وهذا هو نفس التوجه الذي سار عليه المشرع العراقي و طفق على اتباعه القضاء في العراق ومنها قرار مجلس الانضباط العام برقم 442 مدنيه 2002 في 31-12-2001 الذي قضى فيه بعدم جواز سحب الاداره لقرارها حتى لو كان مبنيا على اسباب غير صحيحه اذا ما تجاوزت الاداره السقف الزمني ب 30 يوم اذا كان الموظف داخل العراق و 60 يوم اذا كان خارج العراق على اعتبار ان المشرع قد حمى الحق المكتسب للموظف من جهه و كذلك غلّب استقرار الاوضاع القانونيه على احترام القانون راضيا" بكون الخطأ مصدرا" للحقوق و عادّا" انقضاء الميعاد مسقطا" لعيب المشروعيّه .
مع تحياتي للجميع