    أما إذا أرتكب جرم تضمن فعلين لا يقبلان التجزئية فإنه يعاقب عن جريمة واحدة .




    7_ تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !

    أ_ أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية :

    تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم , وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية المسؤولية .
    لذلك فإنه إذا توفي المتهم إثناء التحقيق يتعين على سلطة التحقيق إصدار أمراً بإنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم
    أما لو توفي المتهم أثناء المحاكمة فيتعين على المحكمة أن تقضي بإنقضاء الدعوى لوفاة المتهم .
    أما لو توفي بعد صدور الحكم ,, فبالنسبة للعقوبات فإنها لا تنفذ بحقه ..
    أما الغرامات ,, الصادر بها حكم نهائي فإنها تأخذ من تركه المتهم .

    ب_ أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية :
    لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية .

    ج_ أثر وفاة المتهم على التدابير العينية و المصادرة :
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية , فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة , على الرغم من وفاة المتهم .



    8_ تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !


    أ_ مفهوم العفو الشامل :
    هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للأثار المترتبة عليه في المستقبل . وهو من أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق العام .
    ب_ مفهوم العفو عن الجريمة :
    أنه من أسباب أنقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص صدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص .
    جـ _ أثر العفو الشامل على الدعوى :
    1_ أنقضاء الدعوى الجزائية , إذا صدر العفو قبل صدور الحكم .
    2_ أعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن .
    3_ عدم التأثير على الدعوى المدنية .
    د_ أثر العفو عن الجريمة على الدعوى :
    نص نظام الإجراءات على أنه " لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثة من الإستمرار في دعاوي الحق العام "
    معنى ذلك أنه لو عفى المجني عليه عن القاتل فإن لولي الأمر أن يطالب بالحق العام رغم ذلك ..


    9_ تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض !


    أولاً : مفهوم الإستيقاف :
    طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد في الطريق العام بيانات عن أسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه لمركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قدم بيانات غير صحيحه , وتوافر مبرر قوي لهذا الإصطحاب لمركز الشرطة.

    ثانياً : التعريف :
    أجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .

    ثالثاً : الطبيعة النظامية للإستيقاف :
    يعتبر الإستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله .
    أما لو قام به في إثناء قيامه بالتحريات في إرتكاب جريمة فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .

    رابعاً : السلطة القائمة به : رجال السلطات العامة .

    خامساً : حالاته :
    من التطبيقات على الإستيقاف :
    1_ وقوف الشخص بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة في أوقات متأخرة من الليل ومعه آخرون .
    2_ إرتداء المتهم للزي المألوف لرجال البوليس السري , وإظهاره لجراب المسدس , وحمله للصفاره .

    سادساً : الفرق بينه وبين القبض :
    يتميز الإستيقاف عن القبض من عده نواحي :
    1_ من ناحية القائم بالإجراء :
    لرجال السلطات العامة القيام بالإستيقاف ..
    أما القبض فهم من صلاحيات مأموري الضبط القضائي .
    2_ من ناحية طبيعة الإجراء :
    الإستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد الحرية الفردية .. وهو إجراء إداري ..
    أما القبض فهو حرمان صريح من الحرية .. إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية ..
    3_ من ناحية مبررات الإجراء :
    الإستيقاف .. ليس ضروري إن يتوافر إتهام في جريمة معينه ..
    القبض .. يلزم توافر إتهام في جريمة معينه ..



    10 _تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !

    أولاً : مفهوم التلبس :
    عرفته المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها :
    " يكون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها أو وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامل آلالات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء آخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "

    ثانياً : خصائصة :
    1_ حالة عينية : أي أنها تلحق بوقائع الجريمة وليس لشخص المتهم .
    2_ حالة ظاهرية : أي أن حالة التلبس تستند للمظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة .



    11_ اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟

    أولاً : تلبس حقيقي :
    تتوافر هذه الحالة عندما يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه , ولا تقتصر المشاهدة على المشاهدة العينية بل تعادلها الإدراك بإي حاسة من حواس رجل الضبط .
    مثاله : سماع رجل الضبط لطلق ناري ..

    ثانياً : تلبس إعتباري :
    أي لا يشاهد رجل الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه , ولكن يشاهد آثارها الدالة على وقوعها من برهه يسيرة ..
    ولم يحدد النظام المقصود بالبرهة اليسيرة بل ترك تحديد ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ويتعين على قضاء محكمة الموضوع أن يكون معقولاً .
    مثاله : مشاهدة رجل الضبط مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حامل آلالات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء آخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ..



    12_ ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس إن يصبح القبض والتفتيش صحيح من الوجهه النظامية وذلك على الوجه التالي :
    1_ القبض والتفتيش دون أذن بذلك ..
    2_ حق الفرد العادي في القبض على المتهم ..




    13_ تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !


    الشرط الأول : مشاهدة رجل الضبط للجريمة بنفسه :
    بمعنى أنه لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا أدرك رجل الضبط الجريمة بإي حاسة من حواسه , فلا يكفي أن يشاهد الجريمة شخص ويبلغ مأمور الضبط بها فيحضر رجل الضبط ولا يتمكن من مشاهدتها بنفسه ..
    الشرط الثاني : مشروعية المشاهدة :
    لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة ,, ومن صورها : تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه ليشاهده وهو يرتكب الجريمة ..
    أما لو دخل رجل الضبط مسكن المجني عليها بعد سماع إستنجادها فمشاهدته للجريمة الواقعة يعد مشاهدة مشروعة ..



    تم بحمد الله ..

  6. #136
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام·ويقوم بالضبط الجنائي كل من:
    1-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
    6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·

    اختصاصاتهم : على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·وكذلك لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم· ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
    ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    السلطة المختصة برفع الدعوى الجزائية وتحريكها هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحيل القضية الى المحكمة فتعتبر مرفوعة عندئذ امامها .ونص النظام على أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم المختصة .ويعني كلمة اقامة الدعوى رفعها.وكذلك تقوم ببدء التحقيق في الجريمة .
    ولكن في جرائم الحق الخاص نص النظام على انه لايجوز تحريك الدعوى الجزائية بممارسة التحقيق فيها أورفعها الا بتقديم شكوى من المجني عليه او وارثه او من النائب فهو من يقوم برفع القضية ومباشرتها امام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبلغ المدعي العام بالحضور، غير أن هناك استثناء على ذلك هو : أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة في التحقيق وفي رفع الدعوى. وعلى ذلك تنص المادة (18) من نظام الاجراءات الجزائية: "لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".

    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما:هيئة الادعاء والتحقيق العام من ناحية ،والمتهم من ناحية أخرى.وقد ينضم المجني عليه الى هيئة الادعاء والتحقيق كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ،فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.ولكن اذا رات هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة تقوم بالتحقيق ورفع الدعوى.

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره؟


    مفهوم الشكوى: هي افصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.تقدم اما شفاهة او بشكل كتابي الى السلطات العامة فقد تقدم الى رجل من رجال الضبط الجنائي اوالى المحقق ا والى المحكمة.وتقدم من المجني عليه او وارثه او من النائب ولكن اذا ظهر تعارض بين مصلحة الوارث اوالمجني عليه من جهة وبين مصلحة النائب من جهة اخرى فيجب عليه أن يمتنع عن الاستمرار في المرافعة ويقوم نائب اخر بذلك بدلا منه .والنائب هو ولي الامر الطبيعي الاب وان علا والوصي بالنسبة للصغير والقيم بالنسبة للمجنون والسفيه ، وكما يمكن أن يقدم الشكوى وكيل عن المجني عليه او وارثه بمقتضى وكالة خاصة يعين فيها انها تخص شكوى عن جريمة معينة ،فلاتكفي الوكالة العامة بالرغم من عدم نص النظام على ذلك الا انه هذا الراجح وهو الامر الذي تجري عليه كافة التشريعات المقارنة.
    مجال الشكوى: تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص،أما الجرائم التي تشكل حقا عاما فقط فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والارهاب على سبيل المثال.
    النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على الشكوى: يترتب عليه تعليق تحريك الدعوى أورفعها على تقديم الشكوى من المجني عليه أي أنه لايجوز تحريك الدعوى الجزائية بممارسة التحقيق فيها أورفعها غير أن هناك استثناء على ذلك هو : أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة في التحقيق وفي رفع الدعوى. وعلى ذلك تنص المادة (18) من نظام الاجراءات الجزائية: "لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".
    الاثر المترتب على تقديم الشكوى: يترتب على تقديم الشكوى من صاحب الحق فيها تحريك الدعوى الجزائية وبدء التحقيق فيها من هيئة التحقيق والادعاء العام .ويجوز تقديمها للمحكمة مباشرة دون المرور بعملية التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة وعندئذ يصبح مقدم الشكوى خصما في الدعوى له الحق في مباشرتها امام المحكمة.لاتقبل الدعوى ولاتحرك الا اذا قدمت من ذي صفة سواء من المجني عليه او وارثه او من النائب او من وكيل عن المجني عليه أو الوارث بوكالة خاصة. ولكن تقبل الدعوى وتحرك اذاقدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام في حال فقط قدرت أن هناك مصلحة في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    احكام الشكوى:
    أ‌) يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
    ب‌) تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
    ج) إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    د) الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية؟
    وحدة الواقعة لايحوز الحكم الجزائي الحجية الا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب ،وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية فلايجوز اعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق أن حوكم عنها .ولايكفي في ذلك تغيير وصف التهمة عن الواقعة أي اعادة الوصف من سرقة الى خيانة امانة ،مادام أن النشاط واحد وهو استيلاء المتهم على منقول معين لشخص معين. بناء عليه فلايصح التمسك بحجية الحكم الجزائي اذا سبق الحكم على المتهم في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ،ووكان مقدما للمحاكمة عن واقعة تزوير جوازات سفر.
    والمقصود بوحدة الواقعة أي وحدة الركن المادي للجريمة التي وقعت .فلايجوز اعادة محاكمة نفس المتهم عن نفس الواقعة التي حوكم عنها مرة اخرى ،فهي شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الدعوى ،ولايكفي تغيير وصف التهمة حتى يجوز اعادة محاكمته .مثل:اعادة وصف التهمة من سرقة الى خيانة امانة.ولايكفي ايضا اختلاف الركن المعنوي حتى يحاكم مرة اخرى ولو كان الحكم الاول قد اخطا في تطبيق القانون، مثل: اذا صدر حكم بات في جريمة قتل خطا فلايجوز اعادة محاكمته عن جريمة قتل عمد.فاختلاف الركن المعنوي لايحول دون وحدة الواقعة . وبالتالي يتوافر في الحكم النهائي حجية الامر المقضي فيه فلا يجوز اعادة محاكمة نفس المتهم عن نفس الواقعة.ولكن اذا اختلفت الوقائع .مثل وجهت تهمتان لشخص تتمثلان في جنحة قيادة والقيادة تحت مخدر فان الحكم باحدى هاتين التهمتين لاتمنع محاكمته عن التهمة الاخرى.وتختلف الواقعة اذا اذا كان المتهم قد سبق أن حوكم عن اخفاء اشياء مسروقة اختلسها غيره بان اشتراها منه مع علمه بذلك ثم عاد الى شراء اشياء مسروقة اخرى من نفس المتهم بسرقة وكانت الاشياء الاخيرة تنتمي الى مجني عليه مختلف.
    الجريمة المستمرة: اذا حوكم المتهم وادين بتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية،ولاتجوز اعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة بعد عملية الضبط الاولى على كمية اخرى من الحشيش لم يكتشفها رجال الشرطة مع انها كانت موجودة وقتها.اما اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فالحكم الصادر لايحوز الحجية الا عن الافعال السابقة لصيرورته ،فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عند عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة لحيازة مخدرات بقصد الاتجار.
    الجريمة المتتابعة: عند ارتكاب المتهم الجريمة المتتابعة ،المقصود بها"الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الاجرامي" ،فاذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .مثال:اذا اتهم شخص بانه اقام بناء بدون ترخيص وذلك بانه بنى دور اول مخالف ثم بنى دور ثاني اخر مخالف ، فاذا صدر حكم بالادانة على الدور الاول فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الدور الثاني،مادام أن الدور الثاني لم يتم بناؤه بعد أن صار الحكم نهائي.والسبب في ذلك أن مجموعة من الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وغرض واحد وهي نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على استقلال.
    الجريمة المرتبطة:عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم من اجل احداهما فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى .وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانيىة .من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزلا اخر ينتمي لشخص اخر. اما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كان يدخل منزلا ليضرب صاحبه ،ويكسر الباب لكي يدخل ،فانه يرتكب جريمتين :الضرب والاتلاف ،ويعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب لانها الجريمة الاشد ،وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف ايضا .فاذا صدر حكم عن جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .وتعتبر الجريمتان مرتبطتان اذا ارتكب الفاعل احداهما لكي يرتكب الجريمة الاخرى.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة؟
    وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية:يقضي مبدا شخصية المسئولية أن الدعوى الجزائية لاتتحرك ولاترفع الا على مرتكب الجريمة ،فاذا توفي فانه من الطبيعي أن تنقضي الدعوى الجزائية وينقضي معها حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم،وبناء عليه فان سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر امرا أن لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق ،واذا حدثت اثناء المحاكمة اصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم .وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم لايجوز تنفيذ العقوبات .اما الغرامة التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها ،فان التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته .وتنفذ في حدود تلك التركة .ولكن لايلتزم الورثة بدفعها من اموالهم الخاصة ذلك أن المسئولية الجزائية مسئولية شخصية.
    اثر وفاة المتهم على التدابير العينية: لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية (مثل المصادرة) فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته. وتتميز المصادرة الوجوبية عن الجوازية أن هذه الاخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية ،فهي لها طابع عقابي لانها ترد على الاشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة اومن شانها أن تستعمل في ارتكابها مثل استعمال السارق سيارة لنقل مسروقات ،او انها متحصلة من الجريمة والتي لاتشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها مثل مصادرة مبلغ الرشوة،ونظرا لان المصادر الجوازية عقوبة فانه لايجوز للمحكمة أن تحكم بها في حالة وفاة المتهم لان العقوبة شخصية.وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية في المادة 22/7 على أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لايمنع من السير في اجراءات مصادرة ماتعد حيازته جريمة.كما نصت المادة 22/8 على انه تثبت الوفاة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بصك او شهادة مصدقة من الجهة المختصة.
    تاثير وفاة المتهم على على الدعوى المدنية: لاتنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم اذا كانت مرفوعة امام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية ،وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك امام محكمة التمييز.

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية؟

    مفهوم العفو الشامل: العفو الشامل كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق العام هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للاثار المترتبة عليه في المستقبل.
    ذهب راي الى أن العفو يمحو وصف التجريم عن الافعال التي يحددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص او عدة اشخاص في فترة زمنية معينة.وذهب راي اخر نؤيده الى أن العفو يرد على الدعوى الجزائية ويعبر عن تنازل المجتمع عن حقه في الدعوى دون أن يمحو الصفة التجريمية للفعل ويستند الى أن الاثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى اذا صدر قبل اقامتها وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى اذا صدر العفو بعد اقامتها وبالتالي لايصدر حكم بالبراءة فيخالف بذلك النتيجة التي انتهى اليها الراي الاول في رفع صفة التجريم عن الفعل .وعلى الرغم من الخلاف بين الرايين الا انهم يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسئولية الجنائية دون أن يخل ذلك بالمسئولية المدنية.
    يستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يقرر سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما .اما الحدود فانها من حق الله ومن ثم فانه ليس لولي الامر أن يصدر عفو بخصوصها.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1-العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية بينما يؤثر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
    2-بصدور العفو الشامل تنقضي الجريمة بوصفها فاذا ارتكب نفس الجريمة مرة اخرى لايعتبر عائدا لها اما في العفو الخاص فانه يظل مرتكبا الجريمة فاذا ارتكب ذات الجريمة مرة اخرى فانه يعتبر عائدا لارتكاب الجريمة وبالتالي تشدد العقوبة.
    3-يترتب على العفو الشامل بعد صدور الحكم سقوط جميع العقوبات اما اذا صدر العفو الخاص فانه لايترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة.
    4-العفو الشامل يصدر في أي وقت ، قبل او بعد اقامة الدعوى الجزائية ،اوحتي اثناء تنفيذ العقوبة، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.
    مفهوم العفو الخاص :هو سبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص ويكون العفو من المجني عليه او ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص .غير أن نظام الاجراءات نص على انه لايمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام .ومؤدى ذلك انه لو عفا المجني عليه عن القاتل فان لولي الامر أن يطالب بالحق العام رغم ذلك ،وتوقع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق "ورثة المقتول" .وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاجرءات الجزائية على انه اذا تعدد المجني عليهم او ورثتهم فعفو بعضهم لايمنع من استمرار الدعوى من البقية .
    الاثار المترتبة على العفو الشامل والعفو الخاص بالنسبة للدعوى المدنية والجزائية:
    انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل الحكم النهائي ويعتبر الحكم الصادر بالادانة كان لم يكن ومؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانة من صحيفة الحالة الجنائية اذ لايعد الحكم بالادانة سابقة في العود.
    عدم التاثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القاضي المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام أن العفو لايشكل جريمة.
    في العفو الخاص تنقضي الدعوى الجزائية ولكن لايحول حق ولي الامر في رفع الدعوى الحق العام .وتطبق عليه التعزير في هذه لحالة دون القصاص لعفو المجني عليه .وتبقى كذل الدعوى المدنية للاستقلال بينهم.

  7. #137

    افتراضي

    [align=center]
    [align=center]
    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات،وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كلبحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساء المراكز السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
    6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم
    7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسبما تقضي به الأنظمة

    **اختصاصاتهم:
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي تردإليهم في جميع الجرائم و القيام بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم وتسجيل الملخص والتاريخ في سجل.
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك
    4- أن ينتقل رجل الضبط الجنائي إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذهالإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الاصل انها لهيئة التحقيق و الادعاء العام
    الاستثناء في دعاوى الحق العام يجوز للمجني عليه او ورثته رفعها

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الاصل : هيئة التحقيق و الادعاء العام و الخصم الاخر هو المتهم
    اما في دعاوي الحق الخاص قد ينضم المجني عليه و يصبح خصم في الدعوى

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره ؟

    الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    مجالها: الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات
    اثرها:أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق. في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة. وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    1- يشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
    2- تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
    3- إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    4- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟

    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والذي يحدد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    الجريمة المستمرة:
    مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . عير رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    الجريمة المتتابعة:
    هي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهمووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجراميفإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    الجرائم المترابطة:
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟

    بناء على مبدأ شخصیة المسؤولیة فأن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثة بدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية:
    لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    اثر وفاة المتهم على التدابير العينية:
    لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة كالمصادرة الوجوبية فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.
    و تختلف المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟

    العفو الشامل : هو محو الصفة التجریمیة عن فعل معین واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیه في المستقبل.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبه و تسقطجمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم فإن العفو الخاص لایترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2. من ناحية وقتصدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناءتنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثارالمترتبة على العفو الشامل:
    1 انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2 اعتبار الحكم الصادر بالادانهكأن لم يكن
    3 عدم التأثیر على الدعوىالمدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام
    القضاء المدني كما أنالقضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة

    [/align]
    [/align]

  8. #138
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    30

    افتراضي

    الرقم التسلسلي : 12

    من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟

    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
    2- مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
    3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات،وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كلبحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساء المراكز السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
    6-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم
    7-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    8-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسبما تقضي به الأنظمة

    اختصاصاتهم:
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي تردإليهم في جميع الجرائم و القيام بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم وتسجيل الملخص والتاريخ في سجل.
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك
    4- أن ينتقل رجل الضبط الجنائي إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذهالإجراءات في المحضر الخاص بذلك·

    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الاصل

    انها لهيئة التحقيق و الادعاء العام
    الاستثناء

    في دعاوى الحق العام يجوز للمجني عليه او ورثته رفعها

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الاصل :

    هيئة التحقيق و الادعاء العام و الخصم الاخر هو المتهم
    اما في دعاوي الحق الخاص قد ينضم المجني عليه و يصبح خصم في الدعوى

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !

    الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم
    مجالها:

    الجرائم التي يتعلق بها حق خاص أما الجرائم التي تشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات
    اثرها:

    أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق. في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة. وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.

    تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    1- يشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
    2- تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
    3- إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    4- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر يقتصر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه.

    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟

    وحدة الواقعة هي شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والذي يحدد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي في الجريمة.
    فاذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لا يجوز اعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطأ في تطبيق القانون , فاذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لايجوز اعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.

    الجريمة المستمر:
    مثل حيازة المخدرات, فاذا حوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فان هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز اعادة محاكمته وادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار . عير رجال الشرطة بعد ذلك على كمية من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها الا في وقت لاحق لعملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة وقتها فهنا المتهم يسال عن جريمة واحدة. غير انه اذا صدر حكم نهائي بالادانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فلا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ الا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا.
    فاذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف اثناء عملية الضبط الاولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته لتهمة جديدة وهي حيازة المخدرات او احرازها بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم باتا في مواجهته.

    الجريمة المتتابعة:
    هي الجرائم التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهمووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالاضافة الى وحدة المشروع الاجراميفإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال عنئذ لا تجوز اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى.
    والسبب في ذلك هو ان مجموعة الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خة واحدة وغرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة وان تعددت الافعال التي يكفي الفعل الواحد فيها لان يشكل جريمة على الاستقلال.

    الجرائم المترابطة:
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن احداها فانه يقدم للمحاكمة مرة اخرى عن الجريمة الاخرى وبناء عليه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية , من ذلك أن يسرق المتهم منزل احد الأشخاص ثم يسرق منزل لشخص آخر.
    أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مثل من يدخل منزل ليضرب صاحبه فيقوم بكسر الباب ليدخل فانه يرتكب جريمتين هي الضرب والاتلاف فهنا نظرا لوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فانه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الضرب باعتبارها الجريمة الاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنياً عن الاتلاف فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لا يجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف.

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟

    بناء على مبدأ شخصیة المسؤولیة فأن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أو تُرفع إلاعلى مرتكب الجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتھم.
    وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقیق.
    أما إذا حدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكم لا یجوز تنفیذ العقوباتفي حقه
    أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھ قبل تنفیذھا فإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثة بدفعھا من أموالھم الخاصة، لأن المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة شخصیة.

    أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية:
    لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاة المتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیة في نظرھا حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمییز.

    اثر وفاة المتهم على التدابير العينية:
    لا تؤثر وفاة المتھم على التدابیر العینیة كالمصادرة الوجوبية فالمحكمة لھا أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة اذا كانت حیازتھا تشكل جریمة مثل حیازة المخدرات وذلك على الرغم من وفاة المتھم وانقضاء الدعوى العمومیة في مواجھته.
    و تختلف المصادرة الوجوبیة عن المصادرة الجوازیة من تلك الناحیة فھذه العقوبة الأخیرة تشكل عقوبة تكمیلیة ولیست من التدابیر العینیة
    فالمصادرة الجوازیة ذات طابع عقابي لأنھا ترد على الأشیاء التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو من شأنھا أن تستخدم في وكذلك على الأشیاء المتحصلة من الجریمة والتي لا تشكل حیازتھا جریمة في حد ذاتھا ونظرا لأن المصادرة الجوازیة عقوبة فإنه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بھا في حالة وفاة المتھم

    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟

    العفو الشامل :

    هو محو الصفة التجریمیة عن فعل معین واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة علیه في المستقبل.
    التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
    1. العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه ، بینما یقتصر العفو الخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبه و تسقطجمیع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم فإن العفو الخاص لایترتب علیه سقوط التدابیر العینیة مثل المصادرة.
    2. من ناحية وقتصدوره حيث يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل او بعد اقامة الدعوى أو حتى في أثناءتنفیذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد الحكم بالعقوبة.

    الآثارالمترتبة على العفو الشامل:
    1 انقضاء الدعوى الجزائیة إذا صدرالعفو قبل صدور الحكم النھائي.
    2 اعتبار الحكم الصادر بالادانهكأن لم يكن
    3 عدم التأثیر على الدعوىالمدنية فیجوز الرجوع على المتھم بالتعویض أمام القضاء المدني كما أنالقضاء الجزائي یصبح غیر مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا یشكل جریمة فالدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة

  9. #139
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    من هم مأموري الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
    مأموري الضبط الجنائي:
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيقوالادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الأمن العاموضباط المباحث العامة وضباطالجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديريالسجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطنيوضباط القوات المسلحة , كل بحسب المهام الموكولة إليهم في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6-رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
    8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة

    اختصاصاتهم:
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم وفحصها كل بحسب اختصاصه
    2- تحرير محضرمكتوب : على رجال الضبط الجنائي ان يقوموا بجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم فيمحضر موقع منهم وتسجيل لملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالجريمة

    4-
    الانتقال والمعاينه :يجب ان ينتقل رجل الضبط الجنائي الى موقع الجريمة للمحافظه عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليه اثبات هذه الاجراءات في محضره
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاا وان يسالوا من نسب اليهارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم

    6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة
    .


    ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
    هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحيل القضية الى المحكمة فتعتبر مرفوعة حينئذ امامها
    استثناء من ذلك : يحق للمجني عليه او وارثه او من ينوب عنه رفع الدعوى الجنائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص وعلى المحكمة ابلاغ المدهي العام بالحضور

    من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم

    تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثرها

    الاصل ان هيئة التحقيق والادعاء العام هي التيتحرك وترفع الدعوى الجزائية نيابه عن المجتمع ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءاتعلى هذه القاعده , ومن أهم هذه الاستثثناءات الشكوى .
    يقصد بها افصاح المجني عليه او من له صفه عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم

    ,وقدتقدم من المجني عليه إما في شكل كتابي أو في شكل شفهي
    .
    وتقدم الى السلطات العامه كرجل من رجال الضبطية الجزائية اوالمحقق او المحكمة
    .
    وتقدم هذه الشكوى من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها وهو أماالمجني عليه او وارثة وقد نصت او نائبه على انه اذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثة هنا يمتنع على النائي الاستمرار في المرافعه ويقوم بذلك نائب اخر بدلا عنه.
    ويشترط فيمن يتقدم بالشكوى ان يكون بالغا عاقلا طبقا لنص المادة 13 من اللائحة


    تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبولالدفع بسابقة الفصل في الموضوع.والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة , مما يعني ان اختلاف الركن المعنوي لايحول دون وحدة الواقعة
    في الجرائم المتتابعة: أي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي .فهنا إذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى
    .
    في الجرائم المستمرة: إذا حوكم المتهم وأدين فانه لاتجوز ادانته مرة اخرى عن الافعال المتصلة بجريمته الاولى والتي قام بها وسبقت صيرورة الحكم نهائيا باتا اما الافعال التي يقوم بها بعد صيرورة الحكم نهائيا فانه تتم محاكمته عنها ذلك انه بصدور الحكم النهائي تنقطع حالة الاستمرار من الوجهة القانونية

    تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة؟

    يقضي مبدأ شخصية المسؤولية بأن الدعوى الجزائية لاتتحرك ولاترفع الا على مرتكب الجريمة فاذا توفي فانه من الطبيعي ان تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم
    اذا حدثت الوفاة اثناء التحقيق : يتعين على سلطة التحقيق ان تصدر امرا بأنه لاوجه لاقامة الدعوى
    اذا حدثت الوفاة اثناء المحكمة : على المحكمة ان تقضي بانقضاء الدعوى
    اثر الوفاة على الدعوى المدنية : لاتنقضي بوفاة المتهم اذا كانت مرفوعة امام القضاء الجزائي بالتبعية في الدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى لو كان ذلك امام محكمة التمييز
    اثر وفاة المتهم علىالتدابير العينية "كالمصادرة" : لاتؤثر الوفاة على التدابير العينية فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها بحد ذاتها تشكل جريمة
    ومن هنا يبرز الفرق بين المصادرة الوجوبيه والمصادرة الجوازيه فهذه الاخيرة تشكل عقوبة تكميليةوليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة او من شأنها استخدامه في الجريمة او االأشياء ألمتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها .
    وكونها عقوبة فانه لايجوز للمحكمة ان تحكم بها في حال وفاة المتهم


    تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية ؟

    العفو الشامل:
    يقصد بالعفو انه يمحو الوصف التجريمي عن الفعل وذلك بالنسبة للأفعال التي يحددها النظام وقام بها شخص او عدة اشخاص خلال فترة زمنية معينة ويرى رأي آخر نؤيده الى ان العفو يرد على الدعوى الجزائية ويعبر المجتمع فيه عن تنازله عن حقه في الدعوى دون المساس بتجريم الفاعل أي لايمحو الوصف التجريمي عن الفعل ويستند هذا الرأي الاخير الى حجة مؤداها ان اثر العفو الشامل اذا صدر قبل رفع الدعوى هو عدم قبول الدعوى اما لو صدر بعد رفعها فان الاثر هو ان تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى وفي كل الحالتين لايكون هناك حكم بالبراءة وهذا يخالف النتيجة التي انتهى اليها الرأي الاول
    وعلى الرغم من الاختلاف بين الرأيين فأنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية
    .
    ويستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولى الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام،أما الحدود فإنها حق لله ومن ثم فليس لولى الأمر أن يصدر عفوا فيها

    ويترتب على العفو الشامل الآثار التالية:
    1. انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
    .
    2. اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن ،ومؤدى ذلك رفع الحكمالصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد هذا الحكم بالإدانة سابقه في العود
    .
    3. عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ،كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعه للدعوى الجزائية.

    العفو عن الجريمة :
    في جرائم الحق الخاص تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه او ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص على انه لايمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في الدعوى وذلك من خلال ولي الامر الذي يملك الحق في المطالبة بالحق العام كما ان المجني عليهم او ورثتهم اذا تعددوا فان عفو بعضهم لايمنع الباقين من الاستمرار في الدعوى .


  10. #140
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض؟
    الاستيقاف : هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويبرره اشتباك الظروف
    طبيعته النظامية: يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في اطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية اذا قابل شخص في موقف يثير الريبة عندئذ لمأمور الضبط إن يطلب من هذا الشخص ابراز بطاقته المدنية وتبرير وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر
    في حالة اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف في اثناء قيامه بالتحريات فانه يقوم بذلك بوصفه رجل ضبط جنائي وليش رجل ضبط اداري
    السلطة القائمة به :
    رجال السلطات العامة او مأموري الضبط الجنائي
    التمييز بين الاستيقاف والقبض :
    1من ناحية القائم بالاجراء :
    يجوز لجل السلطة العامة إن يقوم بالاستيقاف اما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيره
    2من ناحية طبيعة الاجراء :
    الاستيقاف لايجوز إن ينطوي على تقييد للحرية الفردية اما القبض فانه حرمان صريح من الحرية فالاستيقاف اجراء اداري اما القبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية
    3من ناحية مبررات الاجراء :
    ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر الاتهام بجريمة معينة بينما يلرزم ذلك بالنسبة للقبض

    تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه
    نصت عليه المادة30 من النظام بأنه: "تكون الجريمة متلبساًبها حال ارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريب.وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصًا،أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها,أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أوأشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها,أو إذاوجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك"
    خصائصه:
    1-حالة عينية : أي تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم
    2-حالة ظاهرية : أي تستند الى المظاهر الخارجية فيكفي إن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة حتى وان ثبت بعد ذلك إن ظن مأمور الضبط ليس في محله وان الفعل لبيس جريمة

    اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    1- التلبس الحقيقي : تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولانقصد بالمشاهدة فقط المشاهدة العينية فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالشم او السمع
    مثال : اذا مر رجل الضبط من مقهى تنبعث منه رائحة حشيش فدخل المقهى وما إن شاهده المتهم وعرف شخصيته حتى القى لفافة من يده على الارض تبين حين فحصها مأمور الضبيط انها تحوي حشيشا
    2-التلبس الاعتباري: في هذه الصورة لايشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع بنفسه ولكن يشاهد اثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة ولم يحدد النظام المقصود بالبرهة اليسيرة مما يعني ترك تحديدها للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بيد إن قضاء هذه المحكمة يتعين إن يكون سائغا مقبولا فلو انتهى الحكم الى توافر حالة التلبس بالجريمة على الرغم من إن مشاهدة المتهم وبه آثار او يحمل الات تدل على ارتكابه للجريمة قد حدثت في يوم سابق فان الحكم عندئذ يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال
    مثال : مشاهدة المتهم يجري من موقع الحادثة بعد حصولها مباشرة والاهالي يصيحون من خلفه بأنه القاتل وهو يعدو امامهم حتى ضبطعلى مسافة 150 متر من مكان الحادثة
    ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
    1- تجيز حالة التلبس انم يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا الى نظام الاجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه
    2- للفردالعادي إن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه الى اقرب مركز شرطة
    تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !
    1-مشاهدةرجل الشرطة الجريمة بنفسه بأي حاسة من حواسه فلايكفي إن يشاهد الجريمة شخص قام بالتبليغ فحضر مأمور الضبط ولم يشاهد الجريمة بنفسه
    2-مشروعية المشاهدة فلا تكون حالة التلبس صحيحة اذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة كالتجسس او الدخول لسكن الشخص دون اذن من هيئة التحقيق والادعاء العام

صفحة 14 من 15 الأولىالأولى ... 412131415 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •