مادة 2
يلتزم المسجل وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة طبقاً للقواعد والإجراْءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون
مادة 3
على المصدر عند قيامه بتصدير سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون إتباع الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة والمستندات الدالة على تمام التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها
ويجوز أن يتم التصدير عن طريق طرف آخر بشرط تقديم المستندات المتعلقة بالتصدير والشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل
مادة 4
يراعى فى تطبيق أحكام المواد (4) ، (5) ، (6) من القانون ما يلى
المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون وهم
المنتجون الصناعيون
المستوردون
مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة
وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين
التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم فى سلع الجدول رقم (1) فقط
مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة ( 23 ) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية
بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة فى السوق المحلى بمعرفة المكلفين ، وذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلعة من الجمارك
أداء الخدمة بمعرفة المكلف
لا يعتبر استعمالا للسلعة فى أغراض خاصة أو شخصية
إنتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير
إنتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة
مادة 5
أولاً
تسرى فى شأن تنفيذ أحكام المادتين (7) ، (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بمعرفة الجهات المختصة
ثانياً
تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً للإجراءات المتبعة فى شأنها
ثالثاً
تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للإستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك
ويعتبر الإستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الإستهلاك المحلى
فى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها