فاطمه بنت راشد المبرد
426202557
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الاول :
تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
؟

الاسيقاف
هو :طلب مامور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام من بيانات كاسمه وشخصيته وعنوانه وفي حالة عدم تقديمه او تقديم بيانات خاطئه يصطحب الى الشرطه ولابد من توافر قوي لهذا الاصطحاب
ويمارس رجل السلطه سلطته في حدود النظام مع توافر مبرر قوي والا تحول الاستيقاف الى قبض غير مشروع
اذن الاستيقاف هو:
اجراء يقوم به رجال السلطه العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبها و يصوغه اشتباه الظروف

الطبيعه النظاميه للاستيقاف:اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في حدود عمله كان يكون في دوريه فيشاهد شخص بالطريق ليلا فيطلب منه بينات وسبب تواجده ان امكن ذلك الامر
لكن لو قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة فإنه يقوم بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل الضبط الإداري


السلطه القائمه به :
رجل من رجال السلطه العامه

التمييز بين الاستيقاف وبين القبض :
أ)_ من ناحية القائم بالاجراء:
الاستيقاف:
يجوزلرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف

القبض :
اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم.

ب)_من ناحية طبيعة الاجراء:
الاستيقاف
:لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ,,اجراء اداري وليس اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائيه

القبض :
حرمان صريح من الحرية الفردية ,,,,اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية

ج)_ من ناحبة مبررات الاجراء :
الاستيقاف :
ليس من الضروري ان يتوافر صفة الاتهام في جريمة معينة

القبض :
من الضروري توافر صفة الاتهام في جريمة معينه

__________________________________________________ ______________
السؤال الثاني :
تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
التلبس هو :
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أوتبعته العامة مع الصياح إثروقوعهاأوإذا وجد مرتكبهابعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أوأسلحه أوأمتعه أوأدوات أو أشياء أخرى يستدل على أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به آثار أوعلامات تفيد ذلك

خصائص التلبس :
1)_ التلبس حاله عينيه :
يقصد به التلبس بالجريمه لابالمتهم اي البلبس بالجريمة نفسها لا بالشخص المتهم
والتلبس حالة تلازم بالجريمة وليس بمرتكبها
فبكون التلبس بالجريمه ولايشترط معرفة المتهم
فمثلا لو شاهد رجل الضبط مخدر ملقى بالارض فهنا جريمه فعلى رجل الضبط الضبط ان يبحث عن من هو صاحب هذا المخدر وهكذا

2)_ التلبس حاله ظاهريه :
يقصد بها المظاهر الخارجيه ولايهم هل هي بالفعل جريمه وقعت ام لا
فمثلا لو كان شم رجل الضبط رائحة مخدر وبالتالي اكتشف انه ليس بمخدر فهمنا تلبس اي لايهم اثبات الدليل
فالتلبس مرهون بفور ارتكابها او بوقت قريب وليس بوقت لاحق
__________________________________________________ _________
السؤال الثالث
:

اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
للتلبس صورتان هما :
1)الصورهـ الاولى :التلبس الحقيقي
يقصد به
إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط ويشاهدهامامور الضبط بنفسه لاان يتلقى خبر عن ذلكـ ويقصد بالمشاهده ليست المشاهده العينيه فقط بل بجميع الحواس من سمع وبصر وتذوق وشم
مثال_ كان يسمع رجل الضبط اطلاق نار

2) الصوره الثانيه : التلبس الاعتباري
يقصد به
إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها اي لم يشاهدها ماامور الضبط ولكن الاثار مازالت موجوده
مثال _ جريمة الاستمرار فانها تتوافر حالة التلبس مادامت حالة الاستمرار مازالت قائمة بذلك مثل لو ضبط سلاح بدون ترخيص

__________________________________________________ ______________________

السؤال الرابع:
ما هي النتائج النظامية المترتبة الصحيحه على حالة التلبس؟
1)_القبض والتفتيش دون اذن بذلك
2)_ حق الفرد العادي في القبض على المتهم حيث للفرد العادي ان يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك بتسليمه لاقرب مركز للشرطه

__________________________________________________ ___
السؤال الخامس :
تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
1)_ الشرط الاول :
ان يشاهد مامور الضبط الجريمه بنفسد اي يشاهدها ولانقصد المشاهده العينيه فقط بل بجميع الحواس تكون
ولاان يتلقى خبر من احد الاشخاص ويحضر وبالتالي لايجد شيئا
2) الشرط الثاني :
مشروعية المشاهده اي تكون بالوسائل المشروعه وليس بالوسائل الغير مشروعه كالتلصص على المتهم بمكانه الخاص او التفتيش على مسكنه بغير اذن من هيئة التحيق والادعاء العام حتى وان اثبت الجرم فالدليل باطل لبطلان اجراءات التفتيش الغير الصحيحه