مادة 17 – تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الأقل .
مادة 18 – تدعى الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر فى الميزانية وحساب الايرادات والمصروفات وتقرير مجلس الادارة عن أموال السنة المنقضية وتقرير مراقب الحسابات وتعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التى يرى مجلس الادارة ادراجها فى جدول الأعمال .
ويجوز لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى المسائل التى يحددها كما يجوز دعوتها اذا طلب ذلك ربع الأعضاء على الأقل .
مادة 19 – تلغ المؤسسة المصرية العامة للـامين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالابلاغ صورة من كتاب الدعوة – وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به – كما تبلغ المؤسسة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
مادة 20- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وذا لم يتكامل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول – ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا اذا حضره بأنفسهم عددا لا يقل عن عشرة فى المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل .
ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا أخرا يمثله فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
مادة 21- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا المسائل الخاصة بتقرير حل الصندوق أو ادخال تعديل فى نظامه يتصل بأغراضه أو بعزل مجلس الادارة أو الاندماج فى صندوق آخر فتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء وكل ذلك ما لم يرد فى نظام الصندوق نص يشترط أغلبية أكبر .
مادة 22 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الصندوق وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض فيما عدا انتخاب أجهزة الصندوق .