مادة 30- يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها الى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز ادماج الصناديق التى يربط أعضائها مهنة واحدة وعمل واحد أو صلة اجتماعية واحدة بناء على طلبها أو إذا رات المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة لذلك .
مادة 31 – يجوز لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق فى الأحوال الأتية :
1- اذا تبين من نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة 13 أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
2- اذا أثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسى .
3- اذا كانت ادارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس .
4- اذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته .
5- اذا أدمج الصندوق فى صندوق آخر .
وفى الحالات الثلاث الأولى ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لابداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يشطب التسجيل ويعين رئيس مجلس ادارة المؤسسة لجنة لتصفية الصندوق .
ويجوز بدلا من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق أما خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقررة فى نظام الصندوق أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته .
مادة 32 – فى حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافى أمواله إلى الأعضاء فى تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم .