دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

مشاهدة المواضيع

  1. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي

    1-من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هياختصاصاتهم؟
    ؟مأمورو الضبط الجنائي هم :
    1- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
    2- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
    3- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
    5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
    6- رؤساء مراكزهيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
    7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمةخاصه
    8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الانظمة

    اختصاصاتهم:

    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
    2- تحرير محضر مكتوب : علىرجال الضبط الجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3- ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا
    4- الانتقال والمعاينه : يجب ان ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلق بالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليهاان تثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك
    5- الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا ارائهم كتابة.

    2-ماهي السلطةالمختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟

    الأصل أن السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها هي هيئةالتحقيق والادعاء العام

    ويجوزاستثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حقخاص .


    3-من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟

    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى وقد ينضم المجني عليه الى هيئةالتحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوىالجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم .

    4-تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالهاوأثرها !

    مفهوم الشكوى :
    هو افصاح المجني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .

    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .

    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .

    5-تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
    - أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحة التنفيذية .
    - تقبل الشكوى بأي حالكانت سواء كانت شفاهة أو كتابية .
    - اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافيةلإقامة الدعوى الجزائية العامة .
    - الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
    1- السب والقذف في مكان غير علني .
    2- السرقةوالاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحة التنفيذية .


    6-تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرةوالجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية
    وحدةالواقعه :
    هذه الواقعه شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديدالمقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم , هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن الواقعه ذاتها وان اختلف الركن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول كان خطا في تطبيق القانون .
    الجرائم المستمرة :
    اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ( حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلا ) بعد ان داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز اعادةمحاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطةعن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة منالعثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عندعملية الضبط ( يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .

    الجرائم المتتابعه :
    عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بهاالجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدةالمجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .

    الجرائم المرتبطة :
    عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عنالجريمة الثانية , ومن ذلك : ان يسرق المتهم منزل احد الاشخاص ثم يسرق منزل ينتميالى شخص اخر .
    امااذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , ( يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ) هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمةالاشد وان كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز اعادة محاكمته عن جريمة الاتلاف .





    7-تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائيةمع بيان أثر ذلك علىالدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
    تطبيقا لمبدا شخصية المسؤولية
    يتعين على هيئةالتحقيق والادعاء العام ان تصدر امرا بانه لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتهم اذاحدثت الوفاة اثناء التحقيق .
    واذا حدثت الوفاة اثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة ان تقضي بانقضاءالدعوى لوفاة المتهم
    وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فانه لايجوز تنفيذ العقوبات في حقه , اما الغرامه التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها , فانالتركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على الموروث عند وفاته , وتنفذ فيحدود التركة , ولايلتزم الورثه بدفعها من الموالهم الخاصه ذلك لكون المسؤوليةالجزائية شخصية .
    أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينيةوالمصادرة !
    لاتؤثر وفاةالمتهم على التدابير العينيه ( مثل عقوبة المصادرة ) والمحكمة لها ان تحكم بمصادرةالاشياء المضبوطه اذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات وذلك على الرغممن وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته




    8-تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطةالقائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض ! الاستيقاف هواجراء يقوم به رجال السلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغهاشتباه الظروف .
    الطبيعه النظامية للاستيقاف :
    يعتبر الاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمورالضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثيرالريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذاالمكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامهللتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجلالضبط الاداري .
    السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيهالقضائية في القائم به فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
    حالاته :
    1- تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيتهعندما رأى رجل السلطه العامه
    2- استيقاف الدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفواعن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
    التمييز بينه وبينالقبض :
    - من ناحية القائمبالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخلفي صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
    - من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
    - يتميز الاستيقاف عنالضبط من ناحية مبررات الاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهامبجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض .


    9-تكلمي عن مفهوم التلبس وبينيخصائصه !
    لحالة التلبسأهمية كبيرة من ناحية اثارها حيث تؤدي الى اتساع سلطات رجال الشرطه في الضبط كذلكفي التفتيش دون الحصول على امر بذبك من هيئة التحقيق والادعاء العام .
    خصائص حالة التلبس :
    1- تتميز حالةالتلبس بانها حالة عينيه
    أي ان حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخص المتهم , وبناء عليهتتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة .
    2- تتميز حالةالتلبس بأنها حالة ظاهرية
    تستند حالة التلبس الى المظاهر الخارجيه , أي أنه يكفي أن يدل ظاهرالحال وقوع الجريمة , وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله , وأن الفعللايشكل جريمة .

    10-اشرحيبالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
    1- أذا ارتكبت في حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهدمأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصد بالمشاهده المشاهده العينيه , فقدتكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
    ومثال هذه الحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصره المتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
    2- اذا حضر مأمورالضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعهبقرب وقوعها .
    مثالذلك : كأن يحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكن اثارالجريمة تدل على وقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منه الدماء .

    11-ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟

    يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبح القبضعلى المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك على الوجهالتالي :
    1- القبضوالتفتيش دون أمر بذلك :
    تجيز حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استنادا الىنظام الاجراءات الجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
    2- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
    للفرد العادي انيقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقرب مركزشرطة

    12-تكلميعن شروط حالة التلبسالصحيح !

    1- مشاهدة رجلالشرطة للجريمة بنفسه : لاتتوافر حالة التلبس الا اذا شاهد مأمور الضبط الجريمةبنفسه أي بحاسة من حواسه ولايكفي في ذلك ان يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ رجل الضبطعن الجريمة وحضر هذا الاخير فلم يتمكن من مشاهدة الجريمة بنفسة .
    2- مشروعيةالمشاهده : لاتكون حالة التلبس صحيحه من الوجهه النظامية اذا شاهد مأمور الضبطالجريمة بطريقة غير مشروعه . كأن يتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيهلكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة.


    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة سلمى العجيبان_18_ ; 05-31-2009 الساعة 09:52 PM

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •